عيون العرب - ملتقى العالم العربي

العودة   عيون العرب - ملتقى العالم العربي > عيون الأقسام العامة > حوارات و نقاشات جاده

حوارات و نقاشات جاده القسم يهتم بالمواضيع الحوارية والنقاشات الجادة والمتنوعة

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #6  
قديم 02-16-2010, 10:07 PM
 
لا طبعا ليس من حق الزوج ضرب زوجته
و علي أدم أن يلزم حدوده مع حواء
__________________
اعتَرِف بِشَوقكَ لِي ْ!♥!ْ
أَو لِتَكُف عَن التَفكيِر بِي ..
فَأحلامِي مُرتَبطَة بِخُيوط تَفكيركَ
تَجلبكَ لِي كُلما اشتَد وَطأَة شَوقكَ المَكنون ..
  #7  
قديم 02-17-2010, 02:15 AM
 

هي تبكي صح
هل ضربها
  #8  
قديم 02-17-2010, 02:38 AM
 
هذا كان رد أخينا أرجعه الله بالسلامة على موضوع لى مشابه لهذا




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع ليس هو هل أنت مع او ضد

فالواجب بارك الله بكم وجزاكم الله خير أن نرجع للقرأن والسنّة في مثل هذه المسائل والمواضيع
حيث يجب الا تأخذنا العاطفة أو العنتريّة عندما نشارك في الرد على هكذا أمور ومسائل
ولنقرا معاً تفسير المشايخ والأئمة من أهل السنّة
يقول تعالى : { الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا } .
فيها أربع عشرة مسألة :

المسألة الأولى : في سبب نزولها : ثبت عن الحسن أنه قال : { جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن زوجي لطم وجهي . قال : بينكما القصاص . فأنزل الله عز وجل : { ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه } . قال حجاج في الحديث عنه : فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله تعالى : { الرجال قوامون على النساء } } . قال جرير بن حازم : سمعت الحسن يقرؤها : من قبل أن نقضي إليك وحيه , بالنون ونصب الياء من " وحيه " .

المسألة الثانية : قوله : { قوامون } : يقال قوام وقيم , وهو فعال وفيعل من قام , المعنى هو أمين عليها يتولى أمرها , ويصلحها في حالها ; قاله ابن عباس , وعليها له الطاعة وهي .

المسألة الثالثة : الزوجان مشتركان في الحقوق , كما قدمنا في سورة البقرة : { وللرجال عليهن درجة } بفضل القوامية ; فعليه أن يبذل المهر والنفقة , ويحسن العشرة ويحجبها , ويأمرها بطاعة الله , وينهي إليها شعائر الإسلام من صلاة وصيام إذا وجبا على المسلمين , وعليها الحفظ لماله , والإحسان إلى أهله , والالتزام لأمره في الحجبة وغيرها إلا بإذنه , وقبول قوله في الطاعات .

المسألة الرابعة : قوله : { بما فضل الله بعضهم على بعض } : المعنى إني جعلت القوامية على المرأة للرجل لأجل تفضيلي له عليها , وذلك لثلاثة أشياء :

الأول : كمال العقل والتمييز .

الثاني : كمال الدين والطاعة في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على العموم , وغير ذلك . وهذا الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : { ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم منكن . قلن : وما ذلك يا رسول الله ؟ قال : أليس إحداكن تمكث الليالي لا تصلي ولا تصوم ; فذلك من نقصان دينها . وشهادة إحداكن على النصف من شهادة الرجل , فذلك من نقصان عقلها } . وقد نص الله سبحانه على ذلك بالنقص , فقال : { أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } .

الثالث : بذله المال من الصداق والنفقة , وقد نص الله عليها هاهنا .
مسألة: الجزء الأول
المسألة الثامنة : قوله تعالى : { واللاتي تخافون نشوزهن } : قيل فيه : تظنون , وقيل تتيقنون ; ولكل وجه معنى يأتي بيانه في تركيب ما بعده عليه إن شاء الله تعالى .

المسألة التاسعة : قوله : { نشوزهن } : يعني امتناعهن منكم ; عبر عنه بالنشوز , وهو من النشز : المرتفع من الأرض , وإن كل ما امتنع عليك فقد نشز عنك حتى ماء البئر .

