عيون العرب - ملتقى العالم العربي

العودة   عيون العرب - ملتقى العالم العربي > عيون الأقسام الإسلامية > نور الإسلام -

نور الإسلام - ,, على مذاهب أهل السنة والجماعة خاص بجميع المواضيع الاسلامية

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-23-2009, 12:34 PM
 
منهج اهل السنة والجماعة ... مواصلة

تعريف الإسلام:
وهو لغة: الاستسلام والانقياد وشرعاً هو اسم جامع للانقياد لله تعالي في كتابه و لنبيه صلي الله عليه وسلم في سنته الصحيحة الغراء أو هو الاستسلام لله بالتوحيد و الانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله.

شمول الإسلام وعمومه:
الإسلام الذي بعث الله به رسوله rهو الهدى ودين الحق الذي ما عداه باطل وهو الكتاب و السنة اللتان ما إن تمسكنا بهما لن نضل بعده أبدا ، ويتناول العقيدة الصحيحة الصافية ، والعبادة الخالصة ،والمعاملة الحسنة ، والخلق المتين ، والسلوك المستقيم ، والأدب الرفيع ، والروحانية الفيّاضة، والسياسة الشرعية ، والاقتصاد الحكيم ، والعدالة الاجتماعية ، وهو نظام وإمامة ، ودين ودولة ، ودعوة ونصيحة، وجماعة وتعاضد ، طاعة وإمارة ، وتخطيط وتنظيم ، ودقّة وجدية ، ومسجد وجندية ، وسيف ومصحف ، وجهاد وبندقية ، فهو ينتظم جميع مظاهر الحياة وسائر أحوال الناس في معاشهم ومعادهم ] وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ[ 89/النحل ] وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ [] ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً [ أي أدخلوا جميعكم وهو دليل على عموم الرسالة وعالميتها وقوله كافة أي في الإسلام كله من كل جوانبه وهى كقوله ] صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ [] وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ [ قال شيخ الإسلام (فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله قوتلوا حتى يكون الدين كله لله )وفى الحديث الصحيح (إن الله كتب الإحسان على كل شيء) واستكمال كل مسلم للإسلام في نفسه أمر مطلوب( إن هذا الدين لايقوم به إلا من حاطه من كل جوانبه) كما في الدلائل والسيرة ، وإقامة الدين كله في الأرض وتوجيه الناس إليه وحملهم عليه مهمة الحاكم كما في حديث( ما أقاموا الدين ) رواه البخاري وحديث ( ما أقاموا لكم كتاب الله عز وجل ) ( يقودكم بكتاب الله )مسلم ،والسنن والمسند وفتاوى ابن تيمية ونيل الشوكانى .ورسالة الإسلام عالمية للكون قاطبة وللناس عامة مسلمهم وكافرهم ] يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً [] وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ [] وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِلنَّاسِ [ (وكان النبي يبعث إلى قومه خاصّة وبعثت إلى الناس عامة ) الحديث . وفي ذلك مضاعفة المسؤولية على المسلمين عامة و على الدعاة خاصة .

التزكية خلاصة معالجة الإسلام العملية :
إذا كان بعض العمل ركناً أو شرطاً في صحة الإيمان فان الإخلاص و إتباع الرسول r في هدى الباطن و الظاهر مع صحة الإيمان من شروط قبول العمل الصالح قال تعالى ] وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً [ و قال تعالى ] بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ [ و قال تعالى ] لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً [ [قال الفضيل بن عياض : أصوبه و أخلصه ... ]الأثر، و التزكية هي تصحيح الإيمان و التحقق بالإخلاص و تجريده من الرياء و نحوه و مما يشوبه من الفساد العقدي. مع التزام السنة الصحيحة في كل ما يفعل و يترك و هذا يتطلب مجاهدة كبيرة للنفس كما قال تعالى ] وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا [ وصولاً لتزكية النفس ] قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا [] قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى [ و لهذا كانت من أهم وظائف النبي r قال تعالى في البقرة ] رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ و قال تعالى في آل عمران ] لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ [ . و يرجع إلى ذلك في كتب الرقائق و الأخلاق و حقائق الإيمان مثل مدارج السالكين بين منازل إياك نعبدُ و إياك نستعين لابن القيم و غيره من كتب تزكية الأنفس كما أنها مفصلة في المباحث الدعوية .

إطلاقات الإسلام في النصوص الشرعية :
يطلق علي التوحيد قال تعالي ] إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الأِسْلامُ [ ويطلق ويراد به الأعمال الظاهرة كما في حديث ابن عمر في الصحيحين بني الإسلام علي خمس ، وكما في حديث جبريل ونحوه ويطلق علي شرائع الدين كله كما في قوله تعالي ] ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً [ .

علاقة إطلاق الإيمان والإسلام في النصوص الشرعية :
هما لفظان إذا اجتمعا افترقا كقوله تعالي ] فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (35) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وإذا افترقا في اللفظ اجتمعا في المعني كما في قوله تعالي ]... آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ ...[ الآية فهو الإيمان المنطوي علي إسلام وكقوله ] وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الأِسْلامِ دِيناً [ الآية هو الإسلام المنطوي علي إيمان ، اللهم إلا في إسلام المنافقين كما في قوله تعالي ] قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا [ الآية علي قول من تأولها فيهم من المفسرين راجع كتاب الإيمان لابن تيمية رحمه الله .

