عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 04-19-2008, 10:59 PM
 
رد: ردا علي المفترين علي سيدنا عمر رضي الله عنه من العصرانيين(شبهات-ردود مهمة جداً جداً)

المطلب الثاني: وقف عمر لأرض السواد

وحجة من يقول بأن عمر قد خالف نصاً صريحاً قطعي الثبوت والدلالة في أمر الغنائم، هو أن الله قال في بيان مصارف الغنائم } وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ {. (الأنفال-41).
فبينت الآية أن خمساً يوزع على الأصناف المذكورة في الآية، لكل صنف منهم سهم، والأربعة الأخماس الباقية تقسم على الغانمين، وهو ما بينته سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفعله، حيث قسم خيبر بين المقاتلين بعد فتحها عنوة، فكان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم دليلاً على وجوب قسمة الغنيمة، أربع أخماسها على الغانمين، ولما فُتح على المسلمين أرض العراق ومصر، طلب الفاتحون من عمر قسمة أراضي السواد وأراضي مصر عليهم، أسوة بما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في أرض خيبر، طالبه بذلك بعض الصحابة، منهم بلال و الزبير إلا أن عمر بن الخطاب رأى أنه ليس من "مصلحة" الدولة الإسلامية آنذاك توزيع هذه الأراضي الخصبة، والتي تشكل سلة الغذاء للدولة الإسلامية الفتية على المقاتلين، فتكون من بعدهم لورثتهم، فتلهيهم عن الجهاد أولاً، ولا يتبقى لذراري المسلمين الذين يأتون من بعدهم ما ينفقون منه و يعتاشون عليه ثانياً، ولذلك قال عمر لمن ابتغى القسمة " لولا آخر الناس ما فتح الله علي قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله r خيبر "(1).
فرأى أهل التأويل المعاصر أن عمر لم يأل جهداً في الاجتهاد برأيه ولو خالف ذلك النصوص الصريحة القطعية ثبوتاً ودلالة فخصّص عمر عموم الآية بدليل المصلحة العامة أو فهمه العميق لمقاصد الشريعة(2) وذلك من أجل أن يُفتح لهم الباب كما أسلفنا، لإعادة النظر في النصوص المتعلقة بنظام الحكم وشرعيته وحكم الربا والجهاد والعقوبات ….الخ.
هذه حجتهم وتلك غايتهم، وأنا وإن كنت سأنحي البحث في النوايا، إلا أننا نقطع بالبراهين أن اجتهادهم هذا وتأويلهم لن يحفل بالشرعية، ولا بالصحة، ولن يكتب له الخروج من دائرة التأويل الفاسد.
وردنا عليهم سيتمحور في إثبات عدم قطعية الآية في وجوب قسمة الأربعة الأخماس على الغانمين، وعدم قطعية دلالة الحديث على ذلك، والتأكيد على أن دلالة الآية هي ظنية في غير المنقول من الغنائم كالأراضي والعقارات، فإن تم لنا هذا فحسبك به برهاناً في نسف اجتهادهم ونزع الشرعية عن قاعدتهم " جواز الاجتهاد في النصوص القطعية الثبوت والدلالة " وإليك البيان:
1. إن القرآن الكريم لم ينص على وجوب توزيع الغنائم الحربية منقولة أو غير منقولة على المجاهدين، وإنما نصت آية الأنفال المذكورة على مصارف معينة لخمس الغنائم، وأما توزيع الأربعة الأخماس الباقية على المقاتلين فإنما جاءت به السنة في تقسيم الرسول صلى الله عليه وسلم لأراضي خيبر(3).
هذا ما قاله الشيخ مصطفى الزرقا -رحمه الله- وهو سديد، ويمكن أن يضاف إليه أن الآية دلت بالألتزام على مصرف الأربعة الأخماس الباقية، كدلالة قوله تعالى } فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ{ (النساء-11)، على نصيب الأب من تركة ولده إن لم يكن له أولاد، فجعل لأمه الثلث فعرف ضمناً أن نصيب الأب الثلثان (4).
والفائدة هنا أن هذه الدلالة ليست قطعية بذاتها، بل هي ظنية، وكما هو معلوم عند أهل الأصول ليست دلالة النص المجمل في قوة النص الصريح وليست دلالة المفهوم في قوة دلالة المنطوق وليست دلالة إشارة النص في قوة دلالة عبارته … الخ(5)، فإن قيل إن نصيب الأب وهو الثلثان في الحالة المذكورة مستفاد بالقطع قلت إنما أوصله إلى القطع الإجماع لا دلالة الآية وحدها. والله تعالى أعلم.
2. وأما بالنسبة إلى استدلالهم بفعل الرسول r وقسمته أرض خيبر فليس فيه دليل على وجوب قسمة الأراضي المفتوحة عنوة على المقاتلين لأن فعل الرسول r ذلك أقصى ما يفيده هو الاستحباب وفعله متردد بين الإباحة والجواز والاستحباب فمن أين جاء أولئك بالوجوب؟ ثم ليس القول بالاستحباب أولى من القول بالجواز، لأن الفعل متردد بين الأمرين، وترجيح أحدهما على الآخر ترجيح بدون مرجح، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر مذاهب العلماء في حكم الأرض المفتوحة عنوة " الثالث: وهو مذهب الأكثرية أبي حنيفة وأصحابه والثوري وأبي عبيد: إن الإمام يفعل فيها ما هو أصلح للمسلمين، من قسمها أو حبسها، فإن رأى قسمَها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فعل، وإن رأى أن يدعها فيئاً للمسلمين فعل كما فعل عمر.
وكما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل بنصف خيبر، وأنه قسم نصفها وحبس نصفها لنوائبه وأنه فتح مكة عنوة ولم يقسمها بين الغانمين، فعلم أن أرض العنوه يجوز قسمها ويجوز ترك قسمها"(6) فابن تيميه لا يرى أن فعل الرسول r يدل على الوجوب بل على الجواز. وهو كذلك.
ونص على هذا المعنى ابن الوزير الصنعاني فقال: " غير خاف عمن له أنس بقواعد العلماء أن أفعال النبي r عند المحققين، لا تدل بنفسها على الوجوب بل ولا على الندب، وإنما تدل على الإباحة، وذلك لأنه r كان يفعل المباح والمندوب والواجب ".. إلا إذا دلت قرائن على أنه فعله للوجوب أو الندب. والله تعالى أعلم(7).
وهو ما فهمه عمر بن الخطاب قطعاً وفعله، وما كان له ليخالف فعلاً علم أن رسول الله r قام به على سبيل الوجوب.
3. أن منشأ الخطأ في الاستدلال والاستنتاج الذي انتهى إليه أولئك المؤولون كان التسوية في الحكم بين الغنائم المنقولة وغير المنقولة وتعميم حكم وجوب القسمة - إن سلمنا به - على الأراضي وهي غير منقولة وجعلها هي والغنائم المنقولة كالذهب والفضة والمتاع واحداً، وكأن الإجماع قد انعقد على عدم التفريق بينهما مما جعل فعل عمر في نظر هؤلاء مخالفة صريحة لنص قطعي انعقد الإجماع على وجوبه.
وليس الأمر كما توهموا، فقد فرق علماء المذاهب بين حكم الغنائم المنقولة من الذهب والفضة والمتاع والسبي وبين الغنائم غير المنقولة من الأراضي والمساكن.
أ- فقد ذكر العلماء إجماع أهل العلم على وجوب قسمة الغنائم المنقولة بين الغانمين، قال القرطبي" فالمنقول من الذهب والفضة والأمتعة أربعة أخماس للغانمين لا خلاف في ذلك بين الأمة وحكى الإجماع على ذلك غير واحد"(8).
ب - هذا بينما ورد في قسمة الغنائم غير المنقولة "الأراضي من السواد وأرض مصر …" الخلاف المعروف بين الصحابة ومن بعدهم، وفي ذلك يقول ابن حزم "وأما الأرض فإن الصحابة اختلفوا فروينا أن ابن الزبير وبلالاً وغيرهما دعوا إلى قسمة الأرض وأن عمر وعلياً ومعاذاً وأبا عبيدة رأوا إبقاءها "(9).

