عيون العرب - ملتقى العالم العربي

العودة   عيون العرب - ملتقى العالم العربي > عيون الأقسام الإسلامية > نور الإسلام -

نور الإسلام - ,, على مذاهب أهل السنة والجماعة خاص بجميع المواضيع الاسلامية

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-26-2007, 02:24 PM
 
فتاوي في ابواب متفرقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتاوي في ابواب متفرقة
حكماستعمال أقلام الذهب
السؤال / هناك أنواع الأقلام التي تحتوي على ريشة خفيفة من الذهب , فما حكم استعمالها؟
الجواب / لا يجوزاستعمال القلم إذا كان فيه شيء من الذهب , لا للرجال ولا للنساء , مثل الأواني منالذهب أو الأواني التي فيها شيء من الذهب , لا يجوز استعمالهالا للرجال ولا للنساء , لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنيةالذهب والفضة أو في الآنية التي فيها شيء من ذلك , والقلم مثلها .

حكم إطالة الشعر
السؤال: إطالة شعر الرأس وتوفيره هل هو من السنة أم لا؟
الجواب:
لا. ليس من السنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه حيث إن الناس في ذلك الوقت يتخذونه، ولهذا لما رأى صبياً قد حَلَقَ بعض رأسه قال: (احلقه كله أو اتركه كله) ولو كان الشعر مما ينبغي اتخاذه لقال: أبقه.
حكم استعمال الرجال للحناء في أيديهم وأقدامهم
في بعض القرى يستعمل الرجال الحناء في أقدامهم سواء ذلك للتبرُّد أم لغيره فما الحكم؟
الجواب:
الحكم في ذلك أن الإنسان الذي يحني قدميه أو يديه يكون متشبهاً بالنساء؛ لأن صبغ الأقدام والأكف بالحناء من خصائص النساء، وقد علمتَ أن النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال). أما إذا كان هناك حاجة فهذا لا بأس به؛ لكن يجعله على هيئة تخالف صبغ المرأة؛ حتى لا يُظَن أنه تشبه.
هل لبس خواتم الفضة محرمعلى الرجال أم مباح وإن كان يجوز ففي أي أصبع من الأصابع يضعها الرجل؟الجواب :
التختم من حيث هو تختم اختلف فيه أهلالعلم هل هو مباح أو سنة أو لا ينبغي إلا لذي سلطانولكن إذاقلنا بالجواز وأنه لا بأس به فإنه يجوز للرجل أن يتختم بخاتم الفضةوقد ثبتعن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه اتخذ خاتماً من ورق) وأما مكانه فإنه يكونباليمين أو باليسار ويكون في البنصر وهو الذي بين الخنصر وبين الوسطى.

