عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 07-31-2019, 09:58 AM
 
[tabletext="width:800px;background-image:url(http://www.arabsharing.com/uploads/156347496094623.jpg);"][cell="filter:;"][align=center]






أكل الربا:

لم يأذن الله في كتابه بحرب أحد إلا أهل الربا قال الله تعالى: }يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُواْ اتَقُنواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ { البقرة / 274- 277 ،وهذا كاف في بيان شناعة هذه الجريمة عند الله عز وجل.

والناظر على مستوى الافراد والدول يجد مدى الخراب والدمار الذي خلفه التعامل بالربا من الافلاس والكساد والركود والعجز عن تسديد الديون وشلل الاقتصاد وارتفاع مستوى البطالة وانهيار الكثير من الشركات والمؤسسات وجعل ناتج الكدح اليومي وعرق العمل يصب في خانة تسديد الربا غير المتناهي للمرابي وإيجاد الطبقية في المجتمع من جعل الاموال الطائلة تتركز فى أيدي قلة من الناس ولعل هذا شيء من صور الحرب التي توعد الله بها المتعاملين بالربا.

وكل من يشارك في الربا من الاطراف الاساسية والوسطاء والمعينين المساعدين ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فعن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم:" آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه " وقال: " هم سواء " رواه مسلم.

وبناء عليه لا يجوز العمل في كتابة الربا ولا في تقييده وضبطه ولا في استلامه وتسليمه ولا في إيداعه ولا في حراسته وعلى وجه العموم تحرم المشاركة فيه والاعانة عليه بأي وجه من الوجوه.

ولقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبيان قبح هذه الكبيرة فيما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: " الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه،وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم " رواه الحاكم في المستدرك /57 وهو في صحيح الجامع .

وبقوله فيما جاء عن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنهما مرفوعا: " درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية " رواه الامام أحمد 3/223 انظر صحيح الجامع 5573.

وتحريم الربا عام لم يخص بما كان بين غني وفقير كما يظنه بعض الناس بل هو عام في كل حال وشخص وكم من الاغنياء وكبار التجار قد أفلسوا بسببه والواقع يشهد بذلك وأقل ما فيه محق بركة المال وإن كان كثيرا في العدد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل " رواه الحاكم 2/57 وهو في صحيح الجامع 5312 ومعنى قل أي نقصان المال.

وليس الربا كذلك مخصوصا بما إذا كانت نسبته مرتفعة أو متدنية قليلة أم كثيرة فكله حرام صاحبه يبعث من قبره يوم القيامة يقوم كما يقوم الذي يتخبطه الشنيطان من المس والصرع.

ومع فحش هذه الجريمة إلا أن الله أخبر عن التوبة منها وبين كيفية ذلك فقال تعالى لاهل ،الربا: )إِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) وهذا عين العدل.

ويجب أن تنفر نفس المؤمن من هذه الكبيرة وأن تستشعر قبحها وحتى الذين يضعون أموالهم في البنوك الربوية اضطرارا وخوفا عليها من الضياع أو السرقة ينبغي عليهم أن يشعروا بشعور المضطر وأنهم كمن يأكل الميتة أو أشد مع استغفار الله تعالى والسعي لإيجاد البديل ما أمكن ولا يجوز لهم مطالبة البنوك بالربا بل إذا وضع لهم في حساباتهم تخلصوا منه في أي باب جائز تخلصا لا صدقة فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.

ولا يجوز لهم الاستفادة منه باى نوع من الاستفاده لا بأكل ولا شرب ولا لبس ولا مركب ولا مسكن ولا نفقة واجبة لزوجة أو ولد أو أب أو أم ولا في إخراج الزكاة ولا في تسديد الضرائب ولا يدفع بها ظلما عن نفسه. وإنما يتخلص منها خوفا من بطش الله تعالى.

كتم عيوب السلعة وإخفاؤها عند بيعها:

مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بلال فقال " ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ؟ من غش فليس منا " رواه مسلم 4/77 .