مسائل الوعيد والأحكام:
‌أ/ تعريف الكفر:
قال بن القيم : و الكفر ذو أصل و شعب .. و المعاصي كلها شعب من شعب الكفر فشعب الكفر كفرٌ وقد أوضح أيضاً الأمام احمد بان الكفر متفاوتٌ كالإيمان بعضه دون بعض و قد قرر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة في أكثر من موضع ما يفيد بأن شعب الكفر و الإيمان نوعان قولية و فعلية و أوضح أن من الشعب ما يتعلق بعضها ببعض تعلق المشروط بشرطه فمنها ما يتركب منه أصل الإيمان ويوجب زوال شئ منها زوال الإيمان و منها ما يتركب منه أصل الكفر ويوجب وقوع شئ منها زوال الإيمان أيضا و يبقى سائر الشعب القولية و الفعلية في إطار الفروع الإيمانية الكمالية أو الكفرية التنقيصية التي تجامع أصل الإيمان . 1- تعريفى أن الإيمان أجزاء و أبعاص و شعب متفاوتة كما ورد في النصوص لا كما يقول أهل الأهواء قال شيخ الإسلام في كتاب الإيمان من فتاويه ج7\403 ( و الشافعي مع الصحابة و التابعين و سائر السلف يقولون : أن الذنب يقدح في كمال الإيمان و لهذا نفى الشارع الإيمان عن هؤلاء فذلك المجموع الذي هو الإيمان لم يبق مجموعا مع الذنوب لكن يقولون بقى بعضه إما أصله و إما أكثره و إما غير ذلك فيعود الكلام إلا أنه يذهب بعضه و يبقى بعضه ) و قال في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم صفحة 70 و في نسخة العقل ج1\236 ( لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير بها كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير بها مؤمناً حتى يقوم به أصل الإيمان و حقيقته ) انتهى , بما يعنى أنه لا يكفر العبد إذا كان معه أصل الإيمان و بعض فروع الكفر لإمكانية تجامعهما مع النقص و القدح كما أنه لا يكون مؤمنا إذا كان معه أصل الكفر و بعض فروع الإيمان لعدم إمكانية تجامعهما كما سيأتي قريباً إن شاء الله .

1- تعريف أصل الكفر:
أصل الكفر _والعياذ بالله_ هو اسم جامع لترك أي شئ قاطع من أركان الإيمان العلمية والعملية أو ترك أي شرط من شروط صحة الإيمان أو فعل أي ناقض من نواقضه الإعتقادية أو القولية أو العملية ، فهو يتركب من قول وعمل واعتقاد ولا يثبت كالإيمان إلا بالنصوص الشرعية الصحيحة المنصوبة في الكتاب والسنة الدالة علي ذلك لأنهما من الأحكام الشرعية الداخلة تحت قوله ] إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ[ قال ابن القيم رحمه الله تعالي النونية :

الكفر حــق الله ثـــم رسولــه بالنص يثبت لا بقـول فلان
من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفـران

ومن الأصول الجامعة المحكمة الواضحة في ذلك .
* ترك أي ركن من أركان الإيمان من أصل الكفر.
* ترك أي شرط من شروط صحة الإيمان من أصل الكفر كتحكيم الكتاب والسنة والرد إليهما عند التنازع أو ترك عبادة الله تعالى وحده أو ترك جنس العمل بالكلية أو عدم الكفر بالطاغوت والبراءة من المشركين أو عدم إنتفاء الحرج من أي حكم من أحكام الله أو عدم الإستسلام لله وحده قال شيخ الإسلام : ( فالإسلام يتضمن الإستسلام لله وحده ، فمن استسلم له ولغيره كان مشركاً ومن لم يستسلم له كان مستكبراً عن عبادته والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر والإستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره ) [1] وقال تحت هدى قول الله تعالى } فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا {[2] دل على أن الحكم المعلق بشرائط لا يعتد به ولا يكون صحيحاً إلا بتوافرها ) أو كلام هذا معناه من كتاب الإيمان .

* ومن القواعد كل قول يكفر فاعله فهو من أصل الكفر والعياذ بالله كسب الله أو النبي أو أي رسول مجمع على رسالته أو أي نبي مجمع على نبوته أو أي ملك مجمع على ملكيته أو سب الدين أو تنقصه أو أي آية أو حرف مجمع عليه أو سب حملة الدين من أجل حمله قال تعالى} وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ (65) لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ... {[3] وكذلك مثل دعاء غير الله والاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله مثل طلب العافية أو الشفاء أو الولد ونحو ذلك.[4] ومنها كل عمل يكفر فاعله فهو من أصل الكفر كالسجود أو الركوع أو الذبح أو النذر لغير الله أو الحكم بالقوانين والنظم والأوضاع والأعراف الجاهلية ونحو ذلك .

وهذا داخل أيضاً في أصل أخر وهو أن صرف أي شيء من حقوق الله الخاصة من أصل الكفر والشرك والضلال الأكبر. ففي الصحيح في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي r : (( حق الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً )) ويدخل في ذلك النظر الكلي أي التشريع في حقوق المخلوقين وشئونهم ليس إلا لله كما يقول الشاطبي في الموافقات المجلد الثاني يقول : ( أما العبادات فمن حق الله تعالى الذي لا يحتمل الشركة فهي مصروفة إليه ، وأما العادات فهي أيضاً من حق الله تعالى على النظر الكلي ولذلك لا يجوز تحريم ما أحل الله من الطيبات كما قال } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ {[5] فنهى عن التحريم وجعله تعدياً على حق الله تعالى ) أهـ [6] فإفراد الله بحقوقه الخاصة من ركوع أو سجود أو دعاء أو ذبح أو نذر أو طواف أو حكم ونحو ذلك فهو من أصل الإيمان وصرف شيء منها لغير الله من أصل الكفر وترك أصل الكفر من أصل الإيمان فهما متقابلان .

يقول القاضي عياض رحمه الله في شفائه : ( وكذلك نُكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان صاحبه مصرحاً بالإسلام مع فعله ذلك كالسجود للصنم وللشمس والقمر والصليب والنار والسعي إلى الكنائس والبيع مع أهلها بزيهم من شدِّ الزنانير وفحص الرؤوس فقد أجمع المسلمون إن هذا الفعل لا يوجد إلا من كافر ) [7].

* ونعتقد أن من أصول العقيدة المجمع عليها إعتقاد كُفر كل من لم يدخل في الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم من ملل الكفرة والمشركين ، ونسميه كافراً عدواً لله ورسوله والمؤمنين ، وأنه في النار من الخالدين ، فمن لم يكفرهم أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر مثلهم ، ( وأن من لم يفرق بين اليهود والنصارى وسائر الكفرة والمسلمين إلا بالوطن وجعل أحكامهم واحدة فهو كافر ) [8] .
* وكفر أهل الكتاب والملل الأخرى الذين لم يدخلوا في دين الإسلام كفر أصلي لم يسبقه إسلام ، أما كفر من كان مسلما و انقلب إلى ملة من ملل الكفر أو لم يكفرهم و كفر من لم يكفرهم ممن سبق له إسلام فكفر طارئ ، وهي الردة بعد الإسلام والخروج من الإيمان ، فلا يدخل العبد في الإيمان إلا بجملة الشروط و الترتيبات التي تدخله في أصل الإيمان ، ولكنه يخرج منه بعمل واحد , وسيأتي الكلام عن نواقض الإيمان و أسباب الكفر و الردة إن شاء الله تعالى .


