عيون العرب - ملتقى العالم العربي

العودة   عيون العرب - ملتقى العالم العربي > عيون الأقسام الإسلامية > نور الإسلام -

نور الإسلام - ,, على مذاهب أهل السنة والجماعة خاص بجميع المواضيع الاسلامية

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #36  
قديم 03-26-2007, 07:18 AM
 
رد: أخيــرا لبستٌ النقــاب!!!, لا أكاد أصدق.. باركولي..


الرد المفحم، على من خالف العلماء و تشدد و تعصب، و ألزم المرأة بستر وجهها و كفيها وأوجب، و لم يقتنع بقولهم: إنه سنة و مستحب

للشيخ محدث الشام ناصر الدين الألباني –رحمه الله–




قال ابن هبيرة الحنبلي في " الإفصاح" (1/118-حلب):

" واختلفوا في عورة المرأة الحرة وحدِّها فقال أبو حنيفة: كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين. وقد روي عنه أن قدميها عورة وقال مالك الشافع: كلها عورة إلا وجهها وكفيها وهو قول أحمد في إحدى روايتيه والرواية الأخرى: كلها عورة إلا وجهها وخاصة. وهي المشهورة واختارها الخرقي".



الثالث: جاء في كتاب" الفقه على المذاهب الأربعة" تأليف لجنة من العلماء منهم الجزيري: في بحث حد عورة المرأة (1/167-الطبعة الثانية):

" أما إذا كانت بحضور رجل أجنبي أو امرأة غير مسلمة فعورتها جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين فإنهما ليسا بعورة فيحل النظر لهما عند أمن الفتنة".

ثم استثنى من ذلك مذهب الشافعية وفيه نظر ظاهر لما تقدم في " الإفصاح" وغيره مما تقدم ويأتي.

الرابع: قال ابن عبد البر في "التمهيد" (6/364) - وقد ذكر أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وأنمه قول الائمة الثلاثة وأصحابهم وقول الأوزاعي وأبي ثور-:

" على هذا أكثر أهل العلم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها!"

ثم قال ابن عبد البر:

" قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم، لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها تباشر الأرض به وأجمعوا أنها لا تصلي منتقبة ولا عليها أن تلبس القفازين في الصلاة وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه، وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة؟! وقد روي نحو قول أبي بكر هذا عن أحمد بن حنبل…"

قلت: وقد كنت نقلت فيما يأتي من الكتاب (89) عن ابن رشد: أن مذهب أكثر العلماء على وجه المرأة ليس بعورة وعن النووي مثله، وأنه مذهب الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد

فهل كذبت حينما قلت الاجماع؟؟؟؟؟
وهل كذب ابن عبد البر ، والنووي ، وابن بطال ،والقاضي عياض، وابن حزم....

أما الأول فإنه نقل (57) عن الحافظ ابن كثير: أن الجمهور فسر آية الزينة بالوجه والكفين وأعاد ذلك (34).

وتأكيداً لهذا الذي ذكرت لا يسعني هنا إلا أن أذكر مذاهب الأئمة الذين افترى الشيخ عليهم بتأويله لكلامهم على خلاف مرادهم فأقول:

أولا: مذهب أبي حنيفة:

قال الإمام محمد بن الحسن في " الموطأ" (ص 205 بشرح التعليق الممجّد- هندية):

" ولا ينبغي للمرأة المحرمة أن تنتقب فإن أرادت أن تغطي وجهها فلتستدل الثوب سدلاً من فوق خمارها. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا".

وقال أبو جعفر الطحاوي في " شرح معاني الآثار" (2/392- 393):

" أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرَّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى".

ثانياً: مذهب مالك:روى عنه صاحبه عبد الرحمن بن القاسم المصري في "المدونة" (2/221) نحو قول الغمام محمد في المحرمة إذا أرادت أن تسدل على وجهها وزاد في البيان فقال:

" فإن كانت لا تريد ستراً فلا تسدل".

ونقله ابن عبد البر في " التمهيد" (15-111) وارتضاه.

وقال بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إلا ما ظهر منها} بالوجه والكفين (6/369):

" وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب. (قال (هذا ما جاء في المرأة وحكمها في الاستتار في صلاتها وغير صلاتها". تأمل قوله:" وغير صلاتها"!