وكثير من الباعة اليوم ممن لا يخاف الله يحاول إخفاء العيب بوضع الصق عليه أو جعله في أسفل صندوق البضاعة أو استعمال مواد كيميائية ونحوها تظهره بمظهر حسن أو تخفي صوت العيب الذي في المحرك في أول الامر فإذا عاد المشتري بالسلعة لم تلبث أن تتلف من قريب وبعضهم يغير تاريخ انتهاء صالحية السلعة أو يمنع المشتري من معاينة السلعة أو فحصها أو تجريبها.

وكثير ممن يبيعون السيارات والالات لا يبينون عيوبها وهذا حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم " المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له " رواه ابن ماجة 2/731 وهو في صحيح الجامع 1713 .

وبعضهم يظن أنه يخلي مستوليته إذا قال للمشترين في المزاد العلني .. أبيع كومة حديد.. كومة حديد، فهذا بيعه منزوع البركة كما قال صلى الله عليه وسلم " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ". رواه البخاري أنظر الفتح 1/524.

بيع النجش:

وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليخدع غيره ويجره إلى الزيادة في السعر، قال صلى الله عليه وسلم "لا تناجشوا" رواه البخاري انظر فتح الباري 41/141 ،وهذا نوع من الخداع والشك وقد قال عليه الصلاة والسلام " المكر والخديعة فى النار " انظر سلسلة الاحاديث الصحيحة 4137 .

وكثير من الدالين في الحراج والمزادات ومعارض بيع السيارات كسبهم خبيث لمحرمات كثيرة يقترفونها منها تواطؤهم في بيع النجش والتغرير بالمشتري القادم وخداعه فيتواطؤن على خفض سعر سلعته أما لو كانت السلعة لهم أو لاحدهم فعلى العكس يندسون بين المشترين ويرفعون الاسعار في المزاد يخدعون عباد الله ويضرونهم.

البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة:

قال الله تعالى }يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ{ الجمعة/7
وبعض الباعة يستمرون في البيع بعد النداء الثاني في دكاكينهم أو أمام المساجد ويشترك معهم في الاثم الذين يشترون منهم ولو سواكا وهذا البيع باطل على الراجح وبعض أصحاب المطاعم والمخابز والمصانع يجبرون عمالهم على العمل في وقت صلاة الجمعة وهؤلاء وإن زاد ربحهم في الظاهر فإنهم لا يزدادون إلا خسارا في الحقيقة،أما العامل فإنه لابد أن يعمل بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: " لا طاعة لبشر في معصية الله". رواه الامام أحمد 1427 وقال أحمد شاكر إسناده صحيح رقم 4113.

القمار والميسر

قال الله تعالى: }يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُواْ إِنَمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالانصَابُ وَالَازْلامُ رِجْسٌ مِن عَمَلِ الشَيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ{ الماتدة/71.
وكان أهل الجاهلية يتعاطون الميسر ومن أشهر صوره عندهم أنهم كانوا يشتركون في بعير عشرة أشخاص بالتساوي ثم يَضرب بالقداح وهو نوع من القرعة فسبعة يأخذون بأنصبة متفاوتة معينة في عرفهم وثلاثة لا يأخذون شيئا.

وأما في زماننا فإن للميسر عدة صور منها:
ما يعرف باليانصيب وله صور كثيرة ومن أبسطها شراء أرقام بمال يجري السحب عليها فالفائز الاول يعطى جائزة والثاني وهكذا في جوائز معدودة قد تتفاوت فهذا حرام ولو كانوا يسمونه بزعمهم خيريا.

ومنه أن يشتري سلعة بداخلها شيء مجهول أو يعطى رقما عند شرائه للسلعة يجري عليه السحب لتحديد الفائزين بالجوائز.

ومن صور الميسر في عصرنا عقود التأمين التجاري على الحياة والمركبات والبضائع وضد الحريق والتأمين الشامل وضد الغير إلى غير ذلك من الصور المختلفة حتى أن بعض المغنين يقومون بالتأمين على أصواتهم.