ومن الأصول والقواعد الجامعة المحكمة المعينة علي معرفة أصل الكفر:
1- ترك أي ركن من أركان الإيمان من أصل الكفر أجارنا الله منه لان الركن يلزم من عدمه العدم.
2- ترك أي شرط من شروط صحة الإيمان من أصل الكفر – وقانا الله وعافانا منه- لان الشرط يلزم من عدمه العدم أيضاً كتحكيم الكتاب والسنة والرد إليهما عند التنازع أو ترك عبادة الله وحده أو ترك جنس العمل بالكلية أو عدم الكفر بالطاغوت والبراءة من المشركين أو عدم انتفاء الحرج من أي حكم من إحكام الله أو عدم الاستسلام لله وحده .
3- ومن القواعد كل قول يكفر فاعله فهو من أصل الكفر - والعياذ بالله - كسب الله أو النبي أو أي نبي أو رسول مجمع علي نبوته ورسالته أو أي ملك مجمع علي ملكيته أو سب الدين أو تنقصه أو أي أية أو حرف مجمع عليه أو سب حملة الدين من أجل حمله وكذلك مثل دعاء غير الله والاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله مثل العافية أو الشفاء أو الولد ونحو ذلك .
4- كل عمل يكفر فاعله فهو من أصل الكفر كالسجود أو الركوع أو الذبح أو النذر لغير الله أو الحكم بالقوانين والنظم والأوضاع والأعراف الجاهلية ونحو ذلك . وهو داخل في أصل أخر.
5- صرف أي شئ من حقوق الله الخاصة من أصل الكفر والشرك الأكبر والضلال الأكبر البعيد يقول الشاطبي ( إما العبادات فمن حق الله تعالي الذي لا يحتمل الشركة فهي مصروفة إليه إما العادات فهي أيضاً من حق الله تعالي علي النظر الكلي – التشريع والتحليل والتحريم – ولذلك لا يجوز تحريم ما أحل الله من الطيبات ) اهـ كإفراد الله بحقوقه الخاصة من أصل الإيمان وصرف شي منها لغير الله من أصل الكفر ، وترك أصل الكفر من أصل الإيمان وترك أصل الإيمان من أصل الكفر فهما متقابلان إذا زال احدهما خلفه الآخر كما قال ابن القيم في كتاب الصلاة .

2- فروع الكفر :
فروع الكفر اسم جامع لفعل أي محرم من المحرمات – الفروعية - التي ليست من أصل الكفر أو ترك أي واجب من الواجبات – الفروعيه- التي ليست من أصل الإيمان كما هو معروف .

‌ب/ تعريف الذنب و المعصية:
المعصية أو الذنب اسم جامع لترك واجب أو فعل محرم و هي تتناول الكبائر كالزنا و الربا و الرشا و تدخل فيها الذنوب التي سماها الشارع كفرا و ذرائع الكفر و الشرك .. دخولا أولياً فضلا عن الكفر و الشرك... الأصلي ذاته كما تتناول صغائر السيئات و اللمم مثل ذرائع الكبائر لأنها متفاوتة بعضها دون بعض كما تقدم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ( الإيمان اسم جامع لكل ما يحبه الله و يرضاه , و الكفر اسم جامع لكل ما يبغضه الله ونهى عنه , و إن كان لا يكفر العبد إذا كان معه أصل الإيمان و بعض فروع الكفر من المعاصي , كما لا يكون مؤمنا إذا كان أصل الكفر و بعض فروع الإيمان )الفتاوى ج15-283 .