وفي " الموطأ" رواية يحيى (2/935):

" سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله".

قال الباجي في" المنتفى شرح الموطأ" (7/252) عقب هذا النص:

" يقضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها".

ثالثاً: مذهب الشافعي:

قال في كتابه" الأم " (2/185):

" المحرمة لا تخمِّر وجهها إلا أن تريد أن تستر وجهها فتجافي…"

وقال البغوي في " شرح السنة" (9/ 23):

"فإن كانت أجنبية حرة فجمع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة".

فهل هذه النصوص- أيها الشيخ! – في الصلاة؟!

رابعاً: مذهب أحمد:

روى ابنه صالح في " مسائله" (1/310) عنه قال:

" المحرمة لا تخمِّر وجهها ولا تتنقب والسدل ليس به بأس تسدل على وجهها".

قلت: فقوله: " ليس به بأس" يدل على جواز السدل فبطل قول الشيخ بوجوبه كما بطل تقييده للرواية الأخرى عن الإمام الموافقة لقول الأئمة الثلاثة بأن وجهها وكفيها ليسا بعورة كما تقدم في كلام ابن هبيرة وقد أقرّها ابن تيمية في" الفتاوى" (15/371) وهو الصحيح من مذهبه كما تقدم عن" الإنصاف" وهو اختيار ابن قدامة كما تقدم في " البحث الأول" وعلل ذلك بقوله:

" ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما بالنقاب لأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء".

ومثل هذا التعليل ذكر في كثير ممن الكتب الفقهية وغيرهما ك" البحر الرائق" لإبن نجيم المصري (1/284) وتقدم نحوه عن الشوكاني في أول هذا" البحث الخامس" (7).

ومما سبق يتبين للقراء الكرام أن أقوال الأئمة الأربعة متفقة على تخيير المرأة المحرمة في السدل على وجهها وعدم إيجاب ذلك عليها خلافاً للمتشددين والمقلدين‍ هذا من جهة.

ومن جهة أخرى فقد دل قول مالك في " الموطأ" وقول ابن عبد البر:"وغير صلاتها" على تأويل التويجري المذكور وكذلك تخيير الأئمة المحرمات بالسدل لأن ذلك خارج الصلاة.

فأريد الآن أن أتبيَّن لقرائنا الأفاضل علماً كتمه المذكورون- أو جهلوه وأحلاهما مر‍-: أن سلف الأئمة رحمهم الله تعالى- فيما سبق- أمُّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قولاً وفعلاً.

أما القول فهو:" المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مَسَّه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تَلَثَّم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت".

أخرجه البيهقي في "سننه" (5/47) بسند صحيح وعزاه إليه الحافظ في " الفتح" (4/52-53) ساكتاً عليه فهو عنده فهو شاهد قوي لحديثها المتقدم في هذا " البحث الخامس" صفحة (27-28): " يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض… ". وكذلك يشهد له حديثها الآتي.

وأما الفعل فهو ما جاء في حديث عمرتها من التنعيم مع أخيها عبد الرحمن قالت:

" فأردفني خلفه على جمل له قالت: فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي فيضرب رجلي بعلّة الراحلة قلت له:و هل ترى من أحد…".

أخرجه مسلم (4/34) والنسائي في "السنن الكبرى" (2/223- المصورة) والطيالسي أيضاً في " مسنده" (1561) لكن بلفظ:

"فجعلت أحسر عن خماري فتناولني بشيء في يده …".

فسقط منه قولها:" عنقي" ورواية مسلم أصح سنداً وأرجح متناً كما بينته في "المقدمة" ولذلك لم يعزه الشيخ إلى مسلم وتبعه على ذلك بعض المقلدة- كالمدعو درويش في " فصله" (3) - لأنها حجة عليهم من جهة أن الخمار لا يغطي الوجه لغة كما تقدم وكونها معتمرة فلا يجوز لها أن تلثم به كما قالت آنفاً فتغطيتها لوجهها بالسدل- كما في بعض الروايات- فعلٌ منها نقول به، ولكن لا يدل على الوجوب خلافاً لزعم المخالفين.

