عيون العرب - ملتقى العالم العربي

العودة   عيون العرب - ملتقى العالم العربي > عيون الأقسام الإسلامية > نور الإسلام -

نور الإسلام - ,, على مذاهب أهل السنة والجماعة خاص بجميع المواضيع الاسلامية

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #66  
قديم 02-25-2008, 10:12 AM
 
رد: منة الرحمن في نصيحة الإخوان

جزاكم الله خيرا أخي الحبيب على التوضيح
ولنزيد الأمر توضيحا إن شاء الله
الحكم بالقوانين الوضعية كفر فهل يشترط الاستحلال؟
الحكم بالقوانين الوضعية كفر، فهل يشترط الاستحلال؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
الحكم بغير ما أنزل الله كفر؛ لقوله -تعالى-: (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (المائدة: 44)
ولكن هل هو كفر أكبر أم أصغر؟
يكاد يتفق كل من تكلم في هذه المسألة من المنتسبين إلى السنة على أن في المسألة تفصيلاً، فثمة حالات يكون فيها أكبر وحالات يكون فيها أصغر، ولكن ما الضابط بين الحالتين؟
من المعلوم أن الكفر الأكبر في هذا الباب وفى غيره هو الأقوال والأفعال التي تدل على انخرام الباطن لقوله -تعالى-: (وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا) (النحل: 106) ، وهذه قد يعبر عنها بالاستحلال، ولكن متى ذكرنا الاستحلال بهذا المعنى فهو يشمل كل صور انخرام الباطن سواء بالتكذيب أو الإعراض أو الاستحلال، وأما من قصد الاستحلال على تسمية الحرام حلالاً فيوجد أنواع من الكفر الأكبر لا ينطبق عليها وصف الاستحلال، كما في كفر إبليس الذي اعترض على الله -عز وجل- ورد حكمه، وإن لم يكذب ربه -عز وجل-، ولم يسم فعله حلالاً، ولكنه رأى أن حكمه هو أحسن من حكم الله.
فهذا مما لا بد من التأكيد عليه في معنى الاستحلال.
وثمة مسألة أخرى، وهي هل تبديل الشريعة وتشريع القوانين الوضعية تشريعاً عاماً بدلاً منها يعد استحلالاً ويعد كفراً أكبر؟
لا شك أن تبديل الشريعة لا يكون إلا استحلالاً بالمعنى الذي بيناه لكلمة الاستحلال، فإن المبدل للشرع كتشريع عام للناس لا يتصور أن يفعل ذلك إلا إذا كان يجحد أن لله حكماً في هذه المسألة التي يشرع فيها، أو يقر بوجود حكم في دين الله، ولكن يرى أن هذا الحكم الوضعي أحسن منه أو مساو أو على الأقل يرى أنه لا يلزمه أن يحكم بشرع الله، وكل هذا ينطبق عليه وصف الاستحلال.
وأما إذا ضم إلى ذلك إلزام الغير به، فهذا تجاوز مرحلة استحلال الحكم بغير ما أنزل الله إلى تحريم الحكم بما أنزل الله.
وهذه هي الأنواع الخمسة التي ذكرها الشيخ محمد بن إبراهيم في فتواه المشهورة في ذلك "تحكيم القوانين" وضم إليها عادات البدو حتى لا يتوهم متوهم أن من شرط القانون الذي يحكم عليه بأن تشريعه كفر أكبر أن يكون مكتوباً بل من الممكن أن يكون متعارفاً عليه.
وهذا الذي ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم تابع فيه أهل العلم قبله، بل تابع فيه إجماع أهل العلم قبله، ووافقه عليه طائفة كبيرة من أهل العلم بعده.
فممن ذكر أن التبديل استحلال وأنه كفر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، حيث يقول: "ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهى تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرها، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله -سبحانه وتعالى- كسوالف البادية، وكأوامر المطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر. فكثير من الناس أسلموا، ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار وإلا كانوا جهالاً" ا.ه.
وهذا النقل عن شيخ الإسلام يوضح بجلاء أن كل من جعل شرعاً عاماً متبعاً فإنه لم يجعله كذلك إلا لأنه يراه هو العدل ولذلك يسمى مستحلاً.
وأما ما ذكره العلامة الألباني من تصور وجود من يبدل بلا استحلال: أن يعتذر بعدم قدرته على الإصلاح لعلل يذكرها ويعد خيراً، فكلام له وجه من الاعتبار، ولكن كان الأجود أن يبين الأمر على النحو الذي بينه شيخ الإسلام من أصل المسألة أن هذه الصورة كفر أكبر وهى استحلال مع مراعاة قواعد التطبيق على المعين، وأن هذه المسألة شأنها شأن غيرها يتصور فيها الجهل والتأويل والإكراه المعتبر شرعاً، ولذلك لما أفتى العلامة الألباني في هذه المسألة وزجر الشباب عن الخوض في هذه المسألة لاعتبارين:
الأول: تصور وجود مبدل غير مستحل وهو يمثل له بالمثال السابق.
الثاني: أن الكلام على المعين يجر إلى تجرأ الشباب عل الخروج على الحكام، وينتج عن هذا أنواع من المفاسد والشرور.
وقد وافق العلامة العثيمين العلامة الألباني تماماً في الجزئية الثانية، بينما تعقبه في الأولى أنه لا يتصور مبدل غير مستحل، ولما عرض الكلام مرة ثانية على العلامة الألباني قال لا يبدو لي كبير فرق بين ما قلت وبين ما ذكره الشيخ العثيمين.
وهذا يوضح أن الشيخين قد اتفقا بصورة أو بأخرى على اعتبار المبدل مستحلاً، وعلى النهي عن الخوض في الكلام بشأن المعنيين من الحكام مع ما يشاهده الجمع من مفاسد ذلك.
وأما الذي لم يبدل، وهذا بأن يعلن للمتحاكمين أنه يقضى بشرع الله ويلتزم ذلك نظرياً، ولكن يتلاعب بوقائع القضايا التي تعرض عليه فإن هذا يعد شركاً أصغر، وإن تكرر منه ذلك فإن تكرار الشرك الأصغر لا يقلبه أكبر.
وثمة نوع ثالث من الحكم بغير ما أنزل الله ولا يعد شركاً أصلاً لا أصغر ولا أكبر وهذا فيمن استفرغ وسعه في طلب الحق فلم يصبه، ولتوضيح ذلك نضرب ذلك المثل:
1- رجل يدعى أن الزنا حرية شخصية فهذا كفر أكبر، وإن لم يقض به بين الناس، فإن زاد على ذلك القضاء به بين الناس فضلا عن إلزامهم به فهو أشد، ولكن ينبغي أن ينتبه أن هذا من حيث النوع وأن المعين قد يقوم به مانع يمنع من تكفيره.
2- رجل آخر عنده أن الزنا حرام، وأنه عليه العقوبة المقررة شرعاً، وأنه يثبت بالاعتراف أو شهادة الشهود، فيؤتى برجل متهم بالزنا وقد شهد عليه أربعة شهود عدول، وحكم الله في هذه الواقعة أن يعاقب الرجل بالعقوبة المقررة شرعاً، ويأتي هذا القاضي لهوى أو لقرابة أو لرشوة فيدعى عدم عدالة الشهود ومن ثم لا يقيم عليه الحد، وهذا كفر أصغر وإن تكرر منه ذلك.
3- رجل كسابقه تماماً، إلا أنه بالفعل توهم عدم عدالة الشهود فرد شهادتهم، ولم يقم الحد على هذا الزاني الذي حكم الله فيه أن يقام عليه الحد، وهذا معذور مرفوع عنه خطأه.
راجع فضل الغنى الحميد.
www.salafvoice.com
موقع صوت السلف
__________________
كل خير في اتباع من سلف
وكل شر في ابتداع من خلف
رد مع اقتباس
  #67  
قديم 03-02-2008, 07:26 PM
 
