عيون العرب - ملتقى العالم العربي

العودة   عيون العرب - ملتقى العالم العربي > عيون الأقسام الإسلامية > نور الإسلام -

نور الإسلام - ,, على مذاهب أهل السنة والجماعة خاص بجميع المواضيع الاسلامية

Like Tree5Likes
إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-30-2015, 02:29 PM
 
المُحرَّمات مِنْ الطعامِ في كتابِ اللهِ تعالى !!

المُحرَّمات مِنْ الطعامِ في كتابِ اللهِ تعالى
من تفسير الإمام الرازي
رحمهُ اللهُ تعالى وغفرَ لهُ ولولديهِ ولجميعِ المسلمينَ آمين.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله ربّ العالمين .
اللهمّ صلّ على سيدّنا محمّد وعلى آله وأزواجه وذريّته وأصحابه
وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصّدّيقين
والشُّهداء والصَّالحين وعلى أهل الجنّة وعلى الملائكة
وباركْ عليه وعليهم وسلّم كما تحبه وترضاه يا الله آمين.
قال تعالى :
[[[ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145) وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (146) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (147) ]]] ( سورة الأنعام ).
اعلمْ أنه تعالى : لمَّا بيَّنَ ، فساد طريقة أهلّ الجاهليةِ ، فيما يُحل و يُحرّم من المطعوماتِ ، أتبعه بالبيان الصحيح ، في هذا البابِ ، فقال : { قُل لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِىَ إِلَىَّ ....} وفي الآيةِ مسائل :
المسألة الأولى : قرأَ ابنُ كثيرٍ و حمزة : { إِلا أَن تَكُونَ } بالتاء : { مَيْتَةً } بالنصب على تقدير : إلا أن تكون العين أو النفس أو الجثة ميتة .
وقرأ ابنُ عامرٍ : إلا أنْ تكون بالتاء : { مَيْتَةٌ } بالرفع على معنى ، إلا أنْ تقع ميتة أو تحدث ميتة .
و الباقون : { إِلا أَن يَكُونَ مَيْتَةً } أي : إلا أنْ يكون ، المأكول ميتة ، أو إلا أنْ يكون ، الموجود ميتة .
المسألة الثانية : لمَّا بيَّنَ اللهُ تعالى : أنَّ التحريم والتحليل ، لا يثبت إلا بالوحي قال : { قُل لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِىَ إليَّ مُحَرَّمًا على طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ..} أي : على آكل يأكله ، وذكر هذا ليظهر ، أنَّ المراد منه ، هو بيان ، ما يحل ويحرّم ، مِنْ المأكولاتِ .
ثمَّ ذكرَ أموراً أربعة :
أولها : الميتة .
و ثانيها : الدم المسفوح .
و ثالثها : لحم الخنزير ، فإنه رجسٌ .
و رابعها : الفسق ، وهو الذي أهلَّ بهِ لغيرِ اللهِ تعالى .
فقوله تعالى : { قُل لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِىَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ...} إلا هذهِ الأربعة ، مبالغة ، في بيانِ : أنَّهُ لا يحرَّم ، إلا هذهِ الأربعةِ ، وذلكَ لأنَّهُ ، لمَّا ثبتَ ، أنَّهُ ، لا طريقَ إلى معرفةِ المُحرَّماتِ والمُحللاتِ ـــــ إلا بالوحيِ ، وثبتَ أنَّهُ : لا وحيٌ مِنْ اللهِ تعالى ـ إلا إلى مُحمَّدٍ عليهِ الصَّلاة والسَّلام ، وثبتَ أنَّهُ تعالى : يأمرهُ ، أن يقول : إنّي لا أجدُ ، فيما أوحي إليَّ مُحرَّماً ، مِنْ المُحرَّماتِ ، إلا هذهِ الأربعة ، كانَ هذا ، مبالغة ، في بيانِ : أنَّهُ لا يُحرَّم ، إلا هذهِ الأربعة .