المسألة العاشرة : قوله تعالى : { فعظوهن } : وهو التذكير بالله في الترغيب لما عنده من ثواب , والتخويف لما لديه من عقاب , إلى ما يتبع ذلك مما يعرفها به من حسن الأدب في إجمال العشرة , والوفاء بذمام الصحبة , والقيام بحقوق الطاعة للزوج , والاعتراف بالدرجة التي له عليها ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لو أمرت أحدا أن يسجد إلى أحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها } .

المسألة الحادية عشرة : قوله تعالى : { واهجروهن في المضاجع } : فيه أربعة أقوال :

الأول : يوليها ظهره في فراشه ; قاله ابن عباس .

الثاني : لا يكلمها , وإن وطئها ; قاله عكرمة وأبو الضحى .

الثالث : لا يجمعها وإياه فراش ولا وطء حتى ترجع إلى الذي يريد ; قاله إبراهيم والشعبي وقتادة والحسن البصري , ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك وغيرهم .

الرابع : يكلمها ويجامعها , ولكن بقول فيه غلظ وشدة إذا قال لها تعالي ; قاله سفيان . قال الطبري : ما ذكره من تقدم معترض , وذكر ذلك , واختار أن معناه يربطن بالهجار وهو الحبل في البيوت , وهي المراد بالمضاجع , إذ ليس لكلمة { اهجروهن } إلا أحد ثلاثة معان . فلا يصح أن يكون من الهجر الذي هو الهذيان , فإن المرأة لا تداوى بذلك , ولا من الهجر الذي هو مستفحش من القول , لأن الله لا يأمر به ; فليس له وجه إلا أن تربطوهن بالهجار . قال ابن العربي : يا لها هفوة من عالم بالقرآن والسنة , وإني لأعجبكم من ذلك ; إن الذي أجرأه على هذا التأويل , ولم يرد أن يصرح بأنه أخذه منه , هو حديث غريب رواه ابن وهب عن مالك أن أسماء بنت أبي بكر الصديق امرأة الزبير بن العوام كانت تخرج حتى عوتب في ذلك . قال : وعتب عليها وعلى ضرتها , فعقد شعر واحدة بالأخرى , وضربهما ضربا شديدا , وكانت الضرة أحسن اتقاء , وكانت أسماء لا تتقي ; فكان الضرب بها أكثر وآثر ; فشكته إلى أبيها أبي بكر ; فقال لها : أي بنية اصبري ; فإن الزبير رجل صالح , ولعله أن يكون زوجك في الجنة , ولقد بلغني أن الرجل إذا ابتكر بالمرأة تزوجها في الجنة .

فرأى الربط والعقد مع احتمال اللفظ مع فعل الزبير , فأقدم على هذا التفسير لذلك . وعجبا له مع تبحره في العلوم وفي لغة العرب كيف بعد عليه صواب القول , وحاد عن سداد النظر ; فلم يكن بد والحالة هذه من أخذ المسألتين من طريق الاجتهاد المفضية بسالكها إلى السداد ; فنظرنا في موارد " ه ج ر " في لسان العرب على هذا النظام فوجدناها سبعة : ضد الوصل . ما لا ينبغي من القول . مجانبة الشيء , ومنه الهجرة . هذيان المريض . انتصاف النهار . الشاب الحسن . الحبل الذي يشد في حقو البعير ثم يشد في أحد رسغيه . ونظرنا في هذه الموارد فألفيناها تدور على حرف واحد وهو البعد عن الشيء فالهجر قد بعد عن الوصل الذي ينبغي من الألفة وجميل الصحبة , وما لا ينبغي من القول قد بعد عن الصواب , ومجانبة الشيء بعد منه وأخذ في جانب آخر عنه , وهذيان المريض قد بعد عن نظام الكلام , وانتصاف النهار قد بعد عن طرفيه المحمودين في اعتدال الهواء وإمكان التصرف . والشاب الحسن قد بعد عن العاب , والحبل الذي يشد به البعير قد أبعده عن استرساله في تصرفه واسترسال ما ربط عن تقلقله وتحركه .