رد: منة الرحمن في نصيحة الإخوان

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفضل السلفى مشاهدة المشاركة
جزاكم الله خيرا أخي الحبيب على التوضيح

ولنزيد الأمر توضيحا إن شاء الله

الحكم بالقوانين الوضعية كفر فهل يشترط الاستحلال؟
الحكم بالقوانين الوضعية كفر، فهل يشترط الاستحلال؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
الحكم بغير ما أنزل الله كفر؛ لقوله -تعالى-: (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (المائدة: 44)
ولكن هل هو كفر أكبر أم أصغر؟
يكاد يتفق كل من تكلم في هذه المسألة من المنتسبين إلى السنة على أن في المسألة تفصيلاً، فثمة حالات يكون فيها أكبر وحالات يكون فيها أصغر، ولكن ما الضابط بين الحالتين؟
من المعلوم أن الكفر الأكبر في هذا الباب وفى غيره هو الأقوال والأفعال التي تدل على انخرام الباطن لقوله -تعالى-: (وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا) (النحل: 106) ، وهذه قد يعبر عنها بالاستحلال، ولكن متى ذكرنا الاستحلال بهذا المعنى فهو يشمل كل صور انخرام الباطن سواء بالتكذيب أو الإعراض أو الاستحلال، وأما من قصد الاستحلال على تسمية الحرام حلالاً فيوجد أنواع من الكفر الأكبر لا ينطبق عليها وصف الاستحلال، كما في كفر إبليس الذي اعترض على الله -عز وجل- ورد حكمه، وإن لم يكذب ربه -عز وجل-، ولم يسم فعله حلالاً، ولكنه رأى أن حكمه هو أحسن من حكم الله.
فهذا مما لا بد من التأكيد عليه في معنى الاستحلال.
وثمة مسألة أخرى، وهي هل تبديل الشريعة وتشريع القوانين الوضعية تشريعاً عاماً بدلاً منها يعد استحلالاً ويعد كفراً أكبر؟
لا شك أن تبديل الشريعة لا يكون إلا استحلالاً بالمعنى الذي بيناه لكلمة الاستحلال، فإن المبدل للشرع كتشريع عام للناس لا يتصور أن يفعل ذلك إلا إذا كان يجحد أن لله حكماً في هذه المسألة التي يشرع فيها، أو يقر بوجود حكم في دين الله، ولكن يرى أن هذا الحكم الوضعي أحسن منه أو مساو أو على الأقل يرى أنه لا يلزمه أن يحكم بشرع الله، وكل هذا ينطبق عليه وصف الاستحلال.
وأما إذا ضم إلى ذلك إلزام الغير به، فهذا تجاوز مرحلة استحلال الحكم بغير ما أنزل الله إلى تحريم الحكم بما أنزل الله.
وهذه هي الأنواع الخمسة التي ذكرها الشيخ محمد بن إبراهيم في فتواه المشهورة في ذلك "تحكيم القوانين" وضم إليها عادات البدو حتى لا يتوهم متوهم أن من شرط القانون الذي يحكم عليه بأن تشريعه كفر أكبر أن يكون مكتوباً بل من الممكن أن يكون متعارفاً عليه.
وهذا الذي ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم تابع فيه أهل العلم قبله، بل تابع فيه إجماع أهل العلم قبله، ووافقه عليه طائفة كبيرة من أهل العلم بعده.
فممن ذكر أن التبديل استحلال وأنه كفر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، حيث يقول: "ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهى تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرها، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله -سبحانه وتعالى- كسوالف البادية، وكأوامر المطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر. فكثير من الناس أسلموا، ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار وإلا كانوا جهالاً" ا.ه.
وهذا النقل عن شيخ الإسلام يوضح بجلاء أن كل من جعل شرعاً عاماً متبعاً فإنه لم يجعله كذلك إلا لأنه يراه هو العدل ولذلك يسمى مستحلاً.
وأما ما ذكره العلامة الألباني من تصور وجود من يبدل بلا استحلال: أن يعتذر بعدم قدرته على الإصلاح لعلل يذكرها ويعد خيراً، فكلام له وجه من الاعتبار، ولكن كان الأجود أن يبين الأمر على النحو الذي بينه شيخ الإسلام من أصل المسألة أن هذه الصورة كفر أكبر وهى استحلال مع مراعاة قواعد التطبيق على المعين، وأن هذه المسألة شأنها شأن غيرها يتصور فيها الجهل والتأويل والإكراه المعتبر شرعاً، ولذلك لما أفتى العلامة الألباني في هذه المسألة وزجر الشباب عن الخوض في هذه المسألة لاعتبارين:
الأول: تصور وجود مبدل غير مستحل وهو يمثل له بالمثال السابق.
الثاني: أن الكلام على المعين يجر إلى تجرأ الشباب عل الخروج على الحكام، وينتج عن هذا أنواع من المفاسد والشرور.
وقد وافق العلامة العثيمين العلامة الألباني تماماً في الجزئية الثانية، بينما تعقبه في الأولى أنه لا يتصور مبدل غير مستحل، ولما عرض الكلام مرة ثانية على العلامة الألباني قال لا يبدو لي كبير فرق بين ما قلت وبين ما ذكره الشيخ العثيمين.
وهذا يوضح أن الشيخين قد اتفقا بصورة أو بأخرى على اعتبار المبدل مستحلاً، وعلى النهي عن الخوض في الكلام بشأن المعنيين من الحكام مع ما يشاهده الجمع من مفاسد ذلك.
وأما الذي لم يبدل، وهذا بأن يعلن للمتحاكمين أنه يقضى بشرع الله ويلتزم ذلك نظرياً، ولكن يتلاعب بوقائع القضايا التي تعرض عليه فإن هذا يعد شركاً أصغر، وإن تكرر منه ذلك فإن تكرار الشرك الأصغر لا يقلبه أكبر.
وثمة نوع ثالث من الحكم بغير ما أنزل الله ولا يعد شركاً أصلاً لا أصغر ولا أكبر وهذا فيمن استفرغ وسعه في طلب الحق فلم يصبه، ولتوضيح ذلك نضرب ذلك المثل:
1- رجل يدعى أن الزنا حرية شخصية فهذا كفر أكبر، وإن لم يقض به بين الناس، فإن زاد على ذلك القضاء به بين الناس فضلا عن إلزامهم به فهو أشد، ولكن ينبغي أن ينتبه أن هذا من حيث النوع وأن المعين قد يقوم به مانع يمنع من تكفيره.
2- رجل آخر عنده أن الزنا حرام، وأنه عليه العقوبة المقررة شرعاً، وأنه يثبت بالاعتراف أو شهادة الشهود، فيؤتى برجل متهم بالزنا وقد شهد عليه أربعة شهود عدول، وحكم الله في هذه الواقعة أن يعاقب الرجل بالعقوبة المقررة شرعاً، ويأتي هذا القاضي لهوى أو لقرابة أو لرشوة فيدعى عدم عدالة الشهود ومن ثم لا يقيم عليه الحد، وهذا كفر أصغر وإن تكرر منه ذلك.
3- رجل كسابقه تماماً، إلا أنه بالفعل توهم عدم عدالة الشهود فرد شهادتهم، ولم يقم الحد على هذا الزاني الذي حكم الله فيه أن يقام عليه الحد، وهذا معذور مرفوع عنه خطأه.
راجع فضل الغنى الحميد.

www.salafvoice.com
موقع صوت السلف
جزاك الله خيراً

ما ذكره فضيلة الشيخ ياسر _ حفظه الله _ من أن الشيخ ابن عثيمين خالف الألباني في صورة المبدل غير المستحل

فهذا قد كان قول الشيخ ابن عثيمين قديماً ولكنه _ رحمه الله _ رجع إلى قول الشيخين ابن باز والألباني في عدم التفريق بين الحاكم بغير ما أنزل الله بتقنين أو غير تقنين _ ولا فرق بين التقنين في مسألة أو أكثر _
لأن الشيخ لم يجد أن السلف فرقوا بين الصورتين

فقد سُئل في شريط "التحرير في مسألة التكفير" بتاريخ (22/4/1420) سؤالاً مفاده:
إذا ألزم الحاكم الناس بشريعة مخالفة للكتاب والسنة مع اعترافه بأن الحق ما في الكتاب والسنة لكنه يرى إلزام الناس بهذا الشريعة شهوة أو لاعتبارات أخرى، هل يكون بفعله هذا كافراً أم لابد أن يُنظر في اعتقاده في هذه المسألة؟
فأجاب: "... أما في ما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله؛ فهو كما في كتابه العزيز، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر، وظلم، وفسق، على حسب الأسباب التي بُني عليها هذا الحكم، فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه أن بأن الحق فيما قضى الله به ؛ فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم، وأما إذا كان يشرع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضاً، لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل بعلم الشريعة ويتصل بمن لا يعرف الحكم الشرعي، وهم يرونه عالماً كبيراً، فيحصل بذلك مخالفة، وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستوراً يمشي الناس عليه؛ نعتقد أنه ظالم في ذلك وللحق الذي جاء في الكتاب والسنة أننا لا نستطيع أن نكفر هذا، وإنما نكفر من يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أولى أن يكون الناس عليه، أو مثل حكم الله عز وجل فإن هذا كافر لأنه يكذب بقول الله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾.

