عيون العرب - ملتقى العالم العربي

العودة   عيون العرب - ملتقى العالم العربي > عيون الأقسام الإسلامية > نور الإسلام -

نور الإسلام - ,, على مذاهب أهل السنة والجماعة خاص بجميع المواضيع الاسلامية

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-16-2013, 04:04 AM
 
تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام الجزء السادس

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد..نتاببع ايها الكرام ما جاء في السنة المطهرة عن احكام الصيام
ب- صوم المريض:
المريض الذي دخل عليه شهر رمضان، وهو مريض، أو مرض في أثنائه له حالتان:
إحداهما: أن يرجى زوال مرضه، فهذا إذا خاف مع الصيام زيادة مرضه، أو طول مدته، جاز له الفطر إجماعا. وجعله بعض أهل العلم مستحبا، لقوله تعالى: { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } (1) ولما رواه الإمام أحمد وغيره عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: « إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته » (2) . فيكره له الصوم مع المشقة لأنه خروج عن رخصة الله، وتعذيب من المرء لنفسه.
أما إن ثبت أن الصوم يضره، فإنه يجب عليه الفطر، ويحرم عليه الصيام، لقوله تعالى: { وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } (3) ولما ثبت في الصحيح أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: " إن لنفسك عليك حقا " (4) . فمن حقها أن لا تضرها، مع وجود رخصة الله تعالى، وإذا أفطر لمرضه الذي يرجى زواله، قضى بعدد الأيام التي أفطرها ولا كفارة عليه.
_________
(1) سورة البقرة , الآية : 185 .
(2) سبق تخريجه ص (34).
(3) سورة النساء , الآية : 29 .
(4) جزء من حديث أخرجه البخاري برقم (1974، 1975) في الصوم، باب: «حق الضيف في الصوم»، وباب: «حق الجسم في الصوم». ومسلم برقم (1159) في الصيام، باب: «النهي عن صوم الدهر لمن نضر به أو فوت به حقا . . . . » عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه.
الثانية: أن يكون المرض لا يرجى زواله، كالسل والسرطان والسكر وغيرها من الأمراض - نعوذ بالله من عضال الداء وشر الأسقام - فإذا كان الصوم يشق عليه فإنه لا يجب عليه؛ لأنه لا يستطيعه، وقد قال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (1) ، بل يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه؛ لأنه ليس له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء، وفي هذا وأمثاله يقول تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ (2) ، قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية : ليست بمنسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم (3) رواه البخاري . والمريض الذي لا يُرجى برؤه في حكم الكبير. وهذا مذهب الجمهور. قال ابن القيم رحمه الله: ولا يُصار إلى الفدية إلا عند اليأس من القضاء.
_________
(1) سورة البقرة , الآية : 286
(2) سورة البقرة , الآية : 184
(3) انظر: البخاري برقم (4505) في تفسير القرآن، باب: «25» .
ج- صوم الكبير:
الكبير الذي لا يستطيع الصوم، أو لا يستطيع إتمام كل يوم لهرمه وضعفه، ولكن معه عقله وتمييزه، ولكن يشق عليه الصيام، فهذا أفتى ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم: أنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، إقامة للإطعام مقام الصيام رحمة من الله وتخفيفا.
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ (1) "نزلت في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يطيقان الصيام، أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا" (2) . أي ولا قضاء عليهما. وثبت في الصحيح « أن أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر وضعف عن الصيام أفطر وأطعم ثلاثين مسكينا » (3) .
أما إذا كان الكبير قد فقد التمييز، وحصل منه التخريف والهذيان، فهذا لا يجب عليه صيام ولا إطعام، لسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه وتخريفه، فأشبه الصبي قبل التمييز. فإن التكليف مرتبط بالعقل، فإذا أخذ ما وهب سقط ما وجب.
وأما إذا كان يميز أحيانا، ويخرف أحيانا، فإنه يجب عليه الصوم، أو الإطعام في حالة تمييزه، دون حال تخريفه، والصلاة أيضا كذلك.
_________
(1) سورة البقرة , الآية : 184
(2) أخرجه البخاري برقم (4505) في التفسير، باب «25». بلفظ: «ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينا » وأخرجه أبو داود برقم (2318) بلفظ: «كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا». صححه الألباني في الإرواء (4 / 18، 25).