وإذا ثبت هذا , وكان مرجع الجميع إلى البعد فمعنى الآية : أبعدوهن في المضاجع . ولا يحتاج إلى هذا التكلف الذي ذكره العالم , وهو لا ينبغي لمثل السدي والكلبي فكيف أن يختاره الطبري , فالذي قال : يوليها ظهره جعل المضجع ظرفا للهجر , وأخذ القول على أظهر الظاهر , وهو حبر الأمة , وهو حمل الأمر على الأقل , وهي مسألة عظيمة من الأصول . والذي قال يهجرها في الكلام حمل الأمر على الأكثر الموفي , فقال : لا يكلمها ولا يضاجعها , ويكون هذا القول كما يقول : اهجره في الله , وهذا هو أصل مالك .

وقد روى ابن وهب عن مالك أنه قال في تفسير الآية : بلغنا أن عمر بن عبد العزيز كان له نساء فكان يغاضب بعضهن , فإذا كانت ليلتها يفرش في حجرتها وتبيت هي في بيتهافقلت لمالك : وذلك له واسع ؟ قال : نعم , وذلك في كتاب الله تعالى : { واهجروهن في المضاجع } والذي قال : لا يكلمها وإن وطئها فصرفه نظره إلى أن جعل الأقل في الكلام , وإذا وقع الجماع فترك الكلام سخافة , هذا وهو الراوي عن ابن عباس ما تقدم من قوله . والذي قال : يكلمها بكلام فيه غلظ إذا دعاها إلى المضجع جعله من باب ما لا ينبغي من القول . وهذا ضعيف من القول في الرأي ; فإن الله سبحانه رفع التثريب عن الأمة إذا زنت وهو العقاب بالقول , فكيف يأمر مع ذلك بالغلظة على الحرة .


المسألة الثانية عشرة : قوله تعالى : { واضربوهن } ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أيها الناس , إن لكم على نسائكم حقا , ولنسائكم عليكم حقا ; لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه , وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة , فإن فعلن فإن الله تعالى قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح , فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف } . وفي هذا دليل على أن الناشز لا نفقة لها ولا كسوة , وأن الفاحشة هي البذاء ليس الزنا كما قال العلماء , ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الضرب , وبين أنه لا يكون مبرحا , أي لا يظهر له أثر على البدن يعني من جرح أو كسر .

المسألة الثالثة عشرة : من أحسن ما سمعت في تفسير هذه الآية قول سعيد بن جبير ; قال : يعظها فإن هي قبلت وإلا هجرها , فإن قبلت وإلا ضربها , فإن هي قبلت وإلا بعث حكما من أهله وحكما من أهلها , فينظران ممن الضرر , وعند ذلك يكون الخلع . [ ص: 536 ]

المسألة الرابعة عشرة : قال عطاء : لا يضربها وإن أمرها ونهاها فلم تطعه , ولكن يغضب عليها . قال القاضي : هذا من فقه عطاء , فإنه من فهمه بالشريعة ووقوفه على مظان الاجتهاد علم أن الأمر بالضرب هاهنا أمر إباحة , ووقف على الكراهية من طريق أخرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زمعة : { إني لأكره للرجل يضرب أمته عند غضبه , ولعله أن يضاجعها من يومه } .

وروى ابن نافع عن مالك عن يحيى بن سعيد { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استؤذن في ضرب النساء , فقال : اضربوا , ولن يضرب خياركم } . فأباح وندب إلى الترك . وإن في الهجر لغاية الأدب . والذي عندي أن الرجال والنساء لا يستوون في ذلك ; فإن العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة ; ومن النساء , بل من الرجال من لا يقيمه إلا الأدب , فإذا علم ذلك الرجل فله أن يؤدب , وإن ترك فهو أفضل . قال بعضهم وقد قيل له ما أسوأ أدب ولدك فقال : ما أحب استقامة ولدي في فساد ديني . ويقال : من حسن خلق السيد سوء أدب عبده . وإذا لم يبعث الله سبحانه للرجل زوجة صالحة وعبدا مستقيما فإنه لا يستقيم أمره معهما إلا بذهاب جزء من دينه , وذلك مشاهد معلوم بالتجربة . فإن أطعنكم بعد الهجر والأدب فلا تبغوا عليهن سبيلا .
إنتهى تفسير الأية الكريمة
إلى هنا إخواني في الله هذا هو التفسير الصحيح من القرأن والسنّة في مسألة ضرب المرأة
المصدر :
http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?flag=1&bk_no=15&ID=4975