واعلمْ : أنَّ هذهِ السورة مكية ، فبيَّنَ تعالى ، في هذهِ السورةِ المكيةِ ، أنَّهُ ــــــ لا مُحرَّمٌ إلا هذهِ الأربعةِ ، ثُمَّ أكدَّ ذلكَ ، بأنْ قالَ ، في سورةِ النحلِ : { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } [ النحل : 115 ] ، وكلمة : { إِنَّمَا } تفيد الحصر ، فقدْ حصلت لنا آيتان مكيتان ، يدلان على حصرِ المُحرَّماتِ ، في هذهِ الأربعةِ ، فبيَّنَ ، في سورةِ البقرةِ ، وهي : مدنية أيضاً ، أنَّهُ ، لا مُحرَّمٌ ، إلا هذهِ الأربعةِ ، فقال :{ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } [ البقرة : 173 ] ، وكلمة : { إِنَّمَا } تفيد الحصر ، فصارتْ هذهِ الآية المدنيةِ مطابقة ، لتلك الآية المكية ، لأنَّ كلمة : { إِنَّمَا } تفيد الحصر ، فكلمة : { إِنَّمَا } في الآية المدنية ، مطابقة لقولهِ : { قُل لا أَجِدُ فِيمَا أُوْحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا ... } إلا كذا وكذا ، في الآيةِ المكيةِ ، ثُمَّ ذكرَ تعالى ، في سورةِ المائدةِ ، قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ } [ المائدة : 1 ] وأجمعَ المُفسّرونَ ، على أنَّ المراد بقولهِ : { إِلاَّ مَا يتلى عَلَيْكُمْ } هو ما ذكرهُ ، بعدَ هذهِ الآية بقليلٍ ، وهو قوله : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ.... } [ المائدة : 3 ] وكلّ هذهِ الأشياء ، أقسام الميتة ، وأنَّهُ تعالى : إنّما أعادها بالذكرِ ، لأنَّهم ، كانوا يحكمونَ عليها بالتحليلِ ، فثبتَ ، أنَّ الشريعةَ ، مِنْ أولها إلى آخرها : """ كانتْ مستقرةٌ ، على هذا الحكمِ ، وعلى هذا الحصرِ """ .
فإنْ قالَ قائلٌ : فيلزمكم ، في التزامِ هذا الحصرِ ، تحليل النجاساتِ والمُستقذراتِ ، ويلزم عليهِ أيضاً ، تحليل الخمر ، وأيضاً ، فيلزمكم ، تحليل المُنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ، مع أنَّ اللهَ تعالى : حكم بتحريمها ؟؟؟؟؟.
قلنا : هذا ، لا يلزمنا ، مِنْ وجوهٍ :
الأول : أنَّهُ تعالى ، قالَ في هذهِ الآيةِ : { أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ } ومعناهُ ، أنَّهُ تعالى ، إنّما حرَّمَ لحم الخنزيرِ ، لكونه نجساً ، فهذا يقتضي : أنَّ النجاسةَ : """ علةٌ لتحريم الأكل """ ، فوجبَ : أنْ ، يكون : كلّ نجسٍ : يحرَّم أكله ، وإذا كان هذا مذكوراً ، في الآيةِ ، كانَ السؤالُ ساقطاً .
و الثاني : أنَّهُ تعالى ، قال في آيةٍ أُخرى : { ... وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ .... } [ الأعراف : 157 ] وذلكَ يقتضي : تحريم كلّ الخبائث ، والنجاسات خبائث ، فوجبَ القول بتحريمها .
الثالث : أنَّ الأمةَ مُجمعة ، على حُرمةِ : تناول النجاسات ، فهبْ : أنا التزمنا تخصيص هذه السورة ، بدلالةِ النقلِ المُتواترِ ، مِنْ دينِ مُحمَّدٍعليهِ الصَّلاة والسَّلام ، في بابِ النجاساتِ ، فوجبَ ، أنْ يبقى ، ما سواها ، على وفقِ الأصلِ : تمسكاً بعمومِ كتاب الله ، في الآية المكية والآية المدنية ، فهذا أصلٌ مقرر ٌكاملٌ ، في بابِ ، ما يحل وما يحرَّم مِنْ المطعوماتِ .