قلت: فبطل بهذا البيان تأويل الشيخ المذكور لمخالفته أقوال أئمة الفقه المصرّحة بجواز الكشف عن الوجه في الصلاة وخارجها بحضرة الرجال ولتعليل بعضهم الجواز بحاجة المرأة إلى البيع والشراء والأخذ والإعطاء وبجواز المؤاكلة أيضاً. فهذه الأقوال يحملها الشيخ على الصلاة وليس بحضرة الرجال

فما أبطله من تأويل بل تعطيل. فأنا لله وإنا إليه راجعون.

ثم إن مما يؤكد جهل الشيخ بالفقه وأقوال الفقهاء- أو على الأقل تجاهله وتحامله عليَّ وبَطره للحق- أن من مراجع كتابه (ص 109) ابن مفلح في " الآداب الشرعية" وابن مفلح هذا من كبار علماء الحنابلة في القرن الثامن،ومن تلامذة ابن تيمية وكان يقول له:" ما أنت ابن مفلح بل أنت مفلح". وقال ابن القيم فيه:

" ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح".

إذا عرفت هذا فقد قال المفلح هذا في كتابه المذكور " الآداب الشرعية " (1/316) ما نصه:

" هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق؟

ينبني (الجواب) على أن المرأة هل يجب عليها ستر وجهها أو يجب غض النظر عنها؟ وفي المسألة قولان قال القاضي عياض في حديث جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة؟ فأمرني أن أصرف بصري. رواه مسلم. قال العلماء رحمهم الله تعالى: وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض شرعي. ذكره الشيخ محيي الدين النووي ولم يزد عليه".

يعني: غي " شرح مسلم" قبيل (كتاب السلام) وأقرَّه.

ثم ذكر المفلح قول ابن تيمية الذي يعتمد عليه التويجري في كتابه (70) وتجاهل أقوال جمهور العلماء وقول القاضي عياض الذي نقله المفلح وارتضاه تبعاً للنووي. ثم قال المفلح:

" فعلى هذا هل يشرع الإنكار؟ ينبني على الإنكار في مسائل الخلاف وقد تقدم الكلام فيه فأما على قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم: إن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة.

قلت: هذا ما قاله هذا الإمام الحنبلي قبل ستة قرون (ت763) تبعاً لمن اقتديت بهم من الأئمة السالفين أفلا يعلم الشيخ ومن ضلَّ –هداهم الله- أنهم رحمهم الله ينالهم القدح الذي وجهه إلي في آخر كتابه- كما تقدم- وهو قوله:

__________________
جميل أن يكون لك قلب أنت صاحبه ...لكن الأجمل أن يكون لك صاحب أنت قلبه
  #37  
قديم 03-26-2007, 07:35 AM
 
رد: أخيــرا لبستٌ النقــاب!!!, لا أكاد أصدق.. باركولي..

هذا ما وجدته عند البحث فى كتب الفقه ، ويمكنك البحث بنفسك للتأكد فى الرابط التالى :::

المحدث - محرك البحث


نتيجة 1 من 13
فقه العبادات على المذهب الحنفي، الإصدار 1.01 - للحاجة نجاح الحلبي
[متن الكتاب] >> كتاب الصلاة >> الباب الثالث (أحكام الصلاة). >> الفصل الأول: شروط الصلاة
--مزيد-- الستر.
ب - المرأة: عورة المرأة جميع بدنها عدا الوجه والكفين، بدليل حديث عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: (المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان)(4)، وحديث عائشة رضي اللّه عنها أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: (لا يقبل اللّه صلاة حائض إلا بخمار)(5).
واختلف في ظاهر الكفين: قيل هو عورة، وقيل إنه ليس بعورة في الصلاة

نتيجة 2 من 13
فقه العبادات على المذهب المالكي، الإصدار 1.04 - تأليف الحاجّة كوكب عبيد
فقه العِبَادات على المذهب المالكي >> [متن الكتاب] >> كتاب الطهارة >> الباب الثالث: شروط الصلاة:
--مزيد-- ب- عند المرأة الحرة البالغة: جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين وما ذكر من العورة المغلظة.
حكم ستر العورة في الصلاة:@p1- المغلظة:
آ- سترها شرط(1) لصحة الصلاة مع القدرة والذكر، فمن صلى مكشوف العورة المغلظة من ذكر أو أنثى كلها أو بعضها ولو قليلاً بطلت صلاته إن كان قادراً على الستر ذاكراً له، وعليه الإعادة مطلقاً، سواء في الوقت أو خارجه. أما إن صلى كاشفاً