وذكر أبو يوسف في الخراج أن عمر استشار الناس في تلك القسمة، المهاجرين الأولين فاختلفوا فبعث إلى خمسة من سادات الأوس وأشرافهم ومثلهم من الخزرج فقال لهم " والله لا يفتح بعدي بلد فيكون فيه كبير نيل بل عسى أن يكون كلاً على المسلمين فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجها فما يسد به الثغور؟ وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد وبغيره من أرض الشام والعراق؟ " فقالوا جميعاً: الرأي رأيك فنعم ما قلت وما رأيت، إن لم تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرجال وتجري عليهم ما يتقوون به رجع أهل الكفر إلى مدنهم: فقال قد بان لي الأمر"(10).
وذكر أبو عبيد أن عمر استشار الناس فكان رأي عامتهم قسمتها إلا علياً وطلحة ومعاذ بن جبل فكان رأيهم كرأي عمر، وقال له معاذ: انك إن قسمتها صار الريع العظيم في أيدي هؤلاء القوم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة، ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسداً، وهم لا يجدون شيئاً، فانظر أمراً يسع أولهم وآخرهم"(11)، "وبعد أخذ ورد قال عمر: وجدت الحجة عليهم بآخر سورة الحشر يريد قوله تعالى
} مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ { ثم قال تعالى } لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ{ إلى أن قال } وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالاِيمَانَ{ يعني الأنصار ثم قال }وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ{ ( الحشر-7-10)، يريد كل المسلمين إلى آخر الدهر، ما أرى هذه الآية إلا قد
عمت الخلق كلهم حتى الراعي بكداء ( موضع قرب مكة ) وأنه قال لهم: تريدون أن يأتي آخر الناس ليس لهم شيء ؟ فما لمن بعدكم ؟ ولولا آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله r خيبر(12).
والنقول في هذا كثيرة تفيد قطعاً وقوع الخلاف بين الصحابة في قسمة الأراضي فإذا ثبت هذا وهو ثابت، فقد بطل قول المؤولة المعاصرة أن الآية أعني آية الأنفال - قاطعة الدلالة على وجوب قسمة غير المنقول كالمنقول.
ولا يستساغ الخلاف من الصحابة الكرام في آية علموا أنها قطعية الدلالة في وجوب قسمة الأراضي، ومن قال بتسويغه فهو متهم لجملة الصحابة الكرام ولأجلّهم وهم عمر وعلي ومعاذ و أبو عبيد وطلحة، متهم لهم إما بالجهل وإما بتعمد مخالفة صريح الكتاب، لا مفر بين الأمرين، والقول بأحدهما ذهاب إلى قول الرافضة والزنادقة وهو أمر وخيم على صاحبه.
فلا مفر من الإقرار بأن دلالة الخلاف بين الصحابة هي أنهم علموا أن حكم الغنائم غير المنقولة " كالأراضي" غير داخل تحت عموم آية الأنفال، وأن فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام في خيبر ليس للوجوب وإنما غاية ما يدل عليه هو الجواز أو الاستحباب على أكثر تقدير.
وهذا المسلك الذي سلكناه في التفريق بين نوعي الغنائم هو ما نص عليه العلماء صراحة وبلغوا فيه إلى ادعاء عدم الخلاف، يقول القرطبي "المسألة الثالثة": لم يختلف العلماء أن قوله تعالى
} وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ{ (الأنفال –41)، ليس على عمومه وإنه يدخله الخصوص، فما خصصوه بإجماع أن قالوا: ومما خص به أيضا الأرض.
