عيون العرب - ملتقى العالم العربي

العودة   عيون العرب - ملتقى العالم العربي > عيون الأقسام الإسلامية > نور الإسلام -

نور الإسلام - ,, على مذاهب أهل السنة والجماعة خاص بجميع المواضيع الاسلامية

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-22-2020, 07:01 PM
 
أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية

أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية

تعد معرفة أحكام الأطعمة من الأهمية بمكان، وها نحن نرى وفي بلاد المسلمين أن وصل الحال إلى أكل المحرمات من الأطعمة جهلا بحرمتها، فكيف ببلاد غير المسلمين؟!!

هل تعلم أن الأصل في الأطعمة الحِلّ، إلا ما حرَّمه الشارع الحكيم لقوله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119]؟

أن كل طعام طاهر لا مضرة فيه فإنه مباح، وما حرَّمه الشارع لا يجوز أكله، إلا للمضطر فيجوز بقدر الحاجة، والضرورة تُقدَّر بقدرها.

ما علة تحريم الله عز وجل الأطعمة المحرمة ؟

قال سبحانه وتعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف: 32]، وقال تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157] فالله سبحانه أباح الطيب من المطاعم، وحَرَّم الخبيث منها، وما يضر بالإنسان كالسم، والخمر، وسائر المسكرات والمخدرات؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195]، وقوله عز وجل: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: 29]، كما حرَّم ما يستخبث من الأطعمة: كالفأرة، والحية، والذباب، والزُّنْبُور، والنحل؛ لقول الله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157].

المسكرات والمخدرات

الحية

الذباب

زنبور

نحلة

ما هي الأطعمة التي نص الشارع على تحريمها ؟

القاعدة العامة: أن كل طعام نجس مستقذر فيه مضرة، لا يجوز أكله، فما يضر بالإنسان وما يستخبث محرم، وهناك محرمات وردت نَصًّا سواء في الكتاب أو في السنة، على النحو التالي:

أولا: المحرمات نَصًّا في كتاب الله :

عشرة محرمات، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} [المائدة: 3].

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ

1- المَيْتَة: ما فُقِدَت حياتُهُ بغير ذكاة شرعية، فإنها تحرم لضررها، بسبب احتقان الدم في جوفها ولحمها المضر بآكلها. وكثيرا ما تموت بعلة تكون سببا لهلاكها؛ فتضر بالآكل.

ويستثنى من الميتة: السمك والجراد، فإنهما حلال؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا. أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»(أخرجه أبو داود).

2- الدم المسفوح: وهو الدم المسال الذي يخرج من الذبيحة عند ذكاتها، فإنه الدم الذي يضر احتباسه في البدن، فإذا خرج من البدن زال الضرر بأكل اللحم، لقوله تعالى في آية أخرى: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} [الأنعام: 145]، والسر في تحريم الدم المسفوح هو ما صار معلومًا مقررًا اليوم عند أهل الطب أن الدم يعتبر أصلح الأوساط لنمو الجراثيم فيه، فإذا ما شرب إنسان الدم، فكأنما شرب مزرعة نمت فيها الجراثيم وتكاثرت، وأفرزت من السموم القاتلة ما هو معلوم من الآثار بالغة الضرر الناتجة عن غزو الجراثيم للجسد الإنساني عندما يصاب بالأمراض، الفاتكة المعدية، ومن هذه السموم ما لا يتغير بالغلي تغييراً يجعلها صالحة للجسم، ومنها ما لا يتغير مطلقاً، بل تبقى سموماً قاتلة حتى بعد غليها، بل يمكن أن تتحول بأثر الحرارة إلى ما هو أشد منها فتكاً وضرراً.

أما الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح، فهو حلال طاهر ، وكذا ما جاء الشرع بحله من الدم: كالكبد، والطحال.

5 - الحُمُر الأهلية: لما روى جابر: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ» (متفق عليه). وهذا بخلاف الحمار الوحشي وهو غير المستأنس؛ فإنه حلال: لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه -: «أَنَّهُ رَأَى حِمَارًا وَحشِيًّا، فَعَقَرَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟ قَالَ: مَعَنَا رِجلُهُ، فَأَخَذَهَا، فَأَكَلَهَا».(متفق عليه).

3- لحم الخنزير: لمضرته البالغة، وقد جمع الله عز وجل هذه الثلاثة في قوله: {إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [الأنعام: 145].
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أسس الشريعة الإسلامية مملكة الاسلام نور الإسلام - 0 12-30-2019 04:30 AM
أحكام المفقود في الشريعة الإسلامية habeeb_t نور الإسلام - 0 03-03-2010 10:56 AM
أحكام المفقود في الشريعة الإسلامية waleed_isec نور الإسلام - 0 02-20-2010 02:29 PM
حكم عقد التأمين في الشريعة الإسلامية نبيل المجهول أرشيف المواضيع الغير مكتمله او المكرره او المنقوله و المخالفه 0 07-19-2007 03:48 PM


الساعة الآن 03:47 AM.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.

شات الشلة
Powered by: vBulletin Copyright ©2000 - 2006, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لعيون العرب
2003 - 2011