عيون العرب - ملتقى العالم العربي

عيون العرب - ملتقى العالم العربي (https://www.3rbseyes.com/)
-   ختامه مسك (https://www.3rbseyes.com/forum90/)
-   -   ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش ) (https://www.3rbseyes.com/t13656.html)

عثمان أبو الوليد 12-09-2006 01:46 AM

ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )
 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

وبعد فقد طفت إلى السطح في الآونة الأخيرة نقاشات حادة حول ختان النساء, وظهر ذلك جليا في وسائل الإعلام سواء المرئية منها والمسموعة, وظهرت هناك فتاوي لشيوخ منهم من يأيد ومنهم من يعارض ومنهم من وقف موقف الوسط بين الإثنين, والذي أدين به وأشهد الله على ذلك ما سمعته من شيخي إبي إسحاق الحويني حفظه الله وهو الوجوب, والدليل على ذلك قوله تعالى: ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ) والدليل من السنة المطهرة قوله صلى الله عليه وسلم: '' اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين عاما بالقدوم '' والقدوم ألة حادة.
وكلما نزلت آية من القرآن الكريم فيها خطاب للمؤمنين إلا وتفيد العموم يعني الرجال والنساء, إلا أن تأتي قرينة تصرفها إلى الخصوص أو حديث كما في قوله صلى الله عليه وسلم '' التسبيح للرجال والتصفيق للنساء '' وهنا الآية جاءت واضحة في وجوب الإختتان للرجال والنساء, ولهذا يقال عند العرب في المشاتمة : يا ابن القلفاء فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين.

وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للخافضة - وهي الخاتنة - : { أشمي ولا تنهكي فإنه أبهى للوجه وأحظى لها عند الزوج } يعني : لا تبالغي في القطع وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة .

وإذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال .

وفي الأخير أرجوا من الإخوة والأخوات الأعضاء في المنتدى أن يدلوا بدلوهم ويبدوا أراءهم في هذا الموضوع الذي يبدوا من أول وهلة كأنه شيء غريب خاصة أبناء بعض البلدان التي لا يذكر فيها هذا الموضوع ولا يسمع له حس كبلدي المغرب, وإن شاء الله لي عودة بالتحليل والنقاش.
أنتظر ردودكم.

عثمان أبو الوليد 12-09-2006 01:55 AM

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )
 
الأخ أبو عبد العزيز أرسل لي هذه المشاركة:

المنظور الأسلامى لقضية مناهضة ختان الإناث

أ . د . آمنة نصير

أستاذة الفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر
مقدمة: ـ
أن الختان عادة تمارسها جماعات عرفية كثيرة بدءاً من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي لأفريقيا ، وفى المناطق الجنوبية من شبة الجزيرة العربية على امتداد الخليج الفارسي ، وفيما بين بعض المهاجرين من هذه المناطق في أوربا وأستراليا وأمريكا الشمالية ، ويحدث في بعض الجماعات التي تمثل أقلية في الهند وماليزيا واندونيسيا .
ويعتبر الختان موروث بيئي عرف عند العرب واليهود ، كما ارتبط ختان الذكور بأبي الأنبياء إبراهيم علية السلام . أما بخصوص ختان الإناث والتي عندما تطلق كلمة ختان بشأنهن على سبيل التجاوز وليس على سبيل التجاوز وليس على سبيل الحقيقة ، وعند مفاهيم العامة من باب الالتباس والخلط في الأمر مما أعطى هذه العادة بعض التثبيت في عقول الكثير من الناس . فمصطلح الختان يطلق للرجال وانسحب على الأنثى من باب العموم ، أما التعبير الدقيق للأنثى فهو
( الخافض ) ، وسوف نناقش في الصفحات التالية هذه القضية لبيان الموقف الشرعي منها .
يدور جدل كبير حول عادة الختان في مصر الفرعونية ، وهى التي صدرتها أم أنها انتقلت إليها من بلاد أفريقية تأصلت في المجتمع واستمرت حتى الآن بهذه القوة بين المسلمين والمسيحيين على السواء ، ونستطيع القول أن البحث حول نشأة الختان لا ينتهي عند رأى يرجح ، بل ما ورد في شأنها على سبيل التأكيد أنها عادة مارستها بعض الشعوب وعلى وجه الخصوص بعض مناطق أفريقيا مثل السودان والصومال وجيبوتي وغيرها .

الختان وارتباطه بأوضاع المرأة : ـ
من الصعوبة بمكان أن نناقش عادة ختان الإناث بمعزل عن الأوضاع العامة التي أحاطت بالمرأة من موروثات ثقافية في شكل عادات بيئية توارثت عبر الحضارات المختلفة من اليونان إلى الرومان والفرس وكذلك عند بني إسرائيل ، وفاقت هؤلاء عند العرب في الجاهلية ، ففي كل هذه الحضارات حوصرت المرأة بالظلم والهوان في كل مكان ، حتى جاء الإسلام وغير مسار فكر البشرية حيث جاء بنظرة شاملة للإنسان تليق للإنسان تليق بأصل خلقته وبحقيقة دورة رجلاً كان أو امرأة عربي كان أو امرأة ، عربي أو غير عربي ، أبيض كان أو أسود . أيضاً قدم الإسلام نظرة جديدة إلى المجتمع والعلاقات التي يجب وأن تربط بين أفراده مؤمنين كانوا أو كفار ، كتابيين أو منافقين مذبذبين ... الخ .
رغم وضوح موقف الشريعة الإسلامية من المرأة الأ أن الموروثات البيئية في عدم أنصاف المرأة بقيت تتحكم في أمورها سواء في المجال الأجتماعى أو الثقافي أو في مجال السياسية ، وأستخدم المنظور الديني في تغذية كثير من الأمور التي ورثناها من العادات البيئية وعلى رأسها عادة ختان البنات خاصة في ارتباطها بطهارة ونقاء الفتاة ، وهى أمور ورثناها عبر الآباء والأجداد من زمن سحيق مما جعل هذه العادة السيئة تصل إلى هذا العمق في تاريخنا وفى نفوسنا والتي لا نجد لها هذا الصدى وهذا الضجيج الذي انبرت له الخطب الرنانة والكلمات العنيفة ، لا نجدها مشكلة أصلاً في بلاد الشام والسعودية والمغرب والعراق ، والحق أن الموضوعية غابت في الحوار والنقاش بين الفرقاء ، ونسى أصحاب هذا الرأي المعارض لوقف عملية الختان الحقائق العلمية وغلبوا نصوصاً ضعيفة .

نظرة الإسلام للرجال والمرأة : ـ
ينظر الإسلام إلى الرجال والمرأة على أنهما متساويان في عمارة الأرض بالتناسل مع المشاركة التامة ، لا امتياز فيه لأحدهما على الآخر ، يقول الله تعالى " يأيها الناس أنا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، أن أكرمكم عند الله اتقاكم ، أن الله عليم خبير "
( الحجرات / 13 ) فلفظ الناس في هذا النداء الألهى يشمل أفراد الإنسان كافة رجالاً ونساءاً .
وكذلك يقول الله تعالى " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف " ( البقرة / 228 ) .
"سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون " ( يس / 36 )
لابد أن نؤكد على حقيقة المنهج الأسلامى في نظرته للإنسان فيما له من حقوق وما علية من واجبات ، أنها نظرة واحده إلى جنسية من الرجال والنساء ، دون تحامل ولا تفاضل بينهما ، وذلك على النحو التالي : ـ
1ـ استخلاف الله للإنسان بجنسية من رجال ونساء على الأرض ، ومطالبته لهما ( أي الرجال والمرأة ) بواجب القيام بعمارة الأرض وتحمل المسئولية في ذلك على السواء .
2ـ واجب عبادة الله عليهما من غير تمايز بين الجنسين في الوجوب وفى الثواب والعقاب .
قضية ختان الإناث ( الخفاض ) من منظور أسلامي

أولاً :
لقد خلا القرآن الكريم من أي نص يتضمن أشارة من قريب أو بعيد إلى ختان الإناث ، كما أنه ليس هناك أجماع على حكم شرعي فيه ، ولا يمكن أن يقبل في شأنه .

ثانياً :
أما ما ورد في السنة النبوية الشريفة فسوف نذكره بطرقه المختلفة ثم نبين الحكم فيه من مصادر أهل الاختصاص سواء من القدامى أو المعاصرين حتى يتبين الأمر ويستقيم في أطار موضوعي بعيداً عن المغالاة أو المزايدة في ربطها بالشريعة الإسلامية كأنها أصل من أصولها أو أمر أتفق علية أهل الدين .
لقد أخذ الحوار شكل من الحماس أو الانتصار لأشخاص دون النظر إلى أن القضية تمس بناتنا ومستقبلهن في حياتهن الزوجية واستقرار أمورهن النفسية في كنف أزواجهن .

1ـ أشهر الروايات التي ذكر فيها ختان الإناث هي الرواية التي ارتبطت بأسم أم عطية وهى امرأة كانت تقوم بختان الإناث في المدينة المنورة ، أن النبي ( ص ) قال لها " يا أم عطية أشمي ولا تنهكي فأنه أسرى واحظي عند الزوج " وهذا الحديث رواه الحاكم والبيهقى وأبو داوود بألفاظ متقاربة ، وجميعهن رووه بأسانيد ضعيفة كما بين الحافظ زين الدين العراقي في تعليقه على أحياء علوم الدين للغزالي ج 1 ص 148 . وقد عقب أبو داوود على هذا الحديث بقوله " روى عن عبيد الله ابن عمر عن عبد الملك بمعناه وإسناده وليس بالقوى ، وقد روى عنه مرسلاً ، وهذا الحديث ضعيف " سنن أبى داوود مع شرحها ـ عون المعبود 13 / 125 ـ 126 . ويعقب من العلماء المعاصرين على هذا الحديث نقلاً أ . د سليم العوا قول العامة الدكتور محمد الصباغ في رسالته عن ختان الإناث " فانظر ـ رعاك الله ـ أما هذين الإمامين الجليلين أبى داوود والعراقي وكيف حكم عليه بالضعف ولا تلتفت إلى من صححه من المتأخرين " .

2 ـ الحديث الثانية الذي يردد ويستند إلية أن النبي ( ص ) قال " الختان سنه للرجال ومكرمة للإناث " وقد نص الحافظ العراقي في تعليقه على أحياء علوم الدين على هذا الحديث أيضاً ، ويؤكد على ضعف هذا الحديث الحافظ بن حجر في كتابه ( تلخيص الخبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ) ونقل قول الأمام البيهقى فيه : بأنه ضعيف منقطع وكذلك قول ابن عبد البر ( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) أنظر عن العون المعبود في شرح سنن أبى داوود لشمس الحق آبادي / 14 أنه يدور على رواية راو لا يحتج به . ويوجز ابن عبد البر رأيه في مسألة ختان الإناث ودعواهم بأنه
( سنة) وذلك في اعتمادهم على تلك الرواية الضعيفة وبين على أن الاجتماع منعقد على ختان الرجال . وبنفس هذا الفهم والإدراك قال الأمام ابن المنذر " ليس الختان خير يرجع إليه ولا سنه تتبع " أنظر شمس الحق العظيم آبادي في شرحه أبى داوود 14 / 126 . ويدلى الأمام الشوكائى في شرحه بدلوه في هذه القضية " ومع كون الحديث لا يصلح للاحتجاج به ، فهو لا حجة فيه لي المطلوب " ( نيل الأوطار 1 / 119 ) .

3ـ النص الثالث في السنة عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ مرفوعاً إلى رسول الله ( ص ) وموقوفاً على عائشة ، حديث يروى بألفاظ متقاربة تفيد أنه " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل " . روى هذا الحديث مالك في الموطأ ، ومسلم في صحيحة والترمذي وابن ماجه في سننهما وغيرهم من أصحاب مدونات الحديث . وهذا الحديث يستخدم في التدليل على من يذهب إلى مشروعية الختان للنساء ونسى هؤلاء خصوصية لغة العرب وما بها من أبعاد ، فأن اللفظ هذا جاء من باب تسمية الشيئين أو الشخصين أو الأمرين بأسم الشهر منهما أو بأسم أحدهما على سبيل التغليب ، ويوجد الكثير من هذه النماذج والأمثلة منها العمران ( أبو بكر وعمر ) والقمران ( الشمس والقمر ) العشاءان ( المغرب والعشاء ) والظهران
( الظهر والعصر ) . والعرب تغلب الأقوى والأقدر في التثنية عادة ، ولذلك قالوا للوالدين ( الأبوان وهما أب وأم أولاً الأسودان ( التمر والماء ) ، والأصفران ( الذهب والحرير ) . أنظر النحو الوافي ـ عباس حسن 1 / 118 ـ 119 .

4 ـ ما جاء في الحديث الصحيح عند النسائي وغيره عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ وغيرها الصحابة في خصال الفطرة أنها عشر خصال : منها قص الشارب وإعفاء اللحية ، ول شك أن إعفاء اللحية وقص الشارب خاص بالذكور دون الإناث ، واصل الحديث في شأن الفطرة هو ما رواه مالك في الموطأ عن يحي بن سعيد ج 12 ص 59 أن إبراهيم علية السلام كان أول من أخنتن . وعلى هذا أصر العلماء ، كما نقله ابن عبد البر في التمهيد وقال " أنه من مؤكدات سنن المرسلين ومن فطرة الإباء التي لا يسع تركها للرجال " .

حقائق دينية هامة حول ختان الإناث :-
1ـ الحقيقة الواضحة من الأحاديث السالفة الذكر والمنسوبة للنبي الكريم ( ص ) بآراء بعض العلماء القدامى والمعاصرين ، وأهل الاختصاص في هذا المجال انتهوا إلى أن هذه المرويات ليس فيها دليل واحد صحيح السند كما استقاها من أمهات الكتب ومصادر السنة . فحديث ( أم عطية ) بكل طرقه لا خير فيه ، ولا حجة تستفاد منه ، ولو فرضت صحنه جدلاً ، فأن التوجيه فيه لا يتضمن أمراً بختان البنات ، وأتما يتضمن تحديد كيفية هذا الختان أن وقع وأنها ( أشمام ) يعنى أخذ جزء بسيط لا يكاد يحس من الجزء الظاهر من موضع الختان وهو الجلدة التي تسمى ( الغفلة ) وهو كما قال الأمام الماوردى ( قطع هذه الجلدة المستعلية دون استئصالها ) أذن فالمسألة طبية دقيقة وفى مواضع شديدة الحساسية والتعقيد ، هذا ما أكد عليه أطباء أمراض النساء والتوليد في المؤتمر الدولي الذي أقامه المركز الدولي الأسلامى للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر سنة 1998 ، حيث ثبت عند أهل الاختصاص على أيدي الأطباء وهذا ما أكد عجزهم عن أتيانه عند أهل الاختصاص من الأطباء .

2ـ لو نفترض جدلاً صحة الأحاديث التي أوردناها ، فلو أراد النبي ( ص ) التسوية بين الرجال والنساء في الختان لقال : " الختان سنة " وسكت عندئذ يكون تشريعاً عاماً يلتزم به المسلمون .

3 ـ بعد " أن اتضح الصحي الذي يترتب على هذه العملية من قبل أهل الاختصاص وهم الأطباء ، أو الضرر النفسي الذي يقع على الفتاة من جراء هذه العملية ، وقبل وبعد كل ذلك ضعف الأحاديث الواردة في شأن ختان الإناث وهذا ما أكده أهل الاختصاص من علماء الحديث ومن المصادر الصحيحة وعملا بالقاعدة الفقهية التي تقضى بأن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع ، فالقضاء على هذه العادة السيئة والتي ثبت عدم الجدوى أو الفائدة من عملها فأنني انتهى بضمير يرتاح للسند الديني وشهادة الأطباء أن القضاء عليها واجب ديني يجب أن يضطلع به كل قادر عليه .

