عيون العرب - ملتقى العالم العربي

العودة   عيون العرب - ملتقى العالم العربي > عيون الأقسام العامة > حوارات و نقاشات جاده > ختامه مسك

ختامه مسك هذا القسم يحتفظ بالحوارات والنقاشات التي تم الانتهاء منها بشكل مميز.

 
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-11-2007, 08:48 AM
 
المحامي العام يقول القضاء ليس مكانا للشك

المحامي العام يقول القضاء ليس مكانا للشكوى من الجرائم

كن مجرما كن لصا كن فاسدا اسرق و انهب و اغتصب حقوق الناس و نم مطمأنا فلن تجد من يسائلك و القضاء ليس مكانا لمحاسبتك
كن مواطنا كن صاحب حق , انتبه .! تلفت حولك و لتزرع الخشية في قلبك فأنت متهم بأنك إنسان رفض أن يتنازل عن إنسانيته و حقوق إنسانيته و القضاء سيحاكمك و الأجهزة الأمنية ستخطفك و تعتقلك و تعرضك للتعذيب و التهديد و الترويع و تغتصب توقيعك
نسف جديد لدستور الجمهورية العربية السورية و قانون أصول المحاكمات على يد المحامي العام الأول بدمشق ( و الذي تروج همسات عن ترشيحه لمنصب أعلى في القريب العاجل )
حيث أصبح القانون لا تجوز عليه غير الرحمة بعد أن هُدر دمه و أُزهقت روحه
و الدستور ليس له أهمية عند من مهمته تطبيق القانون و الحفاظ على سيره
حيث أن الدستور ينص الفصل الرابع المادة 25/ 1 ـ الحرية حق مقدس و تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية و تحافظ على كرامتهم و أمنهم 2ـ سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع و الدولة
3ـ لا يجوز تعذيب احد جسديا أو معنويا أو معاملته معاملة مهينة و يحدد القانون عقاب من يفعل ذلك
4ـ حق التقاضي و سلوك سبيل الطعن و الدفاع أمام القضاء مصون بالقانون .

بعد أن تمت عملية اختطافي بنجاح في 14/10/ 2006 و اعتقالي و ترويعي و اغتصاب توقيعي و اعتقالي بدون حكم قضائي أو إذن قضائي إلا أمر المحامي العام الأول بدمشق الذي أمر بالتحقيق معي أصولا


و يبدو أن كلمة أصولا تعني اقتحام منزلي و سحلي منه بلباس نومي تحت تهديدي بقوة السلاح و ترويع أطفالي بشهر السلاح بوجوههم و تعريضي للإهانة و إساءة سمعتي بين الجيران و احتجازي في قبو التعذيب و تعريض مساجين للتعذيب الشديد أمامي بعد تعريتهم من ملابسهم و تهديدي بان هذا سيكون مصيري إن لم ارضخ و أوقع بالتنازل عن حقوقي و أن امتثل بالطاعة لمن نهب حقوقي
و ارضخ لفساده كيف لا وهو يملك أن يدفع $$$$$$ ليصبح السيد المطاع !!.

و بعد أن تقدمت بمذكرة إلى المحامي العام في اليوم التالي لتركي , اطلب فيها تحريك شكواي بحق من ارتكب جرائم اختطافي و ترويعي و اغتصاب حقوقي و اعتقالي بغير أمر قضائي و كذلك طلبت إحالتي إلى الطب الشريعي للحصول على تقرير طبي بحالتي الصحية و الكدمات التي أصبت بها , و كان رد السيد المحامي العام : أن طلب مراجعة السلطات أمر واجب على كل مواطن أما إذا تعرض المواطن لضرب أو تعذيب لانتزاع إقرار منه أثناء التطبيق معه فهو واجب الملاحقة و إنزال العقوبة إن ثبت و حيث أن المعروض لا يتضمن تعرض الشاكية لأي ضرب أو تعذيب و لم ينتزع منها أي إقرار فلا يوجد سب لتحريك دعوى الحق العام .