* أقسام الذنوب و المعاصي :
وتنقسم الذنوب عند أهل السنة إلي قسمين ذنوب مكفرة وهي ما قامت الأدلة علي أنها ناقلة عن الملة كما في قول الله تعالى ] ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ [ وفى حديث بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين : أي الذنب أعظم يا رسول الله ؟ قال ( أن تجعل لله نداً و هو خلقك ) ، وذنوب غير مكفرة وهي ما قامت الأدلة علي أنها ذنوب ليست مخرجة من الملة ولا يكفر صاحبها إلا إذا استحلها أو جحد حرمتها وهذا معني قول بعض أهل السنة ( ولا نكفر مسلماً أو أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ) يقصدون الذنوب غير المكفرة يقول شيخ الإسلام ( ونحن إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بذنب فنريد به المعاصي كالزنا والشرب) أهـ . أما إطلاق القول بذلك دون قيد يفضي إلى الإرجاء كما أن إطلاق نفي الإيمان عن كل مرتكب كبيرة يفضي إلى قول الخوارج وكلاهما ضلال ، ولهذا امتنع كثير من الأئمة من إطلاق القول به كالإمام أحمد وغيره والقول بأنا لا نكفر بكل ذنب خطير والصواب أن يقال لا نكفرهم بكل ذنب وفي ذلك ورد النهي عن التكفير والتغليظ فيه إذ أن التكفير بالكبائر من شأن أهل البدع كالخوارج وغيرهم ، أما عند أهل السنة والجماعة فهو فسق وذنب لا يخرجه من الملة وصاحبه فاسق ملي وبهذا ندين الله تعالى. وقد حذر النبي r من تكفير المسلم الذي انعقد له عقد الإيمان فقال كما في الصحيح (( إذا قال الرجل لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها احدهما )) وقال (( من حلف بملة غير الإسلام كاذباً فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمناً بالكفر فهو كقتله )) ونحو ذلك من النصوص . يقول العلامة الشيخ حمد بن عتيق وهو من رصفاء العلامة صديق حسن خان رحمهما الله تعالى رداً على من زعم من المرجئة أنه لا يكون كافراً من تكلم بالكفر إلا إذا اعتقد وشرح له صدره وطابت به نفسه ( قاتلك الله يا بهيم ، إن كنت تزعم أنه لا يكفر إلا من شرح بالكفر صدراً فهل يقدر أحدٌ أن يكره أحداً على تغيير العقيدة وأن يشرح صدره بالكفر – يشير إلي آية الإكراه في سورة النحل – وسوف نبيِّن أن شاء الله أن الآية تدل على كفر من قال الكفر وأفعله وإن كان يبغضه في الباطن ما لم يكن مكرهاً وأما إذا انشرح صدره بالكفر وطابت به فذاك كافر مطلقاً مكرهاً أو غير مكره ) [9]قال الشوكاني رحمه الله تعالى [10] ( أعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار .. ) اهـ وكذلك إضافة كافر للملة لا يجرؤ عليه مسلم أبدا لان كلاهما تكذيب لله ورسوله وتكذيب الله ورسوله كفر بإجماع المسلمين يقول الإمام الباقلاني: (إخراج مسلم من الملة أمر عظيم وإدخال كافر في الملة أمر عظيم) يقول العلامة ابن أبي العز [11] ( تحت مبحث ولا نكفر أحداً من أهل القبلة ... ) اعلم – رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير بابٌ عظمت الفتنة والمحنة فيه وكثر فيه الافتراق وتشتت فيه الأهواء والآراء ) وبيّن أن الناس فيه طرفين ووسط فطائفة تنفي التكفير نفياً عاماً وهم المرجئة مع أن في أهل القبلة من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع ومنهم من يثبت التكفير في أهل الكبائر من الموحدين إثباتاً عاماً وهم الخوارج والحق هو نفي العموم لا النفي العام " بانا لا نكفر بكل ذنب " _ أي نكفر بالذنوب المكفرة لا غير المكفرة حيث لا يكفر الفاسق الملي إلا إذا استحل _ رداً على الطرفين " المرجئة والخوارج " وقال : ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنا لا نكفر أحداً بذنب بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب وفرق بين النفي العام ونفي العموم أهـ مختصراً وقد نقل الذهبي في ترجمة الإمام أحمد أنه سئل إجماع المسلمين على الإيمان بالقدر خيره وشره فقال نعم قيل ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب فقال اسكت من قال القرآن مخلوق فهو كافر ومن ترك الصلاة فهو كافر) مقدمة المسند بتحقيق العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى.

‌ج/ تعريف النفاق والضلال
النفاق هو إظهار المرء خلاف ما يبطن والضلال مخالفة الكتاب والسنة وهو مراتب وقد بُسط القول فيهما في غير هذا الموضع.

أقسام النفاق والضلال:
وكما أن الذنوب تنقسم إلي قسمين فكذا النفاق ينقسم إلي قسمين نفاق اكبر أصلي ونفاق أصغر فروعي لأن النفاق بعضه دون بعض , وكذا البدعة والضلال علي مراتب مع الجزم بأن كل بدعة ضلالة كما قال النبي r , والبدعة إذا تجردت مما تسند إليه من الشبهات فهي تشريع وكفر خاصة إذا اقر صاحبها بمضاهاة الشريعة وبمشاركة الله تعالى في التشريع كما يشير إلي ذلك الشاطبي رحمه الله في الاعتصام وهو من أعظم ما صنف في البدعة وهي مراتب متفاوتة بالنظر إلي ما يقابلها من الذنوب وكل قسم اخطر مما يقابله بالإجماع فما يقابل أصل الإيمان كفر وشرك بل هو أغلظ وما يقابل كمال الإيمان الواجب فهو حرام بل هو اشد وما يقابل السنة فهو مكروه بل كراهة تحريم لإتفاق المسلمين بأن البدع أعظم من المعاصي الشهوانية كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاويه قال الثوري ( البدعة أحب إلي إبليس من المعصية والمعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها), فالبدعة مراتب متفاوتة كما قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات ( ألا تري إن بدعة الفرق الضالة مباينة غاية المباينة لبدعة التثويب بالصلاة التي قال فيها الإمام مالك التثويب ضلال ) والضلال منه ما هو مخرج من الملة كما قال تعالي ] وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا بَعِيداً [] وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً [] وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً [ ومن الضلال ما هو دون ذلك وكذلك البدعة لكنهم قال ابن أبي العز في شرح الطحاويه ( والنفاق والردة مظنتها البدع والفجور ) قال ابن سيرين ( إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء ) ويقول ( كانوا يرون أهل الردة وأهل تقحم الكفر هم أهل الأهواء ) والقول في هذا مبسوط في غير موضع.