4ـ لقد نهى رسول الله ( ص ) عن تغيير خلق الله ، وصح عنه لعن ( المغيرات خلق الله ) . والقرآن الكريم جعل من المعاصي قطع بعض الأعضاء ولو من الحيوان ، بل هو مما توعد الشيطان أن يضل به بني أدم في أنعامهم وقته بتغيير خلق الله فقال تعالى عن الشيطان " لا تتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ، ولا ضلنهم ولمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ، ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر إنا مبيناً ( سورة النساء آية 118 ، 119 )
والختان بالصورة التي يجرى بها في مصر وفى أجزاء أخرى من العالم فيه تغيير لخلق جاء النهى عنه واعتبره الحق تبارك وتعالى من عمل الشيطان ، فكيف وأن كان هذا التغيير يحدث في الإنسان الذي كرمه الله وأسجد له ملائكته ونفخ فيه من روحه ، ثم ناتى ونهين أنفاسنا تحت وهم الموروثات والخالي تماماً من السند الديني الصحيح .

5ـ الختان بأنواعه المختلفة ليس له علاقة بصحيح الدين ، وأنه مرفوض تماما ما يطلقه البعض بختان السنة على أحد أنواع الختان وقد اتضح مما تقدم في هذه الدراسة وغيرها من البحوث التي جاءت في هذا الشأن أن القرآن الكريم خلا من أي نص يطالب بهذه العملية الغير إنسانية ، وما نسب من أحاديث للنبي الكريم ( ص ) فهي ضعيفة ومعلومة ، وإطلاق وصف ختان السنة هو نوع من الخداع حتى يضفى هالة قدسية لتضليل الناس على أنها من الإسلام ، فالاحتكام إلى صحيح الشريعة في هذه القضية التي اندفعت لها الأقلام لكي تثبت إسلاميتها : فأنه لا يمكن القطع بأن ختان الإناث مذكور عند جميع الأئمة أو أنه من الأحكام المتفق عليها عندهم ، ولكنه من قبيل الأحكام الأخلاقية التي تتراوح بين الوجوب وفوق المندوب ، ولئن كانت تلك الأقوال متفقة انه مشروع الأ أن وصف المشروعية مختلف فيه اختلافاً يؤثر على حصوله في الواقع العلمي ، وبصفة خاصة فأنه في هذا الحصول سيكون خاضعاً للقاعدة الفقهية التي تقضى بأنه ( لا ينكر المختلف فيه ، وأتما ينكر المتفق عليه كما يدع مجالاً لأعمال مبدأ : ـ أن رأى الأمام في المسائل الخلافية مما يرفع النزاع ويرجح الرأي ) . وطالما كان حكم ختان الإناث من الأمور المختلف فيها ، فأنه لن يكون ثمة خطر على المكلف أذا ما أختار القول الذي يرى عدم وجوب الختان ، ولن يكون آثما بتركه أذا ما قلد رأى الأئمة القائلين بذلك ، وأنى أرى أن ختان الإناث محظور بحسب أصله ، أو انه يخضع لأصل الحظر وذلك من جهة اتصاله بالنفس أو بالدم أو بسلامة الحياة . والأصل فيها كما هو معروف التحريم ، وذلك من منطلق ما هو مقرر في قواعد الفقه الكلية أن الأصل في الدماء التحريم ، ووجه انطباق هذا الأصل على ختان الإناث أنه يمثل مساساً بسلامة البدن وجرحاً له ، وكل عمل على هذا النحو يخضع لأصل التحريم ، ولا يجوز أن يقال : أنه من أمور الفطرة أو من خصالها وفقاً لما جاء في بعض الأحاديث ، ذلك أن الختان الذي يعد من قبيل خصال الفطرة أنما هو ختان الذكور وهو الذي يسمى ختاناً في اللغة وفى اصطلاح الفقهاء ، أما ختان الإناث فأنه يسمى ختاناً على سبيل التجاوز وليس الحقيقة ، وأن حقيقة مسماه هي الخفاض .

6ـ لا يجوز شرعاً أن يستفاد من عملية الختان في حكم شرعي في مسألة بالغة الخطورة على حياة الرجل والمرأة ، وتمس أقدس علاقة اعتنى بها الإسلام ووضع لها رعاية نفسية وأخلاقية لمشاعر المرأة واحترام إشباع الغريزة الجنسية لها شأنها شان الرجال ، بل ذهب الإسلام إلى أكثر من هذا في الدعوة إلى الزيادة والتفنن في الاستمتاع ، وأن ميل الإنسان الرجل والمرأة للمتعة الجنسية من أمور الفطرة ، ومهمة الدين ليست مقاومة هذه الفطرة بل تنظيم إشباعها لتكون في دائرة الحلال الطيب بل ويؤجر الإنسان على هذه المتعة ، ففي التوجيه النبوي عن أبى ذر أن رسول الله ( ص ) قال : " وفى بضع أحدكم صدقه ، قالوا يا رسول الله أياتى أحدنا شهوته ويكون فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر . ( البضع كناية عن الجماع ) رواه مسلم ... ، ويقول الحق تبارك وتعالى " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف " . ويحرص القرآن الكريم على حصول المرأة على حقها الشرعي في الاستمتاع واللذة الارتواء مثلما يحصل الرجل .. " نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم " . والتقديم للنفس أشارة إلى التهيئة والملاطفة حتى تتمكن من حصولها على لذتها... وفى السنة : " إذا أتى أحدكم أهله ، فليغمرها ويلمزها حتى إذا رأى منها ما رآه من نفسه أولج " ... و " إذا جامع الرجل أهله ، فليصدقها ، ثم إذا قضى حاجته فلا يجعلها حتى تقضى حاجتها " . هذا هو الإسلام في احترام مشاعر النساء ، ولكن العادات السيئة التي ورثناها من عهود بالية لم تحترم مشاعر المرأة وذلك بتحجيم هذه الرغبة الجنسية بقطع هذه الأعضاء من جسدها والتي ليست لها علاقة بالرغبة على الإطلاق ، وقطعها يعتبر بكل المعايير من باب المفسدة التي يحرمها القانون السماوي والرضي . أننا في أمس الحاجة أن نفهم حقيقة الشريعة الإسلامية فهماً جيداً خاصة في المسائل التي بأوضاع المرأة ، وأن نفرق بين ما جاء عبر التقاليد الظالمة للمرأة وبين ما به عدل الله تعالى في تشريعاته للمرأة حتى نبتعد عن الخلط وسوء التطبيق بأسم الشرع ... والشرع بريء منه .

7ـ من القواعد الفقهية : جواز تقييد المباح أو منعه إذا هناك ضرر يترتب عليه ، وجواز ذلك إذا غلب الظن بحدوث الضرر وقد أثبت الطب حدوث الضرر المتعدد الجوانب للمرأة من بتر أو قطع هذه الأجزاء الحساسة فهو ضرر لا يمكن منعه ويؤثر على الفتاة للمرأة من بتر أو قطع هذه الأجزاء الحساسة فهو ضرر لا يمكن منعه ويؤثر على الفتاة طوال حياتها كما أنه أمر ليس له ضرورة شرعية ولا أثم على تاركه .

8 ـ أما أصحاب مقولة ربط الختان بالعفة والطهارة والحرص على أخلاق الفتيات خاصة في مرحلة المراهقة ، أو تجنب ما يسببه التداخل والتزاحم والتلاحم بين الرجال والنساء في المواصلات العامة ، والأماكن التي يوجد فيها الزحام ، للرد على أصحاب هذه المقولة ، أن الأمر ليس كما يزعمون لأن موضع الختان لا تتحقق منه تقليل الإثارة الجنسية لأنها لا تتحقق الأ باللمس المباشر الذي لا يقع قطعاً في حالات التداخل والتزاحم ، ومجالات الملاصقة التي يتحدثون عنها ، وهذه المجالات يجرى فيها التلامس بين الرجال والنساء في أجزاء شتى من الجسم البشرى ، فهل تكون المعالجة بقطع هذه الأجراء من . أجسام الناس جميعاً . أن المسألة مختلفة تماماً فالعفة والصون واتقاء ما حرم الله بين الناس لا تكون باستئصال أعضاء الناس بل تتأكد وتتعمق بتربية الخلق القويم وبغض البصر وبالتمسك بكرامة الإنسان مع أخيه الإنسان في الشارع وفى المواصلات وأماكن الزحام وإما الذين يركزون على هذا الجزء من المرأة ما هو الأ عدوان صارخ عليها وجهل مطبق بأصول التربية ومقومات الأخلاق التي يجب أن تغرس في الناس ، هذا هو المنهج الصحيح في مقاومة أمراض النفوس وليس في الاعتداء على الأنثى بهذه الصورة التي تهدر كرامة المرأة ، فعادة ختان الإناث لا تحمى الأعراض ولا تصون عفة المرأة .

رأى العلماء والفقهاء المعاصرين في ختان الإناث:-
يرى فضيلة الشيخ محمود شلتوت أن الفقهاء اختلفوا في حكم الختان شأنهم في كل ما لم يرد فيه نص صريح قاطع ، وبعد أن ناقش الأقوال والاعتبارات المختلفة قال : " أن الشريعة تقرر مبدأ عاماً ، هو أنه متى ثبت بطريق البحث الدقيق أن في أمراً ما ضررا أو فساداً خلقياً ، وجب شرعاً منع ذلك العمل وفقا للضرر أو الفساد والى أن يثبت ذلك في ختان الأنثى فأن الأمر فيه ما درج عليه الناس وتعودوه في ظل الشريعة السلامية ، وعلم رجال الشريعة من عهد النبوة إلى يومنا هذا ، وهو أن ختانها مكرمة وليس واجباً ولا سنة " ، ثم بني حكم الشرع في الختان على قاعدة عامة هي : " أن أيلام الحي لا يجوز شرعاً الأ لمصلحة تعود عليه وتربو على الألم الذي يلحقه " . أما ختان الأنثى فالضرر فيه محقق صحياً وبدنياً ونفسياً ، ولم يرد بشأنه نص صريح ، وما ورد من بعض الأحاديث فليس فيه ما يصح أن يكون دليلاً على السنة الفقهية فضلاً عن الوجود الفقهي .

يذهب إلى نفس الرأي الشيخ محمد إبراهيم سالم رئيس المحكمة الشرعية العليا في مجلة " لواء الإسلام " العدد الأول من السنة الخامسة الصادر في يونيه 1951 ، كما اتفق مع هذه الآراء من العلماء المعاصرين الشيخ عبد الوهاب خلاف أستاذ الشريعة بكلية الحقوق معلقاً على الرأي الطبي القائل يمنع ختان الأنثى لما يسببه من ضرر فيقول " ومن هذا يتبين أن آراء الأطباء في ختان البنات لا يخالف نصاً في الإسلام ولا يناقض حكماً أجمع عليه فقهاء المسلمين "

أما الشيخ سيد سابق فيقول بصراحة قاطعة :
الختان لا يجب على الأنثى ، وتركه لاستوجب الإثم ، ولم يأت في كتاب الله ولا سنة رسوله عليه السلام ما يثبت أنه أمر لازم وكل ما جاء عن رسول الله في ذلك الأمر ضعيف لم يصح منه شيء ولا يصح الاعتماد عليه ويستشهد بقول " ابن المنذر " وهو من كبار العلماء في الفقه والحديث : " ليس في الختان خير يرجع إليه ، ولا سنة تتبع " . أما حديث الرسول ( ص ) لأم عطية الأنصارية " أخفضي ولا تنهكي " . وهو حديث ضعيف ، وكذلك حديث " سنة للرجال ومكرمة للنساء " ، وهو ضعيف أيضاً . وهذه هي كل الأحاديث التي وردت في هذا الموضوع ، والواجب لا يكون واجباً الأ إذا كانت هناك آية قرآنية توجبه ، أو حديث صح سنده ومصدره أو أجماع من الأئمة ، وهذا الأمر لم يرد فيه آية والحديث صحيح ولم يجمع عليه العلماء . وفى الشريعة الإسلامية لا يمكن الاعتماد على شيء الأ إذا كان هناك دليل ، والدليل منعدم في هذه الحالة ، فإذا لم يحدث الختان بالنسبة للبنت فهذا لا يعتبر خروجاً على الشريعة ولا مخالفة لدين الله ... ( مجلة التحرير الصادرة في 28 أكتوبر 1958 ) .

ومن الفقهاء المعاصرين مثل الشيخ حسن مأمون شيخ الجامع الأزهر الذي يقول: أن المسلمين بالخيار من الناحية الدينية، والأمر متروك للمصلحة ، ويجب أن يبحث بحثاً كافياً بمعرفة الخبراء وأهل الاختصاص من الأطباء .

يعلن فضيلة الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر رأيه في قضية ختان الإناث قائلاً : " والذي نراه بعد استعراضنا آراء بعض العلماء القدامى والمحدثين في مسألة الختان أنها سنة واجبة بالنسبة للذكور لوجود النصوص الصحيحة التي تحث على ذلك ، أما بالنسبة للإناث : فلا يوجد نص شرعي صحيح يحتج به على ختانهن ، والذي أراه أنه عادة انتشرت في مصر من جيل إلى آخر ، وتوشك أن تنقرض وتزول بين كافة الطبقات ولاسيما طبقة المثقفين ... ومن الأدلة على أنها عادة ولا يوجد نص شرعي صحيح يدعو إليها ، أننا نجد معظم الدول الإسلامية الزاخرة بالفقهاء قد تركت عادة ختان النساء ..
لذلك فأنى أرى أن الكلمة الفاصلة في مسألة ختان الإناث مردها إلى الأطباء فأن قالوا في أجرائها ضرراً تركناها لأنهم أهل الذكر في ذلك .. "

المنظور الأسلامى لقضية مناهضة ختان الإناث
مقدمة:
دلت العديد من الدراسات على أن ختان الإناث عادة مازالت منتشرة خاصة في ريف وحضر مصر بين المسلمين والمسيحيين. وهى تعد تقليداً عميق الجذور تشترك فيه بلدان حوض النيل وأجزاء أخرى من أفريقيا . فهي عادة منتشرة في مثل مصر ، والسودان وشرق إفريقيا ، وفى بعض المناطق بغرب أفريقيا ، حيث تدين بعض البلاد بالإسلام أو المسيحية أو الوثنية . وأياً كانت الآراء حول أصل ممارسة عادة ختان الإناث ، الأ أن هذه العادة لا توجد في أكثر البلدان العربية والإسلامية ودول الخليج ومنها المملكة العربية السعودية التي هي مهد الإسلام ، كما أنها غير معروفة في بلدان شمال أفريقيا وكذلك في سوريا ولبنان وفلسطين والأردن والعراق ، رغم أن من هذه البلدان ما كان موطناً لائمة الفقه .

1ـ ما حكم الإسلام في ختان الإناث ؟
ختان الإناث بالشكل الذي يحدث في قلة من البلاد العربية ومنها مصر لا يجوز .
الختان بأنواعه المختلفة ليس له علاقة بصحيح الدين ، وانه مرفوض تماماً ما يطلقه البعض بختان السنة على أحد أنواع الختان وقد أتضح مما تقدم في هذه الورقة وغيرها من البحوث التي جاءت في هذا الشأن أن القرآن الكريم خلا من أي نص يطالب بهذه العملية غير الإنسانية ، وما نسب من أحاديث للنبي الكريم ( صلى الله علية وسلم ) فهي ضعيفة ومعلولة وإطلاق وصف ختان السنة هو نوع من الخداع حتى يضفى هالة قدسية لتضليل الناس على أنها من الإسلام .

2 ـ هل هناك دليل شرعي على عدم جواز ختان الإناث ؟
نعم لأن قطع هذا العضو من بدن الأنثى يحدث لها ضرراً صحياً يقرره الأطباء وكل ما كان فيه ضرر فهو محرم كما أنه يمثل عدوانا على البنت والعدوان في شتى صوره حرام .
لو نفترض جدلاً صحة الأحاديث التي أوردناها ، فلو أراد النبي ( صلى الله علية وسلم ) التسوية بين الرجال والنساء في الختان لقال " الختان سنة " وسكت . عندئذ يكون تشريعاً عاما يلتزم به المسلمون .