وأمَّا الخمر : فالجواب عنهُ : أنَّها : نجسة ، فيكون ، مِنْ الرجسِ ، فيدخل : تحتَ قوله : { رِجْسٌ } وتحتَ قوله : { ... وَيُحَرّمُ عَلَيْهِمُ الخبائثَ ... } وأيضاً ، ثبتَ تخصيصه ، بالنقلِ المُتواترِ ، مِنْ دينِ مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، في تحريمه ، وبقولهِ تعالى : { ... فَاجْتَنِبُوهُ ... } [ المائدة : 90 ] وبقوله : { ... وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ...} [ البقرة : 219 ] والعام المخصوص : حجة ، في غيرِ محلِ التخصيص ، فتبقى هذهِ الآيةِ ، فيما عداها حجة .
وأمَّا قولهُ : ويلزم تحليل : الموقوذة والمتردية والنطحية ؟؟؟ ، فالجواب عنهُ مِنْ وجوهٍ : أولها : أنَّها : ميتات ، فكانتْ داخلة ، تحت هذه الآية .
و ثانيها : أنا نخصُ ، عموم هذه الآية ، بتلك الآية .
و ثالثها : أنْ نقول : إنها ، إنْ كانتْ "" ميتة "" دخلتْ تحت هذه الآية ، وإنْ لمْ تكنْ "" ميتة "" فنخصصها بتلك الآية .
فإنْ قالَ قائلٌ : المُحرَّمات مِنْ المطعومات : أكثر ، مِمَّا ذُكرَ ، في هذهِ الآيةِ ، فما وجهها ؟؟؟؟
أجابوا عنهُ مِنْ وجوهٍ :
أحدها : أنَّ المعنى ، لا أجدُ مُحرَّماً ، مِمَّا كانَ أهلّ الجاهليةِ ، يحرمه مِنْ البحائرِ والسوائبِ وغيرها ، إلا ما ذكرَ ، في هذهِ الآيةِ .
و ثانيها : أنَّ المرادَ ، أنَّ وقتَ نزول هذه الآية ، لمْ يكنْ تحريم ، غير ما نصَّ عليهِ ، في هذهِ الآيةِ ، ثُمَّ وجدت مُحرَّمات أخرى بعد ذلك .
و ثالثها : هبْ ، أنَّ اللفظَ عامٌ ، إلا أنَّ تخصيصَ عموم القرآن ، بخبرِ الواحدِ : جائزٌ ، فنحنُ نخصص هذا العموم : بأخبارِ الآحادِ .
و رابعها : أنَّ مُقتضى ، هذهِ الآيةِ ، أنْ نقول : إنّهُ لا يجد ، في القرآنِ ، ويجوز : أنْ يحرَّم اللهُ تعالى ، ما سوى هذه الأربعة ، على لسانِ رسولهِ عليهِ الصَّلاة والسَّلام .
ولقائلٌ : أنْ يقول : هذه الأجوبة ضعيفة ؟؟!!!!.
أمَّا الجواب الأول : فضعيف لوجوه :
أحدها : لا يجوز ، أنْ يكون المراد ، مِنْ قولهِ : { قُل لا أَجِدُ فِيمَا أُوْحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا } ، ما كان يحرّمه : أهلّ الجاهلية ، مِنْ السوائبِ والبحائرِ وغيرها ، إذ لو كان المراد ذلك ، لما كانتْ الميتة والدّم ولحم الخنزير ، وما ذبح على النصب داخلة تحته ، ولو لم تكن هذه الأشياء ، داخلة تحتَ قوله : { قُل لا أَجِدُ فِيمَا أُوْحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا } لمَّا حسنَ استثناؤها ، ولمَّا رأينا ، أنَّ هذهِ الأشياء ، مستثناة عنْ تلكَ الكلمة ، علمنا : أنَّهُ ليسَ المراد ، من تلك الكلمة ما ذكروه .
و ثانيها : أنَّهُ تعالى ، حكمَ بفسادِ قولهم ، في تحريمِ تلكَ الأشياء ، ثُمَّ إنّهُ تعالى ، في هذهِ الآيةِ : خصَّص المٌحرّمات ، في هذهِ الأربعةِ ، وتحليل تلكَ الأشياء ، التي حرمها أهلّ الجاهلية ، لا يمنع مِنْ تحليلِ غيرها ، فوجبَ إبقاء ، هذهِ الآية ، على عمومِها ، لأنَّ تخصيصها ، يوجب ترك العمل بعمومها ، مِنْ غيرِ دليلٍ .
و ثالثها : أنَّهُ تعالى ، قال في سورةِ البقرةِ : { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ } [ البقرة : 173 ] وذكر هذه الأشياء الأربعة ، وكلمة : { إِنَّمَا } تفيد الحصر ، وهذه الآية ، في سورةِ البقرةِ ، غير مسبوقةٍ بحكايةِ ، أقوال أهلّ الجاهلية ، في تحريمِ البحائرِ والسوائبِ ، فسقطَ هذا العذر .