فوائد إضافيّة

فصل : وله تأديبها على ترك فرائض الله . وسأل إسماعيل بن سعيد أحمد عما يجوز ضرب المرأة عليه , قال : على ترك فرائض الله . وقال في الرجل له امرأة لا تصلي : يضربها ضربا رفيقا غير مبرح . وقال علي رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى : { قوا أنفسكم وأهليكم نارا . } قال : علموهم أدبوهم . وروى أبو محمد الخلال , بإسناده عن جابر , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : رحم الله امرأ علق في بيته سوطا يؤدب أهله . }

فإن لم [ ص: 243 ] تصل فقد قال
أحمد أخشى أن لا يحل لرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي , ولا تغتسل من جنابة , ولا تتعلم القرآن . قال أحمد في الرجل يضرب امرأته : لا ينبغي لأحد أن يسأله ولا أبوها , لم ضربها ؟ والأصل في هذا ما روى { الأشعث , عن عمر , أنه قال يا أشعث , احفظ عني شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تسألن رجلا فيما ضرب امرأته } . رواه أبو داود . ولأنه قد يضربها لأجل الفراش , فإن أخبر بذلك استحيا , وإن أخبر بغيره كذب .

فصل : وإذا خافت المرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها ,
لرغبة عنها , إما لمرض بها , أو كبر , أو دمامة , فلا بأس أن تضع عنه بعض حقوقها تسترضيه بذلك ; لقول الله تعالى { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا } روى البخاري , عن عائشة { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا والصلح خير } قالت : هي المرأة تكون عند الرجل , لا يستكثر منها , فيريد طلاقها , ويتزوج عليها , فتقول له أمسكني , ولا تطلقني , ثم تزوج غيري , فأنت في حل من النفقة علي , والقسمة لي .

وعن
عائشة , { أن سودة بنت زمعة , حين أسنت , وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : يا رسول الله , يومي لعائشة . فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها . } قالت : وفي ذلك أنزل الله جل ثناؤه وفي أشباهها أراه قال : { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا } رواه أبو داود . ومتى صالحته على ترك شيء من قسمها أو نفقتها , أو على ذلك كله , جاز . فصل : وإذا خافت المرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها , لرغبة عنها , إما لمرض بها , أو كبر , أو دمامة , فلا بأس أن تضع عنه بعض حقوقها تسترضيه بذلك ; لقول الله تعالى { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا } روى البخاري , عن عائشة { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا والصلح خير } قالت : هي المرأة تكون عند الرجل , لا يستكثر منها , فيريد طلاقها , ويتزوج عليها , فتقول له أمسكني , ولا تطلقني , ثم تزوج غيري , فأنت في حل من النفقة علي , والقسمة لي .

وعن
عائشة , { أن سودة بنت زمعة , حين أسنت , وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : يا رسول الله , يومي لعائشة . فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها . } قالت : وفي ذلك أنزل الله جل ثناؤه وفي أشباهها أراه قال : { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا } رواه أبو داود . ومتى صالحته على ترك شيء من قسمها أو نفقتها , أو على ذلك كله , جاز .

فإن رجعت , فلها ذلك . قال
أحمد في الرجل يغيب عن امرأته , فيقول لها : إن رضيت على هذا , وإلا فأنت أعلم . فتقول : قد رضيت . فهو جائز , فإن شاءت رجعت .


فإن رجعت , فلها ذلك . قال أحمد في الرجل يغيب عن امرأته , فيقول لها : إن رضيت على هذا , وإلا فأنت أعلم . فتقول : قد رضيت . فهو جائز , فإن شاءت رجعت .

