عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 09-18-2013, 07:28 AM
 
من روائع ( ابن عثيمين ) في ( شرح رياض الصالحين ) ~

-


مَن جاء و الإمامُ راكِع فإنَّه يُكَبِّرُ تكبيرةَ الإحرام وهو قائمٌ ولا يقرأ الفاتحة ، بل يركع ، لَكِنْ : إنْ كَبَّرَ للركوع مَرَّةً ثانية فهو أفضل ، وإنْ لم يُكَبِّر فلا حَرَج وتكفيه التكبيرةُ الأُولَى .












يجوزُ تَخَطِّي الرقاب بعد السَّلامِ مِن الصلاة ، ولا سِيَّمَا إذا كان لحاجة ، وذلك لأنَّ الناسَ بعد السَّلام مِن الصلاة ليسوا في حاجةٍ إلى أن يَبقوا في أماكنهم ، بل لهم الانصراف ، بخِلاف تَخَطِّي الرقاب قبل الصلاة ، فإنَّ ذلك مَنهِىٌّ عنه ، لأنَّه إيذاءٌ للناس .












هل يُكَمَّلُ نِصَابُ الذَّهَبِ بالفِضَّةِ أم لا ؟


يعني : لو مَلَكَ نِصَفَ نِصَابٍ مِن الذَّهَب ونِصَفَ نِصَابٍ مِن الفِضَّة فهل يُكَمَّلُ بعضُها ببعض ، ونقول : إنَّه مَلَكَ نِصابًا فتجبُ عليه الزكاةُ أو لا ؟

الصحيح أنَّه : لا يُكَمَّلُ الذَّهَبُ مِن الفِضَّة و لا الفِضَّةُ مِن الذَّهَب ،، كُلُّ واحدٍ مُستقِلٌّ بنفسه .












الجواهرُ الثمينةُ مِن غير الذَّهَبِ والفِضَّةِ مِثل : اللؤلؤ والمرجان والمعادِن الأخرى كالألماظ وشِبْهُه ، فهذه ليس فيها زكاة ولو كَثُرَ ما عِندَ الإنسان منها إلا ما أعَـدَّهُ للتجارة ، فَمَا أعَدَّه للتجارة ففيه الزكاة مِن أىِّ صِنفٍ كان .




__________________
إن كانت غزوة أحد قد انتهتْ
فإن مهمة الرماة
الذين يحفظون ظهور المسلمين
لم تنته بعد..!!
طوبي للمدافعين عن هذا الدين كل في مجاله،
طوبى للقابضين على الجمر،
كلما وهنوا قليلاً
تعزوا بصوت النبيِّ
صل الله عليه وسلم
ينادي فيهم:
" لا تبرحوا أماكنكم " !
رد مع اقتباس