(3) أخرجه البخاري تعليقا في التفسير، باب: «25»، عند تفسير قوله تعالى: «أياما معدودات . . . ». قال الحافظ في الفتح (8 / 65): وروى عبد بن حميد من طريق النضر بن أنس عن أنس أنه أفطر في رمضان وكان قد كبر، فأطعم مسكينا كل يوم، ورويناه في فوائد محمد بن هشام بن هلاس عن مروان عن معاوية عن حميد قال: ضعف أنس عن الصوم عام توفي فسألت ابنه عمر بن أنس أطاق الصوم؟ قال: لا، فلما عرف أنه لا يطيق القضاء، أمر بجفان من خبز ولحم فأطعم العدة أو أكثر. اهـ.
د- صوم المرأة:
الحيض من علامات البلوغ للنساء، فمتى ما رأت الفتاة الدم على وجه معتاد ولو كانت سنها دون الخامسة عشرة بل ولو كانت دون عشر سنين فهو حيض تصبح به الفتاة بالغة، فهي امرأة مكلفة يجب عليها الصيام، كما تجب عليها الصلاة وغيرها من الأحكام، التي يشترط لها البلوغ، قالت عائشة رضي الله عنها: "إذا حاضت الجارية فهي امرأة".
لكن يحرم على المرأة الصيام مدة الحيض، ولا يصح منها حتى تطهر كالصلاة. قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم في النساء: « أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم . . . » (1) . الحديث. فيجب على المرأة أن تفطر مدة الحيض، فإذا طهرت قضت بعدد الأيام التي أفطرتها لقوله تعالى: { فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } (2) وسئلت عائشة رضي الله عنها: « ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك - تعني الحيض - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة » (3) .
وإذا حدث للمرأة الحيض أثناء النهار، ولو قبل غروب الشمس بوقت يسير، وهي صائمة صوما واجبا بطل صيامها، ذلك اليوم - أي لا تعتد به وأجرها على الله - ولزمها قضاؤه بعد طهرها.
_________
(1) أخرجه البخاري برقم (304) في الحيض، باب: «ترك الحائض الصوم» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأخرجه مسلم برقم (79) في الإيمان، باب: «بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. . . ». بلفظ: «وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر رمضان، فهذا نقصان الدين» . عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(2) سورة البقرة , الآية : 185
(3) أخرجه البخاري برقم (321) في الحيض، باب: «لا تقضي الحائض الصلاة». بلفظ مختلف. ومسلم برقم (335)- 69 في الحيض، باب: «وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة». واللفظ له.
وإذا طهرت المرأة من الحيض، قبل طلوع الفجر ولو بيسير، من أيام رمضان وجب عليها الصيام، ولا بأس بتأخير الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر، حتى تتمكن من السحور. والنفساء كالحائض في جميع ما تقدم من أحكام.
وإذا كانت المرأة حاملا أو مرضعا، وخافت على نفسها الضرر من الصيام، فإنها تفطر وتقضي ما أفطرته من أيام أخر.
أما إذا كان فطر المرأة الحامل أو المرضع، خوفا على ولدها، لا على نفسها، فالجمهور على أنها تطعم مع القضاء، عن كل يوم مسكينا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الحامل والمرضع تخاف على ولدها الضرر مع الصيام: تفطر وتقضي عن كل يوم يوما، وتطعم عن كل يوم مسكينا. وذهب جماعة من أهل العلم أن عليها الصيام، - أي القضاء فقط - دون الكفارة، كالمسافر، والمريض الذي يُرجى برؤه، ولعل هذا هو الراجح، ولا يتسع المقام لبسط أدلة ذلك، وهو رأي سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
وغدا ان شاء الله سناتي على ذكر أمور يفطر بها الصائم كالأكل والشرب والجماع ومقدماته
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام الجزء الخامس mohamed_atri نور الإسلام - 2 07-16-2013 03:50 AM
تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام الجزءالرابع mohamed_atri نور الإسلام - 0 07-14-2013 02:45 AM
تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام الجزء الثالث mohamed_atri نور الإسلام - 0 07-13-2013 02:56 AM
تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام الجزء الثاني mohamed_atri نور الإسلام - 0 07-12-2013 02:09 AM
تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام mohamed_atri نور الإسلام - 0 07-11-2013 03:03 AM


الساعة الآن 10:29 AM.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.

شات الشلة
Powered by: vBulletin Copyright ©2000 - 2006, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لعيون العرب
2003 - 2011