يعني سيادته لست ادري عن أي معروض يتحدث و هو الذي نصب نفسه عليما بكل شيء , و بحسب قوله البناء ( طلب مراجعة السلطات امر واجب على كل مواطن ) يجب أن يحصل كل متهم بأنه مواطن ( إنسان ) يبحث عن حقه على جرعة تعذيب تنزع عنه إنسانيته , و القضاء ليس مكانا للشكوى ,
و السيد المحامي العام لا يهمه القانون الذي ينص
أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 1/:

تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفقاً للشرائط المعينة في القانون.
ولا يجوز تركها أو وقفها أوتعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
و بعد أن تقدمت بشكوى بحق السيد المحامي العام إلى السيد وزير العدل بتاريخ 22/10/2006
حيث تم إحالتها إلى التفتيش القضائي حيث استدعاني المفتش القضائي الأستاذ تيسير شباط و طلب إلي إعادة كتابة الشكوى بصيغة أخرى ...........!!!!!!؟؟؟؟
و لكنني كتبت تمسكي بنص شكواي التي تقدمت بها إلى السيد الوزير
و من يومها و حتى اليوم لم تخرج من مكتب المفتش القضائي رغم مراجعتي لمكتب رئيس التفتيش القضائي و إرسال إنذار للمفتش القضائي لست ادري ماذا جرى به فهو مرسل عن طريق البريد الرسمي و لربما هم يستخدمون الحمام الزاجل

و كان يوم 18/2/2007 موعد جلسة محاكمتي أمام القضاء العسكري الذي سارع المحامي العام بتحريك الدعوى التي تقدم بها من اختطفني و ارتكب معي جرائمه التي ليس من اختصاص المحاكم النظر فيها لأنها جرائم بحق إنسان منهوب الحقوق لا يملك $$$$$$$ التي تدفئ الجيوب
و قد كانت القضية مشمولة بالعفو الرئاسي الذي صدر أول هذا العام
و حصلت من ملف الدعوى على المستندات التي تبين الخطة التي رسمت لاختطافي والتي كانت بالتعاون مع السفارة السعودية بدمشق التي خرقت كل الأصول الدبلوماسية ( و خطة اختطافي سأفرد لها توضيحا كاملا بكل المستندات )
ثم كان أمر السيد مدير مكتب وزير الداخلية ووووو
و بناءاً عليه و حيث أن شكواي لم تخرج من أدراج التفتيش القضائي (كما هي العادة مع كل شكوى أتقدم بها إلى التفتيش القضائي كمثل قضية الدعوى باختلاس أموال من فروع المصرف التجاري السوري و التي تقع تحت مرسوم مكافحة غسيل الأموال رقم /33 / الذي وصف الجرائم المدعى بها بحسب الوثائق بجرائم غسيل أموال , و لكن كان رأي المحامي العام أنها أيضا ليست من اختصاص القضاء السوري و كان رأي ادارة التفتيش القضائي أنها في الدراسة منذ سنتين و لست ادري متى تنتهي الدراسة ؟ ! .)


و بناء على المستندات و اعتراف المتهمين باختطافي و اعتقالي دون إذن قضائي و بعلم المحامي العام الذي أمر بتركي منتصف الليل بحسب الضبط المقدم للمحكمة العسكرية
متناسيا أن مهمته بحسب ما ينص عليه القانون السوري فور علمه باعتقالي أن يأمر بإجراء التحقيق معهم لخرقهم القانون و اعتقالي بدون إذن قضائي
و كان من واجبه فور تقدمي بادعائي الأول الذي رفضه و الذي شرحت فيه ما جرى من تهديدي عبر تعذيب مساجين أمامي عبر تعريتهم و تعذيبهم بالضرب بالسياط و بساط الريح و الإهانة
ناهيك عن الجريمة التي ارتكبت بحقي و اعتبرها السيد المحامي العام تنزه ( نزهة بقميص النوم مكبلة مع عناصر مجهولة الهوية في وضح النهار بشوارع دمشق و زيارة للاقبية و تراثها و مشاهدة عجائب بساط الريح و حفل استربتيز متطورة ) بحسب الأصول لمن يملك إنسانية و لا يملك المال
فهو لم يلق بالا للقانون الذي ينص
أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الثالث: وظائف النائب العام/مادة 17/
1 ـ النائب العام مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها.

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الرابع: إجراء وظائف النواب العامين/1 ـ الاخبارات/مادة 25/
على كل سلطة رسمية أو موظف علم أثناء إجراء وظيفته بوقوع جناية أو جنحة أن يبلغ الأمر في الحال النائب العام المختص، وأن يرسل إليه جميع المعلومات والمحاضر والأوراق المتعلقة بالجريمة.