والمعنى: ما غنمتم من ذهب وفضة وسائر الأمتعة والسبي، وأما الأرض فغير داخله في عموم هذه الآية لما روي البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال "لولا آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله r خيبر"(13). وإنما القصد إثبات أن هذه المسألة من موارد الخلاف وإنها ليست مما أُجمع عليه لا في عهد الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم من علماء المذاهب بل وقع فيها خلاف شديد كما بينته، ونتيجة ذلك، بطلان القول بأن عمر اجتهد وأوّل نصاً قطعياً في ثبوته ودلالته بل أزيد وأقول أن عمر أخذ بالدليل الراجح والأقوى والأصح في المسألة، وهو أن حكم الغنائم غير المنقولة هو تخيير الإمام فيها بين قسمتها وعدمه، وهو الذي رجحه المحققون من الأئمة والعلماء، قال أبو عبيد: "إن الإمام يتخير في العنوة بالنظر للمسلمين والحيطة عليهم بين أن يجعلها غنيمة أو فيئاً قال: وكلا الحكمين فيه قدوة ومتبع من الغنيمة والفيء، إلا أن الذي اختاره من ذلك يكون النظر فيه إلى الإمام "(14).
وقال الجصاص الحنفي " لو كانت آية الحشر التي استدل بها عمر منسوخة لأخبره الصحابة بذلك فتقرر إفادتها تخيير الإمام بين القسمة أخذاً بآية الأنفال أو الوقف أخذاً بآية الحشر"(15)
وقال القرطبي في ذلك " قال شيخنا أبو العباس - رضي الله عنه، وكأن هذا جمع بين الدليلين ووسط بين المذهبين وهو الذي فهمه عمر -رضي الله عنه- قطعاً(16).
وقال الشنقيطي بعد أن ساق المذاهب المختلفة في المسألة بأدلتها وناقشها " وأظهر الأقوال دليلاً أن الإمام مخير ويدل عليه كلام عمر في الأثر المار آنفاً ولولا آخر الناس … وبه تنتظم الأدلة ولم يكن بينها تعارض والجمع واجب ما أمكن"(17).
و يقول الشيخ الزرقا " ومن الواضح أن هذا الاتجاه الحكيم من عمر في التمييز بين الغنائم الحربية المنقولة وبين الأراضي إنما كان تمسكاً بدلائل النصوص، وجمعاً بينها وإعمالاً لكل منها بتنزيله على منزله الذي يرشد إليه النظر الجامع السديد، لا كما يوهمه كلام بعض المتوهمين اليوم من أن عمر خالف في هذه القضية نصوص الشريعة، ويعدون هذه المخالفة بزعمهم عبقرية لأنه كان على رأيه كبار فقهاء الصحابة كعلي ومعاذ وخيار الصحابة كأبي عبيدة وطلحة(18).
وعلى تقدير أن الآية قطعية الدلالة في وجوب قسمة الغنائم المنقولة وغير المنقولة فلا يستفاد من فعل عمر جواز مخالفة النصوص القطعية، ويجاب عن فعل عمر حينئذ بأنه استطاب نفوس أهلها - أهل الغنيمة - وطابت بذلك فوقفها، والأموال من الحقوق التي تقبل الإسقاط فما ظنك بالاستبدال، وهو رأي متجه وقوي قال به ابن حزم، واستدل له بما رواه جرير بن عبد الله البجلي: لما قدم على عمر في قومه يريد الشام وجهه عمر إلى الكوفة بعد مقتل أبي عبيد، وقال له هل لك في الكوفة وانفلك الثلث بعد الخمس من كل أرض أو شيء ؟ قال نعم: فبعثه، وكانت بجيلة ربع الناس يوم القادسية، فجعل لهم عمر ربعَ السواد، فأخذوه سنتين أو ثلاثاً فوفد عمار بن ياسر إلى عمر ومعه جرير بن عبد الله البجلي فقال عمر لجرير: لولا أني قاسم مسؤول لكنتم على ما جعل لكم، وأرى الناس قد كثروا فأرى أن ترده عليهم، ففعل جرير ذلك فأجازه عمر بثمانين ديناراً، وقالت أم كرز البجيلية: يا أمير المؤمنين إن أبي هلك وسهمه ثابت في السواد وأني لن أسلّم، فقال لها عمر: يا أم كرز إن قومك قد صنعوا ما قد علمت. فقالت: إن كانوا صنعوا ما صنعوا – أي سلّموا – أراضيهم – فأني لست أسلّم حتى تحملني على ناقة ذلول عليها قطيفة حمراء وتملأ كفي ذهباً ففعل عمر.
فكان الذهب الذي أعطاها نحواً من ثمانين ديناراً قال ابن حزم فهذا أصح ما جاء عن عمر في ذلك، وهو قولنا فإنه لم يوقف حتى استطاب نفوس الغانمين وورثة من مات منهم وهذا الذي لا يجوز أن يظن بعمر غيره!(19)