وأما جوابهم الثاني : وهو أنَّ المرادَ ، أنَّ وقتَ ، نزول هذه الآية ، لم يكنْ مُحرَّماً إلا هذه الأربعة ؟؟؟؟.
فجوابه من وجوه :
أولها : أنَّ قولهَ تعالى ، في سورةِ البقرةِ : { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الميتة والدَّم وَلَحْمَ الخنزير وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ } [ البقرة : 173 ] آية مدنية ـ نزلت بعد استقرار الشريعة ، وكلمة : { إِنَّمَا } تفيد الحصر ، فدل هاتان الآيتان ، على أنَّ الحكمَ الثابت ، في شريعةِ مُحمَّدٍ عليهِ الصَّلاة والسَّلام ، مِنْ أولها إلى آخرها ، ليس إلا حصر المُحرَّمات ، في هذه الأشياء .
و ثانيها : أنَّهُ ، لمَّا ثبتَ ، بمقضتى هاتين الآيتين : حصر المُحرَّمات ، في هذهِ الاْربعة ِ ، كانَ هذا اعترافاً ـ بحلِ ما سواها ، فالقول : بتحريمِ شيء خامس : يكون نسخاً ، ولا شكَّ أنَّ مدار الشريعة ، على أنَّ الأصلَ : عدم النسخ ، لأنَّهُ لو كان احتمال : طريان الناسخ معادلاً ، لاحتمال بقاء الحكم على ما كان ، فحينئذٍ ، لا يمكن التمسك بشيءٍ مِنْ النصوصِ ، في إثباتِ شيء ، مِنْ الأحكام ِ ، لاحتمالِ أنْ يُقال : إنَّهُ وإنْ كانَ ثابتاً ، إلا أنَّهُ زالَ ، ولمَّا اتفقَ الكلُّ ، على أنَّ الأصلَ : عدم النسخ ، وأنَّ القائلَ بهِ ، والذاهب إليهِ هو المُحتاج إلى الدليل ، علمنا فساد هذا السؤال .
وأما جوابهم الثالث : وهو أنا نُخصّص عموم القرآن : بخبرِ الواحدِ ؟؟؟ فنقولُ : ليسَ هذا ، مِنْ بابِ التخصيصِ ، بلْ هو صريح النسخ ، لأنَّ قولهُ تعالى : { قُل لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا على طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } مبالغة ، في أنَّهُ لا يحرَّم : سوى هذهِ الأربعة ، وقولهُ في سورةِ البقرةِ : { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الميتة } وكذا وكذا ، تصريحٌ : بحصرِ المُحرَّمات ، في هذهِ الأربعة ، لأنَّ كلمةَ : { إِنَّمَا } تفيد الحصر ، فالقول : بأنَّهُ ليسَ الأمر كذلك ، يكون دفعاً لهذا الذي ثبتَ ، بِمُقتضى هاتينِ الآيتينِ ، أنَّهُ كانَ ثابتاً ، في أولِ الشريعةِ بمكة ، وفي آخرها بالمدينةِ .
ونسخْ القرآن : بخبرِ الواحدِ
""""""" لا يجوز """""".
وأما جوابهم الرابع : فضعيفٌ أيضاً ، لأنَّ قولهُ تعالى : { قُل لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِىَ إِلَيْكَ } يتناول كلّ ، ما كان وحياً ، سواءٌ كان ذلكَ الوحي : قرآناً أو غيره ، وأيضاً ، فقوله ، في سورةِ البقرةِ : { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الميتة } يزيل هذا الاحتمال ، فثبتَ بالتقريرِ ، الذي ذكرنا ، قوَّة هذا الكلام ، وصحة هذا المذهب ، وهو الذي كانَ يقول بهِ : مالك بن أنس رحمه الله .