وصرح الشيخ في موطن آخر من حكم بغير ما أنزل الله مداهنةً لغير المسلمين فهو كالمداهن في بقية المعاصي

ويوافق على مذهب الأئمة الثلاثة فضيلة الشيخ عبدالمحسن العباد
فقد سُئل في المسجد النبوي في درس شرح سنن أبي داود بتاريخ: 16/11/1420 :
هل استبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية كفر في ذاته؟ أم يحتاج إلى الاستحلال القلبي والاعتقاد بجواز ذلك؟ وهل هناك فرق في الحكم مرة بغير ما أنزل الله، وجعل القوانين تشريعاً عاماً مع اعتقاد عدم جواز ذلك؟
فأجاب: "يبدو أنه لا فرق بين الحكم في مسألة، أو عشرة، أو مئة، أو ألف – أو أقل أو أكثر – لا فرق؛ ما دام الإنسان يعتبر نفسه أنه مخطئ، وأنه فعل أمراً منكراً، وأنه فعل معصية، وانه خائف من الذنب، فهذا كفر دون كفر. وأما مع الاستحلال – ولو كان في مسألة واحدة، يستحل فيها الحكم بغير ما أنزل الله، يعتبر نفسه حلالاً-؛ فإنه يكون كافراً ".

ومل نقله فضيلة الشيخ إنما يتناول المستحل صراحةً وواضحٌ من قوله (( فلم يلتزموا بل استحلوا )) والإلتزام هو الإيجاب على النفس فشيخ الإسلام يقول في تارك الصلاة (( ولم يختلفوا في تارك الإلتزام وإنما اختلفوا فيمن تركها مع التزامه بها ))
قال الشيخ عبداللطيف آل الشيخ "منهاج التأسيس" ( ص 71): وإنما يحرُم إذا كان المستند إلى الشريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة، كأحكام اليونان والإفرنج والتتر، وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهوائهم، وكذلك البادية وعادتهم الجارية... فمن استحل الحكم بهذا في الدماء أو غيرها؛ فهو كافر، قال تعالى :﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ ... وهذه الآية ذكر فيها بعض المفسرين: أن الكفر المراد هنا: كفر دون الكفر الأكبر؛ لأنهم فهموا أنها تتناول من حكم بغير ما أنزل الله، وهو غير مستحل لذلك، لكنهم لا ينازعون في عمومها للمستحل، وأن كفره مخرج عن الملة"
فلم يجعل مجرد حكمهم بسوالف البادية استحلالاً

والتبديل عند شيخ الإسلام معناه الكذب على الشرع

بمعنى أنك تأتي بشرع من عندك ثم تقول هذا من عند الله

قال شيخ الإسلام كما في الفتاوى (3/268) (( والثاني الشرع المؤول وهو آراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه فهذا يسوغ اتباعه ولا يجب ولا يحرم وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به ولا يمنع عموم الناس منه
والثالث الشرع المبدل وهو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع كمن قال إن الدم والميتة حلال ولو قال هذا مذهبي ونحو ذلك ))

وقال شيخ الإسلام ( 35/388) (( الحاكم إذا كان دينا لكنه حكم بغير علم كان من أهل النار وإن كان عالما لكنه حكم بخلاف الحق الذى يعلمه كان من أهل النار وإذا حكم بلا عدل ولا علم كان أولى أن يكون من أهل النار وهذا إذا حكم فى قضية معينة لشخص وأما إذا حكم حكما عاما فى دين المسلمين فجعل الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة والمعروف منكرا والمنكر معروفا ونهى عما أمر الله به ورسوله وأمر بما نهى الله عنه ورسوله فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين ))
فانظر كيف توقف في المشرع العام ولم يجزم بكفره ولو كان كافراً بإجماع لما تردد في الحكم عليه

ومن ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين


ولا يلزم من هذه الفتاوى بداهةً التقليل من شأن الحكم بغير ما أنزل الله فهو جد خطير ومن البلايا العظيمة التي ابتلينا بها في هذا العصر
ووصف الفعل بأنه كفر فهو عظيم وخطير _ ولو كان كان أصغراً _
وينبغي على كل مسلم تحكيم الشريعة في نفسه وفي أهله
والشيخ ياسر من المعروفين بالتحقيق في مسائل العقيدة وقد انتفعنا كثيراً بكتبه فجزاه الله خيراً
رد مع اقتباس
  #68  
قديم 03-03-2008, 09:43 AM
 
رد: منة الرحمن في نصيحة الإخوان

يكاد يتفق كل من تكلم في هذه المسألة من المنتسبين إلى السنة على أن في المسألة تفصيلاً، فثمة حالات يكون فيها أكبر وحالات يكون فيها أصغر، ولكن ما الضابط بين الحالتين؟
من المعلوم أن الكفر الأكبر في هذا الباب وفى غيره هو الأقوال والأفعال التي تدل على انخرام الباطن لقوله -تعالى-: (وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا) (النحل: 106) ، وهذه قد يعبر عنها بالاستحلال، ولكن متى ذكرنا الاستحلال بهذا المعنى فهو يشمل كل صور انخرام الباطن سواء بالتكذيب أو الإعراض أو الاستحلال، وأما من قصد الاستحلال على تسمية الحرام حلالاً فيوجد أنواع من الكفر الأكبر لا ينطبق عليها وصف الاستحلال، كما في كفر إبليس الذي اعترض على الله -عز وجل- ورد حكمه، وإن لم يكذب ربه -عز وجل-، ولم يسم فعله حلالاً، ولكنه رأى أن حكمه هو أحسن من حكم الله.

