عيون العرب - ملتقى العالم العربي

العودة   عيون العرب - ملتقى العالم العربي > عيون الأقسام الإسلامية > نور الإسلام -

نور الإسلام - ,, على مذاهب أهل السنة والجماعة خاص بجميع المواضيع الاسلامية

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-18-2007, 11:57 AM
 
الجمع الصلاه عند سقوط المطر

بسم الله الرحمن الرحيم

يتزايد الاخلاف في عند سقوط المطر بين مطلب في الجمع و المعترظ على الجمع حتى في مدينه صقيره تجد اختلاف كبير بين المساجد في زالك ارجو من الاخوه افهامي ما هي سنة الرسول صلا الله عليه وسلام فيزلك حيث الله والاعا لم تكثر الاحتهادات ولا اعلام القول الثابت والصريح من يقدر من الاخوان حفضهم الله ان يفيدني جزاه الله خير^45^ ^45^
  #2  
قديم 01-18-2007, 04:39 PM
 
رد: الجمع الصلاه عند سقوط المطر

جاء في موقع الدين النصيحة حول الجمع بين الصلاتين
اقتباس:
أحبُّ الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة لأول وقتها، فمن لم يتمكن من ذلك فلا يؤخرها عن الوقت الاختياري، ولا يحل لمؤمن أن يؤخر الصلاة المكتوبة إلى الوقت الضروري أو يجمع بين صلاتين لغير عذر شرعي، إذ الجمع بين الصلاتين لغير عذر من الكبائر.
لقد رخص الشارع الحكيم والرسول الرحيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لأمته في الجمع بين الصلوات ذات الوقت المشترك، وهي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، للأسباب الآتية:
1. المطرالمطر الذي يبيح الجمع هو ما يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه، أما الطلُّ والمطر الخفيف الذي لا يبل الثياب ولا يحدث مشقة فلا يبيح الجمع.
أ‌. الجمع بين المغرب والعشاء
أجاز الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر الكثير العامـة من أهل العلم، فمن الصحـابة عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ومن التابعين عمر بن عبد العزيز، ونافع، ومروان بن الحكم، وسعيد بن المسيب، وأبان بن عثمان بن عفان، وهو قول فقهاء المدينة السبعة؛ ومن الأئمة مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
ومنع من ذلك الأحناف.
أدلة المجيزين للجمع بسبب المطر بين المغرب والعشاء
1. بما رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى ينادي مناديه في الليلة المطيرة، أوالليلة الباردة ذات الريح: "صلوا في رحالكم".
2. وقال سلمة بن عبد الرحمن: "من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء".
3. وروى البيهقي بسنده عن بلال بن عقبة: "أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان المطر، وإن سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبا بكر بن عبد الرحمن، ومشيخة ذلك الزمان كانوا يصلون معهم ولا ينكرون ذلك.
4. وقال نافع: "إن عبد الله بن عمر كان يجمع إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء".
5. وروى هشام بن عروة أن أباه عروة، وسعيد بن المسيب، وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحـارث بن هشام بن المغيرة المخزومي كانـوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة بين الصلاتين.
6. وقال هشام بن عروة: "رأيت أبان بن عثمان يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة، المغرب والعشاء، فيصليهما معه عروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو بكر بن عبد الرحمن، لا ينكرونه، ولا يعرف لهم في عصرهم مخالف، فكان إجماعاً".
ب‌. الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر
بعد أن أجمع العامة من أهل العلم على جواز ا لجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في الليلة المطيرة اختلفوا في جواز الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر.
فأجاز ذلك الشافعية ومن وافقهم، ومنع منه الجمهور مالك وأحمد، بجانب الأحناف المانعين للجمع بين المغرب والعشاء.
استدل المجيزون للجمع بين الظهر والعصر بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر في المطر.
وقال المانعون لذلك بأن هذا الحديث غير صحيح.
قال ابن قدامة رحمه الله: (فأما الجمع بين الظهر والعصر فغير جائز، قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: الجمع بين الظهر والعصر في المطر؟ قال: لا، ما سمعتُ؛ وهذا اختيار أبي بكر وابن حامد، وقول مالك.