نتيجة 3 من 13
فقه العبادات على المذهب المالكي، الإصدار 1.04 - تأليف الحاجّة كوكب عبيد
فقه العِبَادات على المذهب المالكي >> [متن الكتاب] >> كتاب الطهارة >> الباب الثالث: شروط الصلاة:
--مزيد-- أمام المرأة الحرة الكافرة: على المعتمد كل بدنها عدا الوجه والكفين، وقيل: [ص 143] من السرة إلى الركبة ولكن لا تمكنها من النظر لغير وجهها وكفيها لئلا تصفها إلى زوجها، فالتحريم لعارض لا لكونه عورة.@p3- مع محارمها الرجال: جميع بدنها عدا الرأس والعنق واليدين والقدمين، فيحرم عليها كشف صدرها أو ساقها، ويحرم على محارمها النظر إلى ذلك وإن لم يُلتذ.@p4- مع الرجل

نتيجة 4 من 13
فقه العبادات على المذهب الشافعي، الإصدار 1.04 - تأليف الحاجّة درية العيطة
[كتاب فقه العبادات] >> كتاب الصلاة >> الباب الأول [تعريف،حكم، شروط، وأوقات الصلاة...] >> شروط الصلاة: >> شروط صحة الصلاة
--مزيد-- واجب.
أما عورة المرأة في الصلاة فجميع بدنها عدا الوجه والكفين ظهراً وبطناً إلى الكوعين (الكوع: طرف الزند الذي يلي الإبهام) لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} (النور: 31) قال ابن عباس رضي اللّه عنهما: وجهها وكفيها والخاتم (تفسير ابن كثير ج 3/ص 283)
على أنه يجب ستر الوجه والكفين إذا خشيت الفتنة لدرء المفسدة، لكن ترفع الغطاء عن وجهها عند السجود ليلامس وجهها الأرض

نتيجة 5 من 13
فقه العبادات على المذهب الحنبلي، الإصدار 1.05 - تأليف الحاجّة سعاد زرزور
متن الكتاب >> [كتب الفقه] >> كتاب الصلاة [ص 133] >> الباب الثالث (شروط الصلاة)
--مزيد-- العورة فلو كانا من العورة لما حرم سترهما. وما عدا الوجه والكفين عورة بدليل حديث عائشة رضي اللّه عنها أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: لا يقبل اللّه صلاة حائض إلا بخمار)(6)، وعن أم سلمة رضي اللّه عنها (أنها سألت النبي صلى اللّه عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها)(7).

نتيجة 6 من 13
نيل الأوطار، الإصدار 2.01 - للإمام الشوكاني
الجزء الأول >> كتاب التيمم. >> باب صفة التيمم. [ص 332]
--مزيد-- به.
ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار يفتي بعد النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بذلك وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد انتهى.

نتيجة 7 من 13
نيل الأوطار، الإصدار 2.01 - للإمام الشوكاني
الجزء الثاني >> [تابع كتاب الصلاة] >> أبواب ستر العورة. >> باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها.
--مزيد-- اختلف في مقدار عورة الحرة فقيل جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين وإلى ذلك ذهب الهادي والقاسم في أحد قوليه والشافعي في أحد أقواله وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه ومالك. وقيل والقدمين وموضع الخلخال وإلى ذلك ذهب القاسم في قول وأبو حنيفة في رواية عنه والثوري وأبو العباس وقيل بل جميعها إلا الوجه وإليه ذهب أحمد بن حنبل وداود. وقيل جميعها بدون استثناء وإليه

نتيجة 11 من 13
الفقه على المذاهب الأربعة. الإصدار 1.28 - لعبد الرحمن الجزيري
الجزء الأول >> كتاب الصلاة >> [مباحث عامة] >> ستر العورة خارج الصلاة
--مزيد-- أجنبي، أو امرأة غير مسلمة فعورتها جميع بدنها، ما عدا الوجه والكفين، فإنهما ليسا بعورة، فيحل النظر لهما عند أمن الفتنة (الشافعية قالوا: إن وجه المرأة وكفيها عورة بالنسبة للرجل الأجنبي، أما بالنسبة للكافرة، فإنهما ليستا بعورة، وكذلك ما يظهر من المرأة المسلمة عند الخدمة في بيتها، كالعنق، والذراعين. ومثل الكافرة كل امرأة فاسدة الأخلاق).