3 ـ هل هناك أحاديث وردت في الختان ؟
لم تثبت أي أحاديث في الموضوع كما قال فضيلة الشيخ سيد سابق في كتابه " فقه السنة " . الختان لا يجب على الأنثى ، وتركه لا يستوجب الإثم ، ولم يأت في كتاب الله ولا سنة رسوله عليه السلام ما يثبت أنه أمر لازم وكل ما جاء عن رسول الله في ذلك الأمر ضعيف لم يصح منه شيء ولا يصح الاعتماد عليه ويستشهد بقول " ابن المنذر " وهو من كبار العلماء في الفقه والحديث " ليس في الختان خير يرجع إليه ، ولا سنة تتبع " ، أما حديث الرسول ( صلى الله علية وسلم ) لأم عطية الأنصارية " اخفضي ولا تنهكي " وهو حديث ضعيف ، وكذلك حديث سنة للرجال ومكرمة للنساء " ، وهو ضعيف ايضاً ، وهذه هي كل الأحاديث التي وردت في هذا الموضوع ، والواجب لا يكون واجباً الأ إذا كانت هناك آية قرآنية توجبه ، أو حديث صح سنده ومصدره أو أجماع من الأئمة ، وهذا الأمر لم يرد فيه آية ولا حديث صحيح ولم يجمع عليه العلماء وفى الشريعة الإسلامية لا يمكن الاعتماد على شيء الأ إذا كان هناك دليل . والدليل منعدم في هذه الحالة ، فإذا لم يحدث الختان بالنسبة للبنت فهذا لا يعتبر خروجاً على الشريعة ولا مخالفة لدين الله ( مجلة التحرير الصادرة في 28 أكتوبر 1958 ) .

4ـ ماذا عن الحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله علية وسلم لأم عطية " أشمي ولا تنهكي " ؟
هذا الحديث رواه أبو داود في سنته وقد أعله محمد بن حسان وقد قال عنه أبو داود أنه ضعيف ، كما أن الحديث لم يرد في الأحاديث الصحيحة .
أشهر الروايات التي ذكر فيها ختان الإناث هي الرواية التي ارتبطت بأسم أم عطية أن النبي ( صلى الله علية وسلم ) قال لها " أشمي ولا تنهكي فأنه أسرى وأحظى عند الزوج " وهذا الحديث رواه الحاكم والبيهقى وأبو داوود بألفاظ متقاربة ، وجميعهن رووه بأسانيد ضعيفة كما بين الحافظ زين الدين العراقي في تعليقه على أحياء علوم الدين للغزالي ج 1 ص 148 ، وقد عقب أبو داوود على هذا الحديث بقوله " روى عن عبيد الله ابن عمر عن عبد الملك بمعناه وإسناده وليس بالقوى ، وقد روى عنه مرسلاً ، وهذا الحديث ضعيف " سنن أبى داوود مع شارحها ـ عون المعبود 13 / 125 ـ 126 . ويعقب من العلماء المعاصرين على هذا الحديث نقلا أ . د / سليم الغوا قول العلامة الدكتور محمد الصباغ في رسالته عن ختان الإناث " فانظر ـ رعاك الله ـ أما هذين الإمامين الجليلين أبى داوود والعراقي وكيف حكم عليه بالضعف .

5ـ ماذا عن حديث إذا التقى الختان وجب الغسل ، هل يقوى هذا الحديث السابق ؟
الأصح أن هذا الحديث الذي ورد فيه لفظ الختامتين جاء على سبيل التغليب وهو معروف في اللغة كالقمرين ويراد يهما الشمس والقمر فهما مختلفان الأ أنهما جمعا في تسمية واحدة فليس اللفظ " الختامتين " دليلاً قاطعاً على أن الرجل والمرأة مختونان .
ومن هذه النماذج والأمثلة أيضاً العمران ( أبو بكر وعمر ) والقمران ( الشمس والقمر ) العشاءان ( المغرب والعشاء ) والظهران ( الظهر والعصر ) والعرب تغلب الأقوى والأقدر في التثنية عادة ، ولذلك قالوا للوالدين ( الأبوان ) وهما أب وأم والأسودان ( التمر والماء ) والأصفران ( الذهب والحرير ) . انظر النحو الوافي ـ عباس حسن
1/ 118 ـ 119 .
6ـ ورد في بعض المذاهب الفقهية أن الختان مكرمة بالنسبة للنساء فهل هذا صحيح ؟
قول " الختان سنة للرجال مكرمة للنساء " لا يستند إلى حديث صحيح وقد ضعفه العراقي .
ويؤكد على ضعف هذا الحديث الحافظ بن حجر في كتابه ( تلخيص الخبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ) ونقل قول الأمام البيهقى فيه : بأنه ضعيف منقطع . كما يؤكد على ذلك قول ابن عبد البر ( التمهيد لما الموطأ من المعاني والأسانيد ) أنظر عن عون المعبود في شرح سنن أبى داود لشمس الحق أبادي / 14 ـ أنه يدور على رواية راو لا يحتج به .

7ـ هل صحيح ختان الأنثى يؤدى إلى عفتها ؟
أن العفة أنما تكون بالتربية والتهذيب ، تربية الطبع وتهذيبه ولو كانت المرأة مختونة وطبعها الشهواني غالب عليها فلا يفيد الختان شيئاً لأن الإثارة والشهوة تأتى من المخ .
أما أصحاب مقولة ربط الختان بالعفة والطهارة والحرص على أخلاق الفتيات خاصة في مرحلة المراهقة ، فالأمر ليس كما يزعمون لأن موضع الختان لا تتحقق منه تقليل الإثارة الجنسية لأنها لا تتحقق الأ باللمس المباشر الذي لا يقع قطعاً في حالات التداخل والتزاحم ، ومجالات الملاصقة التي يتحدثون عنها ، وهذه المجالات يجرى فيها التلامس بين الرجال والنساء في أجزاء شتى من الجسم البشرى ، فهل تكون المعالجة بقطع هذه الأجزاء من أجسام الناس جميعاً ؟ . أن المسألة مختلفة تماماً فالعفة والصون واتقاء ما حرم الله بين الناس لا تكون باستئصال أعضاء الناس بل تتأكد وتتعمق بتربية الخلق القويم وبغض النصر وبالتمسك بكرامة الإنسان مع أخيه الإنسان .

8ـ ما الموقف من تردد كلام الأطباء بين قول بعضهم بالضرر من الختان وقول بعضهم بأنه نافع للمرأة ؟
طبقاً لأعمال القواعد الشرعية إذا أحتمل الأمر الضرر والمنفعة قدم دفع الضرر على جلب المنتفعة طبقاً للقاعدة الشرعية " درء المفاسد مقدم على جلب المصالح " .

9ـ ماذا عن اختلاف الفقهاء في حكم الختان ؟
يرى فضيلة الشيخ محمود شلتوت أن الفقهاء اختلفوا في حكم الختان شأنهم في كل ما لم يرد فيه نص صريح قاطع ، وبعد أن ناقش الأقوال والاعتبارات المختلفة قال " أن الشريعة تقرر مبدأ عاماً ، هو أنه متى ثبت بطريق البحث الدقيق أن في أمر ما ضرراً أو فساداً خلقياً وجب شرعاً منع ذلك العمل وفقاً للضرر أو الفساد . أما ختان الأنثى فالضرر فيه محقق صحياً وبدنياً ونفسياً ، ولم يرد بشأنه نص صريح ، وما ورد من بعض الأحاديث فليس فيه ما يصح أن يكون دليلاً على السنة الفقهية فضلاً عن الوجود الفقهي .
وفى قول فضيلة الشيخ سيد سابق أن الأحاديث التي وردت في هذا الموضوع وجميعها ضعيف ، أجماع من الأئمة ، وهذا الأمر لم يرد فيه آية ولا حديث صحيح ولم يجمع عليه العلماء وفى الشريعة الإسلامية لا يمكن الاعتماد على شيء الأ إذا كان هناك دليل . والدليل من عدم في هذه الحالة ، فإذا لم يحدث الختان بالنسبة للبنت فهذا لا يعتبر خروجاً على الشريعة ولا مخالفة لدين الله ( مجلة التحرير الصادرة في 28 أكتوبر 1958 ) .
ويعلن فضيلة الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر راية في ختان الإناث قائلاً : " والذي نراه بعد استعراضنا أراء بعض العلماء القدامى والمحدثين في مسألة الختان أنه واجبة بالنسبة للذكور لوجود النصوص الصحيحة التي تحث على ذلك ، أما بالنسبة للإناث ، فلا يوجد نص شرعي صحيح يحتج به على ختانهن ، والذي أراه أنه عادة انتشرت في حوض النيل من جيل إلى آخر .

ما هي الدوافع وراء ممارسة ختان الإناث ؟
دلت الأبحاث في هذا المجال ( التوصيف الأجتماعى والثقافي لقرى صعيد مصر في أطار مناهضة ختان الإناث ) على أن الدوافع وراء ختان الإناث ينحصر حسب استجابة المجتمع من الفئات المختلفة أباء وشباب وشابات أطفال ( إناث ) على أن :
1 ـ حماية الفتاة من الانحراف والحفاظ على عفتها وطهارتها لأن الختان يقلل من الرغبة الجنسية ويقلل الهياج الجنسي .
2ـ اعتقاد البعض أن الختان يجعل الزوجة تخلص لزوجها ولا تخونه عندما يغيب .
3ـ يعتبرها البعض من العادات والتقاليد الموروثة والتي يجب أتباعها وخاصة أنه يساعد على بلوغ البنات واكتمال أنوثتهن
4ـ الاعتقاد بأن الختان من المعتقدات الدينية ( أسلامي ـ مسيحي ) .
5ـ الاعتقاد بأن الختان مفيد لأنه نوع من النظافة ولذلك يعرف بالطهارة.
6ـ يعتبره البعض عملية تجميل حتى لا يحتك بالملابس الداخلية ولأن أعضاء التأنيث قبيحة المنظر .
7ـ اعتقاد البعض أن أعضاء التأنيث سوف تنمو وتكبر بدون ضابط إذا لم تستأصل .
8 ـ يعتقد البعض أن الختان يزيد من خصوبة الأنثى ويسهل عملية الولادة .
9ـ الاعتقاد السائد بأن الرجال يفضلون الزواج من فتاه مختنه .

ما هي الأضرار الناجمة عن إجراء عملية الختان ؟
للختان أضرار عديدة ولكن يمكن أن نشملها في أهم تلك التي تؤثر بشكل كبير على الفتاة
ـ الأضرار النفسية: ـ
حالة القلق والرعب التي تصيب الفتاة عند إجراء تلك العملية وخاصة أن أغلب الأهل أن لم يكن الكل لا يتحدثون مع بناتهم بخصوص هذا الموضوع قبل حدوثه .
الإحساس الذي يتولد عند الفتاة بالامتهان والخجل .
الشعور بالنقص خاصة وأنه يتزايد لدى الفتاة العديد من الأسئلة عن سبب إجراء تلك العملية .
ويتزايد هذا الشعور خاصة عندما يزداد علم الفتاه وثقافتها .
غالبا ما تسبب تلك العملية صدمة نفسية للفتيات وخاصة الرافضات منهن لهذا الأمر .

ـ أضرار تتعلق بالنواحي الصحية : ـ
غالبا ما تجرى العملية دون أي مخدر فتتعرض الفتاه لألم شديد ومفاجئ قد يستمر لعدة أيام .
من أخطر المضاعفات حدوث نزيف بعد عملية الختان ، وغالبا ما يكون السبب هو عدم خياطة مكان العملية بخيوط جراحية ، والاعتماد على وقف النزيف بطرق بدائية قد تسبب تلوث الجرح مثل تراب الفرن أو البن .
غالبا ما تجرى هذه العملية بدون تنظيف لمكان العملية أو الأدوات المستخدمة فلا يتم تعقيمها مما يتسبب في حدوث التهابات موضعية قد تمتد إلى الجهاز التناسلي الداخلي أو إلى المثانة والجهاز البولي . تشويه المظهر الخارجي نتيجة لحدوث تليف في الأنسجة .

ـ أضرار تتعلق بالحياة والعلاقات الزوجية التي تنشأ بين الزوج والزوجة : ـ
إنكار المرأة لنوازعها الجنسية ويؤدى هذا إلى مشكلات زوجية .
الخوف من العلاقة الجنسية وعدم الإقبال عليها .
كلما زادت نسبة التشويه كلما نقص احتمال الوصول إلى الإشباع الجنسي ( الأورجازم ) .
في حالة الإحباط الجنسي المتكرر قد يحدث توتر وقلق شديد .
قد يشعر الزوج بالغضب في حالة إصابة زوجته بمضاعفات تجعل الجماع مؤلما لها .
حالة عدم الرغبة الجنسية التي تصيب المرأة من جزاء تلك العملية تنعكس بالتالي على الزوج في عدم تجاوبها معه . قد يؤدى الأمر إلى أفساد العلاقة بين الزوجين.

ابو عبدالعزيز 12-09-2006 02:30 AM

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )
 
قال تعالى
{ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم }
رغم أن ختان الإناث ممنوع قانونا في بعض البلدان العربية والإسلامية ( المقصود الختان المخالف للسنة )، فإن الإناث في بلاد كثيرة من بينها مصر والسودان مازلن يتعرض لهذه الممارسات الضارة بالصحة البدنية والعصبية والنفسية وفى الختان يتم استئصال البظر والشفرين الصغيرين ومن أشد أنواع الختان وأعنفها ما يسمى (الطهارة الفرعونية).
في الطهارة الفرعونية لا شئ يعلو فوق سطح المعركة:
" الطهارة الفرعونية " هي نوع من التطرف في ختان الإناث تمارس في جنوب صعيد مصر وفى السودان، وفيها يتم استئصال كل ما يعلو سطح الجلد في منطقة فرج الأنثى وحول فتحة المهبل من بظر وشفرتين كبيرتين وصغيرتين وخياطة المنطقة طوليا إلا فتحة صغيرة تسمح بخروج دم الحيض والبول.
لاعتقادهم أن الختان يحافظ على عفة الأنثى، يتشبه أبو وأم البنت بشيلوك تاجر البندقية:
إذا سئل آباء وأمهات البنات ضحايا الختان عن السبب الذي دعاهم للتشبه بشيلوك فى مسرحية تاجر البندقية، وإصرارهم على بتر قطع من اللحم الحي من جسد فلذات أكبادهم - هذا الجسد الذي خلقه الله فسواه في أحسن صورة وجعل لكل عضو بل لكل خلية في المخ وظيفية محددة وأساسية - يأتيك ردهم عجبا: "الطهارة تحافظ على عفة البنت وتحميها من الانحراف" واستئصال البظر يمنع الرغبة الجنسية عند البنت وبذلك يضمن الوالدان والزوج عدم انحراف بناتهم وزوجاتهم " وطبيعي أن هذه معتقدات خاطئة تماما والعلم يقول إن الدافع الجنسي والرغبة تنشأ في المخ وتحركها الغريزة الفطرية الحافظة للنوع البشرى وتخضع لسيطرة الفرد والهرمونات والتفاعلات الكيميائية والحالة الصحية والعصبية والنفسية وليس لها أي علاقة بالبظر هذا العضو الهام المستهدف بالتصفية الجسدية في عملية الختان أما العفة فإنها نشأة وتربية صحية سليمة، ينتج عنها سلوك قويم تتبعه البنت التي تنمو في بيئة أسرية سوية متدينة ومتمسكة بالفضيلة والمثل العليا قولا وعملا وقدوة صالحة يجسدها الآباء ويهتدي بها الأبناء.
ويكفى عنا أن تقرر ما تقوله البحوث من أن أكثر من 95% من المومسات والممارسات للدعارة كن مختنات .
اشكرك اخي عثمان لطرحك القيم

بـ اخلاص
ابو عبدالعزيز

عثمان أبو الوليد 12-09-2006 02:57 AM

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )
 
ولكن أخي أبو عبد العزيز هناك نص صريح في وجوب اختتان الرجال والنساء معا, أنعارض النص بالبحوث؟ وانظر إلى النقطة التي تكلمت عليها آنفا وهي المشاتمة عند العرب بلفظة القلفاء وهي الغير المختتنة.
جزاك الله خيرا على تدخلك, ننتظر باقي الردود

الداعية 12-09-2006 03:21 AM

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خير الجزاء أخى الفاضل عثمان على طرحك لمثل هذا الموضوع الشائك

وأقول لأخى الفاضل أبو عبد العزيز ....لقد كثر الزنى فى بلاد المسلمين لأننا تخلينا عن سنة نبينا

ففى عام 1993 ميلادى كنت بالسعودية ومكثت بها عدة سنوات وبخاصة نجران ...وذات يوم قالت لى مدرسة بمدرية ما ..

