عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 07-09-2015, 07:34 PM
 
[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:70%;background-color:skyblue;border:5px double white;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
نواقض الوضوء عند المالكية:

النواقض ثلاثة: الأحداث، والأسباب، والارتداد والشك.

والأحداث:
هي الخارج المعتاد من السبيلين وهي ثمانية أشياء( الأحداث الثمانية: اثنان من الدبر: وهما الغائط والريح، وستة من القبل: وهي البول والمذي والودي والمني في بعض أحواله، والهادي، ودم الاستحاضة ونحوه كالسلس إن خرج أقل من نصف زمن الصلاة).

: البول، والغائط، والريح بصوت وبغير صوت، والودي (وهو ماء أبيض خاثر يخرج بأثر البول)، والمذي (وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند الالتذاذ)، والهادي (وهو الماء الذي يخرج من فرج المرأة عند ولادتها)، ودم الاستحاضة ونحوه: وهو سلس البول إن خرج أحياناً: بأن لم يلازم الخروج نصف زمن أوقات الصلاة أو أكثر، فإن لازم نصف زمن أوقات الصلاة أو أكثر فلا ينقض، ومني الرجل الخارج من فرج المرأة بعد أن اغتسلت.

ولا ينقض الخارج غير المعتاد كالدم والقيح والحصى والدود، ولا الخارج من غير المعتاد كخروج ريح أو غائط من القبل، أو خروج بول من الدبر، ولا المني بغير لذة معتادة: بأن كان بغير لذة أصلاً، أو لذة غير معتادة كمن حك لجرب أو هزته دابة فأمنى.

أما ما خرج بلذة معتادة من جماع أو لمس أو فكر فموجب للغسل
.
ولا ينقض البول أو الغائط أو الريح الخارج من ثقبة فوق المعدة، سواء انسد المخرجان أو أحدهما أو لا، وينقض الخارج من تحت المعدة إن انسد المخرجان، كما ينقض الوضوء إن انقطع الخروج من المخرج، وصار يبول أو يتغوط من فمه مثلاً.

والأسباب: ثلاثة أنواع:
زوال العقل، ولمس البالغ بلذة من تشتهى، ومس البالغ ذكره المتصل به ببطن كفه أو جنبه أو أصبع بلا حائل ولو كان خفيفاً، إلا أن يكون خفيفاً جداً كالعدم. وزوال العقل يكون بجنون أو إغماء أو سكر أو بنوم ثقيل ولو قصر زمنه. والقبلة بالفم تنقض ولو بغير لذة.

والردة والشك في الناقض بعد طُهر معلوم وعكسه:

أي الشك في الطهارة بعد تيقن الحدث أو ظنه، كل منهما ناقض للوضوء، ليس بحدث ولا سبب.


منقووول
في أمان الله

[/ALIGN]
[/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]
رد مع اقتباس