نتيجة 12 من 13
الفقه على المذاهب الأربعة. الإصدار 1.28 - لعبد الرحمن الجزيري
الجزءُ الخَامِس >> المعنى >> القسم الثاني
--مزيد-- إحدى روايتين والحنابلة قالوا: جميع بدن الحرة عورة، ولا يصح لها أن تكشف أي جزء من جسدها أمام الرجال الأجانب إلا إذا دعت لذلك ضرورة، كالطبيب للعلاج والخاطب للزواج، والشهادة أمام القضاء، والمعملة في حالة البيع والشراء، واستثنوا من ذلك الوجه والكفين لأن ظهورهما لضرورة، أما القدم فلا جرم اختلفوا فيه هل هو عورة أم لا؟ فيه وجهان، والأصلح أنه عورة.

نتيجة 13 من 13
الفقه على المذاهب الأربعة. الإصدار 1.28 - لعبد الرحمن الجزيري
الجزءُ الخَامِس >> المعنى >> القسم الثاني
--مزيد-- المالكية، قالوا: جميع بدن المرأة الحرة عورة إلا الوجه والكفين فيباح للمرأة كشف وجهها وكفيها في الطرقات، وأمام الرجل الأجانب ولكنهم قيدوا هذه الإباحة بشرط أمن الفتنة، أما إذا كان كشف لاوجه واليدين يثير الفتنة لجمالهما الطبيعي أو لما فيهما من الزينة وأنواع الحلي فإنه يجب عليها سترهما ويصيران عورة كبقية أعضاء جسدها، وذلك من باب سد الزرائع وقطع دابر الفتنة
__________________
جميل أن يكون لك قلب أنت صاحبه ...لكن الأجمل أن يكون لك صاحب أنت قلبه
  #38  
قديم 03-26-2007, 07:51 AM
 
رد: أخيــرا لبستٌ النقــاب!!!, لا أكاد أصدق.. باركولي..

لا أدري لما يحاول البعض ×××××× التضييق على المرأة . وذلك بتأويل آيات الحجاب . وافتراض صورة للحجاب لا تتفق مع أصول الدين وإنما أفتى بها البعض اجتهادا في ظروف معينة وخلال فترة تاريخية معروفة .

أما أن نفرض على المرأة ××××× فهذا مما يسيء إلى الدين أكثر مما يفيده .

ولي سؤال لهؤلاء ××××××× :
لماذا غض البصر إذا كان حجاب المرأة كما تقولون ؟
ألا ينبغي أن نميز بين الحجاب والخمار والنقاب ؟

5 – أكرر وأكرر ... هل لو كان وجه المرأة عورة ، ألا يكون الأمر بألا تنتقب شئ غريب ؟! ... حاشا لله أن يكون ذلك .


وسأذكر لك
بعضا
من علماء السلف ... كلهم قالوا بأن الوجه والكفين ليسا بعورة :::

أبو الوليد الباجى (ت سنة 494 هـ) ... فى كتاب المنتقى شرح الموطأ
السرخسى (ت سنة 490 هـ) ... فى كتاب المبسوط
الميرغينالى (ت سنة 593 هـ) ... فى كتاب الهداية
الإمام مالك (ت سنة 179 هـ) ... فى الموطأ
ابن رشد (ت سنة 595 هـ) ... فى كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد
ابن عبد البر ... فى كتابى الكافى والتمهيد
الإمام الشافعى (ت سنة 204 هـ) ... فى كتاب الأم
الشيرازى (ت سنة 476 هـ) ... فى كتاب المهذب
النووى (ت سنة 676 هـ) ... فى المجموع
الخرقى (ت سنة 341 هـ) ... فى مختصر الخرقى
ابن قدامة (ت سنة 620 هـ) ... فى كتاب المغنى وذكر فى كتابه أن من قال بأن الوجه والكفين ليسا بعورة """أبو حنيفة .. ومالك .. والأوزاعى .. والشافعى .. هذا فضلا عن الإمام أحمد"""
ابن حزم (ت سنة 456 هـ) ... فى كتاب المحلى
البغوى (ت سنة 516 هـ) ... فى كتاب شرح السنة
ابن بطال (ت سنة 449 هـ) ... من علماء الحديث الكبار ، له شرح مخطوط لصحيح البخارى وكثيرا ما نقل عنه الحافظ بن حجر فى كتابه فتح البارى
القاضى عياض (ت سنة 544 هـ)
ابن دقيق العيد (ت سنة 702 هـ)
الإمام الطبرى (ت سنة 310 هـ) ... فى التفسير
وأخيرا الإمام الألبانى ... فى كتاب الرد المفحم
__________________
جميل أن يكون لك قلب أنت صاحبه ...لكن الأجمل أن يكون لك صاحب أنت قلبه
  #39  
قديم 03-26-2007, 08:10 AM
 