أننا أمسكنا اليوم ببنتين يفعلن السحاق فى الحمام ( علما بأن هاتان البنتان فى المتوسطة ) فقلت حسبى الله ونعم الوكيل

فقلت لماذا يرفضون الختان ..؟؟؟أيريدون نشر الفاحشة فى المجتمع المسلم ....لماذا ...ومن المستفيد...؟؟؟

أترك لكم الإجابة إخوانى وأخواتى فى الله ...
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " الفِطرة خَمسُ _ أو خَمسٌ من الفِطرة _ : الخِتان ، و الاستِحداد ، و نَتف الإبط ، و تَقليم الأظفار ، و قَصُّ الشارب " .
صحيح البخاري في اللباس


الحكم الفقهي في الختان :

يقول ابن القيم : اختلف الفقهاء في حكم الختان ، فقال الأوزاعي
و مالك و الشافعي و أحمد هو واجب ، و شدد مالك حتى قال : من
لم يختتن لم تجز إمامته و لم تقبل شهادته . و نقل كثير من
الفقهاء عن مالك أنه سنة حتى قال القاضي عياض : الاختتان عند
مالك وعامة العلماء سنة ، السنة عندهم يأثم بتركها فهم
يطلقونها على مرتبة بين الفرض و الندب .

و ذهب الشافعية و بعض المالكية بوجوب الختان للرجال و
النساء .و ذهب مالك و أصحابه على أنه سنة للرجال و مستحب
للنساء ، و ذهب أحمد إلى أنه واجب في حق الرجال و سنة للنساء .
نقل ابن القيم عن الماوردي قوله : " و أما خفض المرأة فهو
قطع جلدة في الفرج فرق مدخل الذكر و مخرج البول على أصل
النواة ، و يؤخذ من الجلدة المستعلية دون اصلها "

يقول د. محمد على البار : هذا هو الختان الذي أمر به المصطفى
صلى الله عليه وسلم .

ولى عودة إن شاء الله :44:




عثمان أبو الوليد 12-09-2006 03:37 AM

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )
 
وجزاك أختي المصرية على تدخلك, إذن أنت ترين أن ختان النساء واجب عند البعض وسنة عند الأخرين؟

الداعية 12-09-2006 04:05 AM

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عثمان أبو الوليد
وجزاك أختي المصرية على تدخلك, إذن أنت ترين أن ختان النساء واجب عند البعض وسنة عند الأخرين؟


نعم أخى الفاضل ...

ففي الصحيحين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اختتن إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم". القدوم هو موضع بالشام والراجح أنه كان آلة النجار لحديث البيهقي وفيه عجلت قبل أن نأمرك بالآلة"

وختان النبي صلي الله عليه وسلم:
اختلف فيه علي أقوال:
1- ورد أنه ولد مختونا ، وهذا لا يصح
2-قيل أن جبريل ختنه حين شق صدره. وهذا أيضا لا يصح
3-وقيل أن جده عبد المطلب ختنه يوم سابعه وجعل له مأدبة وسماه محمدا علي عادة العرب في ختان أولادهم.
قال ابن القيم رحمه الله عن هذا القول قال ابن العديم وهو علي ما فيه أشبه بالصواب، وأقرب إلى الواقع. انتهي.
وهذا القول ليس علي اليقين لكنه الأقرب للاختيار أن سنده أقل الأحاديث ضعفا حيث أن فيه محمد بن أبي السري. صدوق عارف له أوهام.



ولى عوده إن شاء الله




عثمان أبو الوليد 12-09-2006 07:09 PM

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )
 
شكرا مصرية وأنتظر ردود باقي الأعضاء

عثمان أبو الوليد 12-09-2006 08:15 PM

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )
 
سئل الشيخ الألباني رحمه الله
ما حكم ختان المرأة في الإسلام؟

فأجاب,
ختان المرأة واجب في بعض البلاد دون بعض, وكيف ذلك؟
في بعض البلاد الباردة لا يوجد هناك في الفتاة ما ينبغي أن يُختن أو يقطع, أما في البلاد الحارة يوجد هناك قطعة لحم كعُرف الديك فتُقطع,فهذا هو ختان المرأة, فمن كانت بحاجة لمثل هذا الختان وجب عليها, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للخاتنة - وهي أم عطية -"إختني ولا تُنهكي , فإنه أحظى للزوج", أي إقطعي ولا تبالغي في القطع, لأنه إذا بالغت في القطع تصير الشهوة ضعيفة, وهذا ليس في صالح الزوج, والعكس فيما إذا تُركت الفتاة ولم تُختن, تصير عندها شدّة شهوة.
وسئل رحمه الله عن حكم ختان البنات, فأجاب,
ختان البنات لا شك أنه أمر مشروع, وأنه كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان هناك ختّانة إسمها أم عطية, ووصّاها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تُحسن ختن البنات فقال لها "إذا خفِضت-يعني إذا ختنت - فلا تنهكي - أي لا تبالغي في الختن - فإنه أحظى للزوج وأنظر للوجه" أو كما قال, فالختان سنة نبوية معروفة معمول بها في عهد النبوة والرسالة, والرسول أقرّها بل ووجّه من كان يقوم بعمليتها, ختان الذكور سنّة واجبة مطّردة بالنسبة لكل مولود, وهو من سنن الفطرة, أما ختان البنات فمُختلف من حيث أن ليس كلّ البنات يُختن, وإنما البنات اللاّتي يعشن في البلاد الحارة , ذلك لأن خِلقة هذه البنات تختلف من حيث ما يتعلّق بهن عن بنات البلاد الباردة.
هناك قطعة تكون فوق فرج المرأة كعرف الديك, هذه القطعة في بنات البلاد الحارة تكون بارزة وتكون فيها طول, أم في الباردة فتكاد تكون ممسوحة, ولذلك هنّ لسن بحاجة لقطع شيء من هذه القطعة بخلاف البلاد الحارة مثل الحجاز و مصر ونحوها من البلاد, أما البلاد الأوربية الختان هناك غير واقع لأن سببه غير موجود.

مفرغ من سلسلة الهدى والنور-الشريط رقم 261 و 711


ماجد السعودية 12-09-2006 10:50 PM

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )
 
يا اخي فيه حاجة تراودني

اذا فرض الختان على سيدنا ابراهيم عليه السلام وهو ابن 80 عام

لما لن يفرض على زوجته ؟؟؟

ابو عبدالعزيز 12-10-2006 01:10 AM

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )
 
المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة
هذا من ناحية القصد من الختان سواء للرجل او المرأه

عيون الطفولة 12-10-2006 01:21 AM

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )
 
اخى الغالي عثمان ابو الوليد
سلم قلم اخى الارئع
على اثارة هذا الموضوع المهم والحساس جدا
واكثر حساسية في هذا الموضوع
هو ختان المرأه
انا سمعت او قرأت احاديث قبل كذا عن جواز ختان المرأه
واذا ما خاب ظني
حوار كان بيني وبينك وبين الاخت المصريه
مدري اذا تذكر هذا الحوار
المهم
انا لا اعلم شيئا عن هذا الامر
وانا اوفق سنة الرسول وهدي الله عزوجل
فإن كان هذا الامر مباحا فنعما كان
وان كان غير مباح فنعما كان ايضا
ولكن ليس لي خبرتي الواسعه كل ما اعلمه ان الختان اصبح عادة لا يؤخذ بها بين النساء لان بعض الناس يستنكرونها
فهل اجد سبب الاستنكار لديكم وفقكم الله لما يبح ويرضى

عثمان أبو الوليد 12-10-2006 07:52 PM

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )
 
أخي ماجد وماأدراك أن زوجتيه لم تختنا؟
أبو عبد العزيز هذه هي الحكمة من الختان بالنسبة للرجال والنساء.
عيون الطفولة لا أتذكر الحوار ولي عودة في الموضوع.

ماجد السعودية 12-10-2006 08:00 PM

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )
 
اخي الكريم : عثمان

اعتقد انها لو تمت لنزل فيها نص كما نزل في سيدنا ابراهيم عليه السلام

لأن المسئلة تشريعية

,

عثمان أبو الوليد 12-11-2006 01:55 AM

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )
 
أخي ماجد لو قرأت أول مداخلة لي وهي التي افتتحت بها الموضوع ستجد الرد على سؤالك.

عثمان أبو الوليد 12-11-2006 02:09 AM

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )
 
من العجيب أنه كلما أثير موضوع الختان، ثار جدل كبير، وتقوم الدنيا ولا تقعد، وكأن الختان قضية من قضايا الساعة الكبرى التي يجب أن نترك كل شيء في سبيلها، وهذا لا يعني التقليل من شأن القضية، ولكن يجب أن توضع في موضعها، وأن تناقش وفق الرؤية الصحيحة لها، في سياقها الشرعي والاجتماعي والطبي.
فمسألة الختان يمكن أن ننظر إليها من أكثر من زاوية للتناول: من ذلك الشق الشرعي، وهو أساس في المسألة، والشق الطبي، وهو شق مهم ومكمل وموضح عند التحقيق لوجهة النظر الشرعية، وذلك كما قال بعض العلماء: "إن لله تعالى كتابين: الكتاب المنظور، والكتاب المقروء، والكتاب المنظور هو الكون بما فيه من علوم وحياة وغيرها، والكتاب المقروء، وهو كلام الله تعالى القرآن الكريم، ويستحيل -بداهة- أن يكون هناك تناقض بين كتابين مصدرهما من عند الله تعالى".
يضاف إلى هذا البعد الاجتماعي، وخاصة في المسائل غير المتفق عليها، أو المسائل التي تدور على حكم الجواز، فلا ينكر قوم على قوم الأخذ بهذه العادة أو تركها، ما دام هذا يوافق المجتمع الذي يعيشون فيه، المهم أنه لا يجوز مخالفة أوامر الشرع الحكيم، وللناس أن تختار الأوفق لها، حسب ما يرى فقهاء كل مصر وعصر، وفق عملية الاجتهاد وإعماله بأدواته الشرعية، وأن يوضع السياق الطبي والاجتماعي في الاعتبار؛ لأنهما يفسران حقيقة الحكم الشرعي. والأساس في الحكم الشرعي على الشيء أن يكون بدليل شرعي واضح، فإذا انتفت صفة الوضوح، كان الحكم حسب الاجتهاد الذي يراه كل فريق.
حكم الختان
وحين النظر إلى حكم الختان، نرى الفقهاء منقسمين في هذا إلى أقوال:
الأول: أن الختان سنة في حق الرجال والنساء.
الثاني: أن الختان واجب في حق الرجال والنساء.
الثالث: أن الختان واجب في حق الرجال، مكرمة للنساء.
الرابع: أن الختان لا حكم له، فلا هو واجب، ولا هو مستحب، وهو منقول عن الإمام الحسن البصري، حيث نقل عنه ابن قدامة قوله: "إذا أسلم لا يبالي ألا يختتن ويقول: أسلم الناس الأسود، والأبيض، لم يفتش أحد منهم، ولم يختتنوا". المغني لابن قدامة، ج1/63-64.
ومن الأمور التي ذكرها الفقهاء أنه إذا خيف على الطفل من الختان، فلا يجب عليه.
كما أن من المقرر أن الفقهاء حين الحديث عن الختان جعلوا ختان الرجل بخلاف ختان المرأة؛ مراعاة لطبيعة الجزء المأخوذ من كل منهما، فالواجب في ختان الرجل قطع الجلدة التي تغطي الحشفة بحيث تنكشف الحشفة كلها، وفي المرأة قطع ما ينطلق عليه الاسم من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول، وهو ما يعرف بالبظر، ومنع الفقهاء من أن يأخذ الختان في أي جزء آخر من المرأة، حتى لا يصيبها الضرر، وكأنهم يشيرون إلى العادات السيئة التي تحدث في ختان الإناث، والتي يقوم بها بعض جهال الناس من الرجال والنساء، بحيث يجعلون عملية الختان عملية تعذيب للفتاة؛ وهو ما دعا الأطباء إلى القول بتركها، بل صرح الفقهاء بأنه يستحب أن يقتصر في المرأة على شيء يسير، ولا يبالغ في القطع.
وهذا الكلام يوافق وجهة النظر الطبية، من أن ختان الرجل هو قطع جلدة زائدة عنه، أما الأخذ من المرأة فإنه يكون من شيء من جسدها، ولذا نرى كثيرا من الأطباء يرفضون الختان للإناث؛ لأن ما يؤخذ منها ليس شيئا زائدا في الجسد.
ومع كون كثير من الأطباء يذكرون أن عملية الختان ضارة بالمرأة، نجد بعضا منهم يرفض هذا التعميم، وأن الختان الذي يوصف بالختان الشرعي لا الختان الذي يقوم به كثير من الناس ليس فيه أي ضرر على الفتاة.
مشروعية الختان
والقول بأنه ليس هناك دليل على مشروعية الختان للإناث كلام غير صحيح، غير أنه لا يمكن القول بوجوبه، ففي الحديث الصحيح: "إذا التقى الختانان، وجب الغسل"، وهذا الحديث يشير إلى أن النساء كن يختتن، ولكن ليس فيه ما يدل على الوجوب، ولا وجوب إلا بدليل قاطع، وقد وردت بعض الأحاديث الأخرى، كحديث أم عطية رضي الله عنها "أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل" فقد ذكره الإمام النووي الشافعي، وقال رواه أبو داود، ونقل حكم أبي داود عليه، وقال: "ولكن قال: ليس هو بالقوي". ومن المعلوم أن الشافعية هم الذين يقولون بوجوب الختان على الإناث، ومع هذا ينقل واحد من أكبر علمائهم أن الحديث فيه ليس بالقوي، وقد ذهب المحدثون المعاصرون إلى تصحيحه، ولكنه أيضا لا يفهم منه قطعا وجوب الختان، ولكنه يدل على وجوده فحسب.
واستدل أيضا بأنه من فعل إبراهيم عليه السلام، وقد قال تعالى "ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا"، وقد دار كلام كبير بين الفقهاء: هل نتبع إبراهيم عليه السلام في كل ما فعل، أم ما ورد الأمر به في شرعنا؟ يعني أن هذا الدليل ليس متفقا عليه عند كل الفقهاء.
والعلة التي تجعل فقهاء الإسلام يجعلون من الختان مشروعا هو ما نقله الإمام ابن تيمية في فتاواه من أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها، فإنها إذا كانت قلفاء كانت شديدة الشهوة. وإذا حصل المبالغة في الختان ضعفت شهوة المرأة، فلا يكمل استمتاع الرجل بزوجته كما يحب، فإذا قطع من المرأة شيء يسير حصل المقصود باعتدال. غير أن كلام الإمام ابن تيمية هذا تفسير وليس دليلا شرعيا. وقد ضعف العلماء حديث: "الختان سنة في الرجال، مكرمة في النساء".
دعوة للتأمل
والذي يبدو لنا في مسألة الختان ما يلي:
1 - أنه لا يمكن القول بأن الختان واجب؛ لأنه لا يفرض على الأمة إلا ما كان بدليل يفهم منه الوجوب، وكل الأدلة الواردة لا تحتمل الوجوب.
2 - أن الفقهاء كانوا يميزون في الختان بين الرجال والنساء، ويدركون خطورة ختان الإناث، وأنه يجب فيه أن يحصل -إن حصل- بنوع من الاعتدال، حتى لا تضر الفتاة، وأن يمنع قيام الجهال من النساء بالقيام بهذه العملية، بل لا بد من أن تكون -إن حدثت- بإشراف الأطباء الموثوقين حتى لا نضر بناتنا، وأن نحافظ على صحتهن، حتى لا تصاب بالبرود الجنسي، فنكون قد ضررنا أكثر مما نفعنا.
3- أن الختان إذا كان ضارا، فإنه لا يجب، ولا يعمل، لا على الرجال ولا على النساء، حسب ما قال الإمام أحمد والحسن البصري وغيرهما من الأئمة، فإن الله تعالى رفع الضرر عن المسلمين، ولا يجوز للمسلمين أن يسعوا للضرر بأنفسهم.
4 - أنه يمكن الجمع بين الحوادث التي ترى الختان موجودا، وبين عدم وجوده، وكونه مكرمة، بأن يرجع فيه للعرف والعادة، وأن ينظر فيه للبيئة، فالبيئة الحارة غير البيئة الباردة، وقد فطن الإمام ابن الحاج في كتابه "المدخل" إلى هذا المعنى، وذكر أنه "اختلف في حق النساء: هل يختتن مطلقا أم يفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب؟ فأهل المشرق يؤمرون به لوجود الفضلة عندهن من أصل الخلقة، وأهل المغرب لا يؤمرون به لعدمها عندهن".
وفي ظني أن هذا الكلام غاية في الروعة؛ لأن من الفقهاء من صرح أن الختان يرجع فيه لعادة الناس وأعرافهم، وكذلك أيضا يجب النظر إلى طبيعة الجو المختلف، وأن الناس لا يجب أن يكونوا سواء فيه، بل يختار كل منهم ما يراه مناسبا لنفسه دون نكير.
كما أنه يعني أن الناس كانوا يطبقون هذا الاختلاف دون حرب تقوم بين علماء الدين فيما بينهم، وعلماء الطب فيما بينهم، وعلماء الاجتماع فيما بينهم، وكل حزب بما لديهم فرحون. ويجب أن ندرك تماما طبيعة الاختلاف بين الناس وبين الأماكن، وألا تكون نظرتنا كلية على الحالات التي فيها نوع من الخصوصية في كثير من السلوك البشري العام.
وهذا يعني أن الختان إن كان فيه ضرر فلا يعمل به، وأنه حسب الوقائع التي رويت فإنه قد يكون مفيدا حتى يهذب شهوة المرأة، فلا بأس بعمله آنذاك إن رأى أهل الطب ذلك، وأنه يجب أن يكون بإشراف طبي، حتى يتم وفق الصورة الصحيحة التي أوضحها فقهاؤنا في الحديث عنه.