فهذا مما لا بد من التأكيد عليه في معنى الاستحلال.
وثمة مسألة أخرى، وهي هل تبديل الشريعة وتشريع القوانين الوضعية تشريعاً عاماً بدلاً منها يعد استحلالاً ويعد كفراً أكبر؟
لا شك أن تبديل الشريعة لا يكون إلا استحلالاً بالمعنى الذي بيناه لكلمة الاستحلال، فإن المبدل للشرع كتشريع عام للناس لا يتصور أن يفعل ذلك إلا إذا كان يجحد أن لله حكماً في هذه المسألة التي يشرع فيها، أو يقر بوجود حكم في دين الله، ولكن يرى أن هذا الحكم الوضعي أحسن منه أو مساو أو على الأقل يرى أنه لا يلزمه أن يحكم بشرع الله، وكل هذا ينطبق عليه وصف الاستحلال.
وأما إذا ضم إلى ذلك إلزام الغير به، فهذا تجاوز مرحلة استحلال الحكم بغير ما أنزل الله إلى تحريم الحكم بما أنزل الله.
وهذه هي الأنواع الخمسة التي ذكرها الشيخ محمد بن إبراهيم في فتواه المشهورة في ذلك "تحكيم القوانين" وضم إليها عادات البدو حتى لا يتوهم متوهم أن من شرط القانون الذي يحكم عليه بأن تشريعه كفر أكبر أن يكون مكتوباً بل من الممكن أن يكون متعارفاً عليه.
وهذا الذي ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم تابع فيه أهل العلم قبله، بل تابع فيه إجماع أهل العلم قبله، ووافقه عليه طائفة كبيرة من أهل العلم بعده.
فممن ذكر أن التبديل استحلال وأنه كفر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، حيث يقول: "ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهى تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرها، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله -سبحانه وتعالى- كسوالف البادية، وكأوامر المطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر. فكثير من الناس أسلموا، ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار وإلا كانوا جهالاً" ا.ه.
وهذا النقل عن شيخ الإسلام يوضح بجلاء أن كل من جعل شرعاً عاماً متبعاً فإنه لم يجعله كذلك إلا لأنه يراه هو العدل ولذلك يسمى مستحلاً
أما ما ذكرت عن الشيخ العثيمين رحمه اله فليس فيه نسخ لكلامه السابق ولا يقرر فيه أن التبديل للشرع ليس كفرا - حتى مع ذكر التاريخ -
لأن الشيخ هنا يتكلم عن الأعيان ونحن إنما نتكلم عن الأنواع فينبغي أن نقرر أن تبديل الشرع وإلزام الناس بدستور خلاف الشرع كفر هذا من حيث النوع أي حكم المسألة أما من حيث الأعيان فليس كل من فعل ذلك يكون كافرا لأن التكفير لابد فيه من استيفاء شروطه (كالعلم ,القصد,الاختيار,البلوغ والعقل وغيرها) وكذلك لابد من انتفاء موانعه (كالجهل ,الإكراه,الخطأ,النسيان,الصغر والجنون ونحو ذلك )
والذي يستوفي هذه الشروط وتلك الموانع إنما هم أهل العلم والقضاة الشرعيين هم الذين يحكمون على الشخص المعين بالكفر أو عدمه وليس طلبة العلم بله آحاد الناس من العوام
قال الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله - مفتي الديار السعودية السابق وشيخ العلامة ابن باز رحمه الله في رسالته تحكيم القوانين :النوع الخامس - من الكفر الأكبر -:
وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم مضاهاة القوانين الوضعية بالحكم الشرعي فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات من الكتاب والسنة فلهذه المحاكم الوضعية مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى كالفرنسي والأمريكي وغير ذلك )
وقال رحمه الله أيضا ( إن من الكفر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب رسوله ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمينوالرد إليه عند تنازع المتنازعين )(تحكيم القوانين ص:5 )
قال ابن كثير -رحمه الله - عن أناس أسلموا من التتار لكنهم كانوا يحكمون ويتحاكمون إلى الياسق وهو دستور وضعه لهم جنكيز خان فقال في تفسير قوله تعالى (أفحكم الجاهلية يبغون )
ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر , وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والإصطلاحات التي وضعها الرجال بآرائهم بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق وهو كتاب مجموع من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والشريعةالإسلامية وكثير من الأحكام أخذها بمجرد هواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة
فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير )
وقال رحمه الله في البداية والنهاية بعد أن ذكر شيئا من هذا الياسق وبعضا من أحكامه :فمن ترك الشرع المحكم المنزل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمه عليه من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين ) ا.ه (13\128)
فكيف بالياسق العصري الحديث؟؟
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله ( إن الذين يتبعون القوانين التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله على ألسنة رسله أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم ) (أضواء البيان :4\83)
ومن أعجب ما رأيت تعليقك على كلام شيخ الإسلام
وقال شيخ الإسلام ( 35/388) (( الحاكم إذا كان دينا لكنه حكم بغير علم كان من أهل النار وإن كان عالما لكنه حكم بخلاف الحق الذى يعلمه كان من أهل النار وإذا حكم بلا عدل ولا علم كان أولى أن يكون من أهل النار وهذا إذا حكم فى قضية معينة لشخص وأما إذا حكم حكما عاما فى دين المسلمين فجعل الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة والمعروف منكرا والمنكر معروفا ونهى عما أمر الله به ورسوله وأمر بما نهى الله عنه ورسوله فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين ))
فانظر كيف توقف في المشرع العام ولم يجزم بكفره ولو كان كافراً بإجماع لما تردد في الحكم عليه

؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!
أفيحكم شيخ الإسلام على الإصناف السابقة السابقة- وهم أقل شرا من هذا النوع - بالنار ثم تقول إنه توقف في هذا النوع مع ما عدد من مصائبة وكفره ؟؟؟!!!
سبحان ربي العظيم
أظن أي قاريء سيفهم من سياق كلام شيخ الإسلام أن هذا النوع أشد وعقوبته أعظم وأغلظ
والله المستعان
وانا لا أود أن نشوش أذهان الناس بالنقاشات والسجالات فإني ما وضعت الموضوع لذلك وإنما وضعت نصيحة مختصرة لنفسي ولإخواني لبيان العقيدة ويمكنك طرح ماتحب من موضوعات ومسائل في مواضيع مستقلة في غير هذا الموضوع وجزاكم الله خيرا
__________________
كل خير في اتباع من سلف
وكل شر في ابتداع من خلف
رد مع اقتباس
  #69  
قديم 03-04-2008, 12:14 AM
 