حكم حلق رأس الغلام المولود
السؤال : ما السُنَّة في المولود ، فإننا نسمع سنناً فلا ندري ما صحتها , مثل : حلق رأسه ؟
الجواب : حلق رأس الغلام في اليوم السابع سُنَّة ، جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( يحلق ويتصدق بوزنه ورقاً ) أي : فضة ..
لكن بشرط أن يكون هناك حالق حاذق , لا يجرح الرأس , ولا يحصل فيه مضرة على الطفل , فإن لم يوجد فأرى ألا يحلق وأن يتصدق بشيء يكون وزن شعره من الفضة .
اصطحاب كاميرا الفيديو في الرحلات إذا كان لحاجة
السؤال : ما رأيك يا شيخ في اصطحاب ( كاميرا الفيديو ) في أثناء الرحلات البرية لتصوير المناظر الطبيعية ؟
الجواب : الذي أرى أن اصطحاب هذا التسجيل بالفيديو في الرحلات لا بأس به للمصلحة ؛ لأنك تعرف أن هذا يستنفد مالاً وجهداً وزمناً ..
والشيء الذي يضيع بلا فائدة تركه فائدة ، أما إذا كان فيه فائدة فلا بأس .. السائل : وإذا كانت تصويراً لأشخاص ؟ الشيخ : أما صورة الآدمي أو الحيوان فأنت تعرف ما فيه من الخلاف فتَجَنُّبُه أولى؛ لأنه يُخْشَى ولو في المستقبل البعيد أن يلزم منه محظور .
تعليق بعض الأذكار التي تُلصَقُ على الأبواب أو السّيّارة وغيرهاالسؤال :
ما حكمتعليق بعض الأذكار التي تُلصَقُ على الأبواب أو السّيّارة وغيرها، وذلك للتذكيربهذه الأدعية، فيوضع دعاء الرّكوب في السيارة، ودعاء دخول الحمّام على بابالحمام‏.‏‏.‏‏.‏ وهكذا ‏؟‏ أفتوني جزاكم الله خيرًا‏.‏
الجواب :
تعليق الأدعية علىالأبواب وغيرها ليس معروفًا عن السّلف، ثم إننا مأمورون بالذّكر والدّعاء بألسنتناوقلوبنا لا بالكتاب والتعليق، وإنما هذه عادة جرت، مع ما قد يترتّب على هذا العملمن ابتذال تلك الأدعية وتعريضها للإهانة وفيها أسماء الله تعالى أو آيات من القرآنأو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة؛ فينبغي ترك هذا العملوتجنُّبُه‏.‏حكم تركيبالأسنان الذهبية؟السؤال : سئل الشيخ : عن حكم تركيب الأسنانالذهبية؟الجواب : الأسنانالذهبية لا يجوز تركيبها للرجال إلا لضرورة لأن الرجل يحرم عليه لبس الذهب والحليبه.
وأما للمرأة فإذا جرت عادة النساء بأن تتحلى بأسنان الذهب فلا حرج عليها فيذلك فلها أن تكسو أسنانها ذهبا إذا كان هذا مما جرت العادات بالتجمل به , ولم يكنإسرافا . لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل لكم الذهب والحرير لإناثأمتي).
وإذا ماتت المرأة في هذه الحال أو مات الرجل وعليه سن قد لبسه للضرورةفإن ه يخلع إذا خشي المثلة ,يعني خشي أن تتمزق اللثة فإنه يبقى .
وذلك أن الذهبيعتبر من المال , والمال يرثه من الميت الورثة من بعد الميت فإبقاؤه على الميتودفنه إضاعة للمال.
استبدال نغمات الجوالبالآيات والأذانأجاب عليهفضيلة الشيخ فهد بن عبد الرحمن العيبانالسؤالالسلام عليكمورحمة الله وبركاتهانتشر في الاونة الأخير أجهزةالجوال والتي تعمل فيها برامج الواسائط المتعددة.وهي التي باستطاعتها تشغيل مقاطعفيديو أو صوتية.ومع هذا الانتشار ,إنتشر أيضا بين بعض الأخوة الذين نحسبهم منالصالحين ,ضبط جرس الجهاز على صوت الأذان أو قراءة القرآن لأحد القراء,وقد حصل نقاشبيننا حول جواز هذا العمل من عدمه.
أرجو منكم موافاتنا بالإجابة المعتمدة علىالدليل أو التعليل الوجيه.
ليتسنى نقل الإجابة ونشرها بين الناس.
فاعتقد أنهذه المسألة مما عمت به البلوى.
الاجابةالحمد للهوحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
الأذان وآيات القرآن من ذكر الله،وذكر الله يجب أن يصان ويكرّم ويجعل فيما شرع له، فالأذان شرع للإعلام بدخول وقتالصلاة، وآيات القرآن إنما تتلى للاستماع والانتفاع بها على الوجه الشرعي الذي منأجله أنزلت
.
واستعمال صوت الأذان أو تلاوة القرآن لأجل التنبيه على المكالماتبدلاً عن الأجراس في الهاتف الجوال أو غيره مما ينافي ما شرع له مثل هذا الذكر،إضافة إلى أن هذا الفعل فيه امتهان لهذا الذكر إذ قد ينطلق صوت الأذان أو آياتالقرآن في أماكن قضاء الحاجة أو قد ينطلق هذا الصوت والجهاز في موضع ينافي احترامما فيه ذكر الله كأن يكون جالساً على جهاز الهاتف، أو قد ينطلق هذا الصوت فيالمسجد فيؤدي إلى التشويش على المصلين، وكل هذه الحالات تقع كثيراً ممن يحمل جهازالهاتف الجوال، لذا فإن جعل صوت الأذان أو تلاوة آيات القرآن منبهاً بدلاً منالأجراس لا يجوز.