عثمان أبو الوليد 12-11-2006 02:10 AM

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )
 
وبعد هذا أقول: إن هناك اتفاقا كبيرا بين الفقهاء والأطباء في موضوع الختان، ولكن يجب علينا ألا يتشدق كل إنسان برأيه، بل يجب أن نحلل الأمور جيدا، وأن نستنبط منها مواضع الاتفاق والتوفيق، وأن نتعاون فيها بشكل كبير، إسهاما في مشروع الأمة الواحدة، التي تتفق ولا تتفرق، وإن اختلفت في بعض الأحايين، وأنه ليس بلازم أن يكون في الاختلاف رأي أحد الفريقين صوابا والآخر خطأ، ولكن ربما -وأقول: ربما- يمكن أن يعمل بهذا الرأي في وقته وحاله وزمانه ومكانه، وأن يعمل بالرأي الآخر في وقته وحاله وزمانه، المختلف عن الحال الأول، وبهذا نستفيد من ثروتنا الفكرية التي تنبع من علمائنا جميعا في الفقه والطب والاجتماع وغيرها من العلوم.

ربيحة 12-11-2006 02:12 AM

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عثمان أبو الوليد
والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة .


اقتباس:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للخافضة - وهي الخاتنة - : { أشمي ولا تنهكي فإنه أبهى للوجه وأحظى لها عند الزوج } يعني : لا تبالغي في القطع

اقتباس:

سئل الشيخ الألباني رحمه الله
ما حكم ختان المرأة في الإسلام؟
فأجاب,
ختان المرأة واجب في بعض البلاد دون بعض,
اقتباس:

وكيف ذلك؟
في بعض البلاد الباردة لا يوجد هناك في الفتاة ما ينبغي أن يُختن أو يقطع, أما في البلاد الحارة يوجد هناك قطعة لحم كعُرف الديك فتُقطع



والله ما أظن بعد هذا ما يقال
فاذا كان القلف عند المراة يؤدي بها الى زيادة النظر للرجال فهي بذلك عرضة لايراد نفسها في المهالك، ولا شك أن هذا هو السبب في المشاتمة عند العرب بابن القلفاء ... فالاشارة اذا ليست لكونها لم تختتن وانما لما يعتقد بأنه يترتب على من أثر على عفتها.
واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى الخافضة بألا تنهك فهذا يتماشى مع أن ما يقطع زائد يزيد وجوده من نظرها للرجال فيكون من تقويمها قطعه، فان لم يكن موجودا لم يعد للختان لزوم ... ولعل هذا كان سببا في الاختلاف البسيط في شأنه

وهو تمام ما قال به الشيخ الألباني رحمة الله، حيث قال بوجوبة في المناطق الحارة والتي يتواجد لدى المرأة فيها هذا الجزء الزائد الواجب القطع ، وبعدم وجوبه في المناطق الباردة حيث لا تكون عندها تلك الزياة
فختان المرأة اذا هو تقويم أمر بالتخلص من زائد وهو زائد ضار بها
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المصرية
ذهب الشافعية و بعض المالكية بوجوب الختان للرجال و النساء.
وذهب مالك و أصحابه على أنه سنة للرجال و مستحب للنساء،
و ذهب أحمد إلى أنه واجب في حق الرجال و سنة للنساء


فهو اذا خلاف لا يبرر العزوف عن الختان من أصلة لأنه ظل بين الوجوب والسنة والاستحباب وكلها تقضي بالختان على الأقل بوجود زائد يحسن للمرأة التخلص منه حرصا على عفتها

ووالله انا لفي غنى عن اتباع كل ما يصيحون به في المؤتمرات الدولية التي تتحدث عن حق المرأة في أمور تخصها وأمتها، ويتجاهلون حقها الانساني
بألا تذبح ولا تهجّر ولا تستلم ولدها ذبيحة دامية في كيس من الخيش ولا...ولا...

http://www.arabseyes.com/vb/uploaded...1165792297.jpg
كأن ليس للمرأة من حقوق الا فيما يتعلق بأعضائها التناسلية، وترك الحبل لمثيرات غرائزها على غاربه، وتخليصها من أي أجزاء فيها تحد من انفلات هذه الغرائز



RooT 12-11-2006 02:49 AM

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )
 
موضوع قوي

وحوار اكثر من رائع

ومازلت اتابع ردودكم :44:

ولعلي أميل إلى رأي اخي ابو عبد العزيز
وإلى رأي اختي ربيحه في أنه عند اللزوم وليس وجوباً

عثمان أبو الوليد 12-11-2006 03:25 AM

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )
 
وأنا إن شاء الله سآتيكم بآراء أصحاب اللزوم

ابو عبدالعزيز 12-11-2006 11:02 PM

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )
 
إن الذي يقرأ أقوال الفقهاء في ذلك، داخل المذاهب وخارجها، يتبيَّن له أنه لا يوجد بينها اتفاق على حكم محدَّد بالنسبة لختان الأنثى
فهناك مَن قال بالوجوب.
وهناك مَن قال بالاستحباب.
وهناك مَن قال بأنه سنة للرجال مكرُمة للنساء.
فلا إجماع في المسألة إذن.
ولكن يمكن أن نخرج من هذا الخلاف بإجماع الكلِّ على الجواز. إذ الجواز دون الاستحباب، ودون الوجوب، أعني أن مَن يقول بالوجوب أو بالاستحباب لا ينفي الجواز. والقول بأنه "مكرُمة" قريب من الجواز، لأن معنى المكرُمة: أنه أمر كريم مستحسَن عُرفا. فمَن قال به قال بالجواز.
والخلاصة: أن أحدا من الفقهاء لم يقُل إنه حرام أو مكروه تحريما أو تنزيها. وهذا يدل على المشروعية والجواز في الجملة عند الجميع.
وأن هذا الإجماع الضمني من الفقهاء من جميع المذاهب والمدارس الفقهية وخارجها دليل على أن مَن فعل هذا الختان لا جُناح عليه، ولم يقترف عملا محرَّما...



الطوفان 12-12-2006 08:47 AM

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )
 
لا نسمع أبداً بختان النساء هنا في اليمن .
وأعتقد أن الختان عند اللزوم ويقرره الأطباء .

أبو عمر 12-12-2006 07:39 PM

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )
 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخواني و أخواتي في الله
مع و جود خلاف فقهي في هذا الموضوع ، و الذي عقد بسببه مؤتمرات عالمية _رغم أن الغرب يحرم الختان و يراه تخلف _ و آخر هذه المؤتمرات المؤتمر الذي عقد على أرض مصر تحت رعاية ألمانية و أوروبية و حضره من كبار علماء الدين رئيس الأزهر و المفتي و الذي خرج بتوصيات كما أرادوا أن يكون

أرى أن تعرض البنت أو الفتاة على طبيب أو طبيبة لتحديد أن هذا الجزء الحساس الأخذ منه لا ضرر منه و أن هذا يؤدي إلى اعتدال الرغبة الجنسية للمرأة أم أن الأخذ منه قد يؤدي إلى حالة برود جنسي يسبب لها مشاكل فيما بعد في علاقتها الزوجية
و من هنا فالختان للمرأة قد يكون واجبا أو سنة أو مكروه حسب ما يقرره الطب
هذا و الله أعلى و أعلم

ربيحة 12-13-2006 03:45 AM

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )
 
اقتباس:

عقد بسببه مؤتمرات عالمية _رغم أن الغرب يحرم الختان و يراه تخلف _ و آخر هذه المؤتمرات المؤتمر الذي عقد على أرض مصر تحت رعاية ألمانية و أوروبية

هذا شأن جدير بالوقوف عنده ودراسة الأمر على ضوئه.
ما الذي يشغل هذا العالم بختان أو عدم ختان نسائنا... ولماذا يتنطع الغربيون والمتفرنجون وأدعياء الثقافة من أبنائنا للحديث عن ختان النساء بهذه الدرجة من الاهتمام والرقي الشعوري والمراعاة غير العادية لشعورها وأثر ذلك على نفسيتها وجسدها...
أنا أراهن العالم بأسره ... أن أية امرأة ترضى أن تختتن ألف مرة، وبأبشع أشكال الختان ...على أن لا يأتيها من يخبرها بسقوط ولدها برصاص العدو.
ان تشريدنا وقتل أبنائنا بأيديهم أشد ألف مرة علينا ... فلماذا لا يدعون أجسادنا وشأنها ويبدأون باستعراض انسانيتهم المدعاة بالكف عن قتل وتمويل قتل أبنائنا.

ثم ان الذكر انسان كالأنثى تماما، ولا شك أن الختان يؤثر على نفسيته بنفس الصورة والكيفية التي يؤثر بها على نفسيتها، فلماذا لا يعقدون مؤتمرا لمناقشة ختان الذكور ... ألأنهم لا يكترثون بالذكور ولا بمشاعرهم ... أم لأن الختان ممارس من قبل اليهود ... والحديث فيه يعني دخول منطقة حرام... فالأمر يعني قوما يعرفون جيدا كيف يذودون عن حياضهم.
ربما لو تحدثوا يوما فيه لتحدثوا في ختان الذكور عند المسلمين ...

نبيل عباس 12-13-2006 11:37 AM

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )
 
الحقيقة كنا نسمع عن مواضيع مثل ختان الاناث ولكن لم ناخذه على محمل الجد وقد قرأت الموضوع واسغربت فلايوجد في العراق ختان للاناث سوف اسعل المتشرعين عن هذا الموضوع ولي عوده معكم

سيف السنة 12-13-2006 06:19 PM

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )
 
الرد القاطع في مسالة الختان عند النساء بقول جمع من أهل العلم .


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه
فأنا أشكر أخي الفاضل / عثمان أبو الوليد
على طرح هذا الموضوع الجيد وهذا وإن دل دل على علو كعبه غفر الله له
وسوف أطرح أراء العلماء الأجلاء الفضلاء الذين يقتدى بهم

فقال /
فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله .
في رسائل وفتاوى الشيخ رحمه الله
وسُئل الشيخ : عن حكم الختان في حق الرجال والنساء ؟
فأجاب بقوله :حكم الختان محل خلاف ، وأقرب الأقوال أن الختان واجب في حق الرجال ، سنة في حق النساء ، ووجه التفريق بينهما أن الختان في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة ، لأنه إذا بقيت القلفة ، فإن البول إذا خرج ثقب الحشفة بقي وتجمع في القلفة وصار سبباً إما لاحتراق أو التهاب ، أو لكونه كلما تحرك خرج منه شيء فينتجس بذلك .
وأما المرأة فإن غاية ما فيه من الفائدة أنه يقلل من غُلمتها - أي شهوتها - وهذا طلبُ كمال ، وليس من باب إزالة الأذى .
واشترط العلماء لوجوب الختان ، ألا يخاف على نفسه فإن خاف على نفسه من الهلاك أو المرض ، فإنه لا يجب ، لأن الواجبات لا تجب مع العجز ، أو مع خوف التلف ، أو الضرر .
ودليل وجوب الختان في حق الرجال :
أولاً : أنه وردت أحاديث متعددة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم أن يختتن ، والأصل في الأمر الوجوب .
ثانياً : أن الختان ميزة بين المسلمين والنصارى ، حتى كان المسلمون يعرفون قتلاهم في المعارك بالختان ، فقالوا : الختان ميزة ، وإذا كان ميزة فهو واجب لوجوب التمييز بين الكافر والمسلم ، ولهذا حرم التشبه بالكفار لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من تشبه بقوم فهو منهم " .
ثالثاً : أن الختان قطع شيء من البدن وقطع شيء من البدن حرام ، والحرام لا يُستباح إلا لشيء واجب ، فعلى هذا يكون الختان واجباً .
رابعاً : أن الختان يقوم به ولي اليتيم وهو اعتداء عليه واعتداء على ماله ، لأنه سيعطي الخاتن أجره ، فلولا أنه واجب لم يجز الاعتداء على ماله وبدنه . وهذه الأدلة الأثرية والنظرية تدلّ على وجوب الختان في حق الرجال ، أما المرأة ففي وجوبه عليها نظر ، فأظهر الأقوال أنه واجب على الرجال دون النساء ، وهناك حديث ضعيف هو : " الختان سنة في حق الرجال مكرمة في حق النساء " . فلو صح هذا الحديث لكان فاصلاً .



وأفتى الشيخ ابن باز رحمه الله
في مسألة ختان البنات

ختان البنات

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد :
ختان البنات سنة ، كختان البنين ، إذا وجد من يحسن ذلك من الأطباء أو الطبيبات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط متفق على صحته .

وفق الله الجميع لما يرضيه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ختان البنت سنة

س : سؤال من : ر . ن - من أمريكا يقـول :
ما حـكم ختان البنات ؟ وهل هناك ضـوابط معينة لذلك؟
ج : بسم الله ، والحمد لله : ختان البنات سنة ، إذا وجد طبيب يحسن ذلك أو طبيبة تحسن ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط متفق على صحته . وهو يعم الرجال والنساء ما عدا قص الشارب فهو من صفة الرجال .انتهي كلامة رحمة الله
من ضمن الأسئلة الموجهة من مجلة المجلة .
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1469) بتاريخ 28 / 6 / 1415هـ.

