عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 05-31-2009, 10:20 PM
 
اللحية من سنن الفطرة يحرم حلقها .. للشيخ أيمن سامي وماذا عن اللحية ؟؟؟

السلام عليكم و رحمه الله و بركاته ,,,



هذا الجزء مفرغ من دروس الفقه الميسر للشيخ أيمن سامي



التى كان يتحدث فيها شيخنا الفاضل عن سنن الفطرة







و هذا الجزء المفرغ يخص موضوع (( إعفاء اللحية ))



إليكم الجزء المفرغ الخاص بالمسألة :




ثبت عن النبى صلى الله عليه و سلم فى الصحيحين من حديث بن عمر و أبى هريرة بألفاظ مختلفة


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بألفاظ مختلفة ..



اعفوا اللحى ..ارجوا اللحى ..اوفوا اللحى ..ارخوا اللحى ..وفروا اللحى



هذه خمس أفعال أمر واردة و ثابتة فى الصحيحين


أمر النبى عليه الصلاة و السلام بإعفاء اللحية أى ترك شعر اللحية


اللحية : هى ما ينبت من الشعر على اللحيين


و أما الذقن فهو العظم الذى أسفل الفك السفلى .. فالمرأة عندها ذقن و لكن ليس لديها لحية


و أما هذا العظم المسمى ذقن فعند الرجل و المرأة


أحاديث إعفاء اللحية ثابتة فى الصحيحين فهل معنى اعفوا اللحى فعل أمر معناه الوجوب أم


مستحب ؟


ففعل الأمر عند علماء الأصول يقتضى الوجوب ما دام هذا الأمر مجرد عن القرائن


ما معنى مجرد عن القرائن ؟؟


أى إذا أمر النبى عليه الصلاة و السلام أمر لازم بفعل شىء ثم لم يقم هو صلى الله عليه وسلم


بمخالفته أو لم يرخص به لأحد من الناس فهذا أمر يقتضى الوجوب


فمثلا : إذا قال لك والدك إشرب هل يعنى هذا أن الماء ممنوع ؟ .. لا إشرب فعل أمر أى يجب أن


تفعل


فقال النبى عليه الصلاة و السلام اعفوا اللحى فهذا أمر من النبى صلى الله عليه و سلم و الأمر


يقتضى الوجوب ما لم يكن هناك قرينة


و حيث إنه ليس هناك قرينة حيث أن النبى عليه الصلاة و السلام لم يكن أبدا حلق لحيته و لا أحد


من الصحابة ثبت أن حلق لحيته و أتكلم هنا عن الحلق الكامل و ليس التخفيف فلم يفعله النبى


عليه الصلاة و السلام و لا رخص فيه و لا فعله أحدمن الصحابة بل إن النبى عليه الصلاة و السلام


أنكر على من حلق لحيته


فقد جاء رجلين للنبى من فارس حالقين لحاهم و شواربهم طويلة فقال النبى عليه الصلاة و السلام


لهم:


من أمركما بهذا ؟ فقالوا الملك عندنا هو الذى أمرنا .. قالوا : ربنا يعنى (الرب هنا بمعنى الملك /


الصاحب )


قال صلى الله عليه وسلم : و لكنى أمرنى ربى أن أعفى لحيتى


فهذا أمر من الله للنبى ثم لأمته بإعفاء اللحية و عليه فالنبى عليه الصلاة و السلام أمر به و أخبر


أن الله أمره به و الحديث فى الصحيحين و لم يفعله أحد من الصحابة و لم يرخص فيه النبى عليه


الصلاة و السلام لأحد و أنكر على من فعل هذا فقد أنكر على من حلق اللحية مع إنهم قوم من


الفرس ليسوا بمسلمين و مع ذلك أنكر عليهم


و عليه ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب إعفاء اللحية أى واجب ترك شعر اللحية و قد دل على


هذا كلام العلماء فى المذاهب الفقهية الأربعة و سنذكر شىء من علماء المذاهب :


الأحناف :


جاء فى كتاب ( الدر المختار ) فى الفقه على المذهب الحنفى


يحرم على الرجل قطع لحيته .. و ذكر علماء الأحناف هذا و غيرهم فى تحريم حلق اللحية


المالكية :


كذلك صرحوا بأنه يجب إعفاء اللحية و يحرم حلقها و هذا هو مذهب المالكية


و أما الشافعية :


عندهم إن إعفاء اللحية مستحب و ليس بواجب و لكم من علماء الشافعية من رد هذا القول


فقال الأذرعى ( من علماء الشافعية ) : الصواب تحريم حلقها جملة بغير علة بها


وغيره أيضا قال :