أما جعل صوت الأذان فيالساعات المنبهة التي تنبه على دخول وقت الصلاة كصلاة الفجر فلا بأس به؛ لأن هذا لاينافي ما شرع له الأذان وليس فيه امتهان لذكر الله، والله أعلم.
حكم جمعالصور بقصد الذكرىالسؤال :
هليجوز جمع الصور بقصد الذكرى أم لا ؟الجواب :
لا يجوز لأي مسلم ذكرا كانأم أنثى جمع الصور للذكرى أعني صور ذوات الأرواح من بني آدم وغيرهم بل يجب إتلافها؛لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه : لا تدع صورة إلاطمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الصورةفي البيت ، ولما دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام يوم الفتح رأى في جدرانها صورافطلب ماء وثوبا ثم مسحها ، أما صور الجمادات كالجبل والشجر ونحو ذلك فلا بأس به .

السؤال
انتشر في الآونة الأخيرة أجهزة الإلكترونية والجوال يمكن تخزين القرانالكريم عليهم (بالصوت) فما حكم إدخال هذه الأجهزة في أماكن الخلاء؟.
الجواب:
الحمد لله
لا يحرم إدخال هذه الجوالات إلى الخلاء لأنها ليس لها حكم المصحف ، ولو بعد تسجيل القرآن داخلها ، لأنه صوت داخلي مخفيٌّ وليس بكتابة ظاهرة . والله أعلم .
حكم لعبالورق والشطرنج والكيرم
ما هو حكم لعب الورقوالشطرنج والكيرم؟ج : حكم اللعب بهذه الأشياء المنع . لكونها من آلاتاللهو الصادة عن ذكر الله وعن الصلاة ، وهذا هو المعروف عند أهل العلم؟ لأنها تشغلوتلهي وتصد عن الخير ، وفيها مغالبة قد تفضي إلى شر عظيم بين اللاعبين ، وقد تشغلهمعن ما أوجبه الله عليهم .
مسح الوجه باليدين بعد الدعاءسئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله تعالى : عنحكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟

فأجاب فضيلته بقوله: مسح الوجه باليدين بعد الدعاء الأقرب أنه غير مشروع؛ لأن الأحاديث الواردة في ذلكضعيفة حتى قال شيخ الإسلام – رحمه الله -: إنها لا تقوم بها الحجة، وإذا لم نتأكدأو يغلب على ظننا أن هذا الشيء مشروع فإن الأولى تركه؛ لأن الشرع لا يثبت بمجردالظن إلا إذا كان الظن غالباً.
فالذي أرى في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء أنهليس بسنة والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف دعا في خطبة الجمعة بالاستسقاءورفع يديه ولم يرد أنه مسح بهما وجهه، وكذلك في عدة أحاديث جاءت عن النبي صلى اللهعليه وسلم أنه دعا ورفع يديه ولم يثبت أنه مسح وجهه.


  #2  
قديم 06-06-2007, 10:57 AM
 
رد: فتاوي في ابواب متفرقة

ين الردوووووووووووووووووووووود
  #3  
قديم 06-06-2007, 11:14 AM
 
رد: فتاوي في ابواب متفرقة

اين الردوووووووووووووووووووووود
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
فتاوى بخصوص مواضيع سجل حضورك بذكر الله وغيرها..... النافذ نور الإسلام - 5 04-13-2007 11:12 AM
فتاوى عن المستمني و حكم الشرع و أضرارها على الجسم بالتحليل العلمي بالصوت العربية نور الإسلام - 1 04-10-2007 05:33 PM
فتاوى زكاة الفطر [ مختارات ] مهم جدا والله ادخل وتفقه في ذلك المشتاق لله أرشيف القسم الإسلامي 2005-2016 4 10-21-2006 08:35 PM
فتاوى تهم الصائم حور العين أرشيف القسم الإسلامي 2005-2016 6 10-05-2006 03:49 AM
فتاوى تهم الصائم lida_507 أرشيف القسم الإسلامي 2005-2016 4 09-27-2006 01:14 AM


الساعة الآن 01:30 AM.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.

شات الشلة
Powered by: vBulletin Copyright ©2000 - 2006, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لعيون العرب
2003 - 2011