ومِنْ السؤالاتِ الضعيفةِ ، أنَّ كثيراً ، مِنْ الفقهاءِ """ خصصوا عموم هذهِ الآية """، بما نقلَ : أنَّهُ عليهِ الصَّلاة والسَّلام ، قال : [ « ما استخبثه العرب فهو حرام » ] ، وقدْ علمَ أنَّ الذي يستخبثه العرب : فهو غير مضبوط ، فسيد العربِ ، بل سيد العالمين مُحمَّد صلواتُ اللهِ عليهِ ، لمَّا رآهم ، يأكلونَ الضب ، قال : [ « يعافه طبعي » ] ثمَّ إنَّ هذا الاستقذار ، ما صار سبباً لتحريم الضب .
وأما سائر العرب :فمنهم منْ لا يستقذر شيئاً ، وقد يختلفونَ في بعضِ الأشياءِ ، فيستقذرها قومٌ ، ويستطيبها آخرونَ ، فعلمنا : أنَّ أمرَ الاستقذار : غير مضبوط ، بل هو مختلفٌ باختلافِ الأشخاصِ والأحوالِ ، فكيفَ يجوز : نسخ هذا النص القاطع ، بذلك الأمر ، الذي ليس لهُ ضابطٌ معينٌ ، ولا قانون معلوم ؟؟؟
المسألة الثالثة : اعلمْ ، أنا قد ذكرنا المسائل المتعلقة ، بهذهِ الأشياء الأربعة ، في سورةِ البقرةِ ، على سبيلِ الاستقصاءِ ، فلا فائدة ، في الإعادةِ .
فأولها : الميتة ، ودخلها التخصيص ، في قولهِ عليهِ الصَّلاة والسَّلام : [ « أحلت لنا ميتتان : السمك والجراد » ] .
و ثانيها : الدَّم المسفوح ، والسفح : الصب ، يُقال : سفح الدَّم سفحاً ، وسفح : هو سفوحاً ، إذا سال ، وأنشد أبو عبيدة لكثير :
أقول ودمعي واكف عند رسمها ... عليك سلام الله والدمع يسفح
قالَ ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما : يريد ، ما خرجَ ، مِنْ الأنعامِ ، وهي أحياء ، وما يخرج من الأوداج عند الذبح ، وعلى هذا التقدير : فلا يدخل فيهِ : الكبد والطحال : لجمودهما ، ولا ما يختلط باللحمِ ، مِنْ الدَّمِ : فإنهُ غير سائل ، وسُئلَ ابن مجلز : عمَّا يتلطخ ، مِنْ اللحمِ بالدَّمِ ، وعنْ القدرِ : يرى فيها : حمرة الدَّمِ ، فقالَ : "" لا بأسَ بهِ "" ، إنّما نهي عنْ الدَّمِ المسفوح .
و ثالثها : لحم الخنزير : فإنهُ رجسٌ .
و رابعها : قوله : { أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ }، وهو منسوقٌ على قولهِ : { إِلا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا } فسمَّى ، ما أهلّ لغيرِ اللهِ بهِ فسقاً ، لتوغلهِ في بابِ الفسقِ ، كما يقال : فلان كرم وجود : إذا كان كاملاً فيهما ، ومنه قوله تعالى :
{ وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسم الله عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ } [ الأنعام : 121 ] .
وأما قولهُ تعالى : { فَمَنِ اضطر غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } فالمعنى : أنهُ لمَّا بيَّنَ ، في هذهِ الأربعةِ : أنَّها مُحرَّمةٌ ، بيَّنَ أنَّ عندَ الاضطرارِ : يزول ذلك التحريم ، وهذه الآية : قد استقصينا تفسيرها ، في سورةِ البقرةِ .
وقوله عقيب ذلكَ : { فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } يدل على : حصولِ الرُّخصةِ ، ثمَّ بيَّنَ تعالى أنهُ حرَّمَ ، على اليهودِ ، أشياء أخرى ، سوى هذهِ الأربعة ، وهي نوعان :
الأول : أنهُ تعالى ، حرَّمَ عليهم : كلّ ذي ظفر ، وفيهِ مباحث :
البحث الأول : قال الواحدي : في الظفرِ : لغاتٍ ، ظُفُر ـــ بضم الفاء ، وهو أعلاها ، وظفْر ــــ بسكون الفاء ، وظِفْر ـــ بكسر الظاء وسكون الفاء ، وهي قراءة الحسن ، وظِفِر ـــ بكسرهما ، وهي قراءة أبي السمال .
