عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 10-06-2009, 02:03 PM
 
حكم رطوبة فرج المرأة

من المسائل التي يكثر سؤال النساء عنها

مسألة الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة فيشكل أمرها على بعض النساء

هل تنقض الوضوء أم لا؟ .وهل هي نجسة أم طاهرة؟

فإلى الأخوات في المنتدى خلاصة الكلام في حكمها.

الرطوبة لغة : مصدر رطب , تقول رطب الشيء بالضم إذا ندي , وهو

خلاف اليابس الجاف , والرطوبة بمعنى البلل والنداوة. والمراد بها

هنا ماء أبيض يخرج من فرج المرأة متردد بين المذي والعرق.


وحكم هذا السائل الأبيض إن كان .يخرج من مخرج البول فهو سائل

نجس؛ لأن له حكم البول، وعلىهذا فإنه ينقض الوضوء ، ويوجب

غسل ما تنجس به.

وإن كان يخرج من المهبل - مخرجالولد- وهو الظاهر المعلوم من

النساء – فهو سائل طاهر كالمني، على الراجح من قولي أهل العلم،

وعلى هذا فإنه لا ينجس المحل ولا الثياب. وهل ينقض الوضوء؟ فيه

خلاف بينأهل العلم، والذي اختاره الإمام ابن حزم، ورجَّحه سماحة

الشيخ ابن عثيمين في آخرحياته - رحم الله الجميع -: أنه لاينقض

الوضوء؛ وذلك لأن هذا الشيء مما .تبتلى بهالنساء قديماً، ومع هذا لم

يرد دليل من الشارع يدل على أنه من نواقض الوضوء.والأحوط

للمرأة أن تتوضأ منه. والله - تعالى - أعلم