عيون العرب - ملتقى العالم العربي

عيون العرب - ملتقى العالم العربي (https://www.3rbseyes.com/)
-   نور الإسلام - (https://www.3rbseyes.com/forum5/)
-   -   احكام الحيض (https://www.3rbseyes.com/t595453.html)

مملكة الاسلام 12-23-2019 05:02 AM

احكام الحيض
 
الحيض
تعريف الحيض
الحيض لغة:
سيلان الشيء وجريانه.

الحيض شرعًا:
دم يخرج من رحم المرأة حال الصحة، في أوقات معينة، ومن غير سبب.

صفة دم الحيض
أسود كأنه محترق من شدة سواده، موجع، كريه الرائحة، تحس معه المرأة بحرارة شديدة.

سن الحيض
ليس هناك سن معين لبدء الحيض، فهو يختلف بحسب طبيعة المرأة وبيئتها وجوها، فمتى رأت الأنثى دم الحيض فهي حائض.

مدة الحيض
ليس للحيض حدٌّ معين، فمن النساء من تحيض ثلاثة أيام، ومن النساء من تحيض أربعة أيام، وغالب الحيض ستة أو سبعة أيام؛ لقول النبي (ص) لحَمْنَة بنت جحش -وكانت تحيض أياما كثيرة-: «فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ، أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، فِي عِلْمِ اللهِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي» (رواه أبو داود).

مسائل
1- الأصل أن الحامل لا تحيض، فإن رأت الدم قبل الوضع بزمن يسير، وصاحبه طلق، فهو دم نفاس، فإن لم يصاحبه طلق، أو كان قبل الوضع بزمن كبير، فهو دم حيض.

2- إذا تقدم أو تأخر الحيض عن زمنه المعتاد لدى المرأة، كأن يكون في أول الشهر فتراه في آخره، أو زادت أو نقصت مدته المعتادة، بأن تكون عادتها ستة أيام فتزيد لسبعة، فلا تلتفت لهذا، فمتى رأت الدم فهو حيض، ومتى رأت الطهر فهو طهر.

3- يعرف طهر المرأة بخروج القَصَّة البيضاء - وهي سائل أبيض يخرج إذا توقف الحيض - فإن لم تخرج فعلامة طهرها الجفاف، بأن تضع قطنة بيضاء في فرجها، فتخرج جافة لا شيء عليها.

من أحكام الحيض
1- حكم الكدرة والصفرة:
تعريف الكدرة والصفرة:
الكُدْرَة:
هي دم متكدرٌ بين الصفرة والسواد.

الصُّفْرَة:
هي دم أصفر يخرج من المرأة.

حكم الكدرة والصفرة:
إذا رأت المرأة دمًا أصفر، أو متكدرًا بين الصفرة والسواد، أو رأت مجرد رطوبة، فهي لا تخلو من حالتين:

1- إما أن تراه في زمن الحيض، أو متصلًا به قبل الطهر:

وفي هذه الحالة يثبت له حكم الحيض؛ لحديث عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أن النساء كُنَّ يَبْعَثْنَ إليها بِالدُّرَجَة [ الدُّرَجَةِ: شيء تحتشي به المرأة لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء]ِ فِيهَا الْكُرْسُفُ[ الْكُرْسُفُ: القطن]ِ فِيهِ الصُّفْرَةُ، فَتَقُولُ: «لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ» تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ (رواه مالك).

2- وإما أن تراه في زمن الطهر:

وفي هذه الحالة لا يعد ذلك شيئا، ولا يجب عليها وضوء ولا غسل؛ لحديث أُمِّ عَطِيَّةَ أنها قَالَتْ: «كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا» (رواه أبو داود).

علامة الطهر شكل الصفرة شكل الكدرة
2-حكم تَقطُّع الحيض:
إذا رأت المرأة يومًا دمًا، ويومًا نقاءً، ونحو ذلك، فهي لا تخلو من حالتين:

1- أن يستمر معها في كل وقت:
وهذا دم استحاضة.

2- أن يكون متقطعًا:
بحيث يأتيها بعض الوقت، وتطهر في بعض الوقت. وحكمها يكون كالآتي: -

أ - إذا نقص انقطاع الدم عن يوم تحسب هذه المدة من الحيض.

ب - وإذا رأت في مدة الطهر ما يدل عليه -كأن ترى القصة البيضاء- فهذه المدة تكون طهرًا، سواء أكانت قليلة أو كثيرة، أو كانت أقل من يوم أو أكثر.


الساعة الآن 08:54 PM.

Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.

شات الشلة
Powered by: vBulletin Copyright ©2000 - 2006, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لعيون العرب
2003 - 2011