وإقرأوا معي بارك الله بكم هذا الموضوع التالي
الموضوع

ضرب الزوجات.. بين الداء والدواء
بقلم - فتحي أبو الورد
آثر الله سبحانه المرأة بمفاتيح جمة لجلب السعادة على أسرتها، وحباها بمعطيات كثيرة هي عنوان الهناء إن أحسنت استخدامها، فقوتها في لينها، وجمالها في حيائها، وسطوتها في ابتسامتها. ومن ثم فهي تمتلك أسباب السعادة بأسرها، وكذلك العكس، وكثيرًا ما تكون المرأة سبب السعادة في البيوت الناجحة أو سبب الشقاء في البيوت التعيسة النكدة، والمرأة الصالحة هي التي تستوعب زوجها، وتتغاضى عن الزلات، وتقيل العثرات.
ذكر الإمام ابن الجوزي أن محمد بن عيسى قال: أراد شعيب بن حرب أن يتزوج امرأة، فقال لها: إني سيئ الخلق. فقالت: أسوأ منك من أحوجك لأن تكون سيئ الخلق، فقال: أنت إذاً امرأتي (1).
وقد ورد في الحديث الذي رواه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم من حديث سعد مرفوعا "من سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح، ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء".
وقد كانت كريمات النساء تعرف كيف تكسب قلب زوجها، وتقدر له مكانته، فقد حكى ابن الجوزي أن ابنة سعيد بن المسيب - وهي من هي في علو مكانتها وكرم بيتها - كانت تقول: "ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم" (2).
وإذا لم يُرزق العبد الزوجة الصالحة فما أضيق العيش، وما أظلم الحياة من حوله.
قال أبو بكر ابن العربي الفقيه المالكي: (إذا لم يبعث الله سبحانه للرجل زوجة صالحة وعبدا مستقيما فإنه لا يستقيم أمره معهما إلا بذهاب جزء من دينه)، ثم عقب قائلا: (وذلك مشاهد معلوم بالتجربة) (3).
وما يقال عن المرأة الصالحة التي تغمر حياة الأسرة بالفرحة والبسمة يقال مثله عن الرجل الصالح، وفي البيوت السعيدة المستقرة غير وارد في قواميسهم لفظ الضرب ولا مشتقاته، سواء من الرجل للمرأة أو من المرأة للرجل.
إذ كيف يضرب الرجل زوجته - أو تضرب الزوجة زوجها- وهو جزء منها وهي جزء منه، ولسان حالهما يقول: لا تمتد يد أحدنا إلى الآخر إلا بما يجلب له السعادة، أو يمسح عنه العناء.
وقد حكى الإمام الشعبي أن شريحا - القاضي- تزوج امرأة من بني تميم يقال لها زينب، ورأى منها كريم المعشر ولطيف الأنس، وحسن الصحبة ما جعله يقول يوم وفاتها: "وددت أني قاسمتها عمري أو مت أنا وهي في يوم واحد"،(4) ثم قال: "رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني يوم أضرب زينبا"
وحتى ترفرف السعادة على البيوت الصالحة لا تسمع عن مشاكل تتعلق بضرب الزوج زوجته أو بضرب الزوجة زوجها.
ولكن ما بين الحين والآخر والفينة والأخرى نسمع ونقرأ عن حكاية الضرب بين الأزواج، وقد سمعنا أخيرا عن ضرب إحدى الزوجات لزوجها بعد أن أصابه المرض ولم يعد يقوى على ضربها كما كان في السابق.
ويحدث هذا في ظل غياب التوجيهات الإسلامية عن واقع المسلمين، وكذلك في ظل غياب الضميرالحي، وأخيراً في ظل غياب المفاهيم الصحيحة وانتشار مفاهيم خاطئة عن معنى الأسرة والرجولة والسعادة والقوامة.