البدعة والمبتدعة
تعريف البدعة لغة واصطلاحاً وأقسامها:
وتقسيمها إلى لغوية وشرعية :
البدعة : لغة الاختراع على غير مثال سابق ومنه قوله } بَدِيعُ السموات والأرض {[12]} قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنْ الرُّسُلِ {[13] . ويقال هذا أمر بديع في الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن . ومنه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( نعمت البدعة أي ما أبدع وما أحسن وما أجمل كذا وكذا.
وإصطلاحاً .[14] طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية ومن العلماء من جعلها مطلقة تدخل في جميع العبادات والعادات ومنهم من قيدها وقصرها على العبادات لأنها تغلب عليها ، والشاطبي رحمه الله تعالى يقول ( وبالجملة فكل ما يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به الإبتداع) و كل ما ورد في الآثار عن السلف في مسمى البدعة من غير ذم فإنه محمول على البدعة اللغوية وكل ما ورد عن عالم من علماء المسلمين من تقسيم البدعة الشرعية إلى حسن وسيء فهو خطأ قطعاً وتنقسم باعتبار تعلقها بالأدلة من عدمه إلى حقيقية وهي التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا استدلال معتبر عند أهل العلم .. ، و إلى بدعة إضافية وهي ما كان لها شائبتان حيث لها من الأدلة متعلق ، و من الجهة الأخرى ليس لها متعلقاً من الأدلة ، فهي بالإضافة إلى جهة المستند الشرعي سنة ، وبالإضافة إلى الجهة الأخرى بدعة ومن هنا سميت بالإضافية . كما يدخل في البدعة من حيث التروك ما يسمى بالبدعة التركية وهي أن يترك المبتدع المطلوبات وجوباً أو ندباً أو ما فعله النبي r وأصحابه رضي الله عنهم تديناً ، أو يفعل ما تركوه تديناً ، فيتدين بضد ما شرَع الله ، والبدعة التركية منها ما هو من قبيل الحقيقية ، ومنها ما هو من قبيل الإضافية ، وتنقسم البدعة باعتبار المبادئ والتفريع إلى كلية وجزئية كما ذكر الشاطبي في الاعتصام. وقال في الموافقات : [15] ( فإن البدع المحدثة تختلف فليست كلها في رتبة واحدة في الضلال ألا ترى أن بدعة الخوارج مباينة غاية المباينة لبدعة التثويب بالصلاة التي قال فيها مالك التثويب ضلال ، وقد قسم الأقدمون البدع إلى ما هو مكروه وإلى ما هو محرم ) أهـ و قد ذكر في الإعتصام أن مقصودهم بالكراهة كراهة التحريم وعند المتأخرين كراهة التحريم ملحقة بالحرام والمنع ابتداءً وقال : وقد أجرى مالك البدع المكروهة مجرى المعصية لأن صاحبها أجراها مجرى ما يتشرع به ويدان الله به فكانت معاصي لله ، و أوضح الشاطبي بأن مما يشهد لهذا المعنى قوله r (( كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار)) و غيره من الأدلة ، و ذكر الضلال و النار يقتضي التأثيم والتهديد والوعيد وهي خاصية المحرم ، وتقدم نقل إجماع العلماء أن البدع أخطر من المعاصي الشهوانية مع أنها من جملة المعاصي كما أن المعاصي التي سماها الشارع كفراً ليست كالتي لم يسمها كفراً وإن كانت المعاصي كلها من شعب الكفر مع تفاوتها و كذلك البدع أغلظ من المعاصي التي ليست بدعاً و ذكر شيخ الإسلام في فتاويه أن البدعة كلما كانت أقرب عهداً بزمن النبوة كبدعة الخوارج كانت أخف وكلما تأخر زمانها كانت أخطر وأشد كبدعة الشيعة والجهمية والمرجئة " و من هنا أوضح السلف أن أضر شيء يخافونه على هذه الأمة بدعة الإرجاء وأنها اشد خطورة و فتنه من بدعة الازارقة ويقول الشاطبي : ( والبدع مظنة إلقاء العداوة و البغضاء بين أهل الإسلام لأنها تقتضي التفرق شيعاً ) .
النهي عن البدع وبيان عظيم خطرها وضررها على الدين :
فقد تقرر في الشرع أن البدع باختلاف مراتبها ودرجاتها وأنواعها بغيضة وذميمة ومنهي عنها بنصوص وعيدية كثيرة قاطعة تناولتها وذكرها أهل العلم في كتبهم فلا نطول بها لظهورها ومن أحسن ما صنف فيها كتاب الإعتصام في أصول البدع للشاطبى خصص لها فصلاً رحمه الله فاليراجعه من شاء
قواعد وأصول مهمة في معرفة البدع وتميِّزها عن غيرها :
قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ( إن ما خالف النصوص فهو بدعة باتفاق المسلمين) [16] وأن من سمات فرق أهل الأهواء ( مخالفة الأصول الثلاث المعصومة وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع الذي ليس لأحد خروج عنها وأن من دخل فيها كان من أهل الإسلام المحض وهم أهل السنة والجماعة ) [17]
ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي r (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) دل هذا الحديث على أن الأحداث الواقعة في الدنيا الخاضعة للاستنتاج والتجارب المعملية ونحوها والتي لم تشهد لها الشريعة بإلغاء فإنها لا تدخل في باب البدع المحدثات وإنما هي من الأشياء التي الأصل فيها الإباحة والتي تندرج تحت قول النبي r (( أنتم أعلم بأمور دنياكم )) رواه مسلم وغيره كالعلوم التجريبية والمناخل والطواحين والصناعات النافعة من الأسلحة خاصة التي شهدت لها الأدلة الشرعية باعتبار : وكذلك من الأمور التي لا تدخل في باب البدع الأدوية وكذلك التوسع في المباحات من غير سرف ولا تبذير } قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {[18] ويمكن أن يطلق عليه بدعة لغوية لا شرعية .

تناول أدلة الأحكام الشرعية بالقبول لأي شيء تركه النبي r وأصحابه الكرام رضي الله عنهم قولاً أو فعلاً مع توافر أسبابه وقيام مقتضياته وظهور دواعيه وانتفاء موانعه لا يخرجه من حيز البدع المحدثات الشرعية ولا يدخله في إطار الطريقة الشرعية ، كاجتماع الناس في المآتم والإِحتفال بالموالد ونحوها . لكن تناول أدلة الأحكام بالقبول لما تركه النبي r وأصحابه رضي الله عنهم مع قيام المقتضى له وتوافر دواعيه وأسبابه إذا انتفى مانعه لا يدخله في إطار البدع الشرعية ولا يخرجه من الطريقة الشرعية مثل المواظبة على صلاة التروايح في جماعة تركها النبي r خشية الأفتراض وواظب عليها الصحابة رضي الله عنهم، لزوال المانع ، وقال عمر : نعمت البدعة وقوله محمول على اللغوية قطعاً لهذه القاعدة .

كذلك تناول أدلة الأحكام الشرعية بالقبول للحوادث التي لم تقع في زمان النبي r وأصحابه رضي الله عنهم، ولم توجد دواعيها وتتوافر أسبابها ، ولا قامت مقتضياتها ، ولم يوجد مانع من قيامها ، فإن هذه من الفقه الإسلامي المأذون فيه شرعاً الداخل في الشرع المؤول الاستنباطي ، الخاضع للصحة والخطأ ، ولا يدخل في إطار البدع المحدثات ، وإن دخل في مسمى البدع اللغوية ، وذلك كجمع المصحف ، وكتابة المصنفات الحديثية ، ودواوين العلم، الداخلة تحت قاعدة المصالح المرسلة ، وعمل الصحابة ، وكذا مسائل الفقه الكثيرة ، هي من هذا الباب في غالبها . يراجع في ذلك اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ، والإعتصام للشاطبي رحمهما الله تعالى وسائر كتب البدع وأصولها . والبدع الشرعية مذمومة ضلالة بجميع أنواعها واختلاف درجاتها ومراتبها تجب محاربتها ومقاومتها بالطرق الشرعية ،وكذا الأحاديث الموضوعة والمنكرة ، حفاظاً على المعين الصافي ، الذي هو الكتاب والسنة حتى لا يشاب بالكدر .