النصوص الثابتة عن الأمام الشافعى تدل على تحريم الحلق ووجوب الإعفاء


الحنابلة :


جاء عن بن المفلح يحرم حلقها أى اللحية


فهذا أقوال الفقهاء الأربعة ..ثم إن من علماس الأسلام من ذكر إن إعفاء اللحية متفق عليه بين


العلماء


فالأمام النووى رحمه الله ( و هو صاحب شرح صحيح مسلم ,


و صاحب كتاب الأذكار , و صاحب كتاب رياض الصالحين ) .. و عندما قالوا الشافعية بأن


إعفاء اللحية مستحب و ليس بواجب قال :


المختار ترك اللحية على حالها و عدم التعرض لها بتقصير شىء أصلا و المختار فى


الشارب ترك الأستئصال و الأقتصار على ما يبدو به طرف الشفة أى ترك الشارب إلى


حافة الشفة


و مثله قال العلامة بن مفلح رحمه الله و مثله الأمام المباركفورى فى تحفة الأحوذى فى شرح سنن الترمذى


و هناك نصوص أخرى فى بيان أن هذا الأمر مما أتفق عليه الفقهاء


فعند أهل العلم ذكروا أن العلماء أتفقوا أن إعفاء اللحية واجب و حلقها حرام


قال بن عبد البر :


يحرم حلق اللحية و لا يفعله إلا المخنثون من الرجال أى المتشبهين بالنساء


و أيضا غيره كالأمام مالك


فاللحية زينة الرجال .. عائشة رضى الله عنها تقول :


( سبحان من زين الرجال باللحى )


و هى من خلق الله و حالقها مغير لخلق الله ..قال الله تبارك و تعالى عن الشيطان ( و لأمرنهم فليغيرن خلق الله )


و هى سنة عن النبى صلى الله عليه وسلم فقد أعفى لحيته لم يأخذ منها لا من طولها و لا
من عرضها و لم يثبت هذا بسند صحيح



فعندنا حديث واحد فى سنن الترمذى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما


أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من عرض لحيته و من طولها .. أى يقصر منها


و هذا الحديث ضعيف ضعفه علماء الحديث


فأعفاها النبى صلى الله عليه وسلم و أمر بإعفائها و نهى عن التشبه بالكفار فالمجوس


يحلقون لحاهم و فى هذا العصر أيضا فى حلقها تشبه بغير أهل الأسلام فهذه اللحية من


علامة أهل الأسلام


و العلماء لهم كلمة فى مسألة التشبه سنذكر الآن كلام مقنع من الواقع :


عندنا فى بلادنا (القاهرة ) فى حى من أحيائها معهد أزهرى ..هذا المعهد يفرض على الطلاب منذ نعومة أظفارهم أن يذهبوا للمعهد بالعمامة و لباس العلماء هذه (الجبة ) جبة العلماء المعطف الذى يكون على الثوب و عمامة العلماء المعروفة عندنا باللون الأحمر و الملفوف عليها بالأبيض
فى المعهد يفرضون عليهم الذهاب بهذه الملابس ..فهذا الطالب الذى رُبى على إنه شيخ هل



تتوقعوا بعد عشرين سنة يأتى بالدخان و يشرب و يمشى و يغازل بنات هل يمكن هذا ؟؟


لا يمكن ..مستحيل .. هذا رُبى على إنه شيخ فترى عليه وقور العلماء فالذى يتشبه بإنسان يكون فيه من خصاله و من طباعه و من تصرفاته
فالذى يتشبه بالنبى عليه الصلاة و السلام و أعفى لحيته تجده وقور ,يتبع السنة ,احرص على الهدي ,احرص على الأقتداء و الذى يتشبه بغيره من اللاهين تجده يتشبه بأفعالهم



فالعلماء قالوا :


( إن تشبه الظاهر يورث تشبه الباطن )


أنت عندما تحب النبى عليه الصلاة و السلام و ترى أنك تريد أن تأتى بالسواك لتفعل كما كان يفعل


النبى عليه الصلاة و السلام أنت تحس شرف الأنتماء للنبى عليه الصلاة و السلام


عندما تعفى اللحية تحس بشرف الأنتماء لهذا النبى العظيم


كذلك التشبه بالكفار يورث تشبهم من الباطن ..يتساهل الأنسان شيئا فشئيا فى التشبه بهم فيصبح يقلدهم من ذاته


و كذلك حلق اللحية فيه تشبه بالنساء فالمرأة ليس لديها لحية فأنت تأتى و تحلق اللحية و الشارب


فتصبح تتشبه بالنساء و هذا كلام العلماء و فى حلق اللحية مخالفة لسنن الفطرة .. فسنن