وإذا كانت قضية الضرب بين الأزواج كحل للمنازعات والمشكلات تطفو على سطح المجتمع بين الحين والآخر، فما هو حكم الضرب؟ وما هي صفة الضرب عند القائلين بإباحته؟ وهل الضرب وسيلة حتمية الاستخدام ما دام قد ورد ذكره في القرآن؟
هذه الأسئلة نحاول الإجابة عنها في السطور التالية:
إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
بداية لا بد أن يفهم كلا الزوجين أن ارتباطهما ببعضهما آية من آيات الله وأن الحياة بينهما يجب أن تقوم على المحبة والرحمة والأنس والسكن، {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}(5).
كذلك يجب أن يفهم كل منهما أن الحياة إذا لم تقم على الإمساك بالمعروف فلا بديل عن التسريح بإحسان، وأنه إذا تعذر الوفاق وعز الوئام فلا مناص من الفرقة، {وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعاً حَكِيماً}(6).
قال القرطبي في معنى إغناء الله تعالى لكل منهما: أي (يقبض للرجل امرأة تقر بها عينه وللمرأة من يوسع عليها) (7).
وقضية الضرب بين الأزواج تنتشر في بعض البيئات وعند بعض النفوس التي يغيب فيها الوعي الإسلامي وتنزوي فيها لغة الحوار والتفاهم، ولم يكن ضرب الأزواج لزوجاتهم الوارد في القرآن الكريم في حال النشوز كل العلاج ولا أوله، بل كان واحدًا من العلاجات كما كان آخره.
قال تعالى: {وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً}(8).
فقد سلك القرآن الكريم في علاج نشوز المرأة طريقًا حكيمًا مستورًا، ووكله إلى الزوج فأرشده إلى (أن يعالجها بالنصح والإرشاد عن طريق الحكمة والموعظة الحسنة، ثم بالهجر إذا لم يثمر الوعظ، ثم بقليل من الإيذاء البدني إذا اشتد بها الصلف وأسرفت على الطغيان) كما يقول الشيخ محمود شلتوت(9).
ومن ثم فالنساء لسن سواء في طريقة العلاج، بل تختلف كل منهن عن الأخرى بحكم اختلاف البيئات وطبيعة النشأة ومستوى الوعي والطبائع، (فالتي يكفيها الوعظ بالقول لا يتخذ معها سواه، والتي يصلحها الهجر تقف بها عند حده، وهناك صنف من النساء معروف في بعض البيئات لا تنفع فيه موعظة ولا يكترث بهجر، وفي هذا الصنف أبيح للرجل نوع من التأديب المادي وجعله القرآن آخر الوسائل الإصلاحية التي يملكها الرجل وبذلك كان كالدواء الأخير الذي لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة) (10).
يقول ابن العربي المالكي: (والذي عندي أن الرجال والنساء لا يستوون في ذلك، فإن العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، ومن النساء من لا يقومها إلا الأدب فإذا علم ذلك الرجل فله أن يؤدب، وإن ترك فهو أفضل) (11).
وقد قال القرطبي في اختيار الوسيلة لعلاج نشوز المرأة: (يختلف الحال من أدب الرفيعة، والدنيئة، فأدب الرفيعة العذل، وأدب الدنيئة السوط، وقال بشار: الحر يلحى والعصا للعبد) ومعنى يُلحى أي يلام (12).
إباحة الضرب للتأديب
وما ورد في القرآن والسنة عن ضرب الرجل زوجته عند النشوز لا يخرج عن صفة الإباحة.
قال تعالى: {وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً} (13).