البحث الثاني : قال الواحدي : اختلفوا ، في كلِّ ذي ظفر ، الذي حرَّمهُ اللهُ تعالى على اليهود ، روي عنْ ابنِ عباسٍ : أنهُ " الإبل فقط " وفي رواية أخرى ، عنْ ابنِ عباسٍ : أنهُ "" الإبل والنعامة ""، وهو قول مجاهد .
وقال عبد الله بن مسلم : إنهُ : كلّ ذي مخلبٍ ، منْ الطيرِ ، وكلّ ذي حافرٍ ، منْ الدَّوابِ .
ثُمَّ قالَ : { كذلك } ، قالَ المُفسّرونَ ، وقال : وسمَّى الحافر ظفراً ، على الاستعارة . وأقولُ : أمَّا ، حمل الظفر ، على الحافر ـــــــــ فبعيد ـــــــ من وجهين :
الأول : أنَّ الحافرَ ، لا يكادُ يُسمَّى ظفراً .
و الثاني : أنهُ ، لو كانَ الأمرُ كذلكَ ، لوجبَ ، أنْ يُقال : إنهُ تعالى ، حرَّمَ عليهم ، كلّ حيوانٍ لهُ حافر ، وذلكَ باطلٌ ، لأنَّ الآيةَ ، تدل على أنَّ الغنمَ والبقرَ ، مُباحان لهم ، منْ حصولِ الحافرِ لهما .
وإذا ثبتَ هذا ، فنقولُ : وجبَ حمل الظفرِ : على المخالبِ والبراثنِ ، لأنَّ المخالبَ آلات الجوارح ، في الاصطيادِ ، والبراثن آلات السّباع ، في الاصطياد ، وعلى هذا التقدير : يدخل فيهِ أنواع السِّباعِ والكلابِ والسنانيرِ ، ويدخل فيهِ الطيور ، التي تصطاد ، لأنَّ هذهِ الصفة : تعم هذهِ الأجناس .
إذا ثبتَ هذا ، فنقولُ : قوله تعالى : { وَعَلَى الذين هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ } يفيد تخصيص ، هذه الحرمة بهم ، مِنْ وجهينِ :
الأول : أنَّ قولهُ : { وَعَلَى الذين هَادُواْ حَرَّمْنَا } كذا وكذا ، يفيد الحصر في اللغةِ .
و الثاني : أنهُ ، لو كانتْ هذهِ الحرمةِ ثابتة ، في حقِّ الكلِّ ، لم يبقَ لقولهِ ، { وَعَلَى الذين هَادُواْ حَرَّمْنَا } فائدة ، فثبتَ :{{{ أنَّ تحريم السِّباع ، وذوي المخالب ، مِنْ الطيرِ ، مختص باليهودِ }}} ، فوجبَ ، أنْ لا تكون ، مُحرَّمة على المسلمينَ ، فصارت هذه الآية ، دالة على هذه الحيوانات ، على المسلمينَ ، وعند هذا نقولُ : ما روي : أنهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : [ حرَّم َكلّ ذي نابٍ ، مِنْ السِّباعِ ، وذي مخلبٍ مِنْ الطيورِ ] ضعيفٌ ـ "" لأنه خبر واحد "" على خلاف كتاب الله تعالى ، فوجب : أنْ لا يكون مقبولاً ، وعلى هذا التقدير : يقوّى قول مالك ، في هذهِ المسألةِ .
النوع الثاني : مِنْ الأشياءِ ، التي حرَّمها اللهُ تعالى ، على اليهودِ خاصة ، قوله تعالى : { وَمِنَ البقر والغنم حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا } فبيَّنَ تعالى : أنَّهُ حرَّمَ ، على اليهودِ ، شحوم البقر والغنم ، ثُمَّ في الآيةِ قولانِ:
الأول : أنَّهُ تعالى ، استثنى عنْ هذا التحريمِ ، ثلاثة أنواعٍ :
أولها : قوله : { إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا } قال : ابن عباس : إلا ما علقَ بالظهرِ مِنْ الشَّحمِ ، فإنِّي لمْ أُحرّمهُ ، وقال : قتادة : إلا ما علقَ بالظهرِ والجنبِ مِنْ داخلِ بطونها . وأقولُ : "" ليسَ على الظهرِ والجنبِ ــــــــ شحمٌ ، إلا اللحم الأبيضِ ، السَّمينِ المُلتصقِ باللحمِ الأحمرِ"" ، على هذا التقدير : فذلكَ اللحم السَّمين المُلتصق ، مسمم بالشحمِ ، وبهذا التقدير : لو حلفَ ، لا يأكل الشَّحم ، وجبَ أنْ يحنث ، بأكل ذلكَ اللحم السَّمين .