رد: أخيــرا لبستٌ النقــاب!!!, لا أكاد أصدق.. باركولي..

يقول الله تعالى ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم ........
1- البأساء 2- الضراء 3- وزلزلوا
حتى يقول الرسول والذين ءامنوا معه متى نصر الله !!!!!!!

وجاء الرد سريعا ( ألا إن نصر الله قريب )
ألا إن نصر الله قريب ...... ألا إن نصر الله قريب .

وهذه ضريبة كل من تمسك بشرع الله .. فانظرى رحمك الله الى حياة النبى- صلى الله عليه وسلم - حين بدأت رسالته
حين قال له ورقة بن نوفل ما قال فسأله النبى -صلى الله عليه وسلم- فى استعجاب !!! أو مخرجى هم !! قال له ماجاء أحد بمثل ماجئت به إلا و أوذى...
وقال تعالى حاكيا نصائح لقمان -عليه السلام - لأبنه :
( يابنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر ....
فإذا فعلت ذلك زكنت من أتباع الحق جاء قول الله ( واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور)

وقال بن القيم - رحمه الله : ليس كل مرة يبتلى ليعذب..... بل إنه قد يبتلى ليصطفى ويهذب...
وأخيراً أقول لكل أخت أو أخ ممن تمسك بهذا الدين

أثبت أًحد ...... أثبت أًحد ..... أثبت أًحد

وأسأل الله أن يقر أًعينكن بلبس النقاب ... اللهم امين
  #40  
قديم 03-26-2007, 08:19 AM
 
رد: أخيــرا لبستٌ النقــاب!!!, لا أكاد أصدق.. باركولي..

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alsarm_300 مشاهدة المشاركة
يقول الله تعالى ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم ........
1- البأساء 2- الضراء 3- وزلزلوا
حتى يقول الرسول والذين ءامنوا معه متى نصر الله !!!!!!!

وجاء الرد سريعا ( ألا إن نصر الله قريب )
ألا إن نصر الله قريب ...... ألا إن نصر الله قريب .

وهذه ضريبة كل من تمسك بشرع الله .. فانظرى رحمك الله الى حياة النبى- صلى الله عليه وسلم - حين بدأت رسالته
حين قال له ورقة بن نوفل ما قال فسأله النبى -صلى الله عليه وسلم- فى استعجاب !!! أو مخرجى هم !! قال له ماجاء أحد بمثل ماجئت به إلا و أوذى...
وقال تعالى حاكيا نصائح لقمان -عليه السلام - لأبنه :
( يابنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر ....
فإذا فعلت ذلك زكنت من أتباع الحق جاء قول الله ( واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور)

وقال بن القيم - رحمه الله : ليس كل مرة يبتلى ليعذب..... بل إنه قد يبتلى ليصطفى ويهذب...
وأخيراً أقول لكل أخت أو أخ ممن تمسك بهذا الدين

أثبت أًحد ...... أثبت أًحد ..... أثبت أًحد

وأسأل الله أن يقر أًعينكن بلبس النقاب ... اللهم امين

بارك الله فيك أخى الفاضل , فأنا الحمد لله أرتدى النقاب منذ أربعة عشر عام , وهذا الموضوع نقلته على لسان أخت فى الله تريد أن ترتديه فالله يهدي أولياء أمورها... اللهم آمين

__________________
قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى :
عليك بطريق الحق و لا تستوحش لقلة السالكين و إياك و طريق الباطل و لا تغتر بكثرة الهالكين ....
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
نكته مافي أصدق منها!! المعلم سطح نكت و ضحك و خنبقة 32 09-07-2007 09:12 PM


الساعة الآن 11:18 AM.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.

شات الشلة
Powered by: vBulletin Copyright ©2000 - 2006, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لعيون العرب
2003 - 2011