قال الإمام القرطبي: (لم يأمر الله عز وجل في شيء من كتابه بالضرب صراحا إلا هنا وفي الحدود والعظام، فساوى معصيتهن لأزواجهن بمعصية الكبائر، وولى الأزواج ذلك دون الأئمة وجعله لهم دون القضاة بغير شهود ولا بينات ائتمانا من الله تعالى للأزواج على النساء).
قال المهلب:" إنما جوز ضرب النساء ومن أجل امتناعهن على أزواجهن في المباضعة" (14).وقد أخرج الإمام الترمذي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ وكان مما قاله: "استوصوا بالنساء خيرا فإنما هنّ عوان عندكم أي أسرى بأيديكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا" (15).
والفاحشة الواردة في الحديث إنما هي البذاء، لا الزنا كما فسرها العلماء وفي الحديث إباحة الضرب للتأديب، وهو مقيد على كل حاج بألا يكون مبرحا أي لا يظهر له أثر على البدن من جرح أو كسر(16).
وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان، والحاكم من حديث إياسي بن عبد الله بن أبي ذباب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تضربوا إماء الله"، فجاء عمر فقال: قد زئر النساء على أزواجهن -أي نشزن أو عصين- فأذن لهم فضربوهن، فأطاف بآل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نساء كثير. فقال: "لقد طاف بآل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سبعون امرأة كلهن يشكين أزواجهن، ولا تجدون أولئك خياركم". وفي رواية "لن يضرب خياركم".
وعقب الحافظ ابن حجر العسقلاني على هذا بقوله: (وفي قوله: "لن يضرب خياركم" دلالة على أن ضربهن مباح في الجملة، ومحل ذلك أن يضربها تأديبًا إذا رأى منها ما يكره فيما يجب عليها فيه طاعته، فإن اكتفى بالتهديد كان أفضل، ومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالإيهام لا يعدل إلى الفعل، لما في وقوع ذلك من النفرة المضادة لحسن المعاشرة المطلوبة في الزوجية إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية الله) (17).
وقال الشافعي معقبا على الحديث السابق: (يحتمل أن يكون النهي على الاختيار، والإذن فيه على الإباحة، ويحتمل أن يكون قبل نزول الآية بضربهن ثم أذن بعد نزولها فيه)(18).
الضرب ليس وسيلة حتمية في علاج نشوز المرأة
ومع كل ما ورد في القرآن والسنة فإن الضرب ليس وسيلة حتمية لعلاج نشوز المرأة، ولكنه وسيلة - إلى جوار وسائل أخرى كثيرة - قد يضطر الرجل لإتيانها، وقد تكون ناجحة مع امرأة، وقد تأتي بنتائج عكسية مع أخريات، فإن من النساء من تجرحها الكلمة ويؤذيها رفع الصوت فضلا عن وقوع الضرب.
وإن كان الضرب مباحا للتأديب بوصفه الوارد في السنة، فتركه أفضل، ولنا في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الأسوة الحسنة، فقد روى مسلم بسنده عن عائشة -رضي الله عنها- قال: "ما ضرب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله).
قال النووي معقبا: (فيه أن ضرب الزوجة والخادم والدابة، وإن كان مباحًا للأدب فتركه أفضل)(19).
وروى البخاري بسنده عن عبد الله بن زمعة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم" (20).
ذهب ابن حجر إلى جوانب ضرب النساء للتأديب ثم عقب على الحديث بقوله: (وفي سياقه استبعاد وقوع الأمرين من العاقل، والمجامعة أو المضاجعة إنما تستحسن مع ميل النفس والرغبة في العشرة، والمجلود غالبا ينفر ممن جلده، فوقعت الإشارة إلى ذم ذلك وأنه -وإن كان لا بد منه- فليكن التأديب بالضرب اليسير، بحيث لا يحصل منه النفور التام فلا يفرط في الضرب ولا يفرط في التأديب) (21).
وقد كره عطاء ضرب النساء وقال: (لا يضربها وإن أمرها ونهاها فلم تطعه، ولكن يغضب عليها)، وعقب القاضي على قول عطاء بقوله: (هذا من فقه عطاء، فإنه من فهمه بالشريعة ووقوفه على مظان الاجتهاد علم أن الأمر بالضرب ها هنا أمر إباحة، ووقف على الكراهية من طريق أخرى في قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث عبد الله بن زمعة السابق ذكره "إني لأكره" للرجل أن يضرب أمته عند غضبه ولعله يضاجعها من يومه... فأباح وندب إلى الترك، وإن الهجر لغاية الأدب) (22).
وما يخلص إليه هو أن الضرب ليس وسيلة حتمية الاستخدام في علاج نشوز المرأة، وأن خيار الرجال لا يضربون نساءهم، كما أن الضرب ليس كل العلاج ولا أوله، وقد لا يستخدم مطلقًا، وأنه قد يصلح مع بعض النساء كوسيلة لعلاج النشوز، وقد لا يصلح مع كثيرات، وإن كان لا بد من استخدامه، فليكن للتأديب مع تجنب الضرب الذي يترك إيذاء بدنيا من كسر أو جرح.
وكذلك لا ينبغي أن يكون سمتًا عامًّا للرجل مع زوجته داخل الحياة الأسرية وإلا انقلبت إلى جحيم، وإنما قد يقع نادرًا ويحدث قليلاً؛ لأن الأمر لا يسلم من وقوع زلة من الرجل ساعة غضب، تخرجه عن اعتداله، فتكون منه الهفوة التي تغتفر في بحر الحسنات. ومن زاد فضله على فضله وهب نقصته لفضله.
وكذلك ينبغي على المرأة العاقلة ألا تلجئ زوجها إلى استخدام هذه الوسيلة، بل تعينه على أن يتحاشى ما يؤدي إلى استخدامها من شطط في القول أو الفعل .