و الاستثناء الثاني : قوله تعالى : { أَوِ الحوايا } ، قال : الواحدي : وهي المباعر والمصارين ، واحدتها حاوية وحوية .
قال : ابن الأعرابي : هي الحوية أو الحاوية ، وهي الدوارة ، التي في بطنِ الشَّاةِ .
وقال : ابن السكيت : يقال : حاوية وحوايا ، مثل رواية وروايا .
إذا عرفتَ هذا : فالمراد : أنَّ الشحومَ الملتصقة ، بالمباعرِ والمصارينِ : غير مُحرَّمة .
و الاستثناء الثالث : قوله : { وَمَا اختلط بِعَظْمٍ } قالوا : إنَّهُ : شحم الإليةِ ، في قولِ جميع المفسرينَ .
وقال : ابن جريج : كلّ شحمٍ ، في القائمِ والجنبِ والرأسِ ، وفي العينينِ والأذنيينِ ، يقول : إنَّهُ اختلطَ بعظمٍ ــــــــ فهو حلالٌ لهم ، وعلى هذا التقدير : فالشَّحم ، الذي حرَّمهُ اللهُ عليهم ، هو [[ الثرب و شحم الكلية ]].
القول الثاني : في الآيةِ ، أنَّ قولهُ : { أَوِ الحوايا } غير معطوف على المُستثنى ، بلْ على المُستثنى منهُ والتقدير : حرمت عليهم شحومهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم إلا ما حملت ظهورهما ، فإنَّهُ غير مُحرَّم ، قالوا : ودخلت كلمة «أو» كدخولها ، في قولهِ تعالى : { وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ ءاثِماً أَوْ كَفُوراً } [ الإنسان : 24 ] والمعنى كلّ هؤلاء ، أهل أنْ يعصى ، فاعص هذا واعص هذا ، فكذا ههنا المعنى : حرمنا عليهم هذا وهذا .
ثُمَّ قالَ تعالى : { ذلكَ جزيناهمْ بِبَغْيِهِمْ } والمعنى : أنا ، إنِّما خصصناهم ، بهذا التحريمِ جزاء على بغيهم ، وهو قتلهم الأنبياء ، وأخذهم الرِّبا ، وأكلهم أموال الناس بالباطل ، ونظيره قوله تعالى : { فَبِظُلْمٍ مّنَ الذين هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طيبات أُحِلَّتْ لَهُمْ } [ النساء : 160 ] .
ثُمَّ قال تعالى : { وِإِنَّا لصادقونَ } أي : في الإخبارِ ، عنْ بغيهم ، وفي الإخبارِ ، عنْ تخصيصهم بهذا التحريم ــ بسببِ بغيهم .
قال : القاضي : نفس التحريم ، لا يجوز أنْ يكون عقوبة ، على جرمٍ صدرَ عنهم ، لأنَّ التكليف ، تعريض للثوابِ ، والتعريض للثوابِ ، إحسان ، فلم يجزْ ، أنْ يكون التكليف ، جزاء على الجرمِ المُتقدّمِ .
فالجواب : أنَّ المنعَ ، مِنْ الانتفاعِ ، يمكنْ ، أنْ يكون لمزيدِ استحقاق الثوابِ ، ويمكنْ أيضاً ، أنْ يكون ، للجرمِ المُتقدّمِ ، وكلّ واحد منهما غير مُستبعد .
ثُمَّ قال تعالى : { فَإِن كَذَّبُوكَ } يعني : إنْ كذبوكَ ، في ادعاءِ النبّوةِ والرِّسالةِ ، وكذبوكَ في تبليغِ ، هذهِ الأحكامِ : { فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ واسعةٍ } فلذلكَ ، لا يعجلْ عليكم بالعقوبةِ : { وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُهُ } أي : عذابهُ ، إذا جاءَ الوقت : { عَنِ القومِ المُجرمينَ } يعني الذينَ ، كذبوكَ ، فيما تقول ، واللهُ أعلم .:
……………………………………
رَبَّنَا
لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا
بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا
وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً
إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ
آمين
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03-30-2015, 02:35 PM
 