وقال شيخ الإسلام في ختان المرأة
في الفتوى الكبرى/ الجزء الأول

مسألة 19: في المرأة هل تختتن أم لا؟
الجواب: الحمد لله نعم تختتن وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك. قال رسول الله للخافضة - وهي الخاتنة: - "أشمي ولا تنهكي فإنه أبهى للوجه وأحظى لها عند الزوج" يعني: لا تبالغي في القطع وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة. ولهذا يقال في المشاتمة: يا ابن القلفاء فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر ولهذا من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين وإذا حصل المبالغة في
الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال. و الله أعلم.انتهي كلامة رحمه الله
روضة المحبين ونزهة المشتاقين
الباب الثاني والعشرون: للأمام ابن القيم الجوزية
وقال الواقدي عن محمد بن صالح عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه قال كانت سارة عند إبراهيم فمكثت معه دهرا لا ترزق منه ولدا فلما رأت ذلك وهبت له هاجر أمتها فولدت لإبراهيم فغارت من ذلك سارة ووجدت في نفسها وعتبت على هاجر فحلفت أن تقطع منها ثلاثة أعضاء فقال لها إبراهيم هل لك أن تبر يمينك قالت كيف أصنع قال اثقبي أذنيها واخفضيها والخفض هو الختان ففعلت ذلك بها فوضعت هاجر في أذنيها قرطين فازدادت بهما حسنا فقالت سارة إنما زدتها جمالا فلم تقاره على كونها معه ووجد بها إبراهيم وجدا شديدا فنقلها إلى مكة فكان يزورها كل يوم من الشام على البراق من شغفه بها وقلة صبره عنها
تحفة المودود بأحكام المولود للأمام/ابن القيم الجوزية
الباب التاسع في ختان المولود وأحكامه
في الفصل الرابع
ونص أحمد في رواية أنه لا يجب على النساء واحتج الموجبون له بوجوه أحدها قوله تعالى { ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً } النحل
الفصل التاسع في أن حكمه يعم الذكر والأنثى
قال صالح بن أحمد إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل قال إذا التقى الختانان وجب الغسل قال أحمد وفي هذا أن النساء كن يختتن وسئل عن الرجل تدخل عليه امرأته فلم يجدها مختونة أيجب عليها الختان قال الختان سنة
قال الخلال وأخبرني أبو بكر المروزي وعبد الكريم الهيثم ويوسف بن موسى دخل كلام بعضهم في بعض أن أبا عبد الله سئل عن المرأة تدخل على زوجها ولم تختتن أيجب عليها الختان فسكت والتفت إلى أبي حفص فقال تعرف في هذا شيئا قال لا فقيل له إنها أتى عليها ثلاثون أو أربعون سنة فسكت قيل له فإن قدرت على أن تختتن قال حسن
قال وأخبرني محمد بن يحيى الكحال قال سألت أبا عبد الله عن المرأة تختتن فقال قد خرجت فيه أشياء ثم قال فنظرت فإذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم
"حين يلتقي الختانان" ولا يكون واحدا إنما هو اثنان قلت لأبي عبد الله فلا بد منه قال الرجل أشد وذلك أن الرجل إذا لم يختتن فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة فلا يبقى مأثم والنساء أهون قلت لا خلاف في استحبابه للأنثى واختلف في وجوبه وعن أحمد في ذلك روايتان إحداهما يجب على الرجال والنساء والثانية يختص وجوبه بالذكور وحجة هذه الرواية حديث شداد بن أوس الختان سنة للرجال مكرمة للنساء ففرق فيه بين الذكور والإناث ويحتج لهذا القول بأن الأمر به إنما جاء للرجال كما أمر الله سبحانه به خليله عليه السلام ففعله امتثالا لأمره

ص -135-وأما ختان المرأة فكان سببه يمين سارة كما تقدم قال الإمام أحمد لا تحيف خافضة المرأة لأن عمر قال لختانه ابقي منه شيئا إذا خفضت
وذكر الإمام أحمد عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ختانه تختن فقال
"إذا ختنت فلا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل" والحكمة التي ذكرناها في الختان تعم الذكر والأنثى وإن كانت في الذكر أبين والله أعلم.انتهي كلامه رحمة الله
وهذه اقوال أهل العلم في هذه المسالة بتفصيل
هذا والله اعلم .

سيف السنة 12-13-2006 06:26 PM

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )
 
وهذا كلام أهل العلم من الأئمة الأربعة في مسألة الختان
قول الحنفية :
1- وفي كتاب الطهارة من السراج الوهاج: اعلم أن الختان سنة عندنا للرجال والنساء.
وقال الشافعي: واجب.
وقال بعضهم: سنة للرجال مستحب للنساء لقوله عليه الصلاة والسلام: ختان الرجال سنة، وختان النساء مكرمة. الكتاب : تكملة حاشية رد المحتار الجزء الأول ص/ 342 .


2- وَمِنْ الْعَلَامَةِ لِلْمُسْلِمِينَ الْخِتَانُ وَالْخِضَابُ وَلُبْسُ السَّوَادِ ، فَأَمَّا الْخِتَانُ فَلِأَنَّهُ مِنْ الْفِطْرَةِ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ وَذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهَا الْخِتَانَ }كتاب المبسوط لسرخسي الجزء 12 ص/ 469 .

3- سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ عِنْدَنَا دُونَ النِّسَاءِ وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : إنَّهُ فَرْضٌ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { الْخِتَانُ لِلرِّجَالِ سُنَّةٌ وَلِلنِّسَاءِ مَكْرُمَةٌ } قَالَ الْحَلْوَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ النِّسَاءُ يَخْتَتِنَّ فِي زَمَنِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مَكْرُمَةً ؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ الذِّلَّةُ عِنْدَ الْمُوَاقَعَةِ
الكتاب : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق الجزء 12 ص/ 289 .

قول الشافعية

1- قال المصنف رحمه الله (ويجب الختان لقوله تعالي) (أن اتبع ملة ابراهيم) وروى أن ابراهيم صلي الله عليه وسلم ختن نفسه بالقدوم ولانه لو لم يكن واجبا لما كشفت له العورة لان كشف العورة محرم فلما كشفت له العورة دل على وجوبه) (الشرح) روي أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن ابراهيم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم رواه البخاري ومسلم وينكر على المصنف قوله روى بصيغة الترميض الموضوعة للتضعيف مع أنه في الصحيحين قد سبق له نظيره ونبهنا عليه هناك وقد سبق ايضاح هذه القاعدة في مقدمة الكتاب: وفي القدوم روايتان التخفيف والتشديد والا كثرون رووه بالتشديد: وعلى هذا هو اسم مكان بالشام ورواه جماعة. كتاب المجموع الجزء الأول ص/ 297 .

2- فلو كان الختان سنة لما كشفت العورة المحرم كشفها له: واعتمد المصنف في كتابه في الخلاف والغزالي في الوسيط وجماعة قياسا فقالوا الختان قطع عضو سليم: فلو لم يجب لم يجز كقطع الاصبع فان قطعها إذا كانت سليمة لا يجوز الا إذا وجب بالقصاص والله أعلم: (فرع) الختان واجب على الرجال والنساء عندنا وبه قال كثيرون من السلف كذا حكاه الخطابي وممن أوجبه أحمد وقال مالك وابو حنيفة سنة في حق الجميع (1) وحكاه الرافعى وجها لنا: وحكي وجها ثالثا انه يجب على الرجل وسنة في المرأة: وهذان الوجهان شاذان: والمذهب الصحيح المشهور الذى نص
__________
(1) قال في شرح مسلم وهو قول اكثر العلماء اه اذرعي
كتاب المجموع الجزء الأول ص/ 300 .
3- ( وَيَجِبُ ) ( خِتَانٌ ) لِذَكَرٍ وَأُنْثَى إنْ لَمْ يُولَدَا مَخْتُونَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { ثُمَّ أَوْحَيْنَا إلَيْك أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إبْرَاهِيمَ حَنِيفًا } وَمِنْهَا الْخِتَانُ ، وَقَدْ اُخْتُتِنَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً ، وَصَحَّ أَنَّهُ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ، وَقَدْ يُحْمَلُ الْأَوَّلُ عَلَى حُسْبَانِهِ مِنْ النُّبُوَّةِ وَالثَّانِي مِنْ الْوِلَادَةِ ، بِالْقَدُومِ اسْمُ مَوْضِعٍ ، وَقِيلَ آلَةٌ لِلنَّجَّارِ ، ثُمَّ كَيْفِيَّتُهُ فِي ( الْمَرْأَةِ ) ( بِجُزْءٍ ) يُقْطَعُ يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ ( مِنْ اللَّحْمَةِ ) الْمَوْجُودَةِ ( بِأَعْلَى الْفَرْجِ ) فَوْقَ ثُقْبَةِ الْبَوْلِ تُشْبِهُ عُرْفَ الدِّيكِ وَتُسَمَّى الْبَظْرَ بِمُوَحَّدَةٍ مَفْتُوحَةٍ فَمُعْجَمَةٍ وَتَقْلِيلُهُ أَفْضَلُ ( وَ ) فِي ( الرَّجُلِ بِقَطْعِ ) جَمِيعِ ( مَا يُغَطِّي حَشَفَتَهُ ) حَتَّى تَنْكَشِفَ كُلُّهَا ، وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ غُرْلَتَهُ لَوْ تَقَلَّصَتْ حَتَّى انْكَشَفَتْ الْحَشَفَةُ كُلُّهَا ، فَإِنْ أَمْكَنَ قَطْعُ شَيْءٍ مِمَّا يَجِبُ قَطْعُهُ فِي الْخِتَانِ مِنْهَا دُونَ غَيْرِهَا ، وَجَبَ وَلَمْ يُنْظَرْ لِذَلِكَ التَّقَلُّصِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَزُولُ فَيَسْتُرُ الْحَشَفَةَ ، وَإِلَّا سَقَطَ الْوُجُوبُ كَمَا لَوْ وُلِدَ مَخْتُونًا . الكتاب : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء 26 ص/ 308 .

قول الحنابلة:
فُصُولٌ فِي الْفِطْرَةِ : رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { الْفِطْرَةُ خَمْسٌ : الْخِتَانُ ، وَالِاسْتِحْدَادُ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، { عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ ، وَالسِّوَاكُ ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ } .
قَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ : وَنَسِيت الْعَاشِرَةَ ، إلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ .
الِاسْتِحْدَادُ : حَلْقُ الْعَانَةِ ، اسْتِفْعَالٌ مِنْ الْحَدِيدِ ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ : الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ يَقْطَعُ الْبَوْلَ وَيَرُدُّهُ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُ حَدِيثِ عَائِشَةَ ، قَالَ : خَمْسٌ كُلُّهَا فِي الرَّأْسِ ذَكَرَ مِنْهَا الْفَرْقَ وَلَمْ يَذْكُرْ إعْفَاءَ اللِّحْيَةِ ، قَالَ أَحْمَدُ : الْفَرْقُ سُنَّةٌ .
قِيلَ : يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُشْهِرُ نَفْسَهُ ، { قَالَ : النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَرَقَ ، وَأَمَرَ بِالْفَرْقِ .
} ( 101 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا الْخِتَانُ فَوَاجِبٌ عَلَى الرِّجَالِ ، وَمَكْرُمَةٌ فِي حَقِّ النِّسَاءِ ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِنَّ .
هَذَا قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ .
قَالَ أَحْمَدُ : الرَّجُلُ أَشَدُّ ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا لَمْ يَخْتَتِنْ ، فَتِلْكَ الْجِلْدَةُ مُدَلَّاةٌ عَلَى الْكَمَرَةِ ، وَلَا يُنَقَّى مَا ثَمَّ ، وَالْمَرْأَةُ أَهْوَنُ .
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُشَدِّدُ فِي أَمْرِهِ ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا حَجَّ لَهُ وَلَا صَلَاةَ ، يَعْنِي : إذَا لَمْ يَخْتَتِنْ . من كتاب المغني الجزء الأول ص/ 142 .
2- وَالدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِهِ : أَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ وَاجِبٌ ، فَلَوْلَا أَنَّ الْخِتَانَ وَاجِبٌ لَمْ يَجُزْ هَتْكُ حُرْمَةِ الْمَخْتُونِ بِالنَّظَرِ إلَى عَوْرَتِهِ مِنْ أَجْلِهِ ؛ وَلِأَنَّهُ مِنْ شِعَارِ الْمُسْلِمِينَ ، فَكَانَ وَاجِبًا ، كَسَائِرِ شِعَارِهِمْ ، وَإِنْ أَسْلَمَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ الْخِتَانِ سَقَطَ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ وَالْوُضُوءَ وَغَيْرَهُمَا يَسْقُطُ إذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهُ ، فَهَذَا أَوْلَى .
وَإِنْ أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ لَزِمَهُ فِعْلُهُ ، قَالَ حَنْبَلُ : سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الذِّمِّيِّ إذَا أَسْلَمَ ، تَرَى لَهُ أَنْ يُطَهَّرَ بِالْخِتَانَةِ ؟ قَالَ : لَا بُدَّ لَهُ مِنْ ذَاكَ .من نفس الكتاب السابق ونفس الصفحة .

3- مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَدَعْوَةُ الْخِتَانِ لَا يَعْرِفُهَا الْمُتَقَدِّمُونَ ، وَلَا عَلَى مَنْ دُعِيَ إلَيْهَا أَنْ يُجِيبَ ، وَإِنَّمَا وَرَدَتْ السُّنَّةُ فِي إجَابَةِ مَنْ دُعِيَ إلَى وَلِيمَةِ تَزْوِيجٍ ) يَعْنِي بِالْمُتَقَدِّمِينَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّذَيْنِ يُقْتَدَى بِهِمْ ؛ وَذَلِكَ لِمَا رُوِيَ { أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ ، دُعِيَ إلَى خِتَانٍ ، فَأَبَى أَنْ يُجِيبَ ، فَقِيلَ لَهُ ؟ فَقَالَ : إنَّا كُنَّا لَا نَأْتِي الْخِتَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نُدْعَى إلَيْهِ .
} رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادِهِ ، إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَحُكْمُ الدَّعْوَةِ لِلْخِتَانِ وَسَائِرِ الدَّعَوَاتِ غَيْرِ الْوَلِيمَةِ أَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ ؛ لِمَا فِيهَا مِنْ إطْعَامِ الطَّعَامِ ، وَالْإِجَابَةُ إلَيْهَا مُسْتَحَبَّةٌ غَيْرُ وَاجِبَةٍ .
وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ .
وَقَالَ الْعَنْبَرِيُّ : تَجِبُ إجَابَةُ كُلِّ دَعْوَةٍ ؛ لِعُمُومِ الْأَمْرِ بِهِ .
فَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ رَوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { إذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْهُ ، عُرْسًا كَانَ أَوْ غَيْرَ عُرْسٍ } .
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد .كتاب المغني الجزء 16 ص/ 12 .
قول المالكية :
1- ( وَخِتَانُهُ يَوْمَهَا ) كَرِهَ مَالِكٌ الْخِتَانَ يَوْمَ يُولَدُ الصَّبِيُّ وَفِي يَوْمِ سَابِعِهِ وَقَالَ : هُوَ مِنْ فِعْلِ الْيَهُودِ .
وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ لَعَلَّهُ يَخَافُ عَلَى الصَّبِيِّ قَالَ : وَحَدُّ الْخِتَانِ مِنْ سَبْعِ سِنِينَ إلَى عَشْرَةٍ انْتَهَى .
اُنْظُرْ لَمْ يَذْكُرْ حُكْمَ الْخِتَانِ وَهُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَاجِبٌ وَعِنْدَ مَالِكٍ سُنَّةٌ .
الكتاب : التاج والإكليل لمختصر خليل الجزء الرابع ص/ 422 .
2- ( وَخِتَانُهُ يَوْمَهَا ) ش : أَيْ وَيُكْرَهُ خِتَانُ الْمَوْلُودِ يَوْمَ الْعَقِيقَةِ فَمِنْ بَابِ أَوْلَى يَوْمَ الْوِلَادَةِ ، وَنَقَلَ ابْنُ عَرَفَةَ كَرَاهَتَهُ فِيهِمَا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ حَبِيبٍ ، وَسَيَأْتِي كَلَامُهُ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ الْمُؤَلِّفُ لِلْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ فِيهِ الْخِتَانُ وَلِحُكْمِهِ وَحُكْمِ الْخِفَاضِ ، فَأَمَّا وَقْتُ اسْتِحْبَابِ الْخِتَانِ ، فَقَالَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ : مِنْ سَبْعِ سِنِينَ إلَى عَشْرٍ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ عَرَفَةَ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ حَبِيبٍ ، وَنَصُّهُ رَوَى ابْنُ حَبِيبٍ : كَرَاهَتَهُ يَوْمَ الْوِلَادَةِ أَوْ سَابِعَهُ لِفِعْلِ الْيَهُودِ إلَّا لِعِلَّةٍ يُخَافُ عَلَى الصَّبِيِّ ، فَلَا بَأْسَ وَاسْتِحْبَابُهُ مِنْ سَبْعِ سِنِينَ إلَى عَشْرٍ وَرَوَى اللَّخْمِيُّ يُخْتَتَنُ يَوْمَ يُطِيقُهُ الْبَاجِيُّ اخْتَارَ مَالِكٌ : وَقْتَ الْإِثْغَارِ وَقِيلَ عَنْهُ مِنْ سَبْعٍ إلَى عَشْرٍ ، وَكُلُّ مَا عُجِّلَ بَعْدَ الْإِثْغَارِ ، فَهُوَ أَحَبُّ إلَيَّ انْتَهَى .
وَقَالَ فِي جَامِعِ الْكَافِي : وَلَا حَدَّ فِي وَقْتِهِ إلَّا أَنَّهُ قَبْلَ الِاحْتِلَامِ ، وَإِذَا أَثْغَرَ فَحَسَنٌ أَنْ يُنْظَرَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُجَاوِزَ عَشْرَ سِنِينَ إلَّا ، وَهُوَ مَخْتُونٌ انْتَهَى .
وَقَالَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ : وَيُسْتَحَبُّ خِتَانُ الصَّبِيِّ إذَا أُمِرَ بِالصَّلَاةِ مِنْ سَبْعِ سِنِينَ إلَى الْعَشْرِ ، وَيُكْرَهُ أَنْ يُخْتَتَنَ فِي سَابِعِ وِلَادَتِهِ كَمَا يَفْعَلُهُ الْيَهُودُ انْتَهَى .
وَأَمَّا حُكْمُهُمَا فَأَمَّا الْخِتَانُ فَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : وَالْخِتَانُ لِلذُّكُورِ سُنَّةٌ التَّلْقِينِ وَاجِبٌ بِالسُّنَّةِ غَيْرُ فَرْضٍ وَلَمْ يَحْكِ الْمَازِرِيُّ غَيْرَهُ الرِّسَالَةِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ الصَّقَلِّيُّ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَرَوَى ابْنُ حَبِيبٍ هُوَ مِنْ الْفِطْرَةِ لَا تَجُوزُ إمَامَةُ تَارِكِهِ اخْتِيَارًا ، وَلَا شَهَادَتُهُ الْبَاجِيُّ ؛ لِأَنَّهَا تَبْطُلُ بِتَرْكِ الْمُرُوءَةِ .
الكتاب : مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل الجزء 9 ص/158 .

انتهي كلام الأئمة الأربعة




سيف السنة 12-13-2006 08:48 PM

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )
 
..........تابع :

والخِتان مطلوب في الإسلام، بدليل حديث مسلم " خمسٌ من الفطرة : الختان والاستحْداد وتقليم الأظافر ونتْف الإبِط وقصِّ الشَّارب " والفطرة هي: الحنيفية ملة إبراهيم ـ عليه السلام ـ والاستحْداد هو حلق العانة . ولكن ما هي درجة الطلب، هل هي الوجوب أو الندب؟ ملخص أقوال الفقهاء في ذلك ثلاثة :
الأول : أن الختان سنَّة في حق الرجال والنساء . وذهب إليه مالك في رواية عنه، وأبو حنيفة، ورُوِيَ عنه قوله: واجب وليس بفرض، كما روى عن مالك أنه فرض، وقال به بعض أصحاب الشافعي .
الثاني: أنه واجب في حق الرجال والنساء جميعًا، وهو مذهب الشافعي وكثير من العلماء، كما أنه مُقتضى قول سُحْنون من المالكية . وهو رواية عن الإمام أحمد .
الثالث : أنه واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء، وبه قال بعض أصحاب الشافعي، وهو مذهب أحمد، وقيل هو بالنسبة للنساء مَكْرُمة كما عبَّر عنه في حديث ضعيف


لأنه لم يرد نص صريح في القرآن والسنة ولا قول للفقهاء بحرمته فختانهن دائر بين الوجوب والندب.

ختان البنات :

عن أنس بن مالك رضي الله عنه ا، النبي صلى الله عليه و سلمقال لأم عطية و هي ختانة كانت تختن النساء في المدينة : "إذا خفضت فأشمي و لا تنهكيفإنه أسرى للوجه و أحظى عند الزوج " و في رواية إذا ختنت فلا تنهكي فِإن ذلك أحظىللمرأة و أحب للبعل .أخرجه الطبراني بسند حسن .

نقل ابن القيم عن الماورديقوله : " و أما خفض المرأة فهو قطع جلدة في الفرج فرق مدخل الذكر و مخرج البول علىأصل النواة ، و يؤخذ من الجلدة المستعلية دون اصلها "

يقول د. محمد علىالبار : هذا هو الختان الذي أمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وهذا قول الأمام النووي

378 - حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الِاخْتِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ

378 - قَوْله : ( الْفِطْرَة خَمْس ، ثُمَّ فَسَّرَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَمْس فَقَالَ : ( الْخِتَان وَالِاسْتِحْدَاد وَتَقْلِيم الْأَظْفَار وَنَتْف الْإِبْط وَقَصّ الشَّارِب )
وَفِي الْحَدِيث الْآخَر : ( عَشْر مِنْ الْفِطْرَة : قَصّ الشَّارِب وَإِعْفَاء اللِّحْيَة وَالسِّوَاك وَاسْتِنْشَاق الْمَاء وَقَصّ الْأَظْفَار وَغَسْل الْبَرَاجِم وَنَتْف الْإِبْط وَحَلْق الْعَانَة وَانْتِقَاص الْمَاء قَالَ مُصْعَب : وَنَسِيت الْعَاشِرَة إِلَّا أَنْ تَكُون الْمَضْمَضَة ) أَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْفِطْرَة خَمْس ) فَمَعْنَاهُ خَمْس مِنْ الْفِطْرَة كَمَا فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى ( عَشْر مِنْ الْفِطْرَة ) ، وَلَيْسَتْ مُنْحَصِرَة فِي الْعَشْر ، وَقَدْ أَشَارَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَدَم اِنْحِصَارهَا فِيهَا بِقَوْلِهِ : " مِنْ الْفِطْرَة " . وَاَللَّه أَعْلَم .
وَأَمَّا الْفِطْرَة ؛ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الْمُرَاد بِهَا هُنَا ؛ فَقَالَ أَبُو سُلَيْمَان الْخَطَّابِيُّ : ذَهَبَ أَكْثَر الْعُلَمَاء إِلَى أَنَّهَا السُّنَّة ، وَكَذَا ذَكَرَهُ جَمَاعَة غَيْر الْخَطَّابِيّ قَالُوا : وَمَعْنَاهُ أَنَّهَا مِنْ سُنَن الْأَنْبِيَاء صَلَوَات اللَّه وَسَلَامه عَلَيْهِمْ ، وَقِيلَ : هِيَ الدِّين ، ثُمَّ إِنَّ مُعْظَم هَذِهِ الْخِصَال لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ عَنْد الْعُلَمَاء ، وَفِي بَعْضهَا خِلَاف فِي وُجُوبه كَالْخِتَانِ وَالْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق ، وَلَا يَمْتَنِع قَرْن الْوَاجِب بِغَيْرِهِ كَمَا قَالَ اللَّه تَعَالَى : { كُلُوا مِنْ ثَمَره إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَاده } وَالْإِيتَاء وَاجِب ، وَالْأَكْل لَيْسَ بِوَاجِبٍ . وَاَللَّه أَعْلَم .
أَمَّا تَفْصِيلهَا ( فَالْخِتَان ) وَاجِب عِنْد الشَّافِعِيّ وَكَثِير مِنْ الْعُلَمَاء ، وَسُنَّة عِنْد مَالِك وَأَكْثَر الْعُلَمَاء ، وَهُوَ عِنْد الشَّافِعِيّ وَاجِب عَلَى الرِّجَال وَالنِّسَاء جَمِيعًا ، ثُمَّ إِنَّ الْوَاجِب فِي الرَّجُل أَنْ يَقْطَع جَمِيع الْجِلْدَة الَّتِي تُغَطِّي الْحَشَفَة حَتَّى يَنْكَشِف جَمِيع الْحَشَفَة ، وَفِي الْمَرْأَة يَجِب قَطْع أَدْنَى جُزْء مِنْ الْجَلْدَة الَّتِي فِي أَعْلَى الْفَرْج ، وَالصَّحِيح مِنْ مَذْهَبنَا الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُور أَصْحَابنَا أَنَّ الْخِتَانجَائِز فِي حَال الصِّغَر لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَلَنَا وَجْه أَنَّهُ يَجِب عَلَى الْوَلِيّ أَنْ يَخْتِنَ الصَّغِير قَبْل بُلُوغه ، وَوَجْه أَنَّهُ يَحْرُم خِتَانه قَبْل عَشْر سِنِينَ ، وَإِذَا قُلْنَا بِالصَّحِيحِ اُسْتُحِبَّ أَنْ يُخْتَنْ فِي الْيَوْم السَّابِع مِنْ وِلَادَته ، وَهَلْ يُحْسَب يَوْم الْوِلَادَة مِنْ السَّبْع ؟ أَمْ تَكُون سَبْعَة سِوَاهُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ أَظْهَرهُمَا يُحْسَب ، وَاخْتَلَفَ أَصْحَابنَا فِي الْخُنْثَى الْمُشْكِل فَقِيلَ : يَجِب خِتَانه فِي فَرْجَيْهِ بَعْد الْبُلُوغ ، وَقِيلَ : لَا يَجُوز حَتَّى يَتَبَيَّن ، وَهُوَ الْأَظْهَر . وَأَمَّا مَنْ لَهُ ذَكَرَانِ فَإِنْ كَانَا عَامِلَيْنِ وَجَبَ خِتَانهمَا ، وَإِنْ كَانَ أَحَدهمَا عَامِلًا دُون الْآخَر خُتِنَ الْعَامِل ، وَفِيمَا يُعْتَبَر الْعَمَل بِهِ وَجْهَانِ أَحَدهمَا : بِالْبَوْلِ ، وَالْآخَر : بِالْجِمَاعِ . وَلَوْ مَاتَ إِنْسَان غَيْر مَخْتُون فَفِيهِ ثَلَاثَة أَوْجُه لِأَصْحَابِنَا : الصَّحِيح الْمَشْهُور : أَنَّهُ لَا يُخْتَن صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا ، وَالثَّانِي يُخْتَن الْكَبِير دُون الصَّغِير ، وَاللَّهُ أَعْلَم .
كتاب شرح النووي على صحيح مسلم ورقم الحديث موضح في الأعلى (378)


السؤال الثاني من الفتوى رقم 536

س: حكم ختان البنات هل هو مستحب أم مكروه؟

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
ختان النساء مشروع في حقهن على سبيل الاستحباب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: « الفطرة خمس وذكر منها الختان» (1) ولما روى الخلال بإسناده عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء » .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي

بَابُ الْخِتَانِ 131 - ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { اخْتَتَنَ إبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ بَعْدَ مَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ سَنَةً ، وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ } .
مُتَّفَق عَلَيْهِ إلَّا أَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يَذْكُرْ السِّنِينَ ) .

