عيون العرب - ملتقى العالم العربي

عيون العرب - ملتقى العالم العربي (https://www.3rbseyes.com/)
-   ختامه مسك (https://www.3rbseyes.com/forum90/)
-   -   محكمة العدل الدولية... (https://www.3rbseyes.com/t9070.html)

manouella 08-01-2006 11:02 PM

محكمة العدل الدولية...
 
محكمة العدل الدولية أو "المحكمة العالمية" هي الجهاز القضائي للأمم المتحدة. مناوبتها هي فصل في المنازعات بين البلدان.

أنشئت محكمة العدل الدولية سنة 1946 ، يقع مقرها في مدينة لاهاي في هولندا و تكون من 15 قاضياً تشترك الجمعية العامةومجلس الأمن في انتخابهم.

يعد اعتبار النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية جزءًا لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة دليلاً واضحًا على مدى اهتمام الميثاق بهذه الهيئة القضائية، ونتج عن ذلك نتيجة غاية في الأهمية، وهي أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أصبحت بالضرورة أعضاء في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وقد سمح الميثاق لكل الدول بأن ترفع نزاعاتها أمام المحكمة التي يوجد مقرها الرئيسي في لاهاي بهولندا، بالشروط التي تحددها الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على توصية من مجلس الأمن (مادة 35).

وقد حدد مجلس الأمن في قراره الصادر في 15 أكتوبر1946 م، ثم الجمعية العامة في قرارها الصادر في 11 ديسمبر1946 م تلك الشروط؛ وهي قبول النظام الأساسي للمحكمة، وقبول الالتزامات المنصوص عليها في المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة؛ وهي المادة التي توجب على الأعضاء تنفيذ أحكام المحكمة، وتخول مجلس الأمن سلطة اتخاذ ما يراه ضروريا لفرض احترام وتنفيذ هذه الأحكام والمساهمة في تحمل نفقات المحكمة، وفقا لنظام الحصص الذي تحدده الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تشكيل المحكمة وشروطها:
تتكون هيئة المحكمة من خمسة عشر قاضيا، يُعينون بالانتخاب لمدة تسع سنوات قابلة للتجديد، وأعضاء المحكمة لا يمثلون أحدا ولا يخضعون لأي سلطة، ويُختارون لعلمهم وكفاءتهم في المجال القانوني والقضائي، ويتم انتخابهم بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن من بين قائمة يعدها الأمين العام للأمم المتحدة، بناء على ترشيح الشُّعب الأهلية لمحكمة التحكيم الدولية الدائمة، ويتم الانتخاب والتصويت سواء داخل الجمعية العامة أو مجلس الأمن بشكل مستقل في كل جهة منهما.
ويشترط في القضاة المنتخبين أن يعلم عنهم النزاهة والموضوعية والكفاءة العلمية أو المهنية في مجال القانون الدولي، ولا يجوز انتخاب أكثر من قاض من بلد واحد، ويراعى في تشكيل أعضاء المحكمة أن يكونوا ممثلين للحضارات الكبرى والنظم القانونية الرئيسية في العالم.

ويصبح عضوًا في المحكمة كل من حصل على الأغلبية المطلقة للأصوات في كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن.

ويعطى أعضاء المحكمة مميزات تكفل لهم استقلالهم وعدم التأثير عليهم، لا من الدول التي ينتمون إليها، أو حتى من الجمعية العامة ومجلس الأمن اللذين انتخبوهم؛ فهم يتمتعون عند مباشرة وظائفهم بالمزايا والحصانات الدبلوماسية المقررة عادة لرؤساء البعثات الدبلوماسية، والجهة الوحيدة التي لها حق عزل عضو من أعضائها هي المحكمة نفسها، وبإجماع الآراء؛ سواء نظر عزله لعدم أهلية العضو أو استطاعته تأدية وظائفه المنوط بها لأسباب صحية أو عقلية.

وضمانات للموضوعية عند نظر القضايا لا يجيز نظام المحكمة للعضو أن يشغل وظائف سياسية أو يتولى مناصب إدارية أو يمتهن أية جهة أخرى غير وظيفته القضائية تلك، ولا يجوز له الاشتراك في نظر أية قضية سبق له الارتباط بها أو كانت له مصلحة فيها بأي وجه من الوجوه.

