الموضوع: احكام الصلاة
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 02-18-2020, 08:27 AM
 
احكام الصلاة

احكام الصلاة
1- صلاة القاعد
أ- في النافلة:
تصح صلاة القاعد في النافلة وله نصف أجر القائم؛ لقوله : «إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ». (رواه البخاري)، وإن صلى قاعدًا لعذر فله الأجر كاملاً؛ لقوله : «إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا» (رواه البخاري).

ب- في الفريضة:
لا تصح صلاة القاعد في الفريضة إن كان قادرا على الوقوف.


2- النية
من أحكام النية:

1- لا يجوز قطع النية أثناء الصلاة، فمن نوى أن يقطع الصلاة انقطعت صلاته، ووجب عليه الابتداء من أولها.

2- من أحرم بصلاة نفل لم يجز له أن يحولها في أثنائها إِلى صلاة فريضة.

3- من أحرم منفردا بصلاة فريضة، ثم جاءت جماعة فإنه يجوز له أن يحول نيته إلى نافلة ويكملها ركعتين، ثم يسلم ويصلي مع الجماعة.

3- قراءة الفاتحة
تجب قراءة الفاتحة على المصلي حتى ولو كان مأموما في صلاة جهرية؛ فعَنْ عُبَادَةَ بْن الصَّامِتِ رضى الله عنه قَالَ: «كُنَّا خَلْفَ رَسُول اللهِ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ، فَقَرَأَ رَسُولُ الله فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَال : لَعَلَّكُمْ َتقْرَؤُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، هَذَا يَا رَسُولَ الله. قَالَ : لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا» (رواه أبو داود).

4- التأمين
التأمين: قول المصلي: «آمين» وهو سنة لكل مصلٍّ، سواء الإمام، أو المأموم، أو المنفرد، أو المفترض، أو المتنفل، سواء في الصلاة السرية، أو الجهرية، ويسر به في السرية ويجهر في الجهرية.

ودليله قول النبي : «إذا أمَّنَ الإِمَامُ فَأمِّنُوا، فَإنَّهُ مَنْ وافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلائِكَةِ غُفِرَ لهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه». (رواه البخاري).
رد مع اقتباس