بسم الله الرحمن الرحيم
السسسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

مشكور اخي الغالي على الموضوع المفيد وجزالك الله كل خخيرا
__________________
-


سبحاآنٓ الله وبحمدةِ سبٓحاآن العظِيم
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 03-30-2015, 03:29 PM
 
مرحبا اخي الكريم
لي سؤال فقط
من تقصد بالامام الرازي
هل هو
ابن أبي حاتم الرازي

ام فخر الدين الرازي

ولك جزيل الشكر...
__________________
إن كانت غزوة أحد قد انتهتْ
فإن مهمة الرماة
الذين يحفظون ظهور المسلمين
لم تنته بعد..!!
طوبي للمدافعين عن هذا الدين كل في مجاله،
طوبى للقابضين على الجمر،
كلما وهنوا قليلاً
تعزوا بصوت النبيِّ
صل الله عليه وسلم
ينادي فيهم:
" لا تبرحوا أماكنكم " !
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 03-31-2015, 02:55 PM
 
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ѕιℓνєя
بسم الله الرحمن الرحيم
السسسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

مشكور اخي الغالي على الموضوع المفيد وجزالك الله كل خخيرا


السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
حياكم الله تعالى
اللهم
اكتب لهم ولي ولجميع المسلمين
سعادة الدارين
آمين
شكرا : لمروركم تقبلوا فائق تقديري
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 03-31-2015, 03:12 PM
 
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مؤمن الرشيدي
مرحبا اخي الكريم
لي سؤال فقط
من تقصد بالامام الرازي
هل هو
ابن أبي حاتم الرازي

ام فخر الدين الرازي

ولك جزيل الشكر...


السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
حياكم الله تعالى
انه ابن ابي حاتم

الحمد لله رب العالمين
اللهم صلّ على سيدّنا محمّد وعلى آله وبارك وسلم

فابن أبي حاتم هو :
الإمام عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر ـــ الرازي ــــ
نسبة إلى بلدة كبيرة ، يقال لها """ الري "" من بلاد الديلم في المشرق.

ولد سنة أربعين و مائتين (240) هجرية ، كان إماما من أئمة أهل السنة ، وله مؤلفات ، في الدفاع عن عقيدة أهل السنة و الذب عنها ، حوى علوما شتى ، وأثنى عليه الأئمة ، بالعلم والعبادة ، فقد كان : بحرا من بحار العلم كأبيه ، رحمهما الله!
قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله ، في سير أعلام النبلاء (13/246) : ( كان من العبادة والزهد والورع والحفظ على جانب كبير
أما تفسيره : فإنه من التفاسير النافعة ، التي امتازت بتفسير القرآن بالسنة ، و آثار الصحابة والتابعين ، مع رواية ذلك عنهم بالأسانيد .

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ذلك التفسير ، غير مرة ، ضمن تفاسير أهل العلم والسنة ، الذين ينقلون أقوالهم عن السلف : " بالأسانيد المعروفة ، كتفسير : ابن جريج وسعيد بن أبي عروبة وعبد الرزاق وعبد بن حميد وأحمد وإسحاق ، وتفسير بقي بن مخلد وابن جرير الطبري ومحمد بن أسلم الطوسي وابن أبي حاتم وأبي بكر بن المنذر ، وغيرهم من العلماء الأكابر ، الذين لهم في الإسلام لسان صدق ، وتفاسيرهم متضمنة للمنقولات ، التي يعتمد عليها في التفسير . منهاج السنة (7/179) .
وقد صار تفسيره : مرجعا للمفسرين بعده ؛ فابن كثير رحمه الله ، ينقل عنه الشيء الكثير ، وكذلك شيخ الإسلام بن تيمية ، في مجموع الفتاوى ، وابن حجر العسقلاني ، والسيوطي : لخص تفسير ابن أبي حاتم ، وضمنه في تفسيره المعروف بالدر المنثور.
توفي رحمه الله سنة سبع وعشرين وثلاثمائة (327) هجرية بمدينة الري.

اللهم
اكتب لهم ولي ولجميع المسلمين
سعادة الدارين
آمين
شكرا : لمروركم تقبلوا فائق تقديري
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
آياتُ اللهِ في العنكبوتِ ( سبحانَ اللهِ ) abdulsattar58 نور الإسلام - 2 03-04-2012 05:53 PM
- باب قول الله تعالى: وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي( ) homeahmed نور الإسلام - 0 03-03-2010 06:08 PM
- باب قول الله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ( ) homeahmed نور الإسلام - 0 10-25-2009 11:52 PM


الساعة الآن 05:01 PM.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.

شات الشلة
Powered by: vBulletin Copyright ©2000 - 2006, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لعيون العرب
2003 - 2011