الفطرة عشرة منها إعفاء اللحية


و أنا أقول لكم بصراحة : ( كلام الشيخ )


اجتهدت قدر جهدى فى الفترة الماضية و من قبلها و أنا أبحث من سنوات هل هناك أحد من
العلماء الأسلام القدامى أجاز حلق اللحية بالكلية ؟ فأنا لم أقف على هذا .. طبعا لغير



الضرورة


فالحديث عن الضرورة له حكم آخر فنحن نتكلم عن الواقع العادى


و لكن للأسف هذه العادة و هى حلق اللحية أنتشرت بين المسلمين حتى أصبح من يعفون لحاهم


يطلق عليهم السنية ( المطاوعة ) و غيره ..و أنت ألا تحب السنة ؟؟!!


أما مسألة تهذيب اللحية و تقصيرها فهذه المسألة هى التى فيها كلام للعلماء


قال الطبرى :


ذهب قوم إلى ظاهر الحديث ( اعفوا اللحى ) أى تركها تطول أيا كان طولها .. فكرهوا تناول شىء من اللحية من طولها أو عرضها


الفئة الثانية : قالوا إذا زاد عن القبضة يؤخذ الزائد و هذا الكلام نقله بن حجر فى شرحه لصحيح البخارى المسمى فتح البارى


فبعض العلماء قالوا بل يؤخذ ما زاد عن القبضة فى الحج و العمرة


و بعضهم قال مطلقا كل ما يزيد عن القبضة يأخذ


روى عن الأمام بن داود و النسائى فى سننهما و روى الحديث الأمام البخارى فى صحيحه معلقا


أن بن عمر كان يقبض على لحيته فيقطع ما زاد عن الكف


و فى لفظ .. ثم يقبض ثم يقص ما تحت القبضة


فهذا الذى ذهب إليه بن عمر و أبو هريرة و عددمن الصحابة و لا يفعله الصحابة إلا إذا ثبت عندهم


و الصحابى لا يجترىء أن يخالف النبى عليه الصلاة و السلام فابن عمر لا يفعل هذا إلا إذا كان عنده فى هذا سنة فهو لا يجترىء على مخالفة السنة و بن عمر معروف بشدة إتباعه للنبى عليه الصلاة و السلام


فعندى أنا ( كلام الشيخ ) :


أن الراجح جواز الأخذ من اللحية فوق القبضة أى تأخذ اللحية فما زاد عن القبضة تقص


و أنا أقدر كلام العلماء الآخرين و أحترمهم فالذين قالوا لا نأخذ من اللحية و نتركها كما هى هم علماء لهم وجه نظر و لهم أدلة و لكن الصحيح الراجح و الله أعلم جواز الأخذ من الزيادة


و بعض الفقهاء الأحناف سابقا و فى عصرنا المحدث الألبانى عليه رحمه الله أختاروا وجوب الأخذ أى ما يزيد عن القبضة لابد أن يؤخذ و لكنى ( الشيخ ) لا أرتاح لهذا لأن الوجوب معناه إن لم تفعل تقع فى الحرام


هم يقولون هذا و لكنى نفسيا لا أرتاح له


و عليه يبقى إعفاء اللحية واجب و إن استئصالها محرم على الراجح من كلام العلماء و إن ما زاد عن القبضة يؤخذ و لا حرج .. فهذا ما عندى فى مسألة اللحية


و بالنسبة لمسألة أخرى و هى إن كانت اللحية أقل من القبضة ماذا فيها ؟


هل يمكن أن نساويها ؟؟


فأنا ( الشيخ ) لم أقف على قول عالم واحد يجيز أن يؤخذ هذا الشعر الذى يكون على الجانبين بحيث تبدو اللحية متساوية


و سألنى أحد هل الخلاف فى الأخذ من اللحية معتبر أم لا ؟؟


فأقول ..نعم الخلاف فى الأخذ ما زاد عن القبضة معتبر عند أهل العلم و يحترم رأي الأثنين و من حق الأنسان فى مستوى أن يرجح قول عن قول أن يرجح


و الراجح يجوز أن يأخذ ما زاد عن القبضة ..... و الله تعالى أعلم .
__________________
يقول شيخ الإسلام إبن تيميه (رحمه الله)
في طريق الجنّة لامكان للخائفين وللجُبناء
فتخويفُ أهل الباطل هو من عمل الشيطان
ولن يخافُ من الشيطان إلا أتباعه وأوليائه
ولايخاف من المخلوقين إلا من في قلبه مرض
(( أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ))
الزمر : 36
ألا أن سلعة الله غالية ..
ألا ان سلعة الله الجنة !!
رد مع اقتباس