وصاحب البدعة إن كانت مكفرة فإنه يحكم بكفره، بعد إقامة الحجة باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، ويقتل، وينسحب عليه أحكام المرتد، وإن كان داعية أو زنديقاً فإنه يحل دمه، وتراح الأمة من شره، وتجري عليه أحكام الدنيا دون الآخرة. وإن كان غير ذلك من البدع الحقيقية . وكانوا طائفةً ممتنعةً عن ترك هذه البدع الكلية ، فإنها تقاتل عليها بإجماع المسلمين، فإن قاتلت كان قتالهم قتال كفر وردة ، وستأتي أحكام التعامل معهم في ثنايا التعامل مع المخالف إن شاء الله ، فهذه بعض الأصول العظيمة التي يجب الرجوع إليها والانتفاع بها والله المستعان

الردة:
تعريفها : الرجوع عن الإسلام إلي الكفر أو قطع الإسلام كما قال تعالي ( من كفر بعد إيمانه ) ونحوها من الآيات المتقدمة وفي الصحيح ( كفر بعد إيمان ) وفي رواية ( بعد إسلام ) قول النبي لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حينما بعثه لليمن ( أيما رجل ارتدّ عن الاستلام فادعه إلي الإسلام فإن رجع وإلا فاضرب عنقه وايما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها إلي الإسلام فان رجعت وإلا فاضرب عنقها )الحديث وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني وعلى هذا الإجماع ، وتكون الردة بالقول أو الفعل أو بالترك المتضمن لترك ركن من أركان الإيمان أو شرط من شروط صحته أو بالشك أو الجحد أو الاستحلال أو الاعتقاد الذي يناقض الإسلام بحيث لا يجتمع معه والتي تسمي بنواقص الإسلام أو الإيمان أو التوحيد وكفر الردة أغلظ من الكفر الأصلي باتفاق المسلمين واتفقوا علي قتل المرتد والراجح الذي عليه الجمهور قتل المرتدة لعموم النصوص وللفرق بين كفر الردة والكفر الأصلي وثبوت قتل المرتدات في عهد النبي r ولحديث معاذ المتقدم كما يقول الحافظ ابن حجر وهو نص في مورد النزاع وفيه استتابة المرتد إلا أن الراجح أن الزنديق يقتل ولا يستتاب لغلظ ردته وعظم ضرره وخطره على المجتمع وهذا التعريف يتضمن إمكانية وقوع الردة من المسلم لمن تأمله وهو واضحٌ كما ترى وبالله التوفيق .
إمكانية وقوع الردة:
وقوع الردة أمر ممكن جاء النص علي ذلك في القرآن والسنة الصحيحة وأجمع علي ذلك علماء الأمة وجاء صراحة أن المسلم يكفر بكلمة كفر يقولها أو فعل كفر يفعله أو اعتقاد كفر أو ترك ركن من أركان الإيمان العلمية أو العملية أو شرط من شروط صحته أو أي قاطع من قواطع الإسلام وفي كتاب الله قال الله تعالي ] وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ [] مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ [] مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ [] قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ [] وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ [] أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ [ ( قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً) (الكهف:37) وكذا السنة العملية فقد مضت بقتل المرتدين والمرتدات فقد وقع ذلك في عهد النبي r وصحابته فمن بعدهم وأيام قيام الدولة الإسلامية ولوقوع محاربة المرتدين في العصور الصالحة وكتب العلماء في كتب الفقه أبواباً وكتباً بل كتباً مستقلة كالاعلإم في قواطع الإسلام والأجوبة النافعة في المكفرات الواقعة مما سيأتي ذكره إن شاء الله وفي الفقرات الآتية ما يوضح ذلك فتأمله والله الموفق .

نواقض الإيمان الكلية و أسباب الردة :
ينتقض الإيمان بالشرك الأكبر بشتى صوره ومظاهره والشرك من الكفر كما ينتقض بجحود واجب من الواجبات المجمع عليها أو تجويز واستحلال محرم من المحرمات المجمع عليها أو تحريم الحلال المجمع عليه أو تبديل الشرع المجمع عليه أو بالحكم العام المبدل بالتشريع المبدل أو الإعراض عن دين الله وشرعه أو الاعتراض أو الرد أو بكفر الآباء والإستكبار أو امتناع إي طائفة من طوائف المنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المجمع عليها أو التسوية بين شرع المخلوق المبدل بشرع الله أو التخبير بينهما أو تفضيل التشريع المخالف للشريعة عليها أو موالاة الكافرين والمشركين وعدم البراءة منهم أو الشك في خبر الله أو رسوله أو قبوله أو الشرع المجمع عليه وعدم قبوله أو كفر التكذيب أو كفر النفاق الإعتقادي الأصلي الذي يدخل فيه التكذيب الخفي والتشكيك في الدين أو بغض شئ مما جاء به الرسول r أو احتقاره أو ازدرائه أو اهانة الشرع المنزل المطهر أو شيء منه كما ينتقض بالشتم والسب أو السخرية والاستهزاء والانتقاص لله أو ملائكته أو أنبيائه ورسله أو كتبه أو شرعه أو آياته وكذا ينتقض بكفر السحر والكهانة والعرافة أو السعي إلي الكنائس والبيع مع أهلها بزيهم مما هو من خصائصهم كشد الزنانير ولبس الصليب فقد اجمع المسلمون علي أن هذا كفر وكذا من لم يكفر اليهود والنصارى وغيرهم من ملل الكفر ونحوها من الكليات والتفريعات وكذا من لم يفرق بين اليهود والنصارى وسائر أهل الكفر وبين المسلمين إلا بالوطن وجعل أحكامهم واحدة فهو كافر مكذب لله ورسوله صلي الله عليه وسلم وبما اجمع عليه المسلمون ….وليراجع المسلم أبواب الردة في كتب الفقه وقد كتبت في ذلك أيضا كتبا مستقلة مثل الإعلام بقواطع الإسلام للهيثمي والكلمات النافعة في المكفرات الواقعة لابن الشيخ وكذا الجامع الفريد وعقيدة الموحدين وكذا كتاب الإيمان والصارم والاقتضاء لشيخ الإسلام والجزء الأخير من شفاء عياض ونحوها من كتب العلماء رحمهم الله ورضي عنهم .