مدير مكتب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالقاهرة

(1) أحكام النساء ص 123.
(2) أحكام النساء ص 110.
(3) أحكام القرآن ج2، ص 421.
(4) أحكام القرآن لابن العربي ج2، ص 416، 417.
(5) [الروم: 21].
(6) [النساء: 130].
(7) تفسير القرطبي ج3، 95.
(8) [النساء: 34].
(9) الإسلام عقيدة وشريعة ص 163.
(10) الإسلام وعقيدة وشريعة ص 163.
(11) أحكام القرآن ج2 ص 421.
(12) تفسير القرطبي ج2 ص 325.
(13) [النساء : 34].
(14) تفسير القرطبي ج3 ص 324.
(15) سنن الترمذي - كتاب الرضاع - باب ما جاء في حق المرأة على زوجها.
(16) راجع في ذلك أحكام القرآن لابن العربي ج2 ص 420.
(17) فتح الباري ج9 ص 383.
(18) فتح الباري ج9 ص 383.
(19) صحيح مسلم بشرح النووي ج15 49.
(20) صحيح البخاري كتاب النكاح باب ما يكره من ضرب النساء.
(21) فتح الباري ج9 ص 382.
(22) أحكام القرآن لابن العربي ج2 ص 420.

إنتهى المقال

وسامحونا بارك الله بكم على طول الرد
ولكن كان لابد من الإيضاح
حيث كرم الدين الحنيف المرأة
بعدما كانت في الجاهلية وقبل بزوغ فجر الدّعوة المحمدية
لا كرامة لها ولا قيمة
تباع وتُشترى كالانعام
وللاسف هذا ما يُريده لها الغرب الأن
من خلال بث المسلسلات والافلام الهابطة
وما تمثله من قيّم منحطة وسفور وفجور
والدعوة لخروج المرأة من منزلها ومملكتها
لتهان كرامتهاولتفقد عزتها
ولا ننسى أخواننا وأخواتنا الكرام في الله
إن المرأة هي
أمنا
وأختنا وزوجتنا وابنتنا
فمن يُريد لها الإهانة والاذى؟؟؟؟؟
نسأل الله سُبحانه وتعالى الهداية والرُشد
لجميع نساء وبنات أمة محمد صلى الله عليه وعلى أله وصحبه أجمعين
إنه سُبحانه وتعالى وليّ ذلك والقادر عليه
اللهم أمين...اللهم أمين...اللهم أمين
أخوكم في الله
فارس السنّة


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
افضل منظر طبيعي (ارجو التفاعل) العمري بلس أرشيف المواضيع الغير مكتمله او المكرره او المنقوله و المخالفه 2 02-14-2010 08:38 PM
سوال محرج للجميع ارجو التفاعل امي الغالية حوارات و نقاشات جاده 32 08-05-2009 12:38 PM
موضوع اعجبكم .......ارجو التفاعل ام الكتاكيت حوارات و نقاشات جاده 2 07-06-2009 04:59 PM
كيف يسعد الرجل المرأة ... كيف تسعد المرأة الرجل................. عبدالله قصي الحياة الأسرية 9 06-18-2008 07:25 PM


الساعة الآن 01:48 AM.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.

شات الشلة
Powered by: vBulletin Copyright ©2000 - 2006, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لعيون العرب
2003 - 2011