رد: منة الرحمن في نصيحة الإخوان

أثابك الله كلام الشيخ ابن عثيمين _ رحمه الله _ كان عاماً
ولم يسم عيناً
بل كلامه كان تنظيريا من بدايته وتأمل قوله (( وإنما نكفر من يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أولى أن يكون الناس عليه، أو مثل حكم الله عز وجل فإن هذا كافر لأنه يكذب بقول الله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾
وقال في فتوى أخرى له وهو يتكلم على المشرع العام (( قد يكون الذي يحمله على ذلك خوف من أناس آخرين أقوى منه إذا لم يطبقه فيكون هنا مداهناً لهم فحينئذٍ نقول أنه كالمداهن في بقية المعاصي ))
انظر كتاب (( فتنة التكفير )) لعلي أبو لوز
وأما كون الإسلام قد حكم بالكفر على المبدل _ فهو المبدل المستحل _ كما شرحته سابقاً وكلام في المهاج واضح فيمن لا يعتقد الوجوب _
وأنت لم توضح كلام الشيخ بل اكتفيت بالإعتراض وإلا فما جوابك على توقفه فيه
والغريب حقاً تعليقك فإن الحكم على الشخص بالنار لا يقتضي تكفيره ولا يقتضي عدم وجود من أشنع منه من المسلمين
وأما كلام ابن كثير
فواضح فيمن يقدم الحكم بغير ما أنزل الله على تحكيم الشريعة
فانظر إلى قوله (( فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمه عليه من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين )
تنبه لما تحته خط فهو واضح بالتقديم

وهو مطلق التقديم وهو يعني التقديم العملي والإعتقادي
ولو كان مجرد الحكم بغير ما أنزل الله تقديماً لغيره _ من جهة الإعتقاد _ لكان كل من حكم بغير ما أنزل ولو مسألة كافراً

وياسق التتار يحتوي على الكفر البواح
ففيه جواز التعبد باليهودية والنصرانية_ كما ذكر شيخ الإسلام _ وهذا كفر أكبر
ولو كان ابن كثير يقصد التشريع العام لكان أول من يخالف هذا الإجماع شيخ الإسلام الذي توقف فيه

وأما الشيخ ابن باز فقد ذكرنا كلامه سابقاً وهو موافق للشيخ الألباني وفتاويه في هذا الباب كثيرة وفي شريط الدمعة البازية الكفاية لمعرفة مذهب الشيخ
فائدة قال إسماعيل بن سعد في "سؤالات ابن هاني" (2/192): "سألت أحمد:﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾، قلت: فما هذا الكفر؟ قال: "كفر لا يخرج من الملة"
3ولما سأله أبو داود السجستاني في سؤالاته (ص 114) عن هذه الآية؛ أجابه بقول طاووس وعطاء المتقدمين.
3وذكر شيخ الإسلام بن تيمية في "مجموع الفتاوى" (7/254)، وتلميذه ابن القيم في "حكم تارك الصلاة" ( ص 59-60): أن الإمام أحمد –رحمه الله- سئل عن الكفر المذكور في آية الحكم؛ فقال: "كفر لا ينقل عن الملة؛ مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر، حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه".


وهذا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ له كلام يخالف كلامه تحكيم القوانين
قال في "مجموع الفتاوى" (1/80) له:"وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله: من تحكيم شريعته، والتقيد بها، ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي من حكم بها [ يعني القوانين الوضعية ] أو حاكم إليها؛ معتقداً صحة ذلك وجوازه ؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، فإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملّة".
وأما الشيخ محمدالأمين الشنقيطي ف
قال في "أضواء البيان" (2/104):" واعلم: أن تحرير المقال في هذا البحث: أن الكفر والظلم والفسق، كل واحد منها أطلق في الشرع مراداً به المعصية تارة، والكفر المخرج من الملة أخرى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ ﴾ معارضاً للرسل، وإبطالاً لأحكام الله؛ فظلمه وفسقه وكفره كلها مخرج من الملة. ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ ﴾ معتقداً أنه مرتكب حراماً، فاعل قبيحاً، فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من الملة".


رد مع اقتباس
  #70  
قديم 03-04-2008, 12:23 AM
 
رد: منة الرحمن في نصيحة الإخوان

( 13 )

ثالثاً: التزكية والعمل الصالح



قال تعالى: }
هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ
لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ{[الجمعة:2].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل:
"من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء
أحب إلي مما افترضته عليه, وما يزال عبدي يتقرب إلي
بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به,
وبصره الذي يبصر به, ويده التي يبطش بها, ورجله التي
يمشي بها, وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه"
.ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير وزيادته على الأبواب الفقهية (2/174) المناقب.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يُدخل الناس الجنة:
"تقوى الله, وحسن الخلق.
رواه البخاري في الأدب المفرد (289/123)، والترمذي (2004/2/379) الأشربة، وابن ماجه (4322/3/382) الزهد، وأحمد (2/291، 392، 442)، وفي الصحيحة (977/2/669).


وقال صلى الله عليه وسلم : "اتق الله حيثما كنت,
وأتبع السيئة الحسنة تمحها, وخالق الناس بخلق حسن".

حديث صحيح: روى حديث معاذ الترمذي (1987/2/373) البر، وأحمد (5/236)، ووكيع في الزهد (94)، والطبراني في الأوسط (3779)، وأبو نعيم في الحلية (4/376).
فأصل تزكية النفس وتطهيرها يحصل بأداء الفرائض ثم
النوافل ومعاملة الخلق بالأخلاق الفاضلة، وأما تعذيب النفس
والفناء والمقامات التي آخرها وحدة الوجود فهي طريقة أهل
البدع والزندقة نعوذ بالله منها.

