عيون العرب - ملتقى العالم العربي

العودة   عيون العرب - ملتقى العالم العربي > عيون الأقسام الإسلامية > نور الإسلام -

نور الإسلام - ,, على مذاهب أهل السنة والجماعة خاص بجميع المواضيع الاسلامية

Like Tree1Likes
  • 1 Post By althker
إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-21-2019, 03:42 PM
 
حكام الاستجمار

أحكام الاستجمار


فالاستجمار هو استعمال الحجارة وما في معناها كالخشب والورق، ومنه في عصرنا المناديل الورقية لإزالة الخارج من السبيلين، وانظري الفتوى رقم: 3863 ، ورقم: 32839.

والاستجمارُ جائزٌ بالإجماع

، ويجوز مع وجود الماء، وشرطه ألا تتجاوز النجاسة المحل المعتاد، وانظري الفتوى رقم: 112293، ولا يجزئ على الصحيح الاستجمارُ بأقل من ثلاثة أحجار، أو ثلاث مسحاتٍ مما في معناها، فإن أنقى بما دون الثلاث وجب عليه تكميل الثلاث مسحات، وإن لم ينق بالثلاث وجبَ عليه التكميلُ حتى يُنقيَ المحل، ويُستحبُ له أن يقطع على وتر، ودلائلُ ما ذكرناه مبسوطة في كتب السنة، ونحنُ نسوقُ بعض الأحاديث التي تدلُ على بعض ما ذكرناه.

فعن عائشة رضي اللَّه عنها‏:‏ ‏‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار، فإنها تجزئ عنه‏.‏ رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني وقال‏:‏ إسناده صحيح حسن‏.‏

وعن عبد الرحمن بن يزيد قال‏:‏ ‏‏قيل لسلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة فقال سلمان‏:‏ أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن يستنجي برجيع أو بعظم‏‏‏.‏ رواه مسلم وأبو داود والترمذي‏.‏

وعن جابر‏:‏ ‏‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا‏‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏

وعن أبي هريرة‏:‏ ‏‏عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج‏‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه‏.‏

وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏‏أتى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد فأخذت روثة، فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال‏:‏ هذه ركس‏‏‏.‏ رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وزاد فيه أحمد في رواية له: ‏‏ائتني بحجر‏‏‏.‏

مشروعية الاستجمار

من مظاهر رحمة الله بعباده، ومن معالم هذه الحنيفية السمحة، وأما الأثر اليسير الذي يبقى في المحل والذي لا يزيله إلا الماء فإنه يُعفى عنه.

وننبهكِ إلى أن التيمم لا يجوزُ مع القدرة على استعمال الماء، ولو بتسخينه، وكل صلاةٍ صليتها بالتيمم مع قدرتكِ على استعمال الماء فإنه يلزمكِ إعادتها عند الجمهور، فإذا كان استعمال الماء يضرُ بكِ ولا تقدرين على استعماله ولو بالتسخين فإنه يجوزُ لكِ التيمم والحالُ هذه. وانظري الفتوى رقم: 77526 ، ورقم 77579، وأما الجمعُ بين الصلاتين لأجل المرض فلا يجيزه الجمهور، خلافاً لأحمد رحمه الله.

لقراءة الموضوع كامل اضغط هنا
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حداثة الاستحمار السياسي وتطبيقاته ( مقتدى وتياره الأرعن ) بنت النهرين أرشيف المواضيع الغير مكتمله او المكرره او المنقوله و المخالفه 0 10-05-2010 02:18 PM
الغاز دكاء.....(.قلت للادكياء) لميس6369 ألغاز 8 12-03-2009 04:50 AM
من اوباما الى حكام العرب kamal_noman شعر و قصائد 1 12-21-2008 03:26 PM


الساعة الآن 11:04 PM.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.

شات الشلة
Powered by: vBulletin Copyright ©2000 - 2006, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لعيون العرب
2003 - 2011