عيون العرب - ملتقى العالم العربي

العودة   عيون العرب - ملتقى العالم العربي > عيون الأقسام الإسلامية > نور الإسلام -

نور الإسلام - ,, على مذاهب أهل السنة والجماعة خاص بجميع المواضيع الاسلامية

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-25-2006, 05:50 PM
 
ابغى اعرف ضروري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اتمنى اعرف ما هي الادله التي تدل على احقية
ان الزوج يصرف زوجته وهو عقد عليها عقد النكاح ولم يتم اعلان الزواج او الدخول بها
وابغى اعرف جميع الادله لو امكن
وفيه شي ثاني
انا اذكر انه بالمدرسه قالوا لي ان الرسول لما
عقد على عائشه ما انفق عليها
لكن لما دخل عليها انفق
ممكن تعطوني نص الحديث
وبكون ممنونه لكم جدا جداً
والله يعطيكم الف عافيه
__________________
أجمل ما في الحياة هي الأخوة الصادقة
لأنها مدينة مغلقة لا يدخلها إلا الأوفياء
  #2  
قديم 11-25-2006, 05:53 PM
 
رد: ابغى اعرف ضروري


لا علم لدي حاليا ً

أســأل و أجيبلك الرد


*********************
  #3  
قديم 11-25-2006, 07:07 PM
 
رد: ابغى اعرف ضروري

انا اذكر انه بالمدرسه قالوا لي ان الرسول صلى الله عليه وسلم.
لي عودة في الموضوع إن شاء الله.
  #4  
قديم 11-25-2006, 07:56 PM
 
رد: ابغى اعرف ضروري

المقصود بالنفقة في هذا الشأن هو توفير ما تحتاج اليه الزوجة من طعام ومسكن وخدمة ودواء حتى وان كانت غنية ، وهي واجبة بالكتاب والسنة والاجماع..
وسبب وجوب النفقة للزوجة على الزوج احتباسها لديه فهي بمقتضى عقد الزواج الصحيح تصبح مقصورة على زوجها ومحبوسة لحقه، واجبة عليها طاعته والقرار بيته وتدبير منزله وحضانة أطفاله وتربية أولاده، وعليه نظير ذلك أن يقوم بكفايتها والانفاق عليها ما دامت الزوجية قائمة بينهما ولم يوجد نشوز أو سبب يمنع من النفقة وذلك عملا بالأصل العام : كل من احتبس لحق غيره ومنفعته فنفقته على من احتبس لأجله.
لكن لاستحقاق هذه النفقة شروط هي:
1- أن يكون عقد الزواج صحيحا. ( لأن العقد ان لم يكن صالحا وجب على الزوجين المفارقة دفعا للفساد).
2- عدم الامتناع عن الانتقال حيث يريد الزوج . ( لأن امتناع الزوجة عن الانتقال حيث يريد الزوج يعني عدم تحقق الاحتباس الذي تتوجب لأجله النفقة ).
3- اسلام الزوجة نفسها للزوج وتمكينه منها . (لأن عدم اسلام نفسها للزوج وتمكينه منها يعني عدم تحق الانتفاع والاحتباس لحقه ).
4- وأن يكونا من أهل الاستمتاع .

ويستدل من أدلة وجوب النفقه في الكتاب والسنة على ضرورة تحق الزواج وانتقال الزوجة للعيش بكنف الزوج لوجوب النفقة ومن ذلك: -
قال تعالى "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها " البقرة233
والمراد بالمولود له الأب وهذه اشارة لتحقق الاستئناس بها والذي لا يكون قبل الزواج.

قال تعالى " اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها" الطلاق 7،6
والسكن والحمل هنا دلالة على تحقق انتقال الزوجة للعيش حيث يريد الزوج وتحقق الاستئناس بها.

وعن معاوية القشيري قال : قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه؟ ... قال " تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت"
وهذه دلالة على وجودها في بيته

ومعلوم أن انتقال الزوجة الى حيث يريد الزوج وتحقق الاستئناس يكون مربوطا باعلان الزواج والدخول وليس بعقد القران.
__________________


التعديل الأخير تم بواسطة ربيحة ; 11-25-2006 الساعة 08:05 PM
  #5  
قديم 11-28-2006, 01:08 PM
 
رد: ابغى اعرف ضروري

جاد مشكور للمحواله
عثمان انتظر المعلومات اللي عندك
ربيحه الف شكر غناتي بس عندي استفسار
الحين انا تم عقد القران تبعي
لكن زوجي ما دخل على
بس اذا جاني تصير امور سطحيه كا التقبيل والضم
هل هاذي تعتبر تسليم الزوجه لنفسها؟؟؟
وتقبلي الحترامي لك اختى
__________________
أجمل ما في الحياة هي الأخوة الصادقة
لأنها مدينة مغلقة لا يدخلها إلا الأوفياء
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 09:29 AM.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.

شات الشلة
Powered by: vBulletin Copyright ©2000 - 2006, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لعيون العرب
2003 - 2011