وإليك أخي بعض الأمور من الفرائض والنوافل -لم أقصد
ترتيبها- تعينك على تحصيل التزكية, مع التضرع إلى الله بما
تضرع به النبي صلى الله عليه وسلم :
"اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها،
أنت وليها ومولاها.
رواه مسلم (2722/17/63) الذكر والدعاء.
1.المحافظة على الصلوات الخمس
في أوقاتها:

في المسجد جماعة خاصة الفجر, والحرص على الخشوع فيها,
قال تعالى: }وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ
الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ{
[هود:114].

وقال: }وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً{
[الإسراء: من الآية78].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة.
رواه البخاري (645/2/154) الأذان، ومسلم (650/5/213) المساجد

2. الحرص على إدراك تكبيرة الإحرام:

قال النبي صلى الله عليه وسلم : "من صلى لله أربعين يوماً في جماعة يدرك
التكبيرة الأولى, كُتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق".
رواه الترمذي (241/1/148) الصلاة، والصحيحة (2652/6/314).


3. التبكير إلى الجمعة, وإلى الصلوات كلها بعد الاغتسال أو التطهر في المنزل, والإنصات إلى الإمام, والذهاب ماشياً:

قال النبي صلى الله عليه وسلم : "من بكر وابتكر, وغسل واغتسل, ومشي ولم
يركب, ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغُ كانت له بكل
خطوة أجر سنة صيامها وقيامها".
رواه أبو داود (345/1/103) الطهارة، وابن ماجه (1096/1/322) الصلاة، والمشكاة (1388/1/437) الصلاة، (والترمذي (496/1/281) الصلاة، والنسائي (1380/1/445) الجمعة.


4. المداومة على التسبيح والأذكار قبل طلوع الشمس وقبل غروبها, والمكث في المصلى إلى الضحى:

قال تعالى: }وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ
غُرُوبِهَا{
[طه: من الآية130].

والمحافظة على ذكر الله مطلقاً،
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "من قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان
الله وبحمده, مائة مرة, لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما
جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
رواه مسلم (2692/17/29) الذكر والدعاء، والترمذي (3466/3/430) الدعوات.

وقال: "من صلى الغداة في جماعة, ثم قعد يذكر الله حتى
تطلع الشمس ثم صلى ركعتين, كانت له كأجر حجة
وعمرة تامة تامة تامة.
رواه الترمذي (586/1/324) الجمعة، والتعليق الرغيب (1/164، 165)، والمشكاة (971/1/306).


5. المداومة على حزب يومي من القرآن:

قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: "اقرأ القرآن في كل شهر".

6. المحافظة على اثنتي عشرة ركعة من النوافل الراتبة كل يوم:

قال النبي صلى الله عليه وسلم : "ما من مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة
ركعة تطوعاً غير فريضة إلا بنى الله له بيتاً في الجنة"
رواه مسلم (728/6/13) صلاة المسافر، وأبو داود (1250/1/343) الصلاة، والنسائي (1797/1/570) قيام الليل.

، وفي رواية الترمذي: "أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها،
وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل
الغداة".

7. حضور مجالس العلم والذكر والحذر من الإعراض عنها:

قال النبي صلى الله عليه وسلم :"ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون
كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم
السكينة, وغشيتهم الرحمة, وحفتهم الملائكة, وذكرهم
الله فيمن عنده.
رواه مسلم (2689/17/24) الذكر والدعاء، وأبو داود (1455/1/400) الصلاة.

وقال عمن ترك مجلس العلم: "وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه".

8. محاسبة النفس كل يوم وليلة قبل النوم أو في أي وقت آخر:

ومراجعة النية والإخلاص, والحذر من أمراض القلب
ومن أخطرها:
الرياء, وطلب المدح من الناس, والكبر, والإعجاب بالنفس,
والغفلة, والانشغال بالأسباب عن التوكل, وطلب الجاه
والرياسة, وحب الدنيا وتقديمها على الآخرة, والحسد,
والشحناء،
قال تعالى: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا
قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ{
[الحشر:18].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم :"إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم
ولكن ينظر إلى قلوبكم",
وفي رواية:"وأعمالكم
رواه ابن ماجه (4218/3/356) الزهد، وفي الصحيحة (2656/6/328).


9. الانتباه إلى تعاقب الليل والنهار, ومرور الوقت وتقصير الأمل والحذر من الكسل:

قال النبي صلى الله عليه وسلم : "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس:
الصحة والفراغ.
رواه البخاري (6412/11/233) الرقاق، وابن ماجه (4245/3/364) الزهد.


10.النظر في خلق السماوات والأرض مع التفكر والاهتمام بالعبادات القلبية:

كحب الله, والخوف منه, ورجاء رحمته, والشوق إليه,
والتفكر في آثار أسمائه وصفاته, وحسن التوكل عليه,
والتضرع والذل والانكسار بين يديه.

قال تعالى: }إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ
اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ
قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ
فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ{
[آل عمران:190، 191].

11.بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران:

قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أفضل؟، قال: "الصلاة على
وقتها", قيل: ثم أي؟، قال: "بر الوالدين", قيل: ثم أي؟،
قال: "الجهاد في سبيل الله.
رواه البخاري (26/1/97) الإيمان، ومسلم (83/2/95) الإيمان.

وقال تعالى: }فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي
الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ{
[محمد:22].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننتُ أنه
سيورثه.
رواه البخاري (6014/10/455) الأدب، ومسلم (47/2/23) الإيمان.


12. غض البصر, وحفظ الفرج, وستر العورة, والحذر من الاختلاط ولمس الأجنبيات, والحديث معهن فيما لا حاجة فيه:

قال تعالى: }قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا
فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ{
[النور: من الآية30].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم :"احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت
يمينك.
رواه ابن ماجه (1947/2/141) النكاح، والمشكاة (3117/2/934) النكاح.

