عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 02-22-2020, 07:23 PM
 
حكم نكاح المتعة

أدلة تحريم نكاح المتعة:
مستند أدلة تحريم نكاح القرآن الكريم والسنة النبوية،والإجماع، والنظر الصحيح ، كما يلي:

أولا: القرآن الكريم:
(1) قوله تعالى: { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: 5 - 7].

قال القرطبي: إن هذه الآيات قد نسخت المتعة .

وتدل الآيات على أن أي امرأة غير الزوجة والأمة يجب حفظ الفرج عنها، والمتمتع بغيرالزوجة وغير ملك يمينه (أي أمته) يعد من الملومين العادين، ويدخل في ذلك الناكح نكاح المتعة.

والمرأة المتمتع بها ليست زوجة؛ لأن علاقة الزوجية توجب التوارث بين الطرفين، كما توجب على الزوجة العدة في الوفاة والطلاق الثلاث، وهذه أحكام الزوجية في كتاب الله تعالى، والقائلون بالمتعة من الروافض يرون أنه لا توارث بينهما ولا عدة؛ وهي ليست بملك يمين، وإلا لجاز بيعها وهبتها وإعتاقها، فثبت أن نكاح المتعة من الاعتداء المذموم.

(2) قوله تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: 33].

ولو كانت المتعة جائزة لم يأمر بالاستعفاف ولأرشد إلى هذا الأمر اليسير، وقد تحقق قيام أمر الشريعة على اليسر ونفي الحرج.

(3) قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} إلى قوله: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النساء: 25]

فلو جازت المتعة لما كانت حاجة إلى نكاح الأمة بهذين الشرطين: عدم الاستطاعة وخوف العنت.
رد مع اقتباس