احكام الصلاة
1- صلاة القاعد
أ- في النافلة:
تصح صلاة القاعد في النافلة وله نصف أجر القائم؛ لقوله : «إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ». (رواه البخاري)، وإن صلى قاعدًا لعذر فله الأجر كاملاً؛ لقوله : «إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا» (رواه البخاري).
ب- في الفريضة:
لا تصح صلاة القاعد في الفريضة إن كان قادرا على الوقوف.
2- النية
من أحكام النية:
1- لا يجوز قطع النية أثناء الصلاة، فمن نوى أن يقطع الصلاة انقطعت صلاته، ووجب عليه الابتداء من أولها.
2- من أحرم بصلاة نفل لم يجز له أن يحولها في أثنائها إِلى صلاة فريضة.
3- من أحرم منفردا بصلاة فريضة، ثم جاءت جماعة فإنه يجوز له أن يحول نيته إلى نافلة ويكملها ركعتين، ثم يسلم ويصلي مع الجماعة.
3- قراءة الفاتحة
تجب قراءة الفاتحة على المصلي حتى ولو كان مأموما في صلاة جهرية؛ فعَنْ عُبَادَةَ بْن الصَّامِتِ رضى الله عنه قَالَ: «كُنَّا خَلْفَ رَسُول اللهِ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ، فَقَرَأَ رَسُولُ الله فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَال : لَعَلَّكُمْ َتقْرَؤُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، هَذَا يَا رَسُولَ الله. قَالَ : لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا» (رواه أبو داود).