(1) صحيح البخاري بشرح العسقلاني 6/224.

(2) انظر: معالم المنهج الإسلامي 05.

(3) الزرقا مصطفى أحمد: المدخل الفقهي العام 1/176.

(4) الشنقيطي محمد الامين بن محمد بن المختار الجكني: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 2/256.

(5) انظر: الإمام البخاري علاء الدين عبد العزيز بن أحمد: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي 2/394.

(6) مجموع الفتاوى الكبرى 28/581،582.

(7) ابن الوزير اليماني أبو عبد الله محمد بن إبراهيم : الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم 06.

(8) الجامع لأحكام القرآن 8/3، وانظر : أضواء البيان 2/56.

(9) ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد: المحلى بالآثار 6/342.

(10) القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم : الخراج، 25،265.

(11) ابن سلام أبو عبيد القاسم: الأموال، 5.

(12) أبو عبد القاسم بن سلام: مصدر سابق 74 ، 273.

(13) الجامع لأحكام القرآن 8/4، والحديث سبق تخريجه.

(14) الأموال 6.

(15) الإمام الجصاص أبو بكر أحمد بن علي الرازي: أحكام القرآن، 3/430.

(16) الجامع لأحكام القرآن 8/5.

(17) أضواء البيان 2/70.

(18) المدخل الفقهي العام، حاشية 1/175.

(19) المحلى 6/344.

__________________
يقول شيخ الإسلام إبن تيميه (رحمه الله)
في طريق الجنّة لامكان للخائفين وللجُبناء
فتخويفُ أهل الباطل هو من عمل الشيطان
ولن يخافُ من الشيطان إلا أتباعه وأوليائه
ولايخاف من المخلوقين إلا من في قلبه مرض
(( أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ))
الزمر : 36
ألا أن سلعة الله غالية ..
ألا ان سلعة الله الجنة !!
رد مع اقتباس