الشَّرْحُ

قَوْلُهُ : ( الْخِتَانُ ) بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَتَخْفِيفِ الْمُثَنَّاةِ مَصْدَرُ خَتَنَ أَيْ قَطَعَ ، وَالْخَتْنُ بِفَتْحِ ثُمَّ سُكُونٍ قَطْعُ بَعْضِ مَخْصُوصٍ مِنْ عُضْوٍ مَخْصُوصٍ ، وَالِاخْتِتَانُ وَالْخِتَانُ اسْمٌ لِفِعْلِ الْخَاتِنِ ، وَلِمَوْضِعِ الْخِتَانِ كَمَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ( إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ ) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : خِتَانُ الذَّكَرِ : قَطْعُ الْجِلْدَةِ الَّتِي تُغَطِّي الْحَشَفَةَ وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ تُسْتَوْعَبَ مِنْ أَصْلِهَا عِنْدَ أَوَّلِ الْحَشَفَةِ ، وَأَقَلُّ مَا يُجْزِئُ أَنْ لَا يَبْقَى مِنْهَا مَا يَتَغَشَّى بِهِ .
وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : الْمُسْتَحَقُّ فِي الرِّجَالِ قَطْعُ الْقُلْفَةِ وَهِيَ الْجِلْدَةُ الَّتِي تُغَطِّي الْحَشَفَةَ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ الْجِلْدَةِ شَيْءٌ يَتَدَلَّى .
وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ : حَتَّى تَنْكَشِفَ جَمِيعُ الْحَشَفَةِ .
وَقَالَ ابْنُ كَجٍّ فِيمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ : يَتَأَدَّى الْوَاجِبُ بِقَطْعِ شَيْءٍ مِمَّا فَوْقَ الْحَشَفَةِ وَإِنْ قَلَّ بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَوْعِبَ الْقَطْعُ تَدْوِيرَ رَأْسِهَا .
قَالَ النَّوَوِيُّ : وَهُوَ شَاذٌّ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ ، قَالَ الْإِمَامُ : وَالْمُسْتَحَقُّ مِنْ خِتَانِ الْمَرْأَةِ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ ، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : خِتَانُهَا قَطْعُ جِلْدَةٍ تَكُونُ فِي أَعْلَى فَرْجِهَا فَوْقَ مَدْخَلِ الذَّكَرِ ، كَالنَّوَاةِ أَوْ كَعُرْفِ الدِّيكِ ، وَالْوَاجِبُ قَطْعُ الْجِلْدَةِ الْمُسْتَعْلِيَةِ مِنْهُ دُونَ اسْتِئْصَالِهِ ، قَالَ النَّوَوِيُّ وَيُسَمَّى خِتَانُ الرَّجُلِ : إعْذَارٌ بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ ، وَخِتَانُ الْمَرْأَةِ : خَفْضًا بِخَاءٍ وَضَادٍ مُعْجَمَتَيْنِ .
وَقَالَ أَبُو شَامَةَ : كَلَامُ أَهْلِ اللُّغَةِ يَقْتَضِي تَسْمِيَةَ الْكُلِّ إعْذَارًا ، وَالْخَفْضُ يُخْتَصُّ بِالنِّسَاءِ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : عَذَرَتْ الْجَارِيَةُ وَالْغُلَامُ وَأَعْذَرْتهمَا خَتَنْتهمَا وَاخْتَتَنْتهمَا وَزْنًا وَمَعْنًى .
قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : وَالْأَكْثَرُ خَفْضُ الْجَارِيَةِ ، قَالَ : وَتَزْعُمُ الْعَرَبُ أَنَّ الْوَلَدَ إذَا وُلِدَ فِي الْقَمَرِ اتَّسَعَتْ قُلْفَتُهُ فَصَارَ كَالْمَخْتُونِ ، وَقَدْ اسْتَحَبَّجَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ فِيمَنْ وُلِدَ مَخْتُونًا أَنْ يَمُرَّ بِالْمُوسَى عَلَى مَوْضِعِ الْخِتَانِ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ .
قَالَ أَبُو شَامَةَ : وَغَالِبُ مَنْ يَكُونُ كَذَلِكَ لَا يَكُونُ خِتَانُهُ تَامًّا بَلْ يَظْهَرُ طَرَفُ الْحَشَفَةِ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ وَجَبَ تَكْمِيلُهُ قَوْلُهُ : ( بِالْقَدُومِ ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَضَمِّ الدَّالِ وَتَخْفِيفِهَا : آلَةُ النِّجَارَةِ ، وَقِيلَ اسْمُ الْمَوْضِعِ الَّذِي اخْتَتَنَ فِيهِ إبْرَاهِيمُ ، وَهُوَ الَّذِي فِي الْقَامُوسِ يُقَالُ : بَلْ قَدْ ذُكِرَ فِي بَابِ فَضْلِ إبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَعَ ذِكْرِ السِّنِينَ .
وَأَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ الْحَدِيثَ فِي هَذَا الْبَابِ لِلِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى أَنَّ مُدَّةَ الْخِتَانِ لَا تَخْتَصُّ بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ فِي حَالِ الصِّغَرِ ، وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهٌ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ أَنْ يَخْتِنَ الصَّغِيرَ قَبْلَ بُلُوغِهِ ، وَيَرُدُّهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الْآتِي ، وَلَهُمْ أَيْضًا وَجْهٌ أَنَّهُ يُحْرِمُ قَبْلَ عَشْرِ سِنِينَ ، وَيَرُدُّهُ حَدِيثُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَنَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ وِلَادَتِهِمَا } أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ .
قَالَ النَّوَوِيُّ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ : وَإِذَا قُلْنَا بِالصَّحِيحِ اُسْتُحِبَّ أَنْ يَخْتَتِنَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ مِنْ وِلَادَتِهِ ، وَهَلْ يُحْسَبُ يَوْمُ الْوِلَادَةِ مِنْ السَّبْعِ أَوْ يَكُونُ سَبْعَةً سِوَاهُ ، فِيهِ وَجْهَانِ أَظْهَرُهُمَا يُحْسَبُ انْتَهَى .
وَاخْتُلِفَ فِي وُجُوبِ الْخِتَانِ فَرَوَى الْإِمَامُ يَحْيَى عَنْ الْعِتْرَةِ وَالشَّافِعِيُّ وَكَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ وَاجِبٌ فِي حَقِّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ .
وَعِنْدَ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْمُرْتَضَى ، قَالَ النَّوَوِيُّ : وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ سُنَّةٌ فِيهِمَا .
وَقَالَ النَّاصِرُ وَالْإِمَامُ يَحْيَى إنَّهُ وَاجِبٌ فِي الرِّجَالِ لَا النِّسَاءِ .
احْتَجَّ الْأَوَّلُونَ بِمَا سَيَأْتِي مِنْ حَدِيثِ عُثَيْمٍ بِلَفْظِ : { أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ } وَهُوَ لَا يَنْتَهِضُ لِلْحُجِّيَّةِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَقَالِ الَّذِي سَنُبَيِّنُهُ هُنَالِكَ .
وَبِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَسْلَمَ فَلْيَخْتَتِنْ ) وَقَدْ ذَكَرَهُ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ ، وَلَمْ يُضَعِّفْهُ ، وَتُعُقِّبَ بِقَوْلِ ابْنِ الْمُنْذِرِ : لَيْسَ فِي الْخِتَانِ خَبَرٌ يُرْجَعُ إلَيْهِ وَلَا سُنَّةٌ تُتَّبَعُ .
وَبِحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ - وَكَانَتْ خَافِضَةً - بِلَفْظِ : { أَشْهِي وَلَا تُنْهِكِي } عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالطَّبَرَانِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ وَأَبِي نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ الضَّحَّاكِ بْنِ قِيسٍ .
وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْر فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ الضَّحَّاكِ .
وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ ، رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ .
132 - ( وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مِثْلُ مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُونٌ وَكَانُوا لَا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ) .
قَوْلُهُ : ( حَتَّى يُدْرِكَ ) وَالْإِدْرَاكُ فِي أَصْلِ اللُّغَةِ بُلُوغُ الشَّيْءِ وَقْتَهُ وَأَرَادَ بِهِ هَهُنَا الْبُلُوغَ ، وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَا أَسْلَفْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْخِتَانَ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِيهِ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ ، وَمِنْ فَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ عِنْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِنِّ الْبُلُوغِ ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِي عُمْرِهِ عِنْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

133- ( وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : قَدْ أَسْلَمْت ، قَالَ : { أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ } يَقُولُ احْلِقْ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي آخَرُ مَعَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لِآخَرَ : { أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ } .
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد ) .
وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ ، قَالَ الْحَافِظُ : وَفِيهِ انْقِطَاعٌ وَعُثَيْمٌ وَأَبُوهُ مَجْهُولَانِ قَالَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ ، وَقَالَ عَبْدَانُ : هُوَ عُثَيْمُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ كُلَيْبٍ ، وَالصَّحَابِيُّ هُوَ كُلَيْبٌ ، وَإِنَّمَا نَسَبُ عُثَيْمٍ فِي الْإِسْنَادِ إلَى جَدِّهِ ، وَقَدْ وَقَعَ مُبَيَّنًا فِي رِوَايَةِ الْوَاقِدِيِّ ، أَخَرَجَهُ ابْنُ مَنْدَهْ فِي الْمَعْرِفَةِ ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : الَّذِي أَخْبَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ بِهِ هُوَ إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى ، وَعُثَيْمٌ بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ ثُمَّ ثَاءٍ مُثَلَّثَةٍ بِلَفْظِ التَّصْغِيرِ ، وَالْحَدِيثُ اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الْخِتَانِ لِمَا فِيهِ مِنْ لَفْظِ الْأَمْرِ بِهِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ .
فَائِدَةٌ ) اُخْتُلِفَ فِي خِتَانِ الْخُنْثَى فَقِيلَ : يَجِبُ خِتَانُهُ فِي فَرْجَيْهِ قَبْلَ الْبُلُوغِ .
وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ حَتَّى يُتَبَيَّنُ ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ قَالَهُ النَّوَوِيُّ .
وَأَمَّا مَنْ لَهُ ذَكَرَانِ فَإِنْ كَانَا عَامِلَيْنِ وَجَبَ خِتَانُهُمَا وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَامِلًا دُونَ الْآخَرِ خُتِنَ ، وَإِذَا مَاتَ إنْسَانٌ قَبْلَ أَنْ يُخْتَنَ فَلِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ : الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ : لَا يُخْتَنُ كَبِيرًا كَانَ أَوْ صَغِيرًا ، الثَّانِي : يُخْتَنُ ، وَالثَّالِثُ : يُخْتَنُ الْكَبِيرُ دُونَ الصَّغِيرِ .

كتاب نيل الأوطار الجزء الأول ص/290 إلى ص/ 296 وقد تكلم في المسألة بشمولية .



عيون الطفولة 12-13-2006 11:49 PM

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )
 
اخي العزيز عثمان
الى الأن لم اجد اجابة لردي
انتظر ردك الكريم اخي:77:

ربيحة 12-15-2006 03:08 AM

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )
 
أظن أنك اذا عاودت قراءة الموضوع من البداية وبهدوء وتمعن ، فستجدين الرد واضحا باذن الله غاليتي عيون الحارثي

وجزاك الله خيرا لاهتمامك

أبو القسام 12-16-2006 02:48 AM

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المصرية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خير الجزاء أخى الفاضل عثمان على طرحك لمثل هذا الموضوع الشائك

وأقول لأخى الفاضل أبو عبد العزيز ....لقد كثر الزنى فى بلاد المسلمين لأننا تخلينا عن سنة نبينا

ففى عام 1993 ميلادى كنت بالسعودية ومكثت بها عدة سنوات وبخاصة نجران ...وذات يوم قالت لى مدرسة بمدرية ما ..

أننا أمسكنا اليوم ببنتين يفعلن السحاق فى الحمام ( علما بأن هاتان البنتان فى المتوسطة ) فقلت حسبى الله ونعم الوكيل

فقلت لماذا يرفضون الختان ..؟؟؟أيريدون نشر الفاحشة فى المجتمع المسلم ....لماذا ...ومن المستفيد...؟؟؟


الحكم الفقهي في الختان :

يقول ابن القيم : اختلف الفقهاء في حكم الختان ، فقال الأوزاعي
و مالك و الشافعي و أحمد هو واجب ، و شدد مالك حتى قال : من
لم يختتن لم تجز إمامته و لم تقبل شهادته . و نقل كثير من
الفقهاء عن مالك أنه سنة حتى قال القاضي عياض : الاختتان عند
مالك وعامة العلماء سنة ، السنة عندهم يأثم بتركها فهم
يطلقونها على مرتبة بين الفرض و الندب .

و ذهب الشافعية و بعض المالكية بوجوب الختان للرجال و
النساء .و ذهب مالك و أصحابه على أنه سنة للرجال و مستحب
للنساء ، و ذهب أحمد إلى أنه واجب في حق الرجال و سنة للنساء .
نقل ابن القيم عن الماوردي قوله : " و أما خفض المرأة فهو
قطع جلدة في الفرج فرق مدخل الذكر و مخرج البول على أصل
النواة ، و يؤخذ من الجلدة المستعلية دون اصلها "

يقول د. محمد على البار : هذا هو الختان الذي أمر به المصطفى
صلى الله عليه وسلم .


هذا رد شرعي يقطع ثلثي مرحلة النقاش
أما ما يلي ذلك فتفاصيل فقهية ليس لغير الفقهاء الخوض فيها

شكرا أخي عثمان أبو الوليد

ربيحة 12-16-2006 04:19 AM

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )
 
أين أنت عن الموضوع عثمان أبو الوليد؟

ربيحة 12-17-2006 02:41 PM

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )
 
أما وقد أثبت العلم الحديث القيمة القصوى لختان الرجال بالوقاية بنسبة كبيرة من الاصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة "الأيدز"
http://www.arabseyes.com/vb/showthre...d=1#post198498

فهل لنا أن نتذكر بأن الحكمة من الأحكام الشرعية تكون كبيرة جدا حتى وان عميت على ادراكنا مرحليا
هل لنا أن نفهم بأن عدم معرفتنا بالحكمة من الحكم الشرعي لا ينفي الحكمة نفسها وأن من بعدنا سيتوصلون اليها كما توصلنا الى الحكمة من أحكام لم يعرفها من قبلنا ولكنهم تقبلوها

زكرياعبدالله 12-17-2006 08:02 PM

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )
 
شىء مؤسف أن نسمع فى الآونة الأخيرة من يطالب بتحريم الختان للإناث وتجريمه ومن يقول أنه بدعة ومن يقول أنه يضر بصحة الفتاه ونفسيتها ويؤثرعلى علاقتها مع زوجها ويصيبها بالبرود الجنسى زاكرين حالات شاذة تحدث فى بعض المناطق هنا وهناك ومن يشكك فى أحاديث النبى عليه الصلاة والسلام وصحتها التى تناولت موضوع الختان وهذا ولله الأمرمن قبل ومن بعد مقصود أعلاميا فعلى حسابات أعداء هذه الأمة وطبقا لخططهم أنه المفروض الآن ان كل نساء المسلمين عاهرات والرجال مخنثين ولكن هذا لم يحدث ولن يحدث إن شاء الله ..................
الى كل من يتكلم فى هذا الموضوع :-
إرجع بزاكرتك الى الخلف أمك كانت مختونة وامها وام أمها ومع ذلك عاشومع أزواجهم بنقاء وحياه نتمنى أن نحاياها نحن الأن وكم كان عدد أولادها ودرجة الخصوبة التى كان يتمتع بها الأجداد مع أنها كانت لاتكشف وجهها إلا لزوجها فما بالك الآن واللباس الضيق والفضائيات ولإختلاط
أخيرا
رأيى أنا اننى سوف أختن بناتى وسوف اوصيهم بذلك قبل مماتى فهذه هى فطرة الله التى فطرنا عليها

fawaz4422 12-18-2006 12:00 AM

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )
 
وأنا إن شاء الله سآتيكم بآراء أصحاب اللزوم


^455^ ^455^ ^455^ ^455^

AL SAARY 12-18-2006 09:28 PM

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )
 
^454^ ^454^ ^454^ تعجبوني على الكلام ^454^ ^454^ ^454^

the_queen 12-18-2006 10:03 PM

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )
 
وجاء رد الشيخ محمد حسان ربنا يفتح عليه كالاتى

قال اذا فتحنا صحيح مسلم فسنجد باب مخصوص اسمه (اذا التقى الختنيان) وقال اى ختان الرجل وختان المراة هذا باب لوحده فى موضوع الختان

ثم قال اذا جئنا للحديث النبوى الشريف

وقال الشيخ محمد حسان بالتص الواضح لن اذكر حديث ام عطية لانه ضعيف
ولكنى سوف اذكر حديث على لسان ام المؤمنين عائشة رضى الله عنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم
فيما معناها (اذا التقى الختنيان وجب الغسل ) وقال اى ختان الرجل وختان المراة او الفتاة وليس هناك اوضح من هذا لتاكيد صحة الختان

وقال (الشيخ محمد حسان) اذا جاءنا للائمة الاربعة اجمعوا على ختان البنات

الامام الشافعى اوجب الختان
والامام احمد اوجب الختان
ثم اعرب انه يجب ترى الطبيبة التى ستجرى عملية الختان الفتاة قبل اجراء العملية فان رات انه يجب ان تجرى لها العملية اجرتها لها وان لم رات انه لا داعى للعملية كان بها حتى لا نحرمها من حق اعطها الله لها

ربيحة 12-19-2006 12:19 AM

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )
 

اقتباس:

وجاء رد الشيخ محمد حسان ربنا يفتح عليه كالاتى
اقتباس:

الامام الشافعى اوجب الختان
والامام احمد اوجب الختان
ثم اعرب انه يجب ترى الطبيبة التى ستجرى عملية الختان الفتاة قبل اجراء العملية فان رات انه يجب ان تجرى لها العملية اجرتها لها وان لم رات انه لا داعى للعملية كان بها حتى لا نحرمها من حق اعطها الله لها



هذا يثبت أن الأمر محكوم بالسنة الواضحة والرأي الطبي الذي يبطل الحجة بالضرر الصحي

رؤى سامي 12-19-2006 01:25 AM

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )
 
يستطيع الذين يرغبون بالاساءة للاسلام واتهام كل تعاليمه أن يجدوا في كل يوم شيئا، وما أسهل أن نقول ان في القصاص قسوة على الخاطيء ، واضرار نفسية بمن يرى تنفيذ القصاص، أو بالاطفال الذين يرون القصاص، وما أسهل أن نقول ان في "واهجروهن في المضاجع واضربوهن" قسوة ومبررا عند المرأة للخطيئة.
نستطيع دائما أن نحمل كل حكم اتهاما، ولكن الاسلام دين تسليم لأوامر الله ونواهيه، وكل من يجروء على التفلسف في ذلك مكشوف حتى وان تخفى حول جدل منطقي كان الملاحدة الشيوعيون قادته وعمالقته.
اذا كال اثنان من الأئمة ان الختان واجب فهو واجب
واذا قال علماؤنا أن من النساء من تحتاجه فتلك حقيقة يستحكم بخصوصه طبيب مؤمن بالله حريص على طاعته وليس طبيب علماني مستعبد للغرب.
جزاك الله خيرا أخي عثمان لجرأتك وطرحك لهذا الموضوع القيم في زمان تستشري فيه الرذيلة بوقاحة معلنة

عثمان أبو الوليد 12-20-2006 06:26 PM

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )
 
س: حكم ختان البنات هل هو مستحب أم مكروه؟

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:

ختان النساء مشروع في حقهن على سبيل الاستحباب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: « الفطرة خمس وذكر منها الختان» (1) ولما روى الخلال بإسناده عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء » .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


الساعة الآن 08:48 PM.

Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.

شات الشلة
Powered by: vBulletin Copyright ©2000 - 2006, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لعيون العرب
2003 - 2011