أنواع الردة بحسب من تضاف إليهم :
‌أ/ الردة المتعلقة بالإفراد المقدور عليهم وهم أقسام بحسب الواقع .
1- أن يترك الواحد منهم الاستلام - والعياذ بالله - وينقلب على عقبيه ويلتحق بأي ملة من ملل الكفر أو يعلن كفره صراحة عن الإسلام .
2- أن يأتي ناقضاً من نواقض الإيمان والإسلام أو أكثر وهو مصر على الانتساب للإسلام سواء كان ملتزماً ببعض شرائعه أو شعائره أو ظاهر عليه سمته أو غير ملتزم بذلك وهذه هي احدي صور الردة الحديثة سواء كانت متعلقة بإفراد أو طوائف منعه مع أنها ردة سافرة والتي يقول عنها العلامة أبو الحسن الندوي رحمه الله في رسالته ردة ولا ابابكر لها ( كان يقال مسالة ولا أبا الحسن لها وأنا أقول ردة ولا ابابكر لها) ، كما أن بعض صور الردة أغلظ من بعض حمانا الله من الجميع.
‌ب/ الردة المتعلقة بطوائف المنعة وهي أنواع :
1- أن تتبني الطائفة مبادئ كفريه كما هو حال القبوريين والعلمانيين المنتسبين للإسلام ونحوه .
2- أن تمتنع الطائفة عن شريعة من شرائع الاستلام الظاهرة من الواجبات المجمع عليها أو ترك محرم من المحرمات المجمع عليها وان كانت مقرة بها , وتقاتل عليها سواء ظهر عليهم سمت الإسلام أو لم يظهر إلا أنهم يصرون على الانتساب للإسلام , لكنهم يراسلوا قبل القتال فان رجعوا وإلا قوتلوا قتال كفر وردة كما قاتل الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة , ومنهم من يقر بها كبني يربوع وعلى هذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم المستند إلي نصوص القران والسنة راجع فتاوي ابن تيمية ج21/413/414/415 ونقل رحمه الله تفريق أهل العلم بين الأفراد الممتنعين المقدور عليهم وبين طوائف المنعة الممتنعة ج28/308/354

والعلماء اجمعوا علي حرمة الردة , وعلي أنها اكبر الكبائر وأغلظ من الكفر الأصلي بإجماع المسلمين , واجمعوا على قتل المرتد كما تقدم.

الأحكام والآثار المترتبة على الردة :
فبالكفر تنقطع الموالاة والمناصرة وتجب المعاداة والبغض والعداوة الظاهرة , وبه يصير الحاكم طاغوتا كافراً لا تحل بيعته ونصرته ولا القتال تحت رايته ولا الصلاة خلفه ولا التحاكم إليه ولا تصح ولايته علي مسلم فلا يكون والياً أو قاضياً أو إماماً للصلاة ولا تصح ولايته على مسلمة في نكاح ولا وصايته على أبناء المسلمين ولا يجوز نكاح الكافر مسلمة سواءاً كان كتابياً أو غير كتابي , وبالارتداد يبطل النكاح , ولا توارث بين مسلم وكافر , ولا يقتل مسلم بكافر , ولا يصلي على الكافر ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين , ولا يجوز شهادة الكافر على المسلم , ولا يحل التحاكم إلي القاضي الذي يحكّم القوانيين الوضعية ولا تنفذ أحكامه ولا تترتب عليها آثارها , والأصل في دماء المرتدين وأموالهم الإباحة , ولا يعقد لهم عقد ذمة ولا عهد ولا أمان ولا تقبل منهم جزية بالإجماع , ولا يقرون على ردتهم بأي نوع من أنواع الإقرار , بخلاف الكافر الأصلي الذي يمكن أن تعقد له ذمة وعهد وأمان وتأخذ منه الجزية , وإن كان الكفار الأصليون كتابيين فأنهم تُنكح نساؤهم العفيفات دون أن ينكحوا المسلمات , ولا يجوز الاعتداء والظلم على الذمي والمعاهد في نفسه أو عرضه أو ماله لأن له حرمة أقل من حرمة المسلم , لقوله صلي الله عليه وسلم ( من ظلم ذمياً فانا خصيمه يوم القيامة ) لكن يبقي السؤال من هو الذمي ؟ .

أما المسلم فهو معصوم الدم والمال بالإيمان وإن عصي وبغي فالبغاة من المسلمين لا يتبع من يفر منهم ولا يجهز على جريحهم ولا تغنم أموالهم ولا تسبي نساؤهم ، مما هو مباح في قتال الكفرة والمرتدين , يقول الشوكاني رحمه الله ( اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروج من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الأخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار)اهـ ذلك كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ـ لان تكفير المعين متوقف على توافر شروط بقيام المقتضي الكفري وانتفاء موانع , هذا وبنفس الحساسية والخطورة ينبغي الحذر من إضافة الكفار إلي ملة الإسلام سواء كانوا يهوداً أو نصارى أو غيرهم كالتكفير سواءاً بسواء كلاهما تكذيب لله ورسوله وتكذيب الله ورسوله كفر بإجماع المسلمين يقول الإمام الباقلاني رحمه الله ( إخراج مسلم من الملة أمر عظيم وإدخال كافر في الملة أمر عظيم ) وقال العلامة ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية ( اعلم ـ رحمك الله وإيانا ـ أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنه والمحنة فيه وكثر فيه الافتراق وتشتت فيه الأهواء والآراء ، وأوضح : أن في أهل القبلة من هو اكفر من اليهود والنصاري بالكتاب والسنة والإجماع , وذكر أن الناس في التكفير علي طرفين الخوارج والمرجئة ووسط وهم أهل السنة ) اهـ مختصراً .