و بالعودة إلى قضيتي فقد تقدم محاميي وكيلي بدعوى جديدة مدعمة بكل المستندات إلى المحامي العام بوصفه يرأس النيابة العامة ليقوم بتحريك الادعاء أصولا بحسب ما تنص عليه القوانين
أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /
1 ـ تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
2 ـ ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفاقاً للشرائط المعينة في القانون.
و كانت مذكرة الأستاذ المحامي التي شرح فيها الجرائم التي ارتكبت بحقي من اختطافي و اعتقالي بدون إذن قضائي و احتجاز حريتي و اغتصاب توقيعي و تزوير الضبط و الافتراء و وووو
و كل ذلك موثق بالصور و المستندات و مؤيد بالقوانين التي تعاقب على الجرائم المرتكبة
و كان رد السيد المحامي العام خطيا و دون توقيع
ما هي الجرائم المسندة للمدعى عليهم الثلاث الأول .
صورة المذكرة






و حيث أن السيد المحامي طلب إيضاحا للجرائم التي تقدم بها محاميي وكيلي
و هي بحسب المذكرة التي تقدم بها محاميي وكيلي و لم تعجب السيد المحامي العام
1ـحرمان الحرية و خرق حرمة منزل و التهديد ـ المادة 555 و ما بعدها
2ــ التعدي على الحرية المادة 357 و ما بعدها
3ــ إساءة استعمال السلطة و تجاوز حدودها ـ المادة 361 و ما بعدها
4ــالتزوير و تزويرالسجلات و البيانات الرسمية ــالمادتين 443 و 450 و ما بعدها
5ـ الاغتصاب و التهويل ــ المادة 635 و ما بعدها و هو بذلك يخالف نص القانون الذي ينص العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 ـ الشكاوى/مادة 67/: للنائب العام إذا تبين له أن الشكوى غير واضحة الأسباب أو أن الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية، أن يطلب إلى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق توصلاً إلى معرفة الفاعل، وللقاضي عندئذ أن يستمع إلى الشخص أو الأشخاص المقصودين في الشكوى وفقاً للأصول المبينة في المادة 74 وما يليها، إلى أن يدعي النائب العام بحق شخص معين

و رغم ذلك فقد قدم محاميي شرحا فكان رد المحامي العام يخرق القانون و يعلن أن ليس للقانون أي وجود و ليس إلا المصلحة الشخصية في حارة كل مين ايدو الو
و كان الرد الحرفي
الأخطاء الإدارية تحاسب مسلكيا من قبل رؤسائهم أو مجالس التأديب و ليس قضائيا , يرجى التقدم إلى وزارة الداخلية بالشكوى للبت بها من قبلهم اصولا .
5/3/2007
توقيع و خاتم




يعني يمكنني أن اشتكي مدير مكتب وزير الداخلية إلى السيد مدير مكتب الداخلية
و الجرائم التي ارتكبت معي و اختطافي و تهديدي و حجز حريتي و تعريضي للتعذيب و اغتصاب حقوقي و ترويع أطفالي و شهر السلاح بوجههم بكل وحشية و اختراق حرمة منزلي و حرمة القانون ( المرحوم الذي لا يفتقده الا المواطنون الشرفاء ) كل هذه الجرائم ليست إلا أخطاء مسلكية يكفي معها تبويس الشوارب و كلمة كانت مزحة زغيرة و كلها يعني طعنة بدها قضاء يا عيب الشوم .......!!؟؟
أما القضاء فمن المسطول الذي قال ان القضاء مكان للتقاضي و فصل النزاعات بين الناس يا أخي تعلموا من حارة كل مين ايدو الو القضاء ليس للشكوى من اية جريمة القضاء فقط لهدر حقوق المواطنين و التلاعب بحقوقهم و التسويف وهو فقط لخدمة من يغتصب الحقوق و يملك ان يدفع



للاطلاع على صور المستندات يرجى زيارة الرابط التالي

http://roukana.maktoobblog.com/?post=240089&postView=1

 

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
نبوءة أم صدفه رقميه حمزه عمر نور الإسلام - 5 08-24-2007 04:05 PM
كلمات يجب الحذر منها حمزه عمر نور الإسلام - 30 05-13-2007 12:32 PM
زوال اسرائيل في2022 حمزه عمر أرشيف المواضيع الغير مكتمله او المكرره او المنقوله و المخالفه 10 05-11-2007 11:36 PM
نبوءة أم صدفه رقميه حمزه عمر نور الإسلام - 2 04-28-2007 07:06 AM


الساعة الآن 06:34 AM.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.

شات الشلة
Powered by: vBulletin Copyright ©2000 - 2006, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لعيون العرب
2003 - 2011