اختصاصات المحكمة :
الاختصاص القضائي:

تنظر المحكمة في النزاعات المرفوعة إليها بين الدول بعضها البعض فقط، ولا تنظر أية قضايا مرفوعة من الأفراد أو من أية هيئات عامة أو خاصة، ولاتنظر المحكمة أية قضية أو نزاع مهما كان أهميته أو خطورته من تلقاء نفسها، بل لا بد أن يرفع إليها ومن الجهتين المتنازعتين معا؛ فهي لا تفصل في أى قضية يرفعها طرف بمفرده على طرف آخر، واختصاص المحكمة اختياري؛ ولذلك قلت من قبل: حلم لم يكتمل؛ ولذلك فقد اشترط على المحكمة عند الفصل في المنازعات الدولية ما يلي:

1- أن تكون لديها موافقة كتابية من أطراف النزاع معًا على إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية؛ فمثلا في قضية طابا المصرية لم تحكم المحكمة بخصوصها، أو لم تنظر فيها إلا بعد موافقة إسرائيل المحتلة لهذا الجزء من الأراضي المصرية، وموافقة مصر كذلك. فلو رفعتها مصر وحدها فلا تُنظر القضية. يضاف لذلك أنه يجب إخطار المحكمة رسميا: ما المطلوب منها، أن تفصل فيه بالضبط، أو يكون ضمنيا عندما يقبل أطراف النزاع أن تنظر المحكمة بشأن نزاعهم.

2- أن يكون هناك اتفاقيات أو معاهدات بين دولتين أو أكثر، وينص في هذه الاتفاقيات أو المعاهدات على اختصاص محكمة العدل الدولية نظر أية قضية أو الفصل في أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف حول تطبيق أو تفسير أي بند من بنود هذه الاتفاقيات والمعاهدات.



اختصاص الفتوى:

الجهات التي لها حق طلب الفتوى أو الاستشارة القانونية هي الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن فقط. وقد ورد في المادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة أنه يمكن لفروع الأمم المتحدة أو لمنظماتها المتخصصة طلب الفتوى من محكمة العدل الدولية بالنسبة لأي مسألة تدخل في مجال اختصاصها إذا ما صرحت لها الجمعية العامة بذلك، وقد صرحت الجمعية العامة بالفعل لغالبية فروع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة باللجوء للمحكمة وطلب الفتوى أو الاستشارة القانونية منها.

وهذه الفتوى أيضا غير ملزمة للجهات التي طلبتها، ومع ذلك فلهذه الفتاوى والاستشارات قيمة كبرى، كما يقول المختصون.. وتتمثل هذه القيمة في نظرهم من حيث إنها تعبر عن التفسير القانوني الرسمي أو الأكثر حجية، وتعكس وجهة النظر القضائية حول الموضوع أو المسألة المطلوب شرحها أو تفسيرها، وقد أغنت هذه الآراء الاستشارية القانون الدولي كثيرا، وساعدت في الوقت نفسه على تفسير وتطوير سلطات واختصاصات الأجهزة السياسية للأمم المتحدة نفسها.

gad.fat_tm 08-01-2006 11:13 PM

مشاركة: محكمة العدل الدولية...
 



شكرا منـــال


لكن للأ سف ولا شيء مطبق من المكتوب


ما تريد أمريكا يتم تطبيقه


***********شكرا************

ماجد السعودية 08-02-2006 12:54 AM

مشاركة: محكمة العدل الدولية...
 
[frame=4 70]


فقد اشترط على المحكمة عند الفصل في المنازعات الدولية ما يلي:

1- أن تكون لديها موافقة كتابية من أطراف النزاع معًا على إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية؛ فمثلا في قضية طابا المصرية لم تحكم المحكمة بخصوصها، أو لم تنظر فيها إلا بعد موافقة إسرائيل المحتلة لهذا الجزء من الأراضي المصرية، وموافقة مصر كذلك. فلو رفعتها مصر وحدها فلا تُنظر القضية. يضاف لذلك أنه يجب إخطار المحكمة رسميا: ما المطلوب منها، أن تفصل فيه بالضبط، أو يكون ضمنيا عندما يقبل أطراف النزاع أن تنظر المحكمة بشأن نزاعهم.

[/frame]






طيب اذا انا مثلا دولة مستحلة مثل( اسرائيل) وماراح ارفع الي محكمة العدل

والمتضرر هنا خصمي ( فلسطين )


:00: :00:

عموما شكرا على المعلومات

عثمان أبو الوليد 08-02-2006 02:40 AM

مشاركة: محكمة العدل الدولية...
 
[glint]عفوا محكمة الظلم الدولية[/glint]

manouella 09-08-2006 03:43 AM

رد: محكمة العدل الدولية...
 
و الله فعلا محكمة الظلم الدولية

على العموم شكرا على مروركم:th:


الساعة الآن 08:46 AM.

Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.

شات الشلة
Powered by: vBulletin Copyright ©2000 - 2006, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لعيون العرب
2003 - 2011