عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 02-22-2020, 07:10 PM
 
أحكام الوصية في الشريعة الإسلامية

أحكام الوصية في الشريعة الإسلامية

تكثر الخلافات حول الوصية، فهذا أوصى لغير وارث، وذاك أوصى لوارث بأكثر من الثلث، فما حكم الشريعة الإسلامية في ذلك ؟ وما هي القواعد الحاكمة للوصية في ظل الشريعة الإسلامية.

- الوصية هي: تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت.

- حث الشرع على الوصية وندب إليها؛ لما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :«مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ»، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: «مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي»

قال الشافعي -رحمه الله- : معنى الحديث: ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده، ويستحب تعجيلها، وأن يكتبها في صحته ويشهد عليه فيها، ويكتب فيها ما يحتاج إليه، فإن تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقه بها. قالوا: ولا يكلف أن يكتب كل محقرات المعاملات وجزئيات الأمور المتكررة" .

-والوصية قد تكون:

• وصية واجبة: وهي ما تعلق بها حق واجب للغير كأداء الديون، ورد الودائع، ونحو ذلك.

• وصية مستحبة: وهي وصية الإنسان بإخراج جزء مأذون في إخراجه في سبل الخير بقصد كثرة الأجر، وزيادة الثواب.

• وصية محرمة: وهي الوصية بحرامٍ كالوصية ببناء كنيسة، أو دار لهو، أو كان القصد بالوصية الإضرار.

-الوصية ليست لها صيغة معينة، بل كل عبارة تدل على مقصود الموصي تكفي فيها، فلو قال الشخص: أوصيت لفلان بكذا، أو أعطوه من مالي بعد موتي كذا، أو جعلت له كذا من مالي بعد موتي، أو هو له بعد موتي. كان هذا كله كافياً في الوصية.
رد مع اقتباس