هذا وجميع صور المقامرة تدخل في الميسر وقد وجد في زماننا أندية خاصة بالقمار وفيها ما يعرف بالطاولات الخضراء الخاصة لمقارفة هذا الذنب العظيم وكذلك ما يحدث في مراهنات سباق الخيول وغيرها من المباريات هو أيضا نوع من أنواع الميسر ويوجد في بعض محلات الالعاب ومراكز الترفيه أنواع من الالعاب المشتملة على فكرة الميسر كالتي يسمونها "الفليبرز".

ومن صور المقامرة أيضا المسابقات التي تكون فيها الجوائز من طرفي المسابقة أو أطرافها كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم.

السرقة:

قال تعالى: }وَالسَارِقُ وَالسَارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ { الماتدة / 54.

ومن أعظم جرائم السرقة سرقة حجاج وعمار بيت الله العتيق وهذا النوع من اللصوص لا يقيم وزنا لحدود الله في أفضل بقاع الارض وحول بيت الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صالة الكسوف: )لقد جئ بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه ]أمعاءه[ في النار، كان يسرق الحاج بمحجنه ]عصا معقوفة الطرف[ فإن فطن له قال: إنما تعلق بمحجني،وإن غفل عنه ذهب به..(رواه مسلم رقم 711.

ومن أعظم السرقات السرقة من الاموال العامة وبعض الذين يفعلونها يقولون نسرق كما يسرق غيرنا وما علموا أن تلك سرقة من جميع المسلمين لان الاموال العامة ملك لجميع المسلمين وفعل الذين لا يخافون الله ليس بحجة تبرر تقليدهم.

وبعض الناس يسرق من أموال الكفار بحجة أنهم كفار وهذا غير صحيح فإن الكفار الذين يجوز سلب أموالهم هم المحاربون للمسلمين وليس جميع شركات الكفار وأفرادهم يدخلون في ذلك ومن وسائل السرقة مد الايدي إلى جيوب الاخرين خلسة وبعضهم يدخل بيوت الاخرين زائرا ويسرق وبعضهم يسرق من حقائب ضيوفه وبعضهم يدخل المحلات التجارية ويخفي في جيوبه وثيابه سلعا.

أو ما تفعله بعض النساء من إخفائها تحت ثيابها وبعض الناس يستسهل سرقة الاشياء القليلة أو الرخيصة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده " رواه البخاري انظر فتح الباري 42/44 .

ويجب على كل من سرق شيئا أن يعيده إلى صاحبه بعد أن يتوب إلى الله عز وجل سواء أعاده عالنية أو سرا شخصيا أو بواسطة فإن عجز عن الوصول إلى صاحب المال أو إلى ورثته من بعده مع الاجتهاد في البحث فإنه يتصدق به وينوي ثوابه لصاحبه.

أخذ الرشوة وإعطاؤها

إعطاء الرشوة للقاضي أو الحاكم بين الناس لإبطال حق أو تمشية باطل جريمة لانها تؤدي إلى الجور في الحكم وظلم صاحب الحق وتفشي الفساد قال الله تعالى: }وَلا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَاسِ بِالِإثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ{ البقرة / 444 .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: " لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم " رواه الامام أحمد 2/547 وهو في صحيح الجامع 3117 .
أما ما وقع للتوصل لحق أو دفع ظلم لا يمكن إلا عن طريق الرشوة فلا يدخل في الوعيد.