شروط تكفير المعين :
يشترط في تكفير المكلف العاقل الذي إنعقد له عقد الإيمان:-
1- ثبوت الناقض أو المقتضى الكفري بدلاله القرآن والسنة لأن التكفير حق لله فلا يُكفر إلا من كفره الله ورسوله ( إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان )
2- ثبوت قيام المقتضى الكفري بالمكلف من الناحية الواقعية حتى لا يرمي بالبهتان.
3- بلوغ الحجة فإذا لم تبلغه الحجة فأنه لا يُحكم بكفره.
4- انتفاء الموانع في حق المكلف ومنها الإكراه والخطأ والجهل مع عدم التمكن من العلم ومنها التأول أو الخطأ بسبب الجهل أو سبق اللسان ونحوه،فإذا توافرت الشروط وأنتفت الموانع في المعين كُفّر ، أما طوائف المنعة والفئات المجتمعة علي مبادئ كفرية فيشترط في تكفيرها قيام المقتضى الكفري د ون إنتفاء الموانع في تعينها بالكفر علي التحقيق , فيقال القبوريون كفار والعلمانيون كفار ونحو ذلك .

فهذه المسائل المتعلقة بالكفر والإيمان من أهم ما ينبغي الاعتناء به لئلا يقع المسلم في خطأ فيها وهو لا يشعر , وليبين له الإيمان والكفر لكي يتبين له الخطأ من الصواب لأنه يحكم علي عقائد الناس وحتى يكون علي بصيرة في دين الله في أصول الإيمان والكفر , ولا يغتر بالأغرار أهل الجهل والارتياب وإن كانوا الأكثرون عددا .
مسائل مهمة ملحقة بالمنهج العقدي:-
ونعتقد بأن الأنبياء معصومون في تبليغ رسالتهم وأنه لا يستقر في شرائعهم شيء من الخطأ وأنهم معصومون من أن يقرُّوا على خطأ أو ذنب ولا يؤخرون البلاغ عن وقت الحاجة وأنهم أكمل البشر وخيرتهم وأن نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله r خاتم الأنبياء والمرسلين لا نبي بعده وأنه سيد ولد آدم أجمعين وشرعه أتم شرع ودينه أكمل الأديان وشعائر وشرائع وأن أمته خير الأمم كما قال تعالى } كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ{[19] وأصحابه رضي الله عنهم أفضل الأمة وأنهم عدول كلهم بتعديل الله ورسوله r وإجماع سلف هذه الأمة وسائر أهل السنة والجماعة عليهم من الله الرضوان ولا ينتقص أحد من الصحابة إلا زنديق كما صرح به الأئمة الأثبات خلافاً لسفلة البشر ومن لا قدر له . سئل عمر بن عبد العزيز عما جرى بين على ومعاوية رضي الله عنهما فقال : تلك دماء قد طهر الله منها أيدينا فلنطهر عنها ألسنتنا لا تعني العصمة وأهل السنة لا يعصمون أحداً بعد الأنبياء من أئمة أهل الحق المجتهدين ولا يأثمونهم .

أما الطعن في النبي r ردة توجب القتل وإن تاب صاحبها لأنه حق آدمي لم يُعلم إسقاطه أجارنا الله من كل ذلك ، ذكره شيخ الإسلام في الصارم المسلول على شاتم الرسول وقال فيها فيمن قذف أم النبي r أطلقوا قتله ولم يذكروا استتابه ) قال ومذهب مالك كمذهبنا ) راجع مختصر الصارم للبعلي الحنبلي ص 90/91 .

ونحن لسائر معتقد أهل السنة والجماعة مما تضمنه كتاب الله وسنة رسوله من الأمور العلمية الخبرية والعملية معتقدون حذو القذة بالقذة ونسأل الله أن يحيينا ويميتنا على ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله . فمن وافقنا على هذه الأصول – أصول أهل السنة والجماعة – كان منا وإن لم يدخل في شروطنا وعهودنا ومواثيقنا فإنا لا نوافق إلا من وافق السنة ، ولا نخالف إلا من خالفها وعلى الجميع التناصر والتعاون بالقدر المستطاع والله المستعان .
[1] ج 3 /86-91 .

[2] سورة النساء الآية 65 .

[3] سورة التوبة الآية 65 .

[4] ج7 / 150

[5] سورة المائدة الآية 87 .

[6] الموافقات ج2/321-323 .

[7] الشفاء ج2 / 107 .

[8] فتاوى اللجنة الدائمة ج1 ص 541 .

[9] مجموع رسائل العلامة حمد بن عتيق رسالة الدفاع عن أهل السنة والإتباع ص 48 عن إمتاع النظر للمقدسي ص 38 .

[10] السيل الجرار ج 4 ص 578 .

[11] شرح الطحاوية ص 238.

[12] سورة البقرة الآية 117 .

[13] سورة الأحقاف الآية 9 .

[14] كل ما ورد في الآثار عن السلف في مسمى البدعة من غير ذم فإنه محمول على البدعة اللغوية وكل ما ورد عن عالم من علماء المسلمين من تقسيم البدعة الشرعية إلى حسن وسيء فهو خطأ قطعاً كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى .

[15] ج4 / 84 .

[16] الفتاوى ج20 / 163 .

[17] الفتاوى ج3 / 336 . ، ج 19 / 117 .

[18] سورة الأعراف الآية 32 .

[19] سورة آل عمران الآية 110 .
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
منهج اهل السنة والجماعة abdallajawish نور الإسلام - 0 11-23-2009 12:24 PM
عقيدة أهل السنة والجماعة fares alsunna نور الإسلام - 2 03-13-2009 12:49 PM
تراجم علماء اهل السنة والجماعة مصعب المصرى نور الإسلام - 5 09-11-2008 07:28 AM
منهج أهل السنة والجماعة في باب العقيدة قلب فلسطين النابض نور الإسلام - 19 12-17-2007 07:26 PM


الساعة الآن 08:07 AM.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.

شات الشلة
Powered by: vBulletin Copyright ©2000 - 2006, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لعيون العرب
2003 - 2011