وقال أبوالحسن التميمي: فيه قولان، أحدهما أنه لا بأس به، وهو قول أبي الخطاب ومذهب الشافعي، لما روى يحيى بن واضح عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر في المطر، ولأنه معنى أباح الجمع، فأباحه بين الظهر والعصر، كالسفر؛ ولنا أن مستند الجمع ما ذكرناه من قول أبي سلمة والإجماع، ولم يرد إلا في المغرب والعشاء، وحديثهم غير صحيح، فإنه غير مذكور في الصحاح والسنن، وقول أحمد: ما سمعتُ، يدل على أنه ليس بشيء، ولا يصح القياس على المغرب والعشاء لما فيهما من المشقة لأجل الظلمة والمضرة، ولا القياس على السفر، لأن مشقته لأجل السير وفوات الرُّفقة، وهو غير موجود هاهنا).
2. الوحل الشديد في الليلة المظلمة
من الأعذار المبيحة للجمع بين صلاتي المغرب والعشاء خاصة الوحل الشديد في الليلة الظلماء، وإن لم يكن المطر نازلاً في أرجح قولي العلماء، وهو قول مالك وأحمد في أصح الروايتين عنه، ومنع من ذلك الشافعي ومن وافقه.
قال ابن قدامة: (فأما الوحل بمجرده فقال القاضي: قال أصحابنا: هو عذر، لأن المشقة تلحق بذلك في النعل والثياب كما تلحق بالمطر، وهو قول مالك، وذكر أبو الخطاب فيه وجهاً ثانياً، أنه لا يبيح، وهو مذهب الشافعي وأبي ثور، لأن مشقته دون مشقة المطر، فإن المطر يبل النعال والثياب، والوحل لا يبلها، فلم يصح قياسه عليه، والأول أصح، لأن الوحل يلوث الثياب والنعال، ويتعرض الإنسان للزَّلق، فيتأذى نفسُه وثيابُه، وذلك أعظم من البلل، وقد ساوى المطر في العذر في ترك الجمعة والجماعة، فدل على تساويهما في المشقة المرعية في الحكم).
3. الريح الشديدة في الليلة المظلمة
من الأعذار التي تبيح الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء كذلك الريح الشديدة في الليلة المظلمة في أرجح قولي العلماء.
والدليل على ذلك حديث ابن عمر السابق: "كان رسول الله صلى ينادي مناديه في الليلة المطيرة، أوالليلة الباردة ذات الريح: "صلوا في رحالكم".
ومن أهل العلم من منع من الجمع بسبب الريح الشديدة في الليلة المظلمة.
قال ابن قدامة: (فأما الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة ففيها وجهان: أحدهما يبيح الجمع، قال الآمدي: وهو أصح، وهو قول عمر بن عبد العزيز، لأن ذلك عذر في الجمعة والجماعة.. والثاني لا يبيحه، لأن المشقة فيه دون المشقة في المطر، فلا يصح قياسه عليه، ولأن مشقتها من غير جنس مشقة المطـر، ولا ضابط لذلك يجتمعـان فيه، فلم يصح إلحـاقه به).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (يجوز الجمع للوحل الشديد، والريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك، وإن لم يكن المطر نازلاً في أصح قولي العلماء، وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم، بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت مخالف للسنة، إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوِّزون الجمع، كمالك والشافعي وأحمد).
4. الظلمة والسيل
من الأعذار المبيحة للجمع بين صلاتي المغرب والعشاء الظلمة والسيل.
ودليل ذلك حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه: "أنه كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول الله في بيتي مكاناً أتخذه مصلى؛ فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "أين تحب أن أصلي؟"، فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم".
5. الثلج والجليد
قال الونشريسي: (فالجمع للثلج لاأذكر فيه نصاً في مذهب مالك، واختلف علماء الشافعية فيه، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، لأنه يزول بنفضه من الثياب، والذي يترجح والله أعلم أنه إن كان كثيراً جداً ويتعذر نفضه يجوز).

والصواب دائما أن على المأموم اتباع الامام ما لم يكن المأموم عالما حجة يؤخذ منه ... فاذا جمع الامام فعلى المأمومين الجمع
__________________

  #3  
قديم 01-18-2007, 05:43 PM
 
رد: الجمع الصلاه عند سقوط المطر

جزاك الله خيرا أخى الفاضل بوجبر

وجزاك الله خيرا أختى الفاضلة ربيحة على إضافتك

دمتما بخير
__________________
قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى :
عليك بطريق الحق و لا تستوحش لقلة السالكين و إياك و طريق الباطل و لا تغتر بكثرة الهالكين ....
  #4  
قديم 01-20-2007, 02:24 AM
 
رد: الجمع الصلاه عند سقوط المطر

جزاك الله خيرا أخى الفاضل
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 06:49 PM.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.

شات الشلة
Powered by: vBulletin Copyright ©2000 - 2006, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لعيون العرب
2003 - 2011