وقال صلى الله عليه وسلم :"لئن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير
له من أن يمس امرأة لا تحل له.
السلسلة الصحيحة (226/1/447).

وقال صلى الله عليه وسلم : "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم.

رواه مسلم (1341/9/155) الحج.

وقال صلى الله عليه وسلم : "فزنى العينين النظر, وزنى اللسان النطق, والنفس
تتمنى وتشتهي, والفرج يصدق ذلك أو يكذبه.
رواه البخاري (6612،11/511) القدر، ومسلم (2657/6/315) القدر


13. زيارة القبور واتباع الجنائز:

قال النبي صلى الله عليه وسلم : "إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور, فزوروها
فإنها تذكر الآخرة
وقال صلى الله عليه وسلم : "زوروا القبور فإنها تذكر الموت.
رواه مسلم (977/7/65) الجنائز، والترمذي (1054/1/537) الجنائز، والنسائي (2031/2/66) الجنائز، وابن ماجه (1591/2/36) الجنائز.


14. أداء الزكاة المفروضة بحسابها الشرعي, والإكثار من الصدقة:

قال النبي صلى الله عليه وسلم : "والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار".

رواه البخاري (1435/3/353) الزكاة، بلفظ: "فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف".


15. صوم رمضان إيماناً واحتساباً:

والمداومة على صيام ثلاثة أيام تطوعاً من كل شهر, أو صوم
الإثنين والخميس, أو صوم يوم وإفطار يوم,
قال أبو هريرة: "أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن في سفر
ولا حضر: ركعتي الضحى, وصوم ثلاثة أيام من الشهر,
وأن لا أنام إلا على وتر.
رواه أبو داود (1433/1/394) الصلاة.


16. قلة الكلام إلا في الخير:

والحذر من كثير الضحك والمزاح, والحذر من آفات اللسان,
قال النبي صلى الله عليه وسلم : "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً
أو ليصمت
رواه البخاري (6018/10/460) الأدب.


17. الاعتزال عن الشر وقرناء السوء والخلوة مع النفس بين حين وآخر:

قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام
: }وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى
أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيّاً{
[مريم:48].

18. المحافظة على قيام الليل خصوصاً الوتر:

قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: "ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة,
والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار, وصلاة
الرجل في جوف الليل ثم تلا قوله:
}تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً
وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ
لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ{
[السجدة:16، 17].

19. كثرة الدعاء والإلحاح فيه مع اليقين بالإجابة, وعدم الاستعجال:

قال النبي صلى الله عليه وسلم : "الدعاء هو العبادة،
رواه الترمذي (2969/3/190) تفسير القرآن، وأبو داود (1479/1/407) الصلاة.

قال الله تعالى: }ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ{
[غافر: من الآية60].

20. المداومة على الاستغفار خاصة في السحر:

قال تعالى: }وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ{

[آل عمران: من الآية17].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في
اليوم مائة مرة".
رواه مسلم (2702/17/39) الذكر والدعاء، وابن ماجه (3883/3/248) الأدب.


21. الوضوء قبل النوم, والمحافظة على أذكار النوم وآدابه والذكر والدعاء عند الاستيقاظ.


22. التعاون على الطاعة والاجتماع عليها:

قال تعالى: }وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ{
[المائدة: من الآية2].

23. حفظ القرآن وتعاهده والحذر من تعريضه للنسيان:

قال النبي صلى الله عليه وسلم : "إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
الترغيب والترهيب (1444/2/2/173) قراءة القرآن، رواه الحاكم موقوفاً وقال: رفعه بعضهم.


24. قراءة كتب العلم:

خاصة: الحديث, والتفسير, والفقه, والرقائق, والتوحيد:
"طلب العلم فريضة على كل مسلم
رواه ابن ماجه (223/1/92) المقدمة.

25. التعجيل بالحج والمتابعة بينه وبين العمرة:

قال النبيصلى الله عليه وسلم :"العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج
المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
رواه البخاري (1373/3/698) العمرة، ومسلم (1349/9/167) الحج.


26. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

خاصة ما ظهر منه بحسب القواعد الشرعية من العلم,
والبدء بالرفق ما أمكن, والصبر واحتمال الأذى ومراعاة
المصلحة والمفسدة بالضوابط الشرعية، ومراعاة القدرة والاستطاعة:
"من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان .

رواه مسلم (49/2/27) الإيمان، وأبو داود (1140/1/312) الصلاة، والترمذي (2172/2/460) الفتن، وابن ماجه (1291/1/383) الأذان والسنة فيه.

27. السعي في الكسب الحلال والعمل الحلال وإطابة المطعم:

قال تعالى: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ{
[البقرة: من الآية172].

وترك الحرام كالربا والرشوة والغش والغصب والسرقة وغيرها.
__________________
كل خير في اتباع من سلف
وكل شر في ابتداع من خلف

التعديل الأخير تم بواسطة أبو الفضل السلفى ; 03-04-2008 الساعة 12:35 AM
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عشاق أهتز لهم عرش الرحمن بنت الرمادي نور الإسلام - 17 07-06-2008 08:14 PM
عشاق اهتز لهم عرش الرحمن ام مهند نور الإسلام - 15 02-19-2008 09:14 PM
ضيوف الرحمن بين فاطمي مصر وبهائي رام الله - ahmed khalil مواضيع عامة 16 01-02-2008 08:25 PM
20 نصيحة طبية للصائم emy_fleur أرشيف القسم الإسلامي 2005-2016 4 09-19-2007 09:09 PM
صفات عباد الرحمن أم مصعب بن عمير نور الإسلام - 14 03-29-2007 11:16 PM


الساعة الآن 07:08 PM.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.

شات الشلة
Powered by: vBulletin Copyright ©2000 - 2006, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لعيون العرب
2003 - 2011