وقد تفشت الرشوة في عصرنا تفشيا واسعا حتى صارت موردا أعظم من المرتبات عند بعض الموظفين بل صارت بندا في ميزانيات كثير من الشركات بعناوين مغلفة وصارت كثير من المعاملات لا تبدأ ولا تنتهي إلا بها وتضرر من ذلك الفقراء تضررا عظيما وفسدت كثير من الذمم بسببها وصارت سببا لإفساد العمال على أصحاب العمل والخدمة الجيدة لا تقدم إلا لمن يدفع ومن لا يدفع فالخدمة له رديئة أو يؤخر ويهمل وأصحاب الرشاوي الذين جاءوا من بعده قد انتهوا قبله بزمن وبسبب الرشوة دخلت أموال هي من حق أصحاب العمل في جيوب مندوبي المبيعات والمشتريات ولهذا وغيره فلا عجب أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على الشركاء في هذه الجريمة والاطراف فيها أن يطردهم الله من رحمته فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعنة الله على الراشي والمرتشي " رواه ابن ماجة 2545 وهو في صحيح الجامع 3441.

غصب الارض:-

إذا انعدم الخوف من الله صارت القوة والحيلة وبالا على صاحبها يستخدمها في الظلم كوضع اليد والاستيلاء على أموال الاخرين ومن ذلك غصب الاراضي وعقوبة ذلك في غاية الشدة فعن عبد الله بن عمر مرفوعا:" من أخذ من الارض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين " رواه البخاري انظر الفتح 3/415.

وعن يعلى بن مرة رضي الله عنه مرفوعا: " أيما رجل ظلم شبرا من الارض كلفه الله أن يحفره )في الطبراني:يحضره( حتى آخر سبع أرضين ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس " رواه الطبراني في الكبير 22/271 وهو في صحيح الجامع 2

ويدخل في ذلك تغيير علامات الاراضي وحدودها فيوسع أرضه على حساب جاره وهو المشار إليه بقوله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله من غير منار الارض " رواه مسلم بشرح .414/45 النووي

قبول الهدية بسبب الشفاعة:-

الجاه والمكانة بين الناس من نعم الله على العبد إذا شكرها ،ومن شكر هذه النعمة أن يبذلها صاحبها لنفع المسلمين وهذا يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : " من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل " رواه مسلم 1/4721 .
ومن نفع بجاهه أخاه المسلم في دفع ظلم عنه أو جلب خير إليه دون ارتكاب محرم أو اعتداء على حق أحد فهو مأجور عند الله عز وجل إذا خلصت نيته كما أخبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: " اشفعوا تؤجروا " رواه أبو داود 3452 والحديث في الصحيحين فتح الباري 41/131 كتاب الادب باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا.

ولا يجوز أخذ مقابل على هذه الشفاعة والواسطة والدليل ما جاء عن أبي أمامة رضى الله عنه مرفوعا: " من شفع لاحد شفاعة، فأهدى له هدية )عليها( فقبلها )منه( فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا ". رواه الامام أحمد 3/214 وهو في صحيح الجامع 1272.

ومن الناس يعرض بذل جاهه ووساطته مقابل مبلغ مالي يشترطه لتعيين شخص فى وظيفة أو نقل آخر من دائرة أو من منطقة إلى أخرى أو علاج مريض ونحو ذلك والراجح أن هذا المقابل محرم لحديث أبي أمامة المتقدم آنفا بل إن ظاهر الحديث يشمل الاخذ ولو بدون شرط مسبق ]من إفادات الشيخ عبد العزيز بن باز مشافهة[ وحسب فاعل الخير الاجر من الله يجده يوم القيامة.

جاء رجل إلى الحسن بن سهل يستشفع به في حاجة فقضاها فأقبل الرجل يشكره فقال له الحسن بن سهل علاما تشكرنا ونحن نرى أن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة ؟ الاداب الشرعية لابن مفلح 2/471.

ومما يحسن الاشارة إليه هنا الفرق بين استئجار شخص لانجاز معاملة ومتابعتها وملاحقتها مقابل أجرة فيكون هذا من باب الاجارة الجائزة بالشروط الشرعية وبين أن يبذل جاهه ووساطته فيشفع مقابل مال فهذا من المحظور.





[/align][/cell][/tabletext]
__________________
رب هب لى ملدنك ذرية طيبة